moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470018362 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتصنيع مساهمه سعوديه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طلب فيها الزامه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: واحد وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا (31,758) تمثل ثمن مواد نظافه تم توريدها للمدعي عليه، وهو يستند في اثبات استحقاق موكلته مبلغ المطالبه علي اتفاقيه فتح الحساب المبرمه بين الطرفين في تاريخ: 1439/4/13، وعلي مستند مصادقه الرصيد، والفواتير المرفقه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في تاريخ: 1444/2/10، حضر فيها وكيل المدعيه، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (173008851) وتاريخ: 1444/2/9، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله دعوي موكلته؟ فاجاب: بانه في تاريخ: 1439/4/13، اتفق طرفا الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد منتجات نظافه للمدعي عليه علي ان يكون سداد ثمنها خلال ستين يوما من تاريخ التوريد، وقد قامت موكلته بتوريد ما تم الاتفاق عليه وترتب لها في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره: واحد وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا (31,758)، وهو يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ اجاب: بانها تنحصر بما تم ارفاقه من مستندات، وبعد اطلاع الدايره علي الفواتير المرفقه تبين عدم وضوح جزء منها فافهمت الدايره وكيل المدعيه بالحضور لمقر المحكمه في الجلسه القادمه وتقديم اصول الفواتير، ثم سالته الدايره عن اسم موكلته؟ فاجاب بانه تم تغيير مسماها، فطلبت منه الدايره ارفاق ما يثبت ذلك، فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1444/2/13، وردت مذكره من وكيل المدعيه، ارفق بها افاده صادره من وزاره التجاره برقم: (518581) وتاريخ: 1443/7/20، تضمنت تغير مسمي المدعيه من/ شركه (...)، الي/ شركه (...) للتصنيع مساهمه سعوديه مقفله. وفي جلسه: 1444/3/1، المنعقده حضوريا في مقر المحكمه، حضر وكيل المدعيه، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور في مقر المحكمه كما تخلف عن الحضور عبر الاتصال المريي، ثم قدم وكيل المدعيه للدايره اصل عدد (10) فواتير، فقامت الدايره باستلامها منه، وافهمته بالحضور في الجلسه القادمه لمقر المحكمه لاستلامها، فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم: 1444/3/29، المنعقده حضوريا في مقر المحكمه حضر وكيل المدعيه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور في مقر المحكمه وعبر الاتصال المريي، ثم سلمته الدايره اصول الفواتير المستلمه منه في جلسه: 1444/3/1، واصدرت الدايره حكمها الوارد محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. اما عن الموضوع: فان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (1) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعي عليه تبلغ بالدعوي وبالجلسات المعقوده لنظرها، وقابل هذا الابلاغ بالتخلف عن تقديم الاجابه و الحضور في الجلسات المعقوده لنظر الدعوي دون ان يبدي سببا لذلك، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من بينات؛ ولما كانت المدعيه قدمت لاثبات العلاقه التعاقديه بينها والمدعي عليه اتفاقيه فتح الحساب المؤرخه في: 1439/4/13، والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه، والمصادق عليها من غرفه مكه التجاريه، كما قدمت لاثبات استحقاقها مبلغ المطالبه مستند مصادقه رصيد المدعي عليه لديها في تاريخ: 2020/12/31م، بمبلغ قدره: تسعه وعشرون الفا وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريالا (29.988)، والذي صادق المدعي عليه علي صحته في تاريخ: 2021/1/18م، بموجب ختمه الممهور به، وتوقيع مفوضه عليه، كما قدمت الفاتوره رقم: (1022101116) المؤرخه في: 2021/2/3م، بمبلغ قدره: ستمايه وتسعون ريالا (690)، والفاتوره رقم: (1022104084) المؤرخه في: 2021/2/28، بمبلغ قدره: ثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسه وعشرون هلله (385.25)، والفاتوره رقم: (1022107113) المؤرخه في: 2021/3/21م، بمبلغ قدره: سبعه الاف واربعمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وستون هلله (7.487.65) والممهوره بختم المدعي عليه باستلامها؛ ولما كان الاصل هو صحه نسبه الختم للمدعي عليه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، والتي نصت علي ان: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولما كان مستند مصادقه الرصيد والفواتير قد حوت اقرار المدعي عليه بكونه مدينا للمدعيه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، ولما كان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه وعدم قيامه بالسداد، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمته المدعيه لاثبات ما تدعيه يعد بينه كافيه وموجبه للحكم بها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتصنيع مساهمه سعوديه مقفله، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: واحد وثلاثون الفا وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريالا (31,758)، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.