tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430162531 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-26 date_hijri=1444-12-29 document_type=ruling entity=document_number:2bc579e3-f445-4003-8c4a-124cbb74944b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...)سجل مدني رقم (...)الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه تضمنت طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ٧١,٨٩٧ ريال قيمه نقل بضايع متنوعه للمدعي عليها بالاضافه الي مبلغ ٧,١٩٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها جلسه في تاريخ ٢٩/ ١٢ / ١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيله المدعيه المثبته بياناتها اعلاه بالوكاله رقم (...)ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليها ٧١,٨٩٧ ريال قيمه نقل بضايع متنوعه للمدعي عليها بالاضافه الي مبلغ ٧,١٩٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه، ثم جري سؤالها عن البينه فاحالت الي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١١/٩/٢٠١٦م والي كشف الحساب الصادر عن موكلتها في ٣٠/١٢/٢٠٢١م المتضمن ما نصه " هذا الكشف يعتبر صحيحا ما لم نستلم عليه اي ملاحظات خلال ١٥ يوما من تاريخ الكشف" ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما يفيد استلام المدعي عليها لكشف الحساب فطلبت مهله للرجوع لموكلتها بخصوص ذلك وبخصوص طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٤ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (...)ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله فقررت بان موكلتها تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وتشير الدايره بان المدعي عليها تبلغت باداء اليمين في هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...) وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات عدت المدعي عليها ناكله عن اداء اليمين ثم قررت الدايره رفع الجلسه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع سالفه الذكر ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره ٧١,٨٩٧ ريال قيمه نقل بضايع متنوعه للمدعي عليها بالاضافه الي مبلغ ٧,١٩٠ ريال تمثل اتعاب المحاماه. وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ ١١/٩/٢٠١٦م والي كشف الحساب الصادر عن موكلتها في ٣٠/١٢/٢٠٢١م المتضمن ما نصه " هذا الكشف يعتبر صحيحا ما لم نستلم عليه اي ملاحظات خلال ١٥ يوما من تاريخ الكشف"، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي اسانيد الدعوي تبين انها اسانيد غير موصله وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان له طلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي ، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تبلغت بموعد القضيه، برساله نصيه عبر نظام "ابشر"، ثم تخلفت بعد ذلك عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع، وحيث وجهت الدايره اليمين علي المدعي عليها بعد طلب المدعي وكاله ذلك علي نفي دعواه، ثم تخلفت عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منها عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعيه؛ لان من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت اليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن ادايها، ولما كان الاصل ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لقوله صلي الله عليه وسلم ( البينه علي المدعي واليمن علي من انكر), واستنادا لحكم الماده ( ١٠٣ ) من نظام الاثبات والتي نصت الفقره الثانيه ( اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ) ولما كانت المدعي عليها تبلغت بالحضور لاداء اليمين ثم تخلفت عن الحضور؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين, لان من تبلغ بتوجه اليمين ثم تخلف عن الحضور يعد في حكم من توجهت اليه اليمين في مجلس القضاء فامتنع عن ادايها, فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما بخصوص طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٧,١٩٠ تمثل اتعاب المحاماه وبما ان من شروط الحكم بمصروفات الدعوي ان يكون الحق ظاهرا جليا وبما ان الحكم في هذه الدعوي لم يكن بموجب بينه مقدمه من المدعيه بل بموجب نكول المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...)للنقل السريع سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (٧١,٨٩٧) واحد وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبالله التوفيق.