tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530841242 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2024-02-28 date_hijri=1445-08-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:121275f3-5fe3-43b2-9f02-e9b2347fd7a2 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٤٣٣٧ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه

المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات العامه) ضد (شركه (...) المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٤٩٣٤٤٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه عشره) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال حفر خنادق الانابيب وغرف التفتيش وازاله/نقل مخلفات الحفر الي داخل موقع (...)، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٤٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه واربعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٦٨,١٩٢.٠٠) اربع ميه وثمانيه وستون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٦٨,١٩٢.٠٠) اربع ميه وثمانيه وستون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق.) ,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:١-المماطله في اداء الحق مما ادي الي (توكيل محامي بمقابل مالي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٧,٠٠٠.٠٠) سبعه وخمسون الفا ريال سعودي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٨-١٥ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)،وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي.
وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٨-١٩ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه / (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب والكاله رقم (...)، حضر وكيل المدعي عليها/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره هذا نصها: بالاحترام والتقدير الواجبين وبالاشاره للموضوع اعلاه فاننا نتقدم بالرد علي الدعوي بما يلي:ا/ ان المطالبه باتعاب المحاماه شرعا تعد من قبيل دعوي التعويض لا يثبت الا اذا وجد تعدي من قبل المدعي عليه في الدعوي او كان مفلوج بالمخاصمه، وقد قرر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ ((المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتين الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك والثانيه الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات)) كتاب فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ الجزء الثالث عشر صفحه (٥٥)، والثابت في الدعوي السابقه عدم كيديه الدفاع من قبل موكلتي المدعي عليها، كما انه بصفه عامه عدم اثبات ادعاء المدعي عليها لا يعني انها كيديه، وقد استقر القضاء ان اتعاب المحاماه تعد داخله في التعويض حيث ورد في قرار الهييه القضاييه العليا المبدا السادس بتاريخ١١ /٠١/ ١٣٩٢ما نصه لا يعذر المدعي المدعي عليه بحجه اتعابه للمدعي عليه لمجرد دعواه الا اذا ثبت لدي القاضي ان الدعوي كيديه وجاء ايضا في القرار رقم ٥ /٦٦ وتاريخ ١٤/٣/١٤١١ه، ورقم ٥ /١٠٨وتاريخ ٢٤ /٤/١٤١١ه الصادرين من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايره ونصهما (لا يجوز استحقاق تعويض الا بعد ثبوت ان المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت الحق) ولا خلاف في عدم استحقاق اتعاب المحاماه في مواجهه الطرف الخاسر في القضيه اذا كان الحق فيها ملتبسا ولا بد فيه من اللجوء الي القضاء وبمجرد اطلاع فضيلتكم علي الدعوي السابقه الذي رفعت بخصوصها اتعاب المحاماه والحكم المرفق من قبل المدعي سوف يظهر لفضيلتكم ان وجه الاعتراض من جانب موكلتي المدعي عليها كان بخصوص عدم احقيه المدعي في قيمه مطالبته وانها غير متطابقه مع حساباتنا وهذا ثابت من حكم محكمه اول درجه وحكم محكمه الاستيناف حيث لم يحكم للمدعي بقيمه مطالباته حسب دعواه ولكنها حكم له باقل ماكان يطلب فكان اللجوء للقضاء امر لازم للفصل في دعواه وهذا ما حدث بالفعل لذلك كان لخلاف موكلتي المدعي عليها مع المدعي وجاهته امام القضاء‘ ولم يكن متوافر في حق موكلتي ولم تثبت ايه مماطله من جانبها للمدعي الامر الذي يجعل الدفع بعدم استحقاق المدعي للتعويض عن اتعاب المحاماه جاء علي سند من النظام والشرع. ج/ لا يجوز شرعا تحميل تكلفه المحاماه علي المدعي عليها الا في حالات محدده علي النحو الذي اشرنا اليه سلفا كما ان تقدير الاتعاب يعتمد علي الجهد المبذول والمذكرات التي تم