moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٨٧٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي بلايحه دعوي تضمنت طلب الحكم بفسخ عقد بيع المؤسسه المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ١٦/٧/١٤٣٨ه، واعاده ملكيه المبيع للمدعي عليه والزام المدعي عليه بتعويض المدعي مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال عن الضرر المادي والادبي والنفسي لقاء القضايا المقامه ضد المدعي والاحكام التنفيذيه التي صدرت ضده وترتب عليها ايقاف خدمات المدعي ومنعه من السفر، ثم قيدت القضيه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، واحالتها للدايره حددت الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٠ه لنظرها وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ماجاء في صحيفه الدعوي ثم قدم مذكره فصل فيها دعواه تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها فطلبت مهله فوجهتها الدايره بايداع ردها خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه كما طلبت من المدعي استلام الرد والاجابه عليه خلال اسبوع من تاريخ الاستلام، وفي جلسه ٢٩/٠٢/١٤٤٠ه لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم حضور وكيله في الجلسه الماضيه وقد سالت الدايره المدعي عن ثمن بيع المؤسسه فذكر بانه لا يوجد ثمن وذكر بانه يوجد شاهد يشهد علي ان وقت التعاقد ذكر المالك بعدم وجود ديون فطلبت الدايره منه احضار الشاهد، وفي جلسه ١٧/٠٣/١٤٤٠ه حضر الشاهد (...) فسالت الدايره عن عمره فاجاب بان عمره ٤٩ سنه وعمله فذكر انه يعمل في قطاع خاص وانه يسكن بالرياض وبسؤاله عن اطراف الدعوي لا يوجد بينه وبين اطراف الدعوي اي علاقه وبسؤاله عن شهادته ذكر بانه يشهد علي (ان المالك السابق ذكر له وللمدعي بانه لا يوجد اي التزامات عليها وان المؤسسه جديده) وذكر بانه كان حاضر بصفته معقب لانهاء اجراءات نقل المؤسسه وبعرض الشهاده علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله لذلك فافهمت الدايره بايداع ردها خلال اسبوعين كما افهمت الدايره المدعي بالرد خلال اسبوعين، وفي جلسه ٠٧/٠٥/١٤٤٠ه سالت الدايره عن تفاصيل المطالبات ضد المؤسسه فاجاب بان مطالبته هي شيكات قد بلغ المدعي عليه بفقدانها و٥ دعاوي مرفوعه ضد المؤسسه اربعه قبل العقد وواحده بعد عقد البيع كلها متعلقه بعقود تنفيذ مطابخ يدعي فيها المدعون تسليم مبلغ العقد ويطالبون باسترداد المبلغ لعدم التنفيذ وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بان الشيكات لا يعلم عنها وقد ابلغ بفقدانها واما العقود فقد نص البند الثاني بالعقد بالتزام المدعي في العقود التي ابرمتها المؤسسه وانه كان يعلم بها وان لديه شهود علي ذلك وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه لم يستلم العقود والوثايق في البند رقم ١ في العقد وبسؤال المدعي عليه عن الشهود ذكر بان الشهود كانوا يعملون لدي المؤسسه قبل بيعها وبعد البيع تركت العمل ولم يتم تسجيلهم فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم مزيد بينه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ٠٣/٠٧/١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي عليه ان لديه بينه جديده وهي كشف حساب صادره من شركه (...) تثبت تعامل المدعي بعد شراء المؤسسه وانه سدد اجزاء منها وتبقي مبلغ ١٣٨.٠٠٠ ريال ولديه شاهد واسمه (...) الجمل اقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمره ذكر ان عمره ٤٠ سنه وبسؤاله عن عمله ذكر انه يعمل لدي (...) وعن علاقته مع اطراف الدعوي فاجاب بانه كان يتعامل بصفته مدير مبيعات في شركه (...) مع مؤسسه (...) وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا (بانه كان يتعامل مع (...) قبل بيع المؤسسه وبعدها وان اخر تعامل قبل ٧ اشهر تقريبا وانه قبل ٩ اشهر تقريبا شاهد (...) يدخل مع (...) مع بعضهم في المعرض الذي في حي (...)) وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان قبل ٩ اشهر لم تنتقل الملكيه وان شهادته لم تضف شييا جديدا وسال الشاهد من كان يستلم المبالغ فاجاب الشاهد بان استلام المبالغ كان نقدا عن طريق (...) وان مره قام (...) بدفع المبلغ بحضور (...) وان (...) ذكر له بوجود (...) بان (...)