tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 5084 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1438-07-15 document_type=ruling entity=document_number:7f110456-997b-4cfa-8c60-c58cab9f7bdd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٥٠٨٤ لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/١٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(....) رييسا
القاضي(....) عضوا
القاضي (....) عضوا
وبحضور (.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٥/٠٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اولا: ٠٥% من اجمالي قيمه العقد بناء علي البند الرابع الفقره (ا). ثانيا: ان تستلم اعمال الكهروميكانيكا للمشروع بناء علي البند الرابع الفقره (ب) وتمثل قيمتها (٢٦٥.٩٢٥.٤٢٨) مايتان وخمسه وستون مليون وتسعمايه وخمسه وعشرون الف واربعمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، وقد نص البند الثاني ان نسبه الارباح للمشروع هي من ٢٥% الي ٣٠% حيث سيكون ربح موكلتي من اسناد اعمال الكهروميكانيكا (٦٦.٤٨١.٣٥٧) سته وستون مليون واربعمايه وواحد وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال. وقد التزمت موكلتي بجميع بنود العقد بما فيها البند الثالث حيث نص علي ان موكلتي تلتزم علي نفقتها بتقديم الدعم واعتماد المواد والمخططات واوامر التغيير وما الي ذلك ودفعت مبالغ طايله في ذلك. اما المدعي عليها فقد اخلت بالاتفاق في بنده الثامن (ا) ولم تقم بتنفيذ الاعمال حسب الجداول والمخططات وهي الجهه المسؤوله عن اي تقصير يحدث في المشروع بناء علي البند الرابع الفقره (ب) (٦) ونتيجه لاهمال المدعي عليها فقد تم سحب المشروع وتضررت موكلتي كثيرا من ذلك وفوتت عليها ارباحا قطعيه والمفرط اولي بالخساره. الطلبات: ١/ مبلغ (١٠١.٤٨١.٣٥٧) مايه مليون وواحد واربعمايه وواحد وثمانون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال. ٢/ اتعاب المحاماه ١٠%). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ١٥/٠٧/١٤٣٨ه موعدا لنظرها وفيها نظرا لتعطل البرنامج تم ضبط الجلسه من خلال هذا المحضر: سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه: (اولا: ان من شروط الدعوي ان تكون محرره وواضحه لا جهاله فيها ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر معلوم، ومتي كانت الدعوي بخلاف ذلك فانها تكون غير مقبوله ويصرف النظر عنها، حيث ان دعوي المدعيه مبهمه وغير واضحه ولم تقم بتحريرها تحريرا مفصلا وافيا وتدعيمها بالمستندات الداله علي ذلك فلم تبين المدعيه الخدمات الهندسيه التي قدمتها لموكلتي والاعمال من الباطن التي زعمت تنفيذها، وبيان قيمه العقد المؤرخ ٢٧/٠٤/٢٠١٤م الاجماليه، وبيان قيمه اعمال الكهروميكانيكا التي استلمتها ونفذتها والتي تمثل قيمتها (٢٦٥.٩٢٥.٤٢٨) ريال، وبيان هل تم الانتهاء من المشروع ام لا ولصالح من؟ وكيف تطالب بربح مستقبلي لم يتحقق وقبل حصوله بقولها (حيث سيكون ربح موكلتي ...!)، وكذلك لم تبين المدعيه بنود العقد التي التزمت بها وكيف التزمت بها، وهل قامت بتنفيذها ام لا؟ ومن الذي استلم منها الاعمال وهل يوجد ملاحظات علي تلك الاعمال؟ وما طبيعتها؟ كما لم تبين المدعيه الدعم الذي قدمته للمدعي عليها وقيمته واسانيدها في ذلك وبيان المواد التي اعتمدتها ونوعها واصنافها وقيمتها، وكذلك المخططات التي اعتمدتها واوامر التغيير حسب زعمها، كما لم تحدد المدعيه قيمه ما زعمته من مبالغ طايله تكبدتها في ذلك، وغير ذلك مما يتطلب من المدعيه توضيحه وتحرير الدعوي وفقا لنص الماده (٤١/١/و) والماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه بدلاله الماده (٦٠) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولا يمكن السير فيها قبل ذلك، جاء في كشاف القناع المجلد السادس (ص: ٤٣٥): "ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي"، واطلب الزامها بتحرير دعواها او صرف النظر عنها لعدم تحريرها. ثانيا: قرر اهل العلم ان كل دعوي يكذبها العرف وتنفيها العاده تكون مرفوضه غير مسموعه فقد زعمت المدعيه ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ الاعمال - لم توضح ماهيه تلك الاعمال وبيان المالك او المقاول الرييس - حسب الجداول والمخططات ثم زعمت اهمال موكلتي وسحب المشروع المبهم، وزعمت تضررها وفوتت عليها موكلتي ارباحا قطعيه، وهذا غير صحيح ولم تقدم اي بينه موصله او دليل عليه لحديث «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر» كما لا يخفي انه من سياق ما ذكرته المدعيه في دعواها نجد ان دعواها تحف بالتناقضات ولان التعارض يسقط ما تزعمه المدعيه في دعواها. ثالثا: زعمت المدعيه ان موكلتي قد فوتت عليها ارباحا قطعيه والمفرط اولي بالخساره وطلبت تعويضها بمبلغ (١٠١.٤٨١.٣٥٧ريال) عن ضرر تفويت الارباح، وهو ضرر احتمالي لم يثبت وغير محقق الوقوع، ولان تضمين المدعي بالارباح المفترضه قول مخالف لما عليه عامه اهل العلم، وهذا ما ذهب اليه مجمع الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي في قراره رقم (١٠٩) (٣/١٢) حيث جاء فيه: (خامسا/ الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خساره حقيقه وما فاته من كسب مؤكد..)، ولم يظهر في دعوي المدعيه حصول اي ضرر لها نهاييا، ولا يجوز الحكم بامر غير متيقن حصوله اذ ان الاصل براءه الذمه مما يجعل دعواها مرفوضه. رابعا: طالبت المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (١٠%) لدعوي لم تثبت صحتها وهذا محل نظر، وطلبت وكيله المدعيه مهله للرد. وفي جلسه ١٤/٠١/١٤٣٩ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (حاولت المدعي عليها في الرد السابق التنصل من العقد وخلط الحقايق، حيث سالت عما هي الاعمال التي قامت بها موكلتي حتي تستحق هذه المبالغ. ان العقد الموقع بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٤م بين المدعيه وبين المدعي عليها ينقسم الي قسمين فالقسم الاول يكون تنفيذه قبل ترسيه المشروع وذلك يتضمن دراسه المشروع وتحليل اسعاره وجداول الكميات والحسابات وما الي ذلك وهو ما قام علي اساسه العقد حيث ذكر في مقدمه العقد: "بناء علي رغبه الطرف الاول التعاقد مع الطرف الثاني لتقديم خدمات هندسيه لدراسه وتحليل اسعار مشروع انشاء (...)..."، كما جاء في البند الاول: "يقوم الطرف الثاني بعمل دراسه اسعار تفصيليه للمنافسه (...) التي يرغب الطرف الثاني بالدخول فيها حسب كراسه الشروط والمواصفات وجداول الكميات والاعمال والاسعار والخرايط الخاصه بالمشروع"، وحيث نص البند الرابع في الاتفاقيه الفقره (ا): "يلتزم الطرف الاول للطرف الثاني في حاله تمت ترسيه المشروع عليه من الجهه المالكه عن الخدمات الهندسيه للدراسه بدفع ٥% من اجمالي قيمه العقد". وبموجب العقد الموقع بين الطرفين في بنده الرابع الفقره (ا) فان موكلتي تستحق نسبه ٥% من اجمالي قيمه العقد الموقع بين (...) والمدعي عليها بمجرد ترسيه المشروع للمدعي عليها وقد تم ذلك، وحيث ان قيمه العقد هي ٦٧٩.٢٥٩.٩١٢ ستمايه وتسعه وسبعون مليون ومايتان وتسعه وخمسون الف وتسعمايه واثنا عشر ريال فان علي المدعي عليها ان تدفع مبلغ (٣٣.٩٦٢.