اعدادها وعدد الجلسات بجانب توافر الشروط المطلوبه لاستحقاق التعويض عن اتعاب المحاماه وهذا ما نري عدم توافره في الدعوي المنظوره امام فضيلتكم، وبالنظر الي دعوي المدعي يظهر فيها المغالاه والمبالغه في قيمه المطالبه بالاضافه الي عدم توافر الشروط المطلوبه لاستحقاقها التعويض عن اتعاب المحاماه الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي. د/ استقرت احكام القضاء علي رفض اتعاب المحاماه اذ ثبت بان كل طرف محقا ببعض دفوعه واذا كان الحق ملتبسا ولم يثبت للدايره قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق كما جرت احكام القضاء علي ان توكيل المدعي لمحام هو بمحض ارادته ولا يلزم الطرف الاخر. ه/ تواترت احكام القضاء علي النص بانه لا يمكن ان تكون احكام القضاء مبنيه علي عقود ليست المدعي عليها طرف فيه والزام الناس بما تعاقد عليه غيرهم وان مثل هذه العقود يخضع للمعرفه والنكايه بالغير ويخضع للحظوه بين المتعاقدين....) كما استقرت احكام القضاء علي رفض اتعاب المحاماه اذا ثبت بان كل طرف محقا ببعض دفوعه واذا كان الحق ملتبسا ولم يثبت للدايره قصد الاضرار او التعسف في استعمال هذا الحق كما جرت احكام القضاء علي ان توكيل المدعي لمحام هو بمحض ارادته ولا يلزم الطرف الاخر، واستنادا الي ما تم التنويه عليه لفضيلتكم وبقياسه علي القواعد الشرعيه والنظاميه لا يكون تعاقد المدعيه مع مكتب محاماه بنسبه معينه ملزم لموكلتي المدعي عليها مما يجعل دعواها جديره بالرفض. و/ اننا نخلص دفاعنا في ان مجرد الحكم لصالح المدعي في الدعوي الاصليه لا يعني من ذلك استحقاقه لاتعاب المحاماه او التعويض مطلقا، بل لذلك قيود: حيث لها حالتان الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانيه الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات) حسب ما قرره سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ علي النحو الذي اشرنا اليه سلفا، وحيث ان الثابت من الدعوي السابقه ان المدعي عليها ليست مفلوجه بالمخاصمه والدليل علي ذلك ان الحكم الصادر للمدعي كانت قيمته اقل بما هو طلب وبمجرد اصدار الحكم تم سداد المبلغ المحكوم به بناء عليه فلا وجه لاقامه الدعوي وتكون حريه بالرفض. الطلبات / لكل ما سبق ذكره فاننا نطلب الحكم برفض هذه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عن البينات اجاب بيناتي هي عقد الاتعاب المرفق والحكم النهايي والمؤيد من الاستيناف.
ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٥٧,٠٠٠,٠٠) سبعه وخمسون الف ريال يمثل اتعاب التقاضي في القضيه رقم (٤٥٧٠٤٩٣٤٤٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٤ه والمنظوره لدي (الدايره الرابعه عشره) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال حفر خنادق الانابيب وغرف التفتيش وازاله/نقل مخلفات الحفر الي داخل موقع (...)، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٤٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه واربعون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٦٨,١٩٢.٠٠) اربع ميه وثمانيه وستون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٦٨,١٩٢.٠٠) اربع ميه وثمانيه وستون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال سعودي، والصادر حكم من الاستيناف برقم: (٤٥٣٠٦٢٨٥٠٠) القاضي بتاييد حكم الدايره الرابعه عشر.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع.
اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعي عليها مذكرته التي تضمنت دفعه بعدم اكتمال اركان التعويض وعدم وجود التعدي و الظلم والمماطله من المدعي عليها وان المدعيه لم يحكم لها بكامل طلباتها وانه لا تلزم المدعي عليها بعقد ليست طرفا فيه.
وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه صك الحكم النهايي وتاييد الاستيناف، وعقد الاتعاب المرفق.
وبدراسه الدايره لما تقدم تبين لها استحقاق المدعيه للمطالبه باتعاب المحاماه ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها فالمدعيه حكم لها بكامل طلباتها والمدعيه لم تحصل علي حقها الا بحكم من المحكمه الابتداييه وتاييد من الاستيناف.
ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليهت، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، ولما قدمته المدعيه من عقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٦.٨١٨.٢٤) سته واربعون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريال واربعه وعشرون هلله يمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.