gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-275026: قرار رقم: PC-2026-275026: الصادر في الدعوي رقم: المقامه المستانف من / ....) هويه مقيم رقم (....) المستانف ضدها ضد / النيابه العامه الحمد لله، والصلاه والسالم علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2026/05/14، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/4/2026, بحضور كل من: رييسا (.....) / الاستاذ عضو (.....) / الاستاذ عضو (.....) / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من المستانف اصاله علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-266068) عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه اثناء قدوم المستانف الي جمرك الحديثه علي متن الحافله التي تحمل اللوحه رقم (……) وتبقشها ٤ غير علي عدد (20,000) حبه من الادويه الحديثه، وجت في الفعاه الخاصه بمكنه وقير الحافله، وسبقال المستانف عنها افراد بانها تعود له شخصيا، وبعض الحبوب من قبل وزاره الصحه تبين بانها من نوع (dexmed) وهو غير مدرج في جداول المواد المخدره الخاصه للرقابه، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (……) وتاريخ 06/06/1444/05/2020. وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قراها - محل الاستيناف- القاضي منظومه بما ياتي: "اولا: ادانه المدعي عليه / (……) سوري الجنسيه - بموجب هويه مقيم رقم (……) وجواز سفر رقم (……) بالتهريب الجمركي. ثانيا: الزام المدعي عليه بغرامه جمركه تعادل قيمه المضبوطات محل التهريب www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 من 1 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالرياض CAR-2026-275026: قرا ر رقم PC-2026-275026: الصادر في الدعوي رقم: مبلغا وقدره (50,000) خمسون الف ريال سعودي. ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات". وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبول لدي المستانف، لذا تقدم بلايحه استثنافه التي اطلعت عليهها اللجنه، وتبين انها تخصصت ما ملحضه الدفع بانتفاء الركن النظامي لحريه التوبير الجمركي، حيث ان الوداء المضبوط غير مدرج ضمن جدول المواد المحدره، ولم يثبت انه من البضايع المحظوره او المقيده، ومعفي من الرسوم، فان القرار مدل الاعتراض لم يبين النص النظامي الذي تم مخالفته تحديدا، الامر الذي يترتب عليه انتفاء الركن النظامي للجريمه، ويضيف المستالف ايضا عدم ثبوت القصد الجنايي، حيث ان الثابت من الاوراق ان المعترض اقر بالنقل فقط، ولم يثبت علمه بوجود مخالفه نظاميه او قصده بالتهرب من الرسوم او مخالفه احكام المنع والتقيد، وحيث كلا القرار من بيان عناصر العلم والاداره، فان الاجاده تكون قد تنبت علي قرينه لا علي دليل، واختتمت لانحه الاستثناف بطلب المستانف بقبول الاستثناف شكلا، وموضوعا، ونقض القرار الابتدايي والحكم بعدم ثبوت الاجاده بالتتهريب الجمركي، وكطلب احتياطي اعاده النظر في تكييف الواقعه وتخفيض مبلغ الغرامه. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، بناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه; قرت اللجنه الفصل في العوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وفي يوم الخميس الموافق 2026/05/14 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جستها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه الجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 في الاستثناف المقدم من (……) علي القارار رقم (CFR-2026-266068) وتاريخ 2026/01/13 اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستالف، عليه قرت اللجنه قصل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 من 2 صفحه 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-275026: قرار رقم: PC-2026-275026: الصادر في الدعوي رقم: الاساب بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الحادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 08/44/05/04/2026، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 08/02/2026، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 03/03/2026م، فان (163) ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراه بموجب ما قررته الماده من نظام الجمارك الموحد. بعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمول علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب. ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف بعد علمه بالمخافه وان ما اقدم عليه لا يعد تهرييا جمركيا، حيث نصت الفقره (7) من نظام الجمارك الموحد في مادته (143) علي: "يدخل في حكم التهريب بصوره خاصه ما يلي: 7- اكتشاف بضايع غير مصرح عنها في احدي الدواير الجمركيه موضعه في مخابي بقصد اخفايها او في فجوات او فراعات لا تكون مخصصه عاده لاتجاه مثل هذه البضايع". كما ان الثابت من محضر سماع اقوال المستالف انه اقر بقيمه اخفاء الادويه المضبوطه داخل اجزاء المركبه وتجديدا في الفطاء الخاص بمكتبه الحافله وغير الحافله، وذلك بغرض تسليمها في مدينه الرياض بمقال مالي مبلغا وقدره (1,200) ريال، وحيث ان الاقرار من الادله المعتبره متي صدر صريا وموافقا لوقايع الدعوي وملابساتها، ولما كانت دفوع المستانف لا تنهض لمعارضه القرار محل الاستثناف، مما يتعين معه علي اللجنه الاستثنافيه رفض استثنافيه، الا ان اللجنه الجمركيه الاستثنافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه قضت بالغرامه الجمركيه بحدها الاعلي دون بيان اسباب ذلك في قراها، الامر الذي تنتهي معه اللجنه الجمركيه الاستنافيه الاخذ بالحد الادني من عقوبه الغرامه وتقديرها بما يعادل (10%) من قيمه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 3 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-275026: قرا رقم PC-2026-275026: الصادر في الدعوي رقم المضبوطات وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار، وبناء علي ما سبق بيانه، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار 1- قبول الاستثناف شكل، المقدم من / (....) سوري الجنسيه - صاحب هويه مقيم رقم (....) علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2026-266068) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض. 2 - وفي الموضوع، الحكم بما ياتي: اولا: اداره المدعي عليه / (....) سوري الجنسيه - صاحب هويه مقيم رقم (....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ازام المدعي عليه بغرامه جمركيه تعادل (%10) من قيمه المضبوطات محل التهريب مبلغا وقدره (5,000) خمسه الف ريال. ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08 (١٤٥٤). وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين... عضو (الكتور / ....) عضو (الاستاذ / ....) رييس اللجنه (الاستاذ / ....) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 4 من 8001220000: الرقم المجاني