٩٩٥) ثلاثه وثلاثون مليون وتسعمايه واثنان وستون الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال. واما القسم الثاني من العقد فيكون تنفيذه بعد الترسيه، وقد قامت المدعي عليها بتقديم الاوراق الخاصه بموكلتي الي الاستشاري والجهه المالكه لاعتماد موكلي كمقاول باطن معتمد لتنفيذ اعمال الكهروميكانيكا وذلك حسب الاتفاق في العقد الموقع بين الطرفين وقد صدر خطاب رسمي من (...) باعتماد موكلتي كمقاول باطن لهذه الاعمال، ثم قامت موكلتي بتنفيذ جزء من الاعمال ولم تستطع الاكمال وذلك لسوء اداره المدعي عليها للمشروع، وقد زعمت المدعي عليها ان المشروع مبهم وان موكلتي لم تتضرر وهذا غير صحيح وقد ارفقنا عدد اثنين محاضر اجتماع لمتابعه تقدم الاعمال بالمشروع وقد تمت بين موكلتي (شركه (...)) والمدعي عليها (شركه (...)) ومالك المشروع (...) ومكتب الاستشاري (...) وكانت بتاريخ ٦ ربيع الثاني ١٤٣٨ه و ٨ ذو القعده ١٤٣٧ه كما ارفقت عدد ٣ محاضر اجتماع بتواريخ متفرقه بين موكلتي وبين المدعي عليها، وقد تم مناقشه جميع الاعمال ومراحل التقدم في تلك الاجتماعات وهذا دليل علي ان المدعي عليها تعرف عن المشروع وتعرف عن جداول الكميات والمخططات ونسبه الانجاز. ان سوء اداره المدعي عليها خسرت موكلتي مواد ورواتب وقد فوتت علي موكلتي ربح مؤكد حيث نص العقد الموقع بين الطرفين في بنده الثاني ان نسبه الربح بعد التنفيذ تكون من ٢٥% الي ٣٠% وهذا ربح مؤكد والمدعي عليها تعرف ذلك جيدا والا لما وقعت علي هذا العقد. لذلك نرجو من فضيلتكم التكرم والحكم بنسبه ٥% من العقد وذلك لان موكلتي انهت الاعمال التي بموجبها تستحقها كما بينا سابقا بالتفصيل، وتحويل القضيه الي خبير ليتاكد من قيمه الاعمال الكهروميكانيكيه الخاصه بالمشروع ويحكم لموكلتي ب ٢٥% منها وذلك باعتبارها ارباح مؤكده كما هو مذكور في العقد الموقع بين الطرفين وقد فوتتها المدعي عليها، والحكم باتعاب المحاماه). ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلبت وكيله المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق وزاره التجاره. وفي جلسه ١١/٠٣/١٤٣٩ه افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها تحرير دعوي وطلبات موكلتها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم استلام الدفعه الاولي من المشروع او اي دفعه اخري؟ فطلب مهله للرجوع لموكلته. وفي جلسه ٠٧/٠٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره والتي دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي لكون موضوع العقد متعلق بخدمات هندسيه كما دفع بعدم قبول الدعوي لعدم عرضها علي لجنه هندسيه. وفي جلسه ١٧/٠٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (بناء علي رد المدعي عليها الاخير فانها لم تنكر العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٢٧/٠٤/٢٠١٤م بل استشهدت فيه حيث جاء في ردها (البند التاسع من العقد يتضمن اي نزاع بخصوص هذا العقد يخضع اولا للجنه هندسيه مكونه من الطرفين وهذا لم يحدث) وهذا اقرار صريح من المدعي عليها بصحه العقد لذلك فان موكلتي تحصر دعواها في طلب مبلغ (٣٣.٩٦٢.٩٩٥) ثلاثه وثلاثون مليون وتسعمايه واثنان وستون الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال والذي يمثل نسبه ٥% من العقد الموقع مع (...) البالغ قيمته (٦٧٩.٢٥٩.٩١٢) ستمايه وتسعه وسبعون مليون ومايتان وتسعه وخمسون الف وتسعمايه واثني عشر ريال وذلك بناء علي البند الرابع الفقره (ا) من العقد الموقع بين الطرفين وتحتفظ بحقها بالرجوع علي المدعي عليها في المبالغ المتبقيه والتي قامت بتنفيذها حيث جاء في العقد ما يلي: (يلتزم الطرف الاول للطرف الثاني في حاله تمت ترسيه المشروع عليه من الجهه المالكه عن الخدمات الهندسيه للدراسه بدفع ٥% من اجمالي قيمه العقد). لذلك اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٣٣.٩٦٢.