tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / disaster_management

اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية لعام 1445هـ

ncar · executive_regulation · processed · 38 chunks

date_gregorian=2024-01-19 date_hijri=1445-06-07 document_type=executive_regulation entity=document_number:5169012 entity=keyword:البيئة entity=keyword:بيئة entity=keyword:طوارئ entity=keyword:كوارث entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:المركز الوطني للأرصاد entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة entity=agency:برنامج حماية البيئة البحرية entity=agency:اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية entity=agency:هيئة الرقابة النووية والإشعاعية entity=agency:المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر entity=agency:المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي entity=agency:صندوق البيئة entity=agency:مجلس الطوارئ entity=agency:الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ entity=summary:تضمنت الضوابط: التعريفات، نطاق التطبيق، نطاق عمل المركز، الخطط الذاتية للتأهب والاستجابة، التمارين الافتراضية والتعبوية، الإبلاغ عن الحالات الطارئة والكوارث، إجراءات التعامل مع الحالات، إجراءات ما بعد الحالات، التحقيق، المسؤولية، ضبط المخالفات، العقوبات. entity=legal_basis:royal_decree:251/11 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=disaster_management validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره البييه والمناهج الماليه
Ministry of Environment Water & Agriculture
المملكه العربيه
المملكه العربيه السعوديه
٥١٩٠١٢
الترجيم ١٤٥١٠٦/٠٧
المرافق التاریخ
اللغه + ٤٥٥٦
وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
Kingdom of Saudi Arabia
ال المملكه العربيه السعوديه
[ΓVΕ]
مكتب الوزير
(تکرار وNFY)
ان وزير البييه والمواد والزراعه
بناء علي الصلاحيات الممنوحه له
واستتادا الي الماده (الثامن والاربعين) من نظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م) ١٥٦٦ (١٥٦) ب تاريخ ١٩١/١١/١١/١٩٦ (٢٧٩) ب تاريخ ١٩٦/١١/١١/٦
(١٢٥٦) ب تاريخ ١٩١/١١/١١/١٢
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي اعتماد الالخحه التنفيذيه لضوابط اعداد وتنفيذ خطط التامب
والاستجابه لحالات الطواري والكواثر البيييه.
ثانيا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، وبيلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل
بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض مع من قراات سابقه.
والله الموفق،
وزير البييه والمواد والزراعه

م. عبد الرحمن بن عبدالحمدن الفضلي
ص لمكتبنا
ص لوكاله الوثاره للبييه
ص للصادر
ص/ المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي
info@mewa.gov.sa
+97711EIV7E- | +97711EIV7.09
www.mafia.com | 10 طاقه الملك عبدالعزيز | الباصي 70
Tel +966 11 4172059 | Fax +966 11 4172400
Ministry of Environment Water & Agriculture | 65 King Abdulaziz Road | Riyadh 11195
8002472220
www.mewa.gov.sa

VISION
2·30
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
Kingdom of Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه
اللاححه التثفييه
لضوابط اعداد وتنفيذ خطط التاهب والاستجابه لحالات
الطواري والكوايرث البيييه
لنظام البييه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٢٥١/١١/١٩) بتاريخ

(1) الماده 1 - التعريفات
(2) – نطاق التطبيق
(3) – نطاق عمل المركز بشان الطواري والكوارث البيييه
(٤) – الخطط الذاتيه للتاهب والاستجابه لحالات الطواري والكوارث البيييه
اولا: ضوابط عامه
ثاني: ضوابط الفرغ بالخطه الذاتيه للاستجابه لحالات الطواري والكوارث البيييه
(٥) - التمارين الفرضيه والتعويه
(٦) - الابلاغ عن الحالات الطاريه والكوارث البيييه
(٧) - اجراءات التعامل مع الحاله الطاريه والكاره البيييه
(٨) - اجراءات ما بعد الحاله الطاريه والكاره البيييه
(٩) - التحقيق في الحالات الطاريه والكوارث البيييه
(٥) - المسووليه (١٠) الماده
(١١) - ضبط المخالفات وايقاع العقوبات الماده
(٦) - المخالفات والعقوبات الجدول (١) - المخلقات
15-3

