moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 3006 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للاستثمار والتطوير العقاري لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته: ان المدعي عليه قام بشراء شقتين بالعماره المملوكه للمدعي وهو يملك شركه متخصصه بالمصاعد وقد رغب بانقاص قيمه الشقتين عن طريق تركيب مصاعد بنقس العماره وتم الموافقه علي ذلك وعند مطالبته بالمتبقي من قيمه الشقتين الي جانب استكمال تركيب المصاعد امتنع عن ذلك مما سبب لموكله اضرارا بالعماره وبسكانها وبعد ذلك تم التعاقد مع احد الشركات لفك المصاعد وتم اخبار المدعي عليه باستلامها ولكنه امتنع عن ذلك وطلب الزام المدعي عليه باستلام المصاعد المملوكه له وتعويض موكله عن قيمه التعاقد مع الشركه التي قامت بفك المصاعد ودفع التكاليف الخاصه بنقل المصاعد وحفظها في المستودعات وبالاضافه الي اتعاب المحاماه وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها ذكرت ان هناك دعوي بذات الموضوع وذات الاطراف في الدايره الثانيه عشر برقم 3006 وقدمت صوره من لايحه الدعوي المقامه في الدايره الثانيه عشر وطلبت احالتها الي الدايره الثانيه عشر وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي المقامه في الدايره الثانيه عشر تبين ان هذه القضيه اسبق من تلك الدعوي وطلبت من المدعي عليها الاجابه الموضوعيه، فذكرت ان موكلها ينكر دعوي المدعي وقد قام موكلها بتوريد وتركيب المصاعد محل الدعوي وتنفيذ كافه التزاماته، ثم عقب المدعي بما نصه : قد جري مخاطبه المدعيه للقيام باستكمال العمل بالمصاعد عده مرات ولكن قوبل طلبنا بالرفض، مما اضطره لموكلي للتعاقد مع مؤسسه (...) الدوليه لصيانه المصاعد وذلك للقيام بفك المصاعد وتخزينها وتركيب مصاعد اخري بديله عنها، وبعد قيام موكلي بفك المصاعد وتخزينها في مستودع تمت مخاطبه المدعيه وابلاغها باستلام المصاعد الخاصه بها فامتنعت عن ذلك، ثم جري الاطلاع علي تقرير المؤسسه المشار اليها والممهور بختم المؤسسه وتوقيع مديرها العام والذي تضمن عدم اكتمال تركيب المصاعد، وتضمن جميع الاغراض التي فكها بالمصعدين محل الدعوي، ثم جري الاطلاع علي افاده مدير عام مؤسسه (...) للمقاولات والمؤرخه في 16/11/1438ه وهو المقاول المنفذ لعماره المدعي عليه (...) والتي قدمت لشرطه محافظه جده ومهرت بختم المؤسسه التابعه له وتوقيعه، وتضمنت افادته ان المدعي قد اتم تركيب المصعد وانه شخصيا قد صعد باحدي المصاعد الي الدور السابع، فعقب المدعي عليه بانه توجد خصومه ماليه بين الطرفين ويطعن في شهادته بسبب ذلك، كما اطلعت الدايره علي الخطاب المؤرخ في 8/2/1438ه الموجه من المدعي عليه (...) بمطالبه المدعي بسداد الدفعه المتاخره من عقد بيع الشقق بين الطرفين، وتضمن صراحه خصم مبلغ (160.000) ريال قيمه المصاعد، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد وبحضور طرفي الدعوي، تشير الدايره الي ضم القضيه رقم 3020 لعام 1440ه الي هذه القضيه ثم حضر المدعي اصاله، وافهمته الدايره بتوجه اليمين عليه واستعد بادايها ثم حلف قايلا: "وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو اننا قد قمنا بتركيب المصعدين محل الدعوي وتم تشغيلها حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين وان لنا في ذمه المدعي عليه قيمه تركيب المصعدين". وبعد الدراسه والتامل، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وتامل المستندات المقدمه في الدعوي، والعقد المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي قدم بينته علي اتمامه للعمل المتفق عليه والمتمثله في شهاده المقاول محل الدعوي، بالاضافه الي خطاب المدعي عليه والمتضمن صراحه خصم مبلغ (160.000) ريال قيمه المصاعد، من قيمه الشقتين التي باعها للمدعي، بالاضافه الي ان عقد التوريد والتركيب للمصاعد عقد لازم لا يحق للمدعي عليه فسخه بارادته المنفرده، وكان عليه ان يتقدم بدعوي يطلب فيها فسخ العقد ان كان لديه من الاسباب الموجبه لذلك، وبما ان ما سبق تقريره يقوي جانب المدعي فوجهت الدايره له اليمين المتممه فحلفها وفق ما ساقته الوقايع، ولا ينال من ذلك ما طعن به في شهاده المقاول المنفذ بادعاء وجود خصومه ماليه، فان الفقهاء قد قرروا ان الخصومه في المال لا تمنع من قبول الشهاده من حيث الاصل، لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه وبه تقضي، لذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره 160000ورفض ما عدا ذلك من طلبات. رييس الدايره سليمان بن خالد بن محمد بابطين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 955 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للاستثمار والتطوير العقاري لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص العناصر الاساسيه للدعوي في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باستلام المصاعد المملوكه له وتعويض موكله عن قيمه التعاقد مع الشركه التي قامت بفك المصاعد ودفع التكاليف الخاصه بنقل المصاعد وحفظها في المستودعات وبالاضافه الي اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها الصادر في 28/2/1442ه القاضي : بالزام (...) بان يدفع ل (...) مبلغ (160.000) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 1442/7/3ه المنعقده عن بعد والتي بلغ بها اطراف القضيه الكترونيا والتي حضرها وكيل المدعي عليه وبسؤاله عن موكله قرر انه هو مالك العقار وان المدعي مشتري من موكله شقتين سكنيتين وان مطالبه المدعي خصم مبلغ وقدره (160.000) ريال من قيمه الشقتين ثم رات الدايره الاكتفاء بهذا القدر من المرافعه وبناء عليه. (الاسباب) وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، ولما كان موضوع الدعوي مطالبه المدعي خصم مبلغ (160.000) ريال من قيمه شراء شقتين العايده ملكيتها للمدعي عليه، ولما كانت هذه العلاقه لا تعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري لكون المدعي عليه ليس تاجر بل مالك للعقار، وبما ان موضوع الدعوي يخرج عن اختصاص القضاء التجاري وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه التي تنص علي ما يلي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ووفقا لما تضمنه تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 979/ت وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن الموافقه علي ما انتهت اليه لجنه دراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجميع الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، ومن ذلك ما تضمنه القسم الاول فقره (2) من المحضر المشار اليه، مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي لمحاكم الاستيناف التجاريه بنظر هذه الدعوي، لانتفاء الوصف التجاري عن العمل المتعاقد عليه وعن المدعي عليه بوصفه مالكا للعقار. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الحاديه عشره الصادر بتاريخ 1442/2/28 ه في القضيه رقم 3006 لعام 1440ه والقاضي : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للاستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره 160.000مايه وستون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني