gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **دعوي** لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض **المفاتيح:** * القرار رقم (VR-2021-71) * الصادر في الدعوي رقم (14337-2020-V) | * تقييم ضريبي نهايي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وذلك بفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٥٢٣,٨٤٣,٣٦) ريال، وغرامات التاخر في السداد بمبلغ اجمالي مقداره (٢٣٠,٠٥٤,٧٣) ريال، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٦م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي لشركه بموجب عقد التاسيس، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ۲۰۱۸م، وذلك بفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٥٢٣,٨٤٣,٣٦) ريال، وغرامات التاخر في السداد بمبلغ اجمالي مقداره (٢٣٠,٠٥٤,٧٣) ريال، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه دعوي المدعيه علي المدعي عليها قدمت مذكره جوابيه جاء فيها «قدم المدعي طلبات الاعتراض رقم:. نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضيي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.» كما نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن يصدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، ... الخ». قدم المدعي اعتراضه علي فتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م برقم .... ولم يقم المدعي بتقديم الطلبات النظاميه لتقوم الهييه ببدء دراسه اعتراضه واصدار القرار وفق المدد النظاميه، حيث طلب منه اثناء تقديمه للاعتراض تقديم الضمان البنكي، الا ان المدعي لم يقم باستيفاء هذه الاشتراطات النظاميه، ونتج عنه الغاء طلبات اعتراضه تلقاييا، والذي يثبت معه تفريط المدعي بتنفيذ الاجراءات النظاميه.» وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٢م, عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (...)، بوكاله لا تخوله حق تمثيل الشركه المدعيه في هذه الدعوي بصوره نظاميه، وحضر .... هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وتم افهام الحاضر بضروره احضار وكاله تخوله حق تمثيل الشركه المدعيه بصوره نظاميه، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٦م. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٦م, عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... هويه وطنيه رقم (...)، بوكاله لا تخوله حق تمثيل الشركه المدعيه في هذه الدعوي بصفه نظاميه، وحضر ........... هويه وطنيه رقم (......)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وقررت الدايره السير في نظر الدعوي. وحيث طلبت الشركه المدعيه بلايحه الدعوي الغاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م قرار الهييه العامه للزكاه والدخل اعاده التقييم للربع الرابع لعام ٢٠١٨م وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٥٢٣,٨٤٣,٣٦) ريال، وغرامات التاخر في السداد بمبلغ اجمالي مقداره (٢٣٠,٠٥٤,٧٣) ريال، استنادا للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن رده علي دعوي المدعيه ؟ دفع شكلا بعدم قبول الدعوي لعدم تقديم الاعتراض امام الهييه ابتداء قبل رفع الدعوي في الامانه العامه للجان الضريبيه وفقا للاسباب الوارده تفصيلا بمذكره الرد الجوابيه المرفوعه بملف الدعوي. وحيث الامر ما ذكر وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين ان اخر اشعار الغاء تلقايي صدر من الهييه العامه للزكاه والدخل للشركه المدعيه كان بتاریخ ٢٠٢٠/٠٣/۰۳م في حين لم تتقدم الشركه المدعيه بقيد دعواها الا بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٦م اي بعد فوات المده النظاميه وحيث ان المده النظاميه من النظام العام التي تتصدي لها الدايره من تلقاء نفسها دون طلب من اي من الخصوم، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١٠/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦٠/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢١ /٤١١٤/٠٤ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها المتعلق باعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ۲۰۱۸م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠٢۰۱۰۳۱۰۳م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠١٠٤١٢٦م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعيه وحضوريا بحق المدعي عليها، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.