الماده (1) - التعريفات
يكون للالفاظ والعبارات المعرفه في نظام البييه -اينما وردت في هذه اللانحه- المعاني التي وردت فيه،
ويكون للالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السباق غير ذلك:
اللانحه: اللانحه التنفيذيه لضوابط اعداد وتنفيذ خطط التاهب والاستجابه لحالات الطواري والكوارث البيييه.
المركز: المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي.
الجهه ذات العلاقه: اي جهه حكوميه مخوله نظاما بالاشراف علي قطاع تنموي، او لها علاقه بالاستجابه
لحالات الطواري والكوارث البيييه.
المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او رييس مجلس اداره المركز للتفتيش والرقابه
البيييه وضبط مخالفات احكام النظام واللوايح، والتحقيق فيها واثباتها.
مقدم خدمه: الشخص المرخص له من المركز لتقدمي خدمات الاستجابه لاحلات الطواري والكوارث البيييه.
النشاط: اي مشروع او منشاه صناعيه او تجاريه او خدميه او اعمال او غير ذلك من الانشطه التي من
المتوقع ان يكون له تاثيرات بيييه.
الاستجابه: الاجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها فور و قوع الحاله الطارنه لمواجهتها ومنع تفاقم
الاضرار البيييه او الحد منها.
التاهب: حاله الاستعداد والجاهزيه بالموارد، والامكانات، والقدرات، والاجراءات، والخطط، لمواجهه
حالات الطواري والكوارد البيييه.
الوسناط البحرييه: اي واسطه بحريه عايمه ايا كان شكلها سواء كانت ثابته او متحركه.
الحادثه البيييه: واقعه او حدث نتيجه عوامل طبيعيه او تشغيليه ضمن اي نشاط او منشاه او واسطه
بحريه، ادت او قد تؤدي الي تلفيات او اضرار ينتج عنها انسكاب او تسرب مواد مضره الي البييه.
الطواري البيييه: حادثه بيييه تشكل خطرا فوریا يتسبب او يهدد باضرار بيييه جسيمه؛ او تهديد الانسان؟
او تدمير النظم البيييه او موايل الكاييات الفطريه، وتتطلب ت دخلا عاجلا للحيلوله دون تفاقم الوضع
وënحوله الي كارثه.
الخطط الوطنيه: مجموعه من التدابير والاجراءات التي تحدد ادوار وسوليات الجهات ذات العلاقه
للاستعداد والاستجابه بكفاعه وفعليه لحالات الطواري والكوارث البيييه علي المستوي الوطني.
الخطط الذاتيه: مجموعه من التدابير لاداره الطواري البيييه الداخليه للنشاط او المنشاه; بما يشمل
اجراءات التاهب والاستعداد للتعامل مع المخاطر البيييه التي تهدد النشاط او المنشاه، واجراءات ما بعد
وقوع الطواري والكوارث البيييه، بما فيها اعاده التاهيل للمناطق المتضرره.
المستقبلات الحساسه: المستقبلات المحتمل تاثرها بشكل ملحوظ من النشاط بحكم موقعها الجغرافي
15-4

