tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530714870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-16 document_type=ruling entity=document_number:209d5f7d-abfa-4487-9e6d-2ddf275dd15c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٨٩٧١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: (انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بلاستيكيات وورقيات) بثمن اجمالي قدره (١٢,٩٣٧.٥٠) اثنا عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله سدد منها (٢,٥٥٠.٠٠) الفان وخمسمايه وخمسون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته المبالغ المتبقيه وقدرها عشره الاف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله (١٠.٣٨٧.٥٠)، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين، وفي الجلسه المنعقده في ١٦/٧/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام، واحال وكيل المدعيه علي المذكره المقدمه في النظام، واكتفي بذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره عشره الاف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله (١٠.٣٨٧.٥٠)، تمثل المتبقي من قيمه مبيع (بلاستيكيات وورقيات)، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر فلم يحضر ولم يقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليه يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته فاتورتين بمبلغ المطالبه ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليه كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...)هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)التجاريه، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...)الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره عشره الاف وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسون هلله (١٠.٣٨٧.٥٠)، ورفض طلب التعويض عن اتعاب المحاماه. والله الموفق.