كفيله الجديد، وذكر وكيل المدعي عليه بان لديه بينه وهي عقد ايجار مكتب مؤسسه (...) وتم نقل البضايع الموجوده في معرض (...) بالاضافه الي المكاتب ونحوها في المعرض الجديد وان لديه شاهدين الشاهد الاول اسمه (...) اقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمره اجاب عن عمره انه ٣٤ وبسؤاله عن عمله وانه يعمل لدي مؤسسه (...) للنقل وعن علاقته بين اطراف الدعوي فاجاب بانه لا يعلم عن الاطراف شيء من قبل ولسؤاله عن شهادته اجاب بانه يحمل اغراض من حي (...) وسالته الدايره من اتفق معه فاجاب بانه اتصل عليه سوري يطلب منه نقل الاغراض ولا يعلم اسمه، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان عقد الاجار صحيح وان نقل الاغراض من مكتب القديم الي الجديد غير صحيح واكد بان كشف الحساب كان لتعامل قبل شراء المؤسسه وبسؤاله عن (...) فاجاب بانه اتضح فيما بعد انه يدير المؤسسه وانه تم نقل كفالته بعد شهرين وان الشيك الموجود في العقد وان الشيك المرفق الصادر من البنك (...) برقم ٠٠٠٠٠٠٢٦ بمبلغ ٢١٠.٠٠٠ ريال مزور وطلب مهله لذلك، وفي جلسه ١٢/٠٨/١٤٤٠ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين استلم المدعي نسخه منها وذكر بان لا جديد فيها وقدم صوره من مذكره قدمها المدعي عليه في احد القضايا المنظوره ذكر فيها بان العقود سلمت له وهذا غير صحيح وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن ثمن بيع المؤسسه فذكرت انها مقابل مبلغ مالي تطلب مهله لتاكد من مقداره وسالتها الدايره هل يوجد بيان للعقود السابقه ومقدار مبالغها فطلبت مهله للرجوع الي موكلها فافهمتها الدايره بتقديم ما استمهلت لاجله خلال اسبوعين، وفي جلسه ٣٠/٠١/١٤٤١ه حضر اطراف الدعوي ثم قال المدعي انه يحيل الي ما سبق تقديمه من شهادات وتسجيل صوتي للمدعي عليه وقدم شهاده جديده ضمت الي ملف القضيه وبسؤاله عن تاريخ انتقال ملكيه المؤسسه اليه وعن حصر المديونيات التي يذكر انها سابقه لانتقال الملكيه طلب مهله لتحرير ذلك وبسؤال وكيله المدعي عليه عن جوابه عن ماقدمه المدعي في هذه الجلسه طلبت مهله للرد، وفي جلسه ١١/٠٤/١٤٤١ه ذكرت وكيله المدعي عليه بان المدعي ملزم بسداد الديون التي علي المؤسسه باعتباره انه تم نقل المؤسسه بما لها وما عليها مقابل الوفاء بذلك وليس نظير مبلغ مالي وقد نص في البند الخامس منه من عقد البيع علي "لا يلتزم البايع (المدعي عليه) باي ديون او التزامات او مخالفات علي المؤسسه محل العقد ان وجدت حتي تاريخ توقيع العقد" وذكرت ان انتقال المؤسسه الي المدعي ثمنه هو سداد الالتزامات ، فسالتها الدايره هل تم بيان الديون وتحديدها قبل التوقيع علي العقد، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر ان انتقال المؤسسه كان مبني علي عدم وجود ايه ديون علي المؤسسه،كما اضاف بان البند رقم ١ يشير بانه اذا وجد ديون او عقود لابد من توضيحها بعد توقيعها من طرفي العقد وكما هو موضح بالبند رقم ٧ كما طلبت الدايره من المدعي اصاله تقديم صور الاحكام الصادره ضد المؤسسه وما تلاه من اجراء مع ارفاقها بملف القضيه ثم سالت الدايره المدعي تقديم مايثبت عدم علمه بهذه الديون التي ظهرت علي المؤسسه فذكر ان بينته علي ذلك هو الاقرار الصوتي والبند رقم ١ وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه لمتابعه نظر القضيه، وفي جلسه ١٠/٠٥/١٤٤١ه ذكرت وكيله المدعيه ان المؤسسه انتقلت الي المدعي خاليه من