القريب منه او طبيعتها الحساسه وتشمل: المكونات البيييه، والكاتيات الحييه، والمواقع الاثريه والثقافيه والدينيه، والفيات المجتمعيه; (علي سبيل المثال الكاييات المهدده بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزه، والmdarrس، والمجاءات السكنيه، وغيرها).
المناطق الحساسه بيييا: مناطق ذات اهميه بيييه تؤدي في حال تدهورها الي انعكاسات بيييه سلبيه
وتشمل: المناطق المحميه، والمنتزوات، والغابات، والاراضي الرطبه، والمناطق ذات الاهميه للطوير، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعيه، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجرایانها، وشواطي البحر، والمرات الماييه، وطبقات المياه الجوفيه، او اي منطقه/ مناطق يتم تحديدها او اعلانها من قبل
الدوله او الوزاره او المراكز الوطنيه للبييه بانها مناطق حساسه بينيا.
انسكاب نفطي: تسرب او تصريف المواد الهيدروكربونيه النفطيه علي اي شكل وباي كميه تشكل خطرا علي البييه وفق ما يحدده المركز.
المواد الضاره: اي ماده يتسبب ادخالها او انسكابها او تسربها باضرار علي البييه او تغيير في
الخصايص الفيزيانيه او الكيمياييه او البيولوجيه للوسط البييي المستقبل لها.
الماده (٢) - نطاق التطبيق
تسري احكام هذه ل'الانحه علي جميع الاشخاص بما فيهم الوسايط البحريه ضمن اقليم المملكه، وتشمل
المياء الداخليه؛ والبحر الاقليمي; والمنطقه المتنامحه; والمنطقه الاقتصاديه الخاصه; والجرف القاري.
الماده (٣) - نطاق عمل المركز بشان الطواري والكوارث البيييه
يتولي المركز القيام بكل ما من شانه تنظيم واداره المهام المتعلقه بعمليات التاهب والاستجابه لحالات الطواري
والكوارث البيييهolorالخاضعه لاختصاصاته، وله في سبيل ذلك الاتي:
(1) اعداد ومراجعه الخطوط الوطنيه، وتنفيذها - بالtsسق مع الجهات ذات العلاقه - بعد اعتمادها وفق
الانظمه المعمول بها.
قياده واداره عمليات الاستجابه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. (٢)
تحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقه باعداد الخطط الذاتيه. (٣)
تصنيف مستويات المخاطر وحالات الطواري والكوارات البيييه المحتمله وفق افضل الممارسات (٤)
العالميه، والTNSYQ في ذلك مع الجهات ذات العلاقه.
مراجعه الخطط التي تعدها الجهات الحكوميه لتنفيذ مهامها المتعلقه بالخطط الوطنيه، والتاكد من
مدي تكامل ادوار الجهات في سبيل تنفيذ الخطط، والرفع بما يتطلب من تعديلات عليها.
15-5

رصد وتقييم واداره المخاطر البيييه، واعلان مستويات الخطوره، والمواقع المتاثره، وابلاغ والزام (٦)
المتسبب باتخاذ الاجراءات اللازمه، والرفع بما يستلزم بشان اعلان حالات الطواري.
اعداد -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه_ اليات الابلاغ والTNSIQ فيما يتعلق بالحوادث والطواري (٧)
والكوارث البيييه.
انشاء وتجهيز مركز عمليات او اكثر لتلقي بلاعات الحوادث والطواري والكوارث البيييه، والتعامل
معها حسب ما تفتضيه الحاجه.
(9) طلب تزويده بالبيانات والتجهيزات والامكانات المتوفره لدي جميع الجهات فيما يتعلق
بالاستعدادات والجاهزيه للاستجابه لحالات الطواري والكوارث البيييه.
(10) انشاء قاعده بيانات وطنيه تتعلق بالاستعدادات والجاهزيه للاستجابه لحالات الطواري والكوارث
البيييه، وتتضمن بحد ادني الكوادر البشريه، والمدات والالات، بما في ذلك برامج الصيانه،
والامكانات والكفاءات، ومتابعه تحديثها، وتقدير الاحتياجات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
(11) اعداد التقارير الدوريه عن جاهزيه المملكه للاستجابه لحالات الطواري والكوارث البيييه
المحتمله -بالتنسيق مع الجهه ذات العلاقه - والرفع بالاقتراحات والتوصيات المناسبه.
(12) اعداد القواعد والمعايير والضوابط والاجراءات المتعلقه بمقدمي خدمات التاهب والاستجابه
لحالات الطواري والكوارث البيييه.
(13) اجراء التحقيقات المتعلقه بالطواري والكوارث البيييه مع الاشخاص، واقرار القواعد والنماذج
الخاصه بذلك.
(14) التفتيش والمراقبه وضبط مخالفات اللانحه وفق ضوابط اللانحه التفيذيه للفتييش والتدقيق البييي
لنظام، والTNSIQ - عند الحاجه- مع الجهه المختصه بوزاره الداخليه فيما يتعلق باعمال ضبط
المخالفيين.
(15) التنسيق مع المراكز الوطنيه البيييه الاخري متي ما كانت حالات الطواري والكو арث البيييه
ترتبط ب-acتصاصاتها او صلاحياتها.
(16) اعداد برامج وخطط التمارين والفرضيات الوطنيه - بالتنسيق مع الجهه ذات العلاقه لرفع
مستوي الجاهزيه للتاهب والاستجابه لحالات الطواري والكو арث البيييه المحتمله، والاشراف
علي تنفيذها.
(17) اعداد معابير تصعيد او خفض مستوي الاستجابه لحالات الطواري والكو арث البيييه بما يتوافق
مع المعابير المحدده في الاطار الوطني لاداره المخاطر والطواري واستمراريه الاعمال.
(18) العمل علي تحقيق التوسع المنظم للبنيه الاساسيه لاعمال التاهب والاستجابه لحالات الطواري
والكوارث البيييه، وتشجيع الاستثمار في تقدمي الخدمات والتجهيزات المتعلقه بها.
15-6

