tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430324904 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-12-17 date_hijri=1443-11-30 document_type=ruling entity=document_number:3223ac85-30f8-479a-8c6d-dee6121e5541 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٦٤٦٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض/(...) هويه رقم (...) بصفتها وكيله المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه شاحنات بثمن اجمالي قدره (١,٤٣٤,٠٠٠١) مليون واربعمايه واربعه وثلاثون الف ريال سدد كامل المبلغ، ولم يستلم المدعي عليه المبيع مما قد تسبب بضرر وحرمان المدعيه من الانتفاع بمستودعاتها، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١,٠٤٨,١٠٠) مليون وثمانيه واربعون الفا ومايه ريال). وتشير الدايره الي انها سبق وان اصدرت حكما بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه يقضي بعدم قبول الدعوي لما هو مبين باسباب الحكم، وقد قررت دايره الاستيناف الثامنه بالصك رقم (٤٤٣٠١٢٤٥٢٣) بالغاء حكم الدايره واعاده القضيه لها لنظرها موضوعا فباشرت نظرها كما هو مبين في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره سؤال المدعي عليه وكاله الجواب عن الدعوي فقرر قايلا: ما ذكرته المدعيه وكاله صحيح، ولم استلم المعدات لوجود عيوب فيها، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن حاله المعدات فاجابت قايله ان المعدات ما زالت في مستودعات موكلتي وقد صدر حكم بالزام المدعي عليه باستلامها وتم تقديمه لدي محكمه التنفيذ، هكذا قررت، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذه المنازعه بناء علي الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي ولما كانت المدعيه وكاله تدعي بان موكلتها باعت علي المدعي عليه شاحنات وانه لم يستملها رغم مطالبته بالاستلام لدي محكمه التنفيذ، وتضررت من بقاءها في حوزتها وتطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن بقاء المعدات في حوزتها علي التفصيل الوارد في صحيفه دعواها، ولان المدعي عليه اقر بصحه البيع ودفع بوجود عيوب في العين المباعه منعته من استلامها، ولان المدعيه وكاله قررت سلوك طريق التنفيذ الجبري لالزام المدعي عليه باستلام العين المباعه عن طريق محكمه التنفيذ، ولان نظام التنفيذ في الماده الخامسه والتسعين جعل للمتضرر من المماطله في اجراءات التنفيذ الحق في المطالبه بالتعويض لدي قاضي التنفيذ، ولان بقاء العين المباعه في حوزه المدعيه علي -فرض ثبوته- يعتبر من عناصر الضرر الموجبه للتعويض، ولان حصر المدعيه هذا الضرر والمطالبه به في هذه الدعوي، قبل انتهاء طلب التنفيذ او استلام المدعي عليه للعين المباعه سابق لاوانه الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم الوارد في منطوق هذا الصك.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.