الديون ، لكن تفاجا بوجود دعاوي واحكام صدرت عليه بسبب تعاملات سابقه اجراها المدعي عليه قبل بيع المؤسسه ومن سبيل ذلك الحكم الصادر عن الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (٣٨٧) لعام ١٤٤٠ه والقاضي بالزام المدعي بان يدفع ل (...) مبلغا قدره (٨,١٤٨) ريال كما ان المدعي عليه قد فقد منه دفتر الشيكات وتم استخدامه بصوره غير قانونيه وتم رفع دعوي ضد المدعي ولا تزال القضايا في النيابه وامام محاكم التنفيذ، كما يوجد من القضايا المرفوعه ضد المدعي بسبب تعاملات المدعي عليه قبل تاريخ البيع، ثم ذكرت وكيله المدعي عليه بانه كان هناك اتفاقا شفهيا بين المدعي والمدعي عليه علي ان المدعي ملزم بسداد الديون علي المؤسسه قبل وبعد تاريخ البيع ، وفي جلسه ٠٦/٠٧/١٤٤١ه قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه ثم ذكرت وكيله المدعي عليها بان الديون التي ظهرت علي المؤسسه المدعي ملزم بسدادها لكون المدعي عليه باع المؤسسه بما لها وما عليها وان المدعي التزم بذلك بينما طلب المدعي الحكم بفسخ العقد لكونه قد ظهر علي المؤسسه ديون لم يقم المدعي عليه باخباره بها وقت البيع، وفي جلسه ١٧/٠٢/١٤٤٢ه جري افتتاح اجراءات المرافعه عن بعد في هذه القضيه (المرافعه المرييه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه وقرار معالي وزير العدل رقم ٨١٣٥/١٣ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه وفيها حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فحصرتها بطلب فسخ عقد بيع مؤسسه (... ٠٧/٠٣/٢٠١٨م المبرم مع المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه ذكرت بان التعاقد صحيح وتم بيع المؤسسه للمدعي مقابل ان يتحمل المدعي كافه الالتزامات المترتبه علي المؤسسه فسالتها الدايره عن حجم الديون والالتزامات المترتبه علي المؤسسه وهل هي مذكوره ومفصله في عقد البيع فقررت بانها لم تذكر في العقد ولا في ملحق له ثم سالتها الدايره عن اتخاذ موكلها للاجراءات المنصوص عليها في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه فطلبت مهله للرجوع الي موكلها، وفي جلسه ٠٨/٠٤/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله فذكرت بان موكلها اتخذ الاجراءات المنصوص عليها فسالتها الدايره عن البينه فطلبت مهله لتقديم ذلك فافهمتها الدايره بان الجلسه القادمه هي المهله الاخيره لتقديم ما طلب منها والا عدتها الدايره عاجزه عن تقديم ما طلب منها، فاستعدت بذلك، كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات الالكتروني علي ان تقدم وكيله المدعي عليها ما استمهلت من اجله خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه وتقدم وكيله المدعي الجواب علي الرد خلال خمسه ايام من تاريخ استلامه فتفهمتا ذلك وجاء في المذكره التي تقدمت بها وكيله المدعي: (حيث كان رد المدعي عليه الاخير بانه مكتفي بما قدم سابقا من ردود في الجلسات بالعلم انهم مرتين طلبوا استمهال لتقديم ماوجهه اليهم من اسيله، ولم يقدموا مايثبت ردودهم ولو رجع فضيلتكم الي ضبوط الجلسات السابقه لوجدتم ان جميع ردودهم كانت اجوبه غير ملاقيه لما توجه اليهم من اسيله فعلي سبيل المثال باحدي ردودهم اقروا بان بيع المؤسسه كان مقابل مبلغ مالي وعندما طلب منهم فضيله ناظر القضيه مبلغ البيع قدموا بان البيع والتنازل كان مقابل ديونها هل يعقل ان اقوم بشراء ونقل سجل تجاري مقابل ديونها، وقد اوهمني المالك السابق بانها جديده ولايوجد عليها اي التزامات ويوجد شهود علي ذلك وقد حضر الشاهد للدايره وادلي بشهادته فهل يعقل ان اقوم بنقل وشراء مؤسسه بديون مايقارب اكثر من نصف مليون ريال وهي ليس بعلامه تجاريه مشهوره كانت تدار من قبل عماله سايبه مقابل مبالغ شهريه تدفع منهم للمالك السابق وهذا ماتم معرفته لاحقا، ويوجد اقرار صوتي من المالك السابق يقر بانه لا يعلم عن وجود ديون