moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥١٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) القاضي(....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه ((المدعون والمدعي عليه شركاء في (…) منطقه (…) برقم (…) وتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٠١ اطلب نتضيض (…)وتصفيتها وفق ما هو محدد قيمتها بين الشركاء. اطلب: اطلب بيع (…) وتصفيتها بما قيمها المدعي عليه في الصك، واطلب اتعاب المحاماه وهي خمسون الف ريال))، ثم تبادل الطرفان المذكرات عن طريق النظام، ثم قرر الطرفان طلب مهله للصلح بينهما، وفي الجلسه المؤرخه في ١٢/٦/١٤٤٢ه اصطلح الطرفان علي ان يقوم المدعي عليه ببيع الارض خلال مده اقصاها اربعه اشهر، فاذا لم يتم البيع خلال اقصي هذه المده يتم عرض الارض في المزاد العلني، ثم طلبا اثبات ذلك واجراء مضمونه والتزامه بين اطراف الدعوي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه بنصيبه من عقار مشترك بينهما فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فقد اصطلح الطرفان علي ان يقوم المدعي عليه ببيع الارض خلال مده اقصاها اربعه اشهر، فاذا لم يتم البيع خلال اقصي هذه المده يتم عرض الارض في المزاد العلني، ثم يسلم المدعي نصيبه من الشراكه، ولما اصطلح عليه الطرفان، وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) ولما اخرجه ابو داود والترمذي من حديث ابي هريره رضي ﷲ عنه ان النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: ((الصلح جايز بين المسلمين)) (منطوق الحكم) بثبوت الصلح في هذه الدعوي واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه وبعد اثبات ما تقدم اقفل الضبط وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (.....)