٩٩٥) ثلاثه وثلاثون مليون وتسعمايه واثنان وستون الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال). كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (لكي نؤكد للدايره الموقره ان المدعيه لم تكن المنوطه بدراسه المشروع او كما تدعي بتقديم خدمات هندسيه نوضح التالي: ١-ان تاريخ تقديم عرض السعر المقدم ل (...) من شركه (...) كان بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٥ه. ٢-ان تاريخ ترسيه المشروع علي شركه (...) كان بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٣٦ه. ٣-ان تاريخ هذا العقد المزعوم كان في ٢٧/٠٦/١٤٣٦ه اي بعد تاريخ تقديم عرض السعر من شركه (...) وكذلك بعد تاريخ ترسيه العقد من قبل (...). ان المنطق وطبايع الامور في الاتفاقيات والتعاقدات تقضي في هذه الحاله ان يكون تاريخ هذا العقد طالما انه للدراسه وتحليل اسعار المشروع لتقديمه ل (...) كان يجب ان يكون تاريخه سابق علي تاريخ تقديم العرض ل(...) وتاريخ ترسيه المشروع اي قبل ٠٥/٠٧/١٤٣٥ه مما يؤكد ان هناك غش وتواطؤ واستغلال لعقد المشروع ومحاوله الاستفاده منه لحساب اخرين نترك تقديره للدايره الموقره التحري عن حقيقه ذلك اثناء نظر الدعوي من خلال المستندات المقدمه من الطرفين في هذه الدعوي. ٤- ان ضمان حق شركه (...) في العقد في المستقبل بدون وجود عروض اخري تتيح التنافس الشركات اخري لهو دليل اخر علي وجود استغلال لعقد شركه (...) مع (...) ووجود غش وتواطؤ لحساب اخرين ارادوا الاستفاده بغير حق من ذلك المشروع. ونؤكد ايضا للدايره الموقره ان سجل شركه (...) لا يوجد به اعمال استشارات هندسيه. *ملاحظات علي العقد: ١- خلو العقد المستند عليه في الدعوي لاركان العقد الاساسيه مثل مده العقد غير مذكوره. ٢- نستعرض بند (التمهيد) علي سبيل المثال مكتوب بصيغه المستقبل سيتم دراسه المشروع وتحليل اسعاره علي الرغم من ان العرض قدم بالفعل ل(...) بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٥ه وتاريخ العقد المزعوم ٢٧/٠٦/١٤٣٦ه. ٣- ونستعرض ايضا البند الاول ينص علي (يقوم الطرف الثاني بعمل دراسه اسعار... الخ) علي الرغم من اننا اوضحنا ان العرض قدم بالفعل ل(...) بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٥ه وتاريخ هذا العقد ٢٧/٠٦/١٤٣٦ه اي المشروع درس وقدم العرض ل(...) قبل تاريخ هذا التعاقد لذا نطلب رفض الدعوي. ٤- نستعرض البند الثالث ينص علي (عند ترسيه المشروع.. الخ) ونوضح مره اخري ان الترسيه تمت بتاريخ ١٣/٣/١٤٣٦ه وتاريخ هذا العقد ٢٧/٠٦/١٤٣٦ه مما يؤكد ان المدعيه ليست المنوطه بدراسه المشروع او قامت باي التزام مما تدعيه، حيث ان عقد المشروع تم ترسيته علي شركه (...) قبل توقيع هذا العقد المزعوم. مما يعد معه العقد غير نافذ في حق المدعي عليها نتيجه مما سبق ايضاحه لكم. الرد علي ثانيا من لايحه المدعيه: في السطور السابقه اعلاه اوضحنا بطلان العقد المزعوم وما بني علي باطل فهو باطل. لذا فان ما اوردته المدعيه في مذكرتها من وجود قسم ثاني للعقد بعد الترسيه يعتبر باطل لترتبه علي سابقه. الطلبات: ١- نطلب رفض الدعوي لما سبق ايضاحه لفضيلتكم). وفي جلسه ٢١/٠٨/١٤٣٩ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه وذكر وكيل المدعيه بانه قام بابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد الممتاز ثم سالته الدايره عن بينته علي استلام المدعي عليها المستخلص الاول للمشروع فطلب مهله لذلك. وفي جلسه ٢٥/١٠/١٤٣٩ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغ وكيلها حسب المحضر السابق فطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي. وفي جلسه ٠٢/٠١/١٤٤٠ه لم يتبين حضور من يمثل المدعيه فجري شطبها. