moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٧٧٢٤٥٦٨٨١ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢٤م ابرمت موكله عقدا مع المدعي عليها لتوريد مواد (اسفلت، خرسانه، ومنهاولات) وذلك وفق الكميات والمواصفات المحدده تفصيلا في العقد المرفق (مرفق رقم ١)، حيث اتفق الطرفان علي توريد خرسانه جاهزه (٢٥٠ كجم) عاديه (سكريت) بكميه اجماليه قدرها (٤٥) مترا مكعبا، كما تم الاتفاق علي اعمال اسفلت تشمل كشط الموقع وسفلته بسماكه (٥ سم) من نوع (٧٠/٦٠) بمساحه اجماليه قدرها (٤,٩٢٢) مترا مربعا، اضافه الي توريد عدد (٦) قطع منهاول هاندل وعدد (١) قطعه ميني منهاول، وذلك وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها بين الطرفين نفذت موكله التزاماتها التعاقديه كامله، وتم التوريد وفق المتفق عليه، حيث بلغ اجمالي قيمه التعامل مبلغ (٢٤١,٠٨٢.٥٥) مايتان وواحد واربعون الفا واثنان وثمانون ريال وخمس وخمسون هلله، سددت المدعي عليها من اجمالي المبلغ المستحق دفعتين؛ الدفعه الاولي بمبلغ (٦٥,٠٠٠ ) خمسه وستون الف ريال، والدفعه الثانيه سدد منها مبلغ بمبلغ (١٣٢,٨٠٨.٨٩) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانيه ريال وتسع وثمانون هلله، وذلك من اصل مبلغ قدره (١٧٢,٨٠٨.٨٩ ) مايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه ريال وتسع وثمانون هلله، ثابت بموجب مطابقه الرصيد الصادره عن المدعي عليها. وبذلك يتبقي في ذمتها مبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وهو محل المطالبه في هذه الدعوي اقرت المدعي عليها بانشغال ذمتها بالمبلغ المتبقي بموجب مطابقه الرصيد الصادره عنها وعلي مطبوعاتها الرسميه، وتم ارسالها عبر بريدها الالكتروني بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠٢٥م ورغم ثبوت الحق واقرار المدعي عليها به، رغم اخطارها رسميا بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٥م، والتقدم بطلب صلح عبر منصه تراضي، الا ان المدعي عليها امتنعت، وحيث ان الثابت انشغال ذمتها بالمبلغ محل الدعوي، وفقا للمستندات المرفقه مما يوجب الوفاء. وطالب: بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٠,٠٠٠ ) اربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه :١- محرر عادي يتمثل في مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٧٢,٨٠٨.٨٩ ) مايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه ريال وتسع وثمانون هلله وممهور بختم منسوب لمطبوعات المدعيه . ٢- محرر عادي يتمثل في بريد الكتروني المتمثل بالاتي :( ببيان مستحقات للشخص الاخر ). وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٦ه : حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم جوابه عبر المحادثه المرييه ونصها: ( ان المدعيه سبق ان اقامت دعوي قيدت لدي الدايره ٢٨ في هذه المحكمه برقم ٤٧٧١٦٢٩٩٠٠ وتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٧ه وقد تضمنت الدعوي قيمه المطالبه المذكوره في هذه الدعوي وقد صدر فيها الصك رقم ٤٧٣١٦١٧٤٨٤ وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٧ه المكتسب للصفه القطعيه ونوضح ما يلي:( اولا : ان المدعيه في الدعوي السابقه اقرت بحصر دعواها بمبلغ وقدره (١٣٢,٨٠٨.