tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1113 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-04-26 document_type=ruling entity=document_number:5b5ca272-bd60-4e95-8608-786f70b74bc0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1113 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبدالكريم بن عويض زويهر الحمدي هويه وطنيه (...) 
ضد/ خالد عوض عويض الحمدي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/عبد الرزاق نفاع بن نافع السلمي، هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله (41917087) والصادره بتاريخ 26/4/1441ه من كتابه العدل بمحافظه ينبع، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت:"ان المدعي بوصفه رب المال كان شريكا للمدعي عليه باعتباره مضارب في استثمار مصنع للخرسانه الجاهزه منذ عام 2014م ، وقد نشات الشركه بينهما وتوفير راس المال عن طريق قيام المدعي بنقل ملكيه قطع الاراضي ارقام ( 216-217-218-219-220-222-223 ) من الصك رقم 179/ 1/ 3 بتاريخ 17/ 6/ 1431ه الي المدعي عليه الذي قام برهنها لاحد البنوك ثم اخذ قرض ثم شرع في تشييد المصنع وتعهد باعاده الاراضي فور نجاح الاستثمار وتسديد قيمه الارض ، الا انه لم يفعل ، فحتي تاريخه لم يقم باعاده الاراضي ولا تسليم المدعي ما يخصه في الارباح في هذه الاستثمار الذي هو (مصنع للمنتجات الاسمنتيه بالمدينه الصناعيه حي 11 حاره 2 مربع 1 تحت اسم كميس للخرسانه الجاهزه )، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، احالت الدايره القضيه الي المسار الالكتروني وطلبت الدايره ما يلي:" تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، علي ان يقدم (المدعي) تحريرا لدعواها، وتفصيلا للمطالبه بالاليه القانونيه التفصيليه، علي ان تتم كتابته في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (ثلاثه) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم ذلك خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي المتبع. مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي"، فاجاب وكيل المدعي بما يلي:" ان المدعي بوصفه رب المال كان شريكا للمدعي عليه باعتباره مضارب بالعمل في مقابل 10% من الارباح مقابل عمله ، ونوع هذه الشراكه هي شركه مضاربه ، ومحلها في انشاء مصنع للخرسانه الجاهزه بالمدينه الصناعيه حي 11 حاره 2 مربع 1 منذ عام 2014م بالاسم التجاري كميس للخرسانه الجاهزه ، ومده هذه الشراكه هي مده نشاط مصنع الخرسانه ، وتم توفير راس المال عن طريق قيام المدعي بنقل ملكيه قطع الاراضي ارقام ( 216-217-218-219-220-222-223 ) من الصك رقم 179/1/3 بتاريخ 17/6/1431ه الي المدعي عليه ، علي ان يقوم برهنها لاحد البنوك ثم اخذ قرض ، ثم بناء المصنع ، وبعد عمل المصنع يتم تسديد القرض وفك الرهن واعاده الاراضي ، الا انه لم يفعل ، فحتي تاريخه لم يقم باعاده الاراضي والتي تمثل راس المال ولا تسليم المدعي ما يخصه في الارباح ، وحيث نصت الماده الثانيه من نظام الشركات بان الشركه عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح او خساره ، كما نصت الماده السادسه علي جواز ان تكون حصه الشريك حق ملكيه او حق منفعه او اي حق عيني اخر ، كما نصت الماده التاسعه من ذات النظام علي انه يعفي من المساهمه في الخساره الشريك الذي لم يقدم غير عمله، ما يطلبه المدعي : الزام المدعي عليه بتقديم القوايم الماليه لنتايج هذه الشراكه للفتره من عام 2014م حتي تاريخه وتسليم موكلي حصته من الارباح حسبما هو موجود في القوايم الماليه للمصنع ، وتقديم كشف حساب مفصل عن التصرفات التي قام بها والانشطه التي عملها من ايرادات المصنع"، ثم حددت الدايره جلسه عن بعد وابلغت اطراف الدعوي بذلك، وفي جلسه هذا اليوم نطقت الدايره بالحكم الذي يلي الاسباب:
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان وكيل المدعي الزام المدعي عليه بنقل ملكيه عقارات عايده للمدعي ونقلها للمدعي عليه من اجل رهنها لاحد البنوك التي تم اخذ قرض لشراكه قايمه بينهما، ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتم البت فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، وبما ان الاختصاص في الدواير التجاريه قد حددته الماده(35) من نظام المرافعات الشرعيه علي سبيل الحصر، وبتطبيق الماده السابقه نجد ان هذه الدعوي تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه كونها منازعه في ملكيه عقار وان كانت لغرض تجاري، الا ان حقيقه المنازعه في ملكيتها، والاختصاص ينعقد للمحاكم العامه وفقا لنص الماده(31) من نظام المرافعات الشرعيه فقد نصت الفقره الاولي منه علي:" تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات اللانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك..."، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها النوعي بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم) 
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو 
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره 
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 249 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالكريم عويض زويهر الحمدي هويه وطنيه (...) 
ضد/ خالد عوض عويض الحمدي هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بتقديم القوايم الماليه الخاصه بالمصنع المملوك للمدعي عليه، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: ان الدايره ارتكزت في حكمها برفض الدعوي علي انه لا يسمع عند الانكار دعوي اثبات الشراكه الا بوجود اتفاق مكتوب علي هذه الشراكه. وحيث ينعي المستانف علي الحكم المستانف بمخالفه القواعد الشرعيه والنظاميه والخطا في تطبيقها وتاويلها وانزالها علي واقع النزاع، علي سند من ان هذا الحكم بقصره اثبات الشراكه عند الانكار علي وجود عقد شراكه مكتوب خلافا للاصل المقرر شرعا من جواز اثبات الشراكه بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك البينه والاقرار وقراين الحال واليمين واعمال الخبره، مما يترتب عليه نتايج ياباها الشرع ويتاذي لها الضمير، وذلك اذا ما قامت الشراكه واعطي المدعي عليه قطع الاراضي المبينه بصحيفه الدعوي، وقام المدعي عليه بتقديمها لاحد البنوك واخذ تسهيلات بنكيه عليها وكانت هذه التسهيلات هي راس مال الشراكه. ومن ثم يكون هذا الاجتهاد القضايي بوضع الحكم قيدا علي اثبات الشراكه بعقد مكتوب مشروط بالا يناقض حكمه احكام ومبادي الشريعه الاسلاميه في اصولها الثابته - مصدرا وتاويلا - والتي يمتنع الاجتهاد فيها، ولا يجوز الخروج عنها، او الالتواء بها عن معناها، ذلك ان دايره الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها، وهي بطبيعتها متطوره تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها. واذا كان الاجتهاد في الاحكام الظنيه وربطها بمصالح الناس عن طريق الادله الشرعيه النقليه منها والعقليه حقا لاهل الاجتهاد، فانه ان يكون الاجتهاد دوما واقعا في اطار الاصول الكليه للشريعه لا يجاوزها، ملتزما ضوابطها الثابته، متحريا مناهج الاستدلال علي الاحكام العمليه والقواعد الضابطه لفروعها، كافلا صون المقاصد الكليه للشريعه، بما تقوم عليه من حفاظ علي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهما في ذلك كله حقيقه ان المصالح المعتبره هي تلك التي تكون مناسبه لمقاصد الشريعه ومتلاقيه معها. ومن ثم كان حقا علي الدايره ان تقبل اثبات الشراكه بكافه طرق الاثبات بما في ذلك البينه والقراين وشهاده الشهود واعمال الخبره واليمين، وكان واجبا عليها ان تسال المدعي عليه عن الاراضي التي تم نقلها باسمه، واستخدمها في الحصول علي راس المال، وهل فعلا قام بالحصول علي تسهيلات بنكيه بضمان هذه الاراضي؟ واذا نفي كل ذلك فلماذا بقيت الاراضي معه حتي تاريخ النظر في الدعوي؟ وكان واجبا علي الدايره كذلك الا تشرع حكما يضيق علي الناس او يرهقهم في امرهم عسرا، والا كان مصادما لقوله تعالي: "ما يريد ﷲ ليجعل عليكم في الدين من حرج"، وحيث ان كافه العقود والاتفاقيات اجازت الشريعه والانظمه اثباتها بكافه طرق الاثبات ولم يستثني من ذلك الا بعضها، كاثبات بيع السفن، واثبات عقد الشركه المسجله في وزاره التجاره (التضامن- ذات المسؤوليه المحدوده - المساهمه)، اما شركه المضاربه او المحاصه فقد اجاز النظام التجاري اثباتها بكافه الطرق، وتاكيدا لذلك فقد نصت الماده (12) من نظام الشركات علي انه (باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا ...)، وهو ما يعني بطريق المخالفه جواز اثبات شركه المحاصه بكافه طرق الاثبات. غير ان الحكم المستانف قد انتهج في النص نهجا مغايرا في هذا الخصوص، فيتصادم بذلك مع ضوابط الاجتهاد، بالا يصل في منتهاه الي اهدار الحقوق او ان ينتقص منها، ولا ان يرهق محتواها بقيود لا تكفل فاعليتها، الامر الذي يضحي معه هذا الحكم فيما تضمنه من قصر الاعتداد في اثبات الشراكه عند الانكار بوجود عقد مكتوب دون غيره من طرق الاثبات المقرر مخالفا لنص الماده (12) من نظام الشركات. وانتهي في اعتراضه الي طلبه (النظر في اللايحه مرافعه، والغاء الحكم المستانف، والقضاء مجددا باثبات شراكه المدعي للمدعي عليه في المصنع المبين بصحيفه الدعوي وهو مصنع كميس للخرسانه الجاهزه بالمنطقه الصناعيه بينبع حي (11) حاره (2) مربع (1)، لاسيما وان المدعي عليه اقر بجوابه ان هذا المصنع امتداد لشركه التضامن بين والده وبين المدعي، ولم ينكر اخذه لقطع الاراضي المبينه بالدعوي والتي تشكل راس المال). وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 24 /1 /1443ه سالت الدايره الطرفان عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق في المرافعه لدي الدايره الابتداييه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قد اصدرت الدايره حكمها بجلسه هذا اليوم لما يلي من:
 
(الاسباب)
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها برفض دعوي المدعي محل نظر؛ ذلك ان المدعي تقدم بدعواه ويطلب ابتداء فيها الزام المدعي عليه بتقديم القوايم الماليه للشراكه التي كانت بينهما وتسليمه حصته من الارباح, وبما ان المستانف ضده ينازع في ثبوت شراكه المستانف معه , وبما ان التحقق من المسايل الاوليه مثل الاختصاص وشروط قبول الدعوي سابق بحكم اللزوم عن الخوص في موضوع الدعوي وتحكم به الدايره من تلقاء نفسها, وبما ان اقامه المستانف دعواه بهذه الصفه قبل الفصل بثبوت الشراكه من عدمه بحكم نهايي يعتبر اقامه لها قبل اوانها ؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم, وتحكم مجددا بعدم قبول الدعوي علي اعتبار ان طلب القوايم الماليه وتسليم الارباح لا يكون الا بعد اثبات الشراكه التي ينبني عليها اثارها .
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (1113) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 18 /11 /1442ه، ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو 
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره 
عبدالاله بن ظاهر العنزي