tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430973738 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-07 date_hijri=1444-11-18 document_type=ruling entity=document_number:e58b191d-75bb-4bfd-a926-2aa47a70831f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471066463 لعام 1444 ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في اعمال مقاوله تشطيب وبناء وتكسير في عماره المدعي عليه وتوريد المواد اللازمه لعماره المدعي عليه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1434/04/30ه الموافق 2013/03/12م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1436/06/20ه الموافق 2015/04/09م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,560,000.00) مليون وخمس ميه وستون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,560,000.00) مليون وخمس ميه وستون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (1,005,676.00) مليون وخمسه الاف وست ميه وسته وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (554,324.00) خمس ميه واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1434/04/30ه الموافق 2013/03/12م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (554,324.00) خمس ميه واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (0) في 1440/09/7ه الموافق 2019/05/12م بمبلغ قدره (1,560,000) مليون وخمس ميه وستون الفا ريال، ويطلب: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (554,324.00) خمس ميه واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حدد لهم جلسه لهذا اليوم وفيها: حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله، فذكر بان موكله نفذ عقد مقاوله بناء عقار(فندق) في مدينه (...) لصالح المدعي عليه، ويطلب قيمه اعمال المقاوله وقدرها (554,324) خمس ميه واربعه وخمسون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي هل سبق ان اقام موكلك هذه الدعوي امام محكمه اخري، فذكر بان موكله لم يقيم هذه الدعوي امام اي محكمه اخري، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في هذه الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك، ثم طلب وكيل المدعي احاله الدعوي للمحكمه العامه المختصه بنظر هذه الدعوي.
الاسباب:
ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث ان الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه محكوما بنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بناء عقار(فندق)، ومن المستقر عليه في القضاء التجاري ان الفنادق لا تعد في طبيعه عملها اعمالا تجاريه، وعلي ضويه لا يكتسب مالكها صفه التاجر، ووفقا لنص الماده(31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك ، ولكون هذه الصوره التعاقديه تخرج عن اختصاص القضاء التجاري النوعي كونها منازعه غير تجاريه لاقامتها علي غير تاجر وفقا لطبيعه عمل الفنادق، وكذلك مقامه من غير تاجر، وذلك كون المدعي ووفقا لهويته المرفقه بملف الدعوي والمبين فيها مهنته بمسمي(مدير مشاريع) بمؤسسه ((...) للمقاولات) وذلك لانحصار الدعاوي التجاريه في الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه في المنازعات المقامه بين تاجرين او مقامه علي تاجر وفق اختصاص قيمي محدد، مما يكون الاختصاص ووفقا لذلك للمحكمه العامه كونها الاوسع اختصاصا في نظر المنازعات القضاييه.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.