(19) اصدار وتجديد التراخيص اللازمه لمقدمي خدمات التاهب والاستجابه لحالات الطواري والكوارث البيييه.
(٢٠) الاشراف علي مقدمي خدمات التاهب والاستجابه لحالات الطواري والكوارث البيييه.
اقامه البرامج التدريبيه والتاهيليه للكوادر التي تعمل في مجالات التاهب والاستجابه لحالات
الطواري والكوارث البيييه، واعتماد برامج تدريبيه وجهات ماحه للشهادات مختصه وفق
الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.
(٢٢) متابعه تطبيق الاتفاقيات الدوليه والاقليميه المتعلقه بالتاهب والاستجابه لحالات الطواري
والكوارث البيييه التي تكون المملكه طرفا فيها.
الماده (٤) - الخط والذاتيه للتاهب والاستجابه لحالات الطواري والكوارث البيييه
اولا: ضوابط عامه
(1) علي الاشخاص الالتزام اعداد خطه ذاتيه للتاهب والاستجابه لحالات الطواري والكوارث البيييه
المحتمله وتحديثها وتقديمها الي المركز لاعتمادها في الاحوال الاتيه:
- عند اعداد وتقديم دراسه تقييم الاثر البييي؛ بحيث تكون Khطه جزء من الدراسه.
ب- عند اعداد وتقديم دراسه التدقيق البييي؛ بحيث تكون Khطه جزء من الدراسه.
ج- عندما يطلب المركز ذلك بناء علي نتايج التفتيش البييي او المتابعه الدوريه او تصنيفه
لنشاط كمنشاه حساسه (علي سبيل المثال، محطات توليد الكهرباء، محطات تحليه المياه،
منصات تزويد و透明 النفط.
علي الاشخاص الالتزام بالضوابط والاشتراطات المتعلقه اعداد الخطط، والنماذج التي يضعها (٢)
المركز لهذا الشان.
في حال كانت الخطه جزء من دراسه تقييم الاثر البييي يقوم المركز بمراجعه الخطه الذاتيه (٣)
للا-shخاص كجزء من الدراسه.
علي الاشخاص الالتزام بمتطلبات المركز بشان اعداد وتحديث Khطه الذاتيه والالتزام بالرفع بها (٤)
الي المركز في المده المحدده منه.
علي الاشخاص الحصول علي موافقه المركز قبل اجراء اي تعديلات علي Khطه الذاتيه او (٥)
تحديثها، او حصول اي تغييرات في متطلبات تنفيذ Khطه الذاتيه المعتمده من المركز، ومن ذلك
التغيير في عدد الكوادر البشريه العامه علي Khطه او المعدات او الاجهزه او الوسايل.
علي الاشخاص عند اعداد Khطه الذاتيه التي تتضمن استخدام مواد كيمياييه مثل المشتات، (٦)
تضمين المعلومات التاليه:
15-7