٨٩) واخراج مبلغ المخالفات وقدره (٤٠,٠٠٠)اربعون الف ريال حينما عرض فضيله قاضي الدايره احاله القضيه الي خبير هندسي في حال تضمنت المطالبه قيمه المخالفات وذلك ليتم تقرير صحه دفع موكلتي بارتكاب المدعيه لتلك المخالفات فقامت المدعيه بحصر دعوها دون قيمه المطالبه بمبلغ اربعين الف ريال وهو قيمه المخالفات الثابته علي المدعيه وقد ورد في تسبيب الدايره ما نصه (وبعد اطلاع الدايره ودراسه ما قدمه اطراف الدعوي، وحيث ان المخالفات المزعومه مسؤوليتها علي المدعي عليها، وان الوقوف علي المخالفات والتحقق من نطاق اعمال المدعيه وما يتنازع عليه الطرفان يحتاج لندب خبره هندسيه، وحيث ان ما يتفق عليه الطرفان هو ما يقارب ٧٠% من المبلغ المطالب به ويختلفان في دونه، وان في ندب الخبره قد يثقل علي قيمه اتعاب الخبره قرارات الدايره للدعوي وكذلك ان يحصر دعواه علي مبلغ (١٣٢,٨٠٨.٨٩) مايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وثمانيه ريالات وتسعه وثمانون هلله دون المبلغ المتعلق بالمخالفات المتنازع في مسؤوليتها، فاجاب بالقبول ثانيا : وجوابا علي دعوي المدعيه نبين لفضيلتكم ما اوردناه في الدعوي السابقه وهو ان المدعيه تسببت بتلك المخالفات في المشروع، والتي رصدها مركز مشاريع البنيه التحتيه بمنطقه (...)، وهو مركز حكومي يعني بالرقابه علي اعمال مشاريع البنيه التحتيه لزياده نسبه الامتثال، وعدد المخالفات ثلاثه، هي: وقد سبق ان زودت موكلتي المدعيه بتفاصيل هذه الغرامات التي تسببت بها الشركه المدعيه والتي يجب حسمها من الباقي من مستحقات المدعيه وذلك بالبريد الالكتروني المرسل الي المدعيه بتاريخ لتاريخ ٠٨ /٠٢ /١٤٤٧ه، لكن الشركه المدعيه لم تتجاوب مع هذا البريد المرسل من موكلتي وذلك لحسم الخلاف بين الطرفين عن الملفات العالقه بينهما. (مرفق رقم ٢)، وقد نص البند التاسع من العقد المبرم بين المدعيه وموكله بان لموكله حق فسخ العقد في حال اخلال المدعيه بشرط من شروط العقد او التقصير فيه. وموكله بحسن نيه لم تطالب المدعيه بفسخ العقد جراء تلك المخالفات، لكن طالبت بالزام المدعيه سداد الغرامات التي تسببت بها وقدرها (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال وبما ان المدعيه اقرت عن طريق وكيلها في القضيه السابقه ان عملهم كان في نفس الموقع محل المخالفات وان الموقع الذي حصلت فيه المخالفات وفقا للرصد من الجهات المعنيه كان وقت تنفيذ المدعيه للاعمال المتعاقد عليها وانه لا يوجد مقاول اخر يعمل في نفس الموقع كما ان الصور المرفقه بالمخالفه تثبت رصدها وهي من الجهات الرسميه وقد سبق ان تم ابلاغ المؤسسه المدعيه بالبريد الالكتروني الرسمي في تاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٢٥ ولم يتم الاعتراض من قبلهم علي المخالفات ، والمدعيه علي علم بتلك المخالفات عبر التواصل معهم عن طريق الواتس اب وقد ورد في القاعده الثالثه عشره من الماده ٧٢٠ من نظام المعاملات المدنيه : لا ينسب الي ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان ولما بينته الماده ٤٦٥ من نظام المعاملات المدنيه بان علي المقاول الالتزام بتنفيذ العمل وفقا للاصول المتعارف عليها ، ولان المتعارف عليه ان من ارتكب المخالفه يتحمل قيمتها حيث انها تعد من الضرر المباشر وبسبب تقصيره لذلك كله اطلب رد دعوي المدعيه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا اطلب مهله للاجابه علي ذلك فاجبت لطلبه وافهمته بتقديم جوابه في النظام خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ولوكيل المدعي عليها الرد بعد ذلك لمده مماثله. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٧/١٠/٢٣ه ونصها الاتي :( اولا: ان وكيل المدعيه حاول عده مرات ايهام الدايره ان التعاقد جري علي توريد المواد فقط وهذا تحايل من وكيل المدعيه ومحاوله لايهام الدايره بذلك بل ان العقد نص نصا صريحا علي التوريد والتنفيذ كما في الماده الرابعه منه (تكلفه سعر المتر ٦٠ ريال توريد وتنفيذ..)وكذلك في الجدول الموضح كشط ازفلت وزفلته بسماكه ٥ سم ويعني ذلك ازاله الازفلت القديم واعاده الزفلته من جديد وكذلك بالنسبه للخرسانه فهي توريد وتنفيذ ولو كانت توريد فقط لتعاقدت موكله تعاقد مع شركات الخرسانه ولما احتاجت الي التعاقد مع المدعيه وقد كرر وكيل المدعيه هذا الدفع قاصدا بذلك ايهام الدايره وهو خلاف الواقع وقد بينا سابقا ان المخالفات جميعها تمت بسبب الكشط والزفلته ثانيا: ايضا يعود وكيل المدعيه الي نفس الاسلوب بمحاوله ايهام الدايره ان موكلته لم تتبلغ بتلك المخالفات وان موكله ابلغتهم بذلك بعد رفع الدعوي الاولي ونفيد بالتالي:١ – ان وكيل المدعيه اقر في جوابه ان موكلته تبلغت بالمخالفات في تاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٢٥ وان ذلك كان بعد رفع الدعوي ونفيد ان الدعوي السابقه قيدت في تاريخ ١١/٠٨/٢٠٢٥ وهذا يوضح جليا ان كلام وكيل المدعيه غير صحيح ٢ – ان موكله ابلغت المدعيه فور ورود المخالفات لها علي جوال صاحب المؤسسه (...) علي رقم الجوال الخاص به (...) وذلك في تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٥ وهو صاحب المؤسسه الحقيقي والمؤسسه مسجله باسم زوجته ٣ – ان موكله تواصل معها المشرف للمدعيه وطلب المخالفات للمراجعه وذلك في تاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٢٥ ٤ – ان المدعيه لم تنكر تلك المخالفات طيله تلك المده وللتوضيح ان موكله تعد مقاولا بالباطن من قبل شركه (...) وتعاقدت مع المدعيه بالباطن ايضا لتنفيذ بعض الاعمال ولذلك فان المخالفات حينما تصدر لا ترد لموكله مباشره وانما تذهب الي المقاول الرييسي ثم حين طلب دفعات ماليه لموكلتي من المقاول الرييسي يتم المراجعه من قبلهم ثم يتم بيان اذا كان هناك مخالفات علي الاعمال التي تعاقدت موكلتي عليها بالباطن ثم اسندتها لمقاولين اخرين وهذا هو العرف في ذلك فالمخالفات لا ترد علي موكلتي مباشره من قبل الجهات الرسميه ثالثا: ان جميع المخالفات صدرت من جهه رسميه لدي الدوله ومفصله ومبين فيها سبب المخالفه وهي علي نفس الموقع الذي تعمل فيه المدعيه بموجب العقد وبسبب اعمال المدعيه ومثبته بالصور وقد ارفقنا المحادثات بين الطرفين وصور المخالفات وفي حال احتاجت الدايره لندب خبير فاطلب ندب خبير هندسي علي حساب موكله لتقرير ذلك وحيث بينا للدايره بطلان دفع وكيل المدعيه بان التعاقد كان