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه ٢٥/٠٣/١٤٤٠ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وبسؤال وكيل المدعي عليها هل تم استلام المستخلص الاول للمشروع فاجاب بانه استلم المستخلص الاول الا ان المشروع تم سحبه من المقاول الرييسي وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه باعتذار عن تاخره عن الجلسه وقررت الدايره العدول عن قرار الشطب. وفي جلسه ١٥/٠٥/١٤٤٠ه سالت الدايره طرفي الدعوي عن مقدار المستخلص الاول فطلب وكيل المدعي عليها مهله للجواب. وفي جلسه ٢٢/٠٦/١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعيه بان مقدار المستخلص الاول هو مليون وثمانمايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان وواحد وثمانون ريال وطلب مهله لتقديم المستخلص. وفي جلسه ٢٠/٠٧/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها نسخه من المستخلص وتبين ان مقدار المستخلص هو ١.٩٣٠.٨٢٢.٣٢ ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه (...) المثبت في الضبط هويته وصفته عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه (...) المثبت في الضبط هويته وصفته احال الي ما سبق تقديمه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٣.٩٦٢.٩٩٥) ثلاثه وثلاثون مليون وتسعمايه واثنان وستون الف وتسعمايه وخمسه وتسعون ريال والذي يمثل نسبه ٥% من العقد الموقع مع (...) البالغ قيمته (٦٧٩.٢٥٩.٩١٢) ستمايه وتسعه وسبعون مليون ومايتان وتسعه وخمسون الف وتسعمايه واثنا عشر ريال وذلك بناء علي البند الرابع الفقره (ا) من العقد، ولانه بعد الرجوع لنص الفقره المذكوره ظهر انها تتضمن ان هذه النسبه تدفع علي دفعتين النصف منها يستحق عند الترسيه وفور صرف الدفعه المقدمه والنصف الاخر يدفع بنسب ميويه من المستخلصات الشهريه، ولما كان المبلغ المطالب به معلقا استحقاقه علي الصرف، ولان المدعي عليها تصادق علي استلام مستخلص تمثل قميته ١.٩٣٠.٨٢٢.٣٢ ريال، ولم تثبت المدعيه استلامها ما زاد عن ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالنسبه المقرره للمدعيه من المستخلص الذي تم استلام قيمته فقط، واما ما زاد عن ذلك فان المطالبه بها تكون بعد صرف المستخلصات الخاصه بها ان وجدت؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول المطالبه المتعلقه بها.

(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سته وتسعون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.

الحكم في القضيه رقم ٣٤٢٢ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٣/٠٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(....) رييسا
القاضي (.....) عضوا
القاضي (.....) عضوا
وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم ٥٠٨٤/ق/ ١٤٣٨ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، واما في الموضوع فانه بالاطلاع علي الدعوي تبين ان الدعوي ناشيه عن تعاقد بين الطرفين تتولي المدعيه بموجبه تقديم خدمات الاستشارات، وبما ان تقديم الاستشارات يعد من الاعمال المهنيه التي لا تختص المحاكم التجاريه بالفصل فيها؛ لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم الصادر والحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: نقض حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ٥٠٨٤ لعام ١٤٣٨ه، القاضي: "بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سته وتسعون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات". ثانيا: الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والفصل فيها. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.