ا- الحالات التي تستدعي استعمالها (كميه ونوع التسرب الذي يتطلب استخدامها).
ب- مكونات المواد الكيمياييه.
ج- المواقع المستهدف (المواقع، وطبيعه المواقع، والاعماق، المناطق الحساسه بينيا،
المستقبلات الحساسه بينيا، الخ.
د- الاثار البيييه المتوقعه لاستخدامها، وكيفيه معالجه تلك الاثار.
علي الاشخاص الالتزام بالخطه الذاتيه المعتمده من المركز، والضوابط والاشتراطات - ذات
العلاقه- التي يضعها المركز، والالتزام بتوفير الكوادر البشريه المؤهله، والمعدات والاجهزه
اللازمه التي تضمن الجاهزيه لتنفيذ الخطه.
يجوز للاشخاص في سبيل رفع الجاهزيه لتنفيذ الخطه الذاتيه المعتمده من المركز التعاقد مع مقدم
خدمه معتمد من المركز.
(9) علي الاشخاص التاكد من تضمين الخطط الذاتيه خطط وبرامج للصيانه الدوريه للمعدات
والاجهزه والتجهيزات المعتمده في الخطه الذاتيه للاستجابه لحالات الطواري والكوارث البيييه.
(10) علي الاشخاص الالanzام باجراء التدقيق الذاتي ل تقييم حالات الاستعداد والجاهزيه -كل سنه علي
الاقل- علي ان يتم الرفع للمركز بالتقارير الخاصه بذلك خلال مده لا تتجاز (30) يوم من انتها
اعمال التدقيق.
ثانيا: ضوابط الرفع بالخطه الذاتيه للاستجابه لحالات الطواري والكوارث البيييه
(١) يقوم المركز بيلاغ الاشخاص - عبر وسايل التواصل المдикаه - لاعداد او تحديث الخطه محددا
المده الزمنيه اللازمه للرفع بها علي الا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ الابلاغ، يقدرها المركز
بناء علي طبيعه النشاط وحجمه والموقع الجغرافي وغير ذلك من العوامل، ولمركز تمديد المده
الزمنيه لفتره اضافيه اخري لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل.
(٢) يقوم المركز-بعد استيفاء المقال المالي-بمراجعه الخطه واصدار قراه خلال (٣٠) يوم عمل من
تاريخ استكمال الطلب، علي ان يتضمن القرار اي من الاتي:
ا - الموافقه علي الخطه.
ب - طلب مستندات او معلومات اضافيه او استيضاح معلومات; ويقوم المركز باصدار قراره
النهايي خلال فتره (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الخطه المعدله، وله زياده المده (٥) ايام
عمل اضافه لاستكمال مراجعه الطلب.
ج- رفض الخطه، علي ان يكون الرفض مسبا;})(هذه الحاله يقوم الشخص ابعاد خطه جديده
متضمنه التعديلات المطلوبه.
15-8