علي التوريد فقط بل ان التعاقد كان توريد وتنفيذ كما هو مثبت في العقد وبينا للدايره الاشعارات التي ارسلتها موكلتي للمدعيه بالمخالفات وكذلك عبر البريد الالكتروني ولم تنفي المدعيه عدم ارتكابها للمخالفات بالرد علي موكلتي حين اشعارها بذلك والقاعده الوارده في الماده ٧٢٠ من نظام المعاملات المدنيه بينت ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان ولان المخالفات صادره من جهه حكوميه معتمده وبامكانهم الاعتراض عليها نظاما وقد بينا للدايره ان التاخر في اكتشاف المخالفات هو لان المخالفات يزود بها المقاول الرييسي ولا يعني ذلك عدم صحتها ولما تقدم اطلب رد دعوي المدعيه لثبوت المخالفات في حقها واحتياطا ندب خبير هندسي علي حساب موكله للوقوف علي الوضع وتقرير ما يلزم للحكم بالحق). ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٧/١٠/٢٨ه ونصها الاتي :( اولا: تتمسك موكله بكافه ما ورد في صحيفه الدعوي، وبمذكرتها المرفقه عبر منصه ناجز والمقيده بالرقم (٤٧١٤٦٥٢٧٨٠) وتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٧ه، ونحيل اليها منعا للتكرار. ثانيا: بخصوص ما تمسكت به المدعي عليها من انها قامت باشعار موكلتي بالمخالفات، وان موكله لم ترد عليها، وان ذلك تم قبل رفع الدعوي، فان هذا الدفع لا يقوم علي اساس نظامي صحيح وسبق الرد عليه، ولايضاح ذلك لفضيلتكم فان موكله باشرت اجراءات المطالبه قبل التاريخ الذي تتمسك به المدعي عليها، وذلك من خلال اخطار المدعي عليها رسميا باداء الحق بتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠٢٥م، بموجب تبليغ عدلي عبر منصه ناجز، كما تم قيد الطلب في منصه تراضي، في حين ان ما تدعيه المدعي عليها من اشعار كان بتاريخ لاحق، الامر الذي يجعل هذا الدفع مردودا عليها ولا اثر له. ثالثا: ما اوردته المدعي عليها في الفقره ثالثا من ان المصادقه الماليه اجراء مالي فقط لحفظ الحقوق هو قول لا يمكن قبوله، ومحاوله للتنصل من اقرارها رابعا: بخصوص المخالفات المزعومه، فان عددها ثلاث مخالفات، اثنتان منها تتعلقان بالترخيص ووضع شعار المقاول واسمه علي الموقع، ونوضح ان هذه المخالفات لا تمت بصله لعمل موكله، اذ انها ليست صاحبه المشروع ولا المقاول الرييسي، كما ان هذه الالتزامات تخرج عن نطاق عملها التعاقدي، ولا تدخل ضمن مسؤولياتها التنفيذيه، لا سيما وان المشروع محل النزاع تشارك في تنفيذه عده جهات، مما يجعل نسبه هذه المخالفات الي موكله قول مرسل. خامسا: فيما يتعلق بالمخالفه الثالثه، والخاصه بعدم ردم الحفر واعاده الحال الي ما كان عليه، فنؤكد ان موكله لا علاقه لها باعمال الحفر او الردم، اذ ان هذه الاعمال ليست من نطاق التزاماتها التعاقديه، ولا تدخل ضمن الاعمال المسنده اليها، وذلك ثابت بموجب العقد المرفق في الدعوي، بل ان الثابت ان اعمال الحفر وتمديد كابلات الالياف البصريه كانت من اختصاص جهه اخري، وهي مؤسسه (...)، التي كانت تتولي تنفيذ تلك الاعمال في موقع المشروع، وعليه فان نسبه هذه المخالفه الي موكلتي تفتقر الي اي سند نظامي، خاصه في ظل عدم تقديم المدعي عليها ما يثبت اسنادها الي موكله بناء علي ما تقدم نلتمس الحكم لموكله بالطلبات الوارده في الدعوي).وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٢٨ه : وبالاطلاع علي ما جري ضبطه سابقا وتلاوته علي الطرفين صادقوا علي مضمونه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل العقد يشمل توريد وتنفيذ ام توريد فقط؟ فاجاب قايلا: هو في الاصل عقد توريد ولكن فيما يتعلق بالاسفلت يشمل التنفيذ فيها كما جري سؤاله كذلك هل قمتم فعليا باعمال الكشط والسفلته في الموقع؟ فاجاب قايلا: نعم لقد قمنا بها وبسؤاله عن بينته علي ذلك؟ فاجاب قايلا: العقد ومطابقه الرصيد والفاتوره التي وصلتنا كما جري سؤاله كذلك هل كان لديكم عمال او معدات في الموقع اثناء التنفيذ؟ فاجاب قايلا: نعم يوجد لدينا ادوات رصف فقط للاسفلت وبسؤاله هل استلمتم اشعارا بالمخالفات قبل رفع الدعوي الاولي؟ فاجاب قايلا: لا لم نستلم اي شيء وبسؤاله ما جوابكم لصدور المخالفات في نفس الموقع وخلال فتره عملكم؟ فاجاب قايلا: غير صحيح وموكلتي تنكر نسبه هذه المخالفات لها ولا تتطابق مع الاعمال التي قامت موكله بعملها ، وبسؤال المدعي عليه وكاله لماذا لم تحسم قيمه المخالفات عند اصدار مطابقه الرصيد؟ فاجاب قايلا: المخالفات تذهب للمقاول الرييسي شركه مينا وقاموا بتبليغها لنا بشكل مبديي ولم تقم بتبليغنا بها بشكل نهايي من انها صادره من المدعي عليها وبسؤاله كذلك هل كانت المخالفات معلومه لكم وقت توقيع مطابقه الرصيد؟ فاجاب قايلا: المخالفات لم تكن معلومه بانها صادره من المدعيه وقت التوقيع هكذا اجاب. وبسؤاله ما هي بينته علي ان المدعيه هي من نفذت الاعمال محل المخالفات تحديدا؟ فاجاب قايلا: الموقع هم من عملوا فيه ولم يكن يوجد احد معهم وبسؤاله هل يوجد مقاول اخر في الموقع خلال نفس الفتره؟ فاجاب قايلا: كانوا هم المتواجدين في الموقع فقط وبسؤاله هل ينص العقد صراحه علي تحميل المدعيه الغرامات الحكوميه؟ فاجاب قايلا: نعم هكذا نعم ونظرا لانتهاء وقت الجلسه فقد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان يقدم صك الحكم الذي ذكره في محضر الجلسه السابقه وذلك عن طريق ايداع مذكره في نظام ناجز وذلك قبل موعد الجلسه القادمه الموضح ادناه وذلك خلال (٥) خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ففهم ذلك ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤٠,٠٠٠ ) اربعون الف ريال المتمثل لتوريد مواد. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في : ان التعاقد جري علي توريد المواد فقط وهذا تحايل من وكيل المدعيه ومحاوله لايهام الدايره بذلك بل ان العقد نص نصا صريحا علي التوريد والتنفيذ. وبما ان المدعيه اسست تلك المطالبه علي مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٧٢,٨٠٨.٨٩ ) مايه واثنان وسبعون الفا وثمانمايه وثمانيه ريال وتسع وثمانون هلله وممهور بختم منسوب لمطبوعات المدعيه ، وبريد الكتروني المتمثل بالاتي :( ببيان مستحقات للشخص الاخر )، فان المحكمه تعتبر ما قدمته المدعيه بينه كافيه لاثبات حقه في ذمه المدعي عليها، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...)، ذات الرقم الوطني: (...). بان تدفع للمدعيه (...)، هويه رقم: (...)، مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١. وبالله التوفيق.