moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471102965 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) لانظمه البييه والجوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه سبق وان اتفق موكلها (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلها بتوفير فنيين صيانه مواطير واعمال مكافحه حشريه للخصم، وقد جري العمل بين الطرفين علي ان يقوم موكلها بالعمل ثم يرفع فاتوره مبيعات وتقوم المدعي عليها بتدقيق الفاتوره ومن ثم الدفع، وقد قام موكلها بتنفيذ ما قيمته (308,154) ثلاثمايه وثمانيه الاف ومايه واربع وخمسون ريالا وسدد منها (202,250) مايتان واثنان الفا ومايتان وخمسون ريالا، وتبقي مبلغ وقدره (105,904) مايه وخمسه الفا وتسعمايه واربعه ريالا لم يتم سدادها، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (105,904) مايه وخمسه الفا وتسعمايه واربعه ريالا، وقدمت سندا لطلبها: كشف حساب للمدعي عليها من تاريخ 01/ 01/ 2022م حتي 13/ 02/ 2023م باجمالي مبلغ قدره (105,904) مايه وخمسه الفا وتسعمايه واربعه ريالا علي مطبوعات المدعيه وممهورا بختمها وتوقيع منسوب اليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 04/ 12/ 1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، و بعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بدفع شكلي و قدم جوابا تضمن: انه يدفع بعدم قبول الدعوي لمخالفه المدعيه لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك المواد (69، 70، 71، 72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما قدمت المدعيه صوره من خطاب اخطار للمدعي عليها و لم يثبت للدايره وصوله للمدعي عليها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (105,904) مايه وخمسه الفا وتسعمايه واربعه ريالا. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: الدفع بعدم قبول الدعوي. ولمخالفه المدعيه لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه وكذلك المواد (69، 70، 71، 72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث ان المدعيه قدمت محضر المصالحه وباطلاع الدايره عليه فان المدعيه لم تلتزم بالمده المنصوص عليها في الماده (59) من اللايحه قبل قيد الدعوي، وبما ان الواجب في الدعاوي التي لاتزيد علي مليون ريال هو اللجوء للمصالحه استنادا للماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ومضي المده المحدده استنادا للماده (59) من اللايحه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.