tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437736918 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-07-12 document_type=ruling entity=document_number:c84fab09-0361-45a5-9504-38560888b8b4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439092840لعام1443ه
المدعي: 
شركه الالات والمواد الزراعيه المحدوده
المدعي عليه:
شركه رابيه للتجاره والزراعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ب الرياض،ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات زراعيه من اسمده وبذور ومواد زراعيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٦ه بثمن اجمالي قدره (١٨,٤٣٥.٩٦) ثمانيه عشر الفا واربع ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (١١,٣٧٩) احد عشر الفا وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٨ه بمبلغ قدره (٧,٠٥٦.٩٦) سبعه الاف وسته وخمسون ريال سعودي، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٠٥٦.٩٦) ريال.
وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/07/1443ه وملخصها: تبين عدم حضور اطراف هذه الدعوي رغم تبلغهم عبر النظام وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها ، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (8) من نفس النظام نصت علي: تحدد اللايحه الاتي:
1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول ، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (58) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:
 يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:...
ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه ، حيث نصت الفقره (1) من الماده (11) من نفس اللايحه علي:
 تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي:
ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (11) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.