tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

277 2020 Vj...

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:12/112 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضريبه القيمه المضافه
(VI-277-2020) القرار رقم
( V-10907-2019 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في السداد - بدع احتساب غرامه التاخر في السداد.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد - اسس المدعي اعتراضه علي جهله بالنظام والتعامل معه لحداثه البرنامج ولعدم المامه التام بجميع الشروط - اجابت الهييه انه في الربع الاول لعام ١٠ ام قام بتوريدات عقاريه تجاوزت مبلغ (مليون) ريال،ogenous يلزمه الاقرار عنها وتوريد ضربتها للهييه - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم سدادckelف ضربه القيمه المضافه المستحقه في موعدها المحدد نظاما يوجب توقيع غرامه عدم سداد ضربه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظاما - ثبت للدايره ان دفع المدعي بجهله بشمول نظام ضربه القيمه المضافه علي الافراد لا يحد دفعا منتا في الدعوي; حيث ان نظام ضربه القيمه المضافه ينطبق علي الاشخاص الطبيعين والاعtbاريين علي حد سواء لكونهم اشخاها خضعين في حال كان هناك نشاط اقتصادي يقدم تحقيق الدخل. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض.

المستند:
- الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٢/١١٢) وتاريخ (٢٨٣/٩) (٢٨٣/٩) (٢٨٣/٩) (٢٨٣/٩) (٢٨٣/٨) (٢٨٣/٩) (٢٨٣/٩) (٢٨٣/٩) (٢٨٣/١١٢) (٢٨٣/١١٢) (٢٨٣/١١٢) (٢٨٣/١١٢) (٢٧٩/١٢/١٤) (٢٧٣/١١٢) (٢٧٣/١١٢) (٢٧٣/١١٢) (٢٧٣/١١٢) (٢٨٣/١١٢) (٢٧٣/١١٢) (٢٧٣/١١٢) (٢٧٣/١١
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٦٠٦/١٨ م اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (٧-١٠١٩٠٠) بتاريخ ١٩٠٩.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بالايحه
دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في السداد للربع الاول والرابع لعام ٢٠١٨ م
في نظام ضربه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لايحه الدعوي علي
المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اول: الدفوع الموضوعيه: ما يخص اعتراض
المدعي علي غرامه التاخر في الساد بملغ (٢٤,٣٢٥) ريالا - المدعي كان من الاشخاص
الملزمين بالتسجيل خلال عام ١٨ م، حيث انه في الربع الاول لعام ٢٠١٨ م قام بتوريدات
عقاريه تجاوزت مبلغ (مليون) ريال،ogenous يالزمه الاقرار عنها وتوريد ضريتها للهييه.
٢٠ قامت الهييه بالرجوع علي المدعي عن جميع الفترات الضريبيه من تاريخ نشوء الالتزام
بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه; وذلك استنادا الي الفقره (٤) من الماده (١٤) من
اللالحه التنفيذه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه «في الحالات التي
تجري فيها .... او اذا لم يلترم الشخص الخضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه
اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره
الضريبه « مع فرض الغرامات النظاميه; وذلك استنادا الي الماده (٣٤) من نظام ضريبه
القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه
خلال المده التي تتحدثها اللاتجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده،
عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. «ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بردد الدعوي». وبعرض مدكره الرد علي المدعي
اجب بمذكره جابهه فيها: «وبناء علي الدهيه اصبحنا علي علم بانه نظام، ونحن
نؤكد بان كل ما ذكر من قتل الهييه سوف نتقيد به في المستقبل، ونحن نتج علي
الغرامه بسبب عدم وضوح النظام لما كافراد، ولم يكن هناك اشعار واضح لنا سابقا بان
الفرد يعامل كمؤسسه، مع الاخذ في الاعتبار عمري وعدم امكانيه مجاراتي لكل جديد،
وبعد الرجوع الي نظام ضريبه القيمه المضافه في الماده (٤٠) في الفقره رقم (٣) تبين
لنا ان غرامه عدم تقدميم الاقرار في الوقت المحدد بحد اقصي (٢٥) من الضريبه التي
كان يتعين عليه الاقرار عنها (٧٥) بحد ادني; وعليه اتقدم لم بالتماسي هذا، وفيه
اتتمس من سعادتكم اعاده النظر في جميع الغرامات المترتبه علينا، او تكرما محاسبتنا
بالحد الادني من الغرامات للاسباب المذكوره اعلاه».
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٨
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق
الاتصال المريي في تمام الساعه الخامسه مساه للنظر في الدعوي المرفوعه من (....)
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر (....) وكاله عن
المدعي، وضجر (....) بصفته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويش الصادر
عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال وكيل المدعيه عن دعوات اجب وفق لما
 جاء في للا'ذمه المقدمه للامانه العامه للاجان الضريبيه، واضاف بان المدعي شخص

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
طبيعي ولا يمارس نشاط اقتصاديا وانه لم يكن يمارس تجاره العقار، وان الالايحه لم
تكن واضحه بخصوص المكلفين بالتوريدات العقاريه، واستشهد بتعديل الماده (9) مفرق
(v) من الالايحه، واضافه الفقره (8) من الماده (9) من الالايحه التNFيحيه. وسؤال مثل
المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جا في مذكره الرد.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه قررا الكاتفاء بما سبق تقديمه: وبناء عليه قررت
الدارره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
(١٥٥/١١) واتريخ ١٤٥/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل; ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في السداد للربع الاول والرابع من عام ٢٠١٠
وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان
هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٨٠/١١/٢٠١٥
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما
من تاريخ الاظار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت
بالقرار في تاريخ ١٩/٠٩/١١) وقدمت اعتراضها في تاريخ ١١/٠٩/١١ م: وذلك
خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام
ضربه القيمه المظافه: «يوز لمن صدر هذه قمرار بالعفويه التظلم منه
امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وعليه، فان الدعوي بذلك قد
استوفت نواحيها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بغرامه التاخر في السداد للربع الاول والرابع من عام ٢٠١٨ م: وذلك في بند التوريدات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسياسه وفرض غرامه التاخر في السداد; استنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
كل شهر او جزء منه لم تسد عنه الضريبه». وملخالفتها احكام الفقره (1) من الماده
(التاسعه والخصين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضفه التي تنص
علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن
الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره
الضريبيه».
وبالطلاع الذاره علي كافه المستندات المرفقه، والاستماع الي دفع الطرفين؛ حيث ثبت للذاه ان مطالبه المدعي بالاغاء الفرامه بحجه جهله بشمول نظام ضريبه القيمه المضافه علي الافراد لا يعد دفعا منتا في الدعوي؛ حيث ان نظام ضريبه القيمه المضافه ينطبق علي الاشخاص الطبيعين والاعتباريين علي حد سواء؛ لكونهم اشخاها ضعفين في حال كان هناك نشاط اقتضادي بقصد تحقيق الدخل؛ طبقا للماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والاحكام النظاميه المشار لها اعلاه. وعليه، تري الدايره حده قرار المدعي عليها في فرض غرامه التاخر في السداد; استنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه المWOUEIE:
- رفض اعتراض المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) فيما يتعلق بغرامه التاخر في
ال سداد.
2020-1-7
موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلايين يوقا من
اليوم التالي للتاريخ المحددavelسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.