للمركز ان ينتقل الي موقع النشاط ل مطابقه تفاصيل الخطه بواقع المعينه.
(٤) للشخص تقديم اعتراض علي قرار المركز برفض الخطه عبر القنوات التي يحددها المركز، خلال
مده لا تتجاز (١٠) ايام عمل من تاريخ صدور القرار، ولا يعتد بالاعتراض الذي يقدم بعد المده
المحدده.
(٥) يقوم المركز بالبث في الاعتراض خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ استلامه، وله زياده المده
ايام عمل اضافيه لاستكمال مراجعه الطلب.
(٦) في حال عدم ابلاغ المعترض قرار المركز حيال اعتراضه بعد صدور القرار بمده (٥)
عمل، فيتم اعتبار الاعتراض غير مقبول من المركز.
(٥) - التمارين الفرضيه والتعويه
(١) يقوم المركز بالتنسيق مع الجهه المشره لتحديد الانشطه التي يتطلب مشاركتها في التمارين
الفرضيه او التعويه التي ينظمها المركز، لاختبار جاهزيتها لمواجهه الطواري والكوارث البيييه.
(٢) علي الانشطه - التي يحددها المركز وفق الاليه الموضحه في الفقره (1) من هذه الماده - الالتزام
بالمشاركه في التمارين الفرضيه او التعويه التي ينظمها المركز.
(٣) علي الاشخاص ومقدمي الخدمات قبل القيام بتنفيذ اي من برامج او خطط التمارين الفرضيه او
التعربيه ذات العلاقه بالانهب والاستجابه للطواري والكوارث البيييه التقدم بطلب الحصول علي
موافقه من المركز، علي ان يتضمن الطلب بحد ادني الاتي:
ا- الاهداف.
ب- تحديد الموعد الزمني والنطاق الجغرافي.
ج- الجهات والكوادر المشاركه، والمععات والاليات والاجهزه والمواد المستخدمه.
د- السيناريوهات واجراءات التمارين الفرضيه والتعويه.
ه- اي بيانات او معلومات اخري يطلبها المركز، وله اعداد واعتماد نموذج موحد للطلبات.
الماده (٢) - الابلاغ عن الحالات الطارنه والكوارث البيييه
يقوم المركز بتحديد اليات ووسايل الابلاغ وينشرها علي موقعه وفق الاليه المتبعه لدي الجهات الحكوميه.
علي الاشخاص بما فيهم مشغلي الوسايط البحرييه ابلاغ المركز والجهات ذات العلاقه وفق اليه (٢)
الابلاغ المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده فور علمهم بوقوع اي حادثه بينيه مهما كان حجمها
او نوعها.
الماده (7) - اجراءات التعامل مع الحاله الطارنه والکارثه البيييه
15-9

(1) علي الاشخاص بما فيهم مشغلي الوسايط البحريه فور علمهم بوقوع حادثه او كارثه او طواري بيييه
تفعيل التدابير المتعلقه بالحاله وفقا للخطه الذاتيه المعتمده او الخطه الوطنيه.
(٢) علي الاشخاص الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشان التعامل مع الحالات الطاريه
والكوارث البيييه.
(٣) يحظر علي الاشخاص بما فيهم مشغلي الوسايط البحرييه اعاقه عمل المفتشين البيينين، ومنع دخولهم الي
مواقع النشاط او الصعود علي متن الوسايط البحرييه اثناء مباشرتهم حالات الطواري والكوارث البيييه.
(٤) علي الاشخاص ومقدمي الخدمات التقيد بخطط الاستجابه لحالات الطواري والكوارث والمعدات
والادوات والاجهزه المعتمده لمم مركز، والTNSIQ في ذلك مع المركز.
(٥) علي الاشخاص الالتزام بتوفر الكوادر البشريه المدربه، والمؤهله، والمعدات، والاجهزه اللازمه
لتنفيذ الخطه الذاتيه للتاهب والاستجابه لحالات الطواري والكوارات البيييه المحتمله.
(٨) - اجراءات ما بعد الحاله الطاريه والكارثه البيييه
علي الاشخاص بما فيهم مشغلي الوسايط البحرييه والمنشات الحيويه والحساسه اعداد تقرير في (1)
بعد انتهاه الحاله الطاريه او الكارثه البيييه -وفي ضوابط واشتراطات المركز - متضمنا بحد ادني
المعلومات الاتيه:
ا - وصف عام للحاله الطاريه او الكارثه البيييه.
ب- مصدر الحاله الطاريه او الكارثه البيييه وسبها (تحليل السبب الجذري).
ج- وصف الاجراءات التي تم اتخاذها للاستجابه الي الحاله الطاريه او الكارثه البيييه والدروس
المستفاده.
د- بيانات و نتايج الرصد البييي لمستويات التلوث اثناء وبعد الحاله الطاريه او الكارثه البيييه.
ه- تفاصيل عن الاضرار الناجمه عن الحاله الطاريه او الكارثه البيييه.
و - تكاليف معالجه الاضرار.
ز- الاجراءات التصحيحيه المترتبه، بما يشمل تحديث الخطه الذاتيه للتاهب والاستجابه
لحالات الطواري والكوارث البيييه.
(٢) علي الاشخاص، بما فيم مشغلي الوسايط البحريه، خلال مده لا تزيد عن (٣٠) يوم عمل من
تاريخ انتهاه الحاله الطاريه او الكارثه البيييه اعداد خطه عمل ل-تطبيق الاجراءات التصحيحيه
المترتبه جراء الحاله الطاريه او الكارثه البيييه، علي ان تتضمن خطه العمل المعلومات التاليه:
15-10

ا- ملخص عن الحاله الطاريه او الكارثه البيييه وتحليل للاسباب الجذريه لوقوعها، وكيف تمت
ادارتها.
ب- اوجه القصور فيما يتعلق بالتاهب والاستجابه لحاله الطواري البيييه.
ج- الاجراءات المقترحه لمعالجه اوجه القصور التي تم تحديدها بما يشمل تكفتها والmdه الزمنيه لتنفيذها.
د- متطلبات اعاده التاهيل للمناطق المتضرره جراء الحادث او الكارثه، حسب اللانحه
التنفيذيه للنظام الخاصه ذلك.
ه- اي بيانات اخري - ذات علاقه - يطلبها المركز.
للمركز وفقا لاختصاصاته اصدار ملاحظات علي خطه العمل ل-تطبيق الاجراءات التصحيحيه، وعلي
الاشخاص الالتزام بتعديل خطه العمل بحد اقصي خلال (٣٠) يوم عمل، ووفق تقدير المركز.
يتولي المركز عمليه احتساب التعويضات واعاده تاهيل المناطق الم نضره حسب اللانحه (٤)
التنفيذيه الخاصه بذلك.
الماده (٩) - التحقيق في الحالات الطاريه والكوارث البيييه
للمركز اجراء التحقيات اللازمه حيال الحاده او الحاله الطاريه او الكارثه البيييه، والزام (1)
المسبب بتحمل المسؤوليه عن اضرار التلوث او التدهور البييي الناتج عنها، وله طلب
الضمانات البنكيه التي تغطي تلك التكاليف.
للمركز استداعه الاشخاص المحتمل علاقتهم بالحادثه او الحاله الطاريه او الكارثه البيييه (٢)
و التحقيق معهم، والTNSIS - عند الحاجه - مع الجهات ذات العلاقه، وله متابعه مصادر التلوث،
واخذ العينات والتوثيق باي وسيله ومنها التصوير الفوتوغرافي.
الماده (١٠) المسؤوليه
ي LTZM المتسبب بالحاديه او الحاله الطاريه او الكارثه البيييه بتحمل التكاليف اللازمه للدراسات (1)
التي يقوم بها المركز لتحديد الاضرار، واعداد الخطط، وازاله التلوث واعاده التاهيل البييي
للمناطق المختصره ودفع التعويضات، واذا كانت الحادثه تتالف من سلسله وقايع ذات منشا واحد
يكون المسبب وقت حدوث اول هذه الوقايع هو المسؤول عن الحادث، وفي حال كان المسبب
للحداث اكثر من شخص فنكون المسؤوليه تضامنيه.
يقع علي الاشخاص مسؤوليه تفعيل خطط التاهب الذاتيه لضمان عدم انتقال تاثير الحالات (٢)
الطايره الي خارج المناطق التابعه لم، او التي ينتقل تاثيرها اليهم.
15-11