ولا مطالبات علي المؤسسه)، وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي ثم قرر المدعي طلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠١٨م وقرر الاكتفاء بما سبق كما قررت وكيله المدعي عليه الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم، وفي جلسه ٢٩/٠٥/١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره المدعي الاصيل عن استعداده لاداء اليمين علي صحه دعواه فابدا استعداده واداها قايلا (اقسم بﷲ العظيم بان كل ماجاء في دعواي صحيح وانني اشتريت المؤسسه علي انها خاليه من اي عماله او موجودات او التزامات او مديونيات للغير وانني لم اتفق مع المدعي عليه علي تحمل او التزام باي دين او عقد من عقود المؤسسه وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا اداها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) حيث ان المدعي حصر دعواه في طلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠١٨م، المتضمن بيع مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم : (...) وحيث ان الدايره بعد فحصها للعقد محل الدعوي استبان لها من مطالعه بنوده، جهاله ثمن البيع ؛ حيث خلا البند الرابع من اي مبلغ او التزام، وبما ان الدايره بعد سؤالها لوكيله المدعي عليه عن ثمن المبيع ذكرت انه لم يتم البيع نظير مبلغ مالي بل مقابل ان يتحمل المدعي كافه الالتزامات المترتبه علي المؤسسه فسالتها الدايره عن قدر الديون والالتزامات المترتبه علي المؤسسه وهل هي مذكوره ومفصله في عقد البيع فقررت بانها لم تذكر في العقد ولا في ملحق له، مما يعني ان ثمن المبيع كان مجهولا للطرفين حال التعاقد اذ ان ثمن المؤسسه لم يكن محددا ومعلوما للطرفين، وحيث ان من شروط صحه البيع التي قررها الفقهاء -رحمهم ﷲ- ان يكون ثمن المبيع معلوما للمتعاقدين حال العقد قال في شرح منتهي الارادات: (السابع معرفتهما) اي المتعاقدين (لثمن حال عقد البيع... لانه احد العوضين فاشترط العلم به..) وعليه فان جهاله ثمن البيع تؤدي الي فقدان شرط من شروط صحه البيع وفق ما تقدم بيانه، وبالتالي عدم صحه البيع وبطلانه، لان جهاله الثمن غرر والنبي صلي ﷲ عليه وسلم نهي عن بيع الغرر اذ يترتب عليه ضرر علي العاقدين وهو مجال للنزاع بينهما، وبما ان المدعي ادي اليمين المرصوده بوقايع الدعوي اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بفسخ عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعي عليه وما ترتب عليه من اثار، والزام المدعي بنقل واعاده المؤسسه وموجوداتها للمدعي عليه، ويبدا حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي / اولا : فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٩ه وما ترتب عليه من اثار. ثانيا : الزام (...)سجل مدني رقم: (...) باعاده مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) ل (...) سجل مدني رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٨٣٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بفسخ عقد بيع المؤسسه للمدعي عليها ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (اولا : فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٣٩ه وما ترتب عليه من اثار. ثانيا : الزام (...) سجل مدني رقم: (...) باعاده مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ل (...) سجل مدني رقم: (...)) وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٥/٢٩ه الصادر في القضيه رقم ٨٧٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي اولا : بفسخ العقد المبرم بين الطرفيين بتاريخ ١٩/٦/١٤٣٩ه وما ترتب عليه من اثار ثانيا : الزام المدعي (...) سجل مدني رقم : (...) باعاده مؤسسه (...) سجل تجاري رقم / (...) ل (...) سجل مدني رقم : (...) ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.