للمركز - وفقا لتقديراته وبعد التنسيق مع الجهه المشرفه - التدخل بالاستجابه في حالات الطواري (٣)
والكوارث البيييه التي تحدث داخل الانشطه او في حدود الواسطه البحريه ويحتمل ان يتفقام
اثرها، ويتحمل النشاط كافه التكاليف اللازمه لذلك.
الماده (11) - ضبط المخالفات وايقاع العقوبات
يتم ضبط مخالفات احكام هذه للاتحه وايقاع العقوبات المبينه في الجدول (1) من اللاتحه وفقا للاتحه
التنفيذيه لضبط المخالفات وايقاع العقوبات للنظام مع مراعاه الاتي:
تمثل الغرامات المنصوص عليها بالجدول (1) الحدود القصوي لها، ويقوم المركز بتحديد مبلغ
الغرامه وفقا لطبيعه كل مخالفه وجسامتها والظروف المشدده والمخففه لها.
تقدم قيمه غرامه المخالفات الجسيمه وفقا لدرجه الضرر والحسانيه والاهميه الطبيعيه للمواقع (2)
المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضرره والاثار الاقتصاديه والاجتماعيه المترتبه علي ذلك
الضرر.
يكون تقدير غرامه المخالفات الجسيمه المذكوره في البند (1) من هذه الماده من خلال لجنه تشكل
من المختصين والمواهلين بقرار من الرييس التنفيذي للمركز.
تكون المخالفه جسيمه اذا تحقق فيها ايا مما ياتي:
ا- الافعال الوارده في الماده (الخامسه والثلاثين) من النظام.
ب- الافعال التي تؤدي الي تدهور بييي.
ج- الافعال التي تؤدي الي الاضرار بالمستقبلات الحساسه او المناطق الحساسه بيييا.
د- تعمد المخالف.
(٥) يلزم المخالف ب-tصحيح المخالفه واصلاح الضرر ودفع التعويضات، وللمركز الحق في
الاستجابه السريه وازاله الضرر وتصحيح المخالفه ويتم احتساب التكاليف علي المخالف.
(٦) للمركز وفقا لتقديره اصدار انذار او اكثر للشخص قبل ايقاع اي من الغرامات المنصوص عليها
. (1) بالجدول
15-12

الجدول (1) - المخالفات والعقوبات
المنظم للمطابه بالاغلاق
المؤقت للنشاط
حسب الاضرار المترتبه مع
اسرام المخالف بمعالجه
الاضرار ودفع التعويضات
المنشطه
1,000,000
2,000
جسيمه
2,000,000
5,000
جسيمه
عدم الالتزام بالتدابير والخط
التي يضعها المركز بشان
التعامل مع الحالات الطاريه
15-13

حسب حجم ونوع الحاله
الطايره او الكارثه البيييه مع
الزام المخالف بتصحيح
المخالفه
N
1.0.0.0
5,000
جسيمه
1.0.0.0
5,000
جسيمه
1.0.0.0
5,000
جسيمه
1.0.0.0
5,000
جسيمه
1.0.0.0
1,000
جسيمه
5.0.0.0
جسيمه
عدم الرفع بتقير في عن
الحاله الطاريه او الكاريه
البيييه والالتزام بالضوابط
والاشتراطات ذات العلاقه
التي يضعها المركز
الامتناع عن اعداد وتنفيذ
خط العمل لطبيب
الاجراءات التصحيحيه
الامتناع عن تعديل الخطه
الذاتيه للانهب والاستجابه
لحالات الطواري البيييه او
خطه العمل لطبيب الاجراءات
التصحيحيه بناء علي
ملاحظات المركز خلال المده
المحدده
عدم الالتزام بتقدم تقارير
التدقيق الذاتي ل تقيم حالات
الاستعداد والجاهزيه
تضمين معلومات او بيانات او
تتايج غير صحيحه في
التقارير التي تقدم الي المركز
عدم تزويد المركز بالسجلات
15-14

<table><tr><td>اخري</td><td colspan="2">العقوبه</td><td>نوعها</td><td>المخالفه (وصفها)</td><td>م</td></tr><tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>والبيانات ذوات العلاقه التي يطلبها</td><td></td></tr><tr><td></td><td>1,000,000</td><td>1,000</td><td>جسيمه</td><td>عدم ابلاغ المركز فور حدود الحاله الطاريه او الكارشه</td><td>12</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">(م) 1,000,000 مشتت كيميايي تام استخدامه</td><td>جسيمه</td><td>استخدام اي من المشتات الكيمياييه دون الحصول علي موافقه المركز، او تقدم مبررات يقبلها المركز لوجود حاجه لاستخدامها</td><td>13</td></tr><tr><td>حسب الاضرار المترتبه مع الزام المخالف بمعالجه الاضرار ودفع التعويضات</td><td>5,000,000</td><td>50,000</td><td>جسيمه</td><td>عدم اتخاذ الاجراءات اللازمه لاحتواء التسريات وحمايه الاوساط البيييه</td><td>14</td></tr></table>
15- 15