tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630162519 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-09-06 date_hijri=1445-11-19 document_type=ruling entity=document_number:459d0f24-96ed-4b47-a767-f46e8aee722a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٧٩١٤ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: شركه (...)

المدعي عليه: شركه (...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها- بانه قد وردت هذه الدعوي محاله من المحكمه التجاريه بمدينه الرياض وفي مفتتح الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٥ ه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ذكرت انها وفق ما ورد بلايحتها وحاصلها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بن قهوه بكميات محدده) من تاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٦م بثمن اجمالي قدره (١,١٧٧,٦٠٦.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اشعار استلام مختوم) ويوجد خطاب من قبل المدعيه علي صحه الدعوي، ثم طالبت بالزامها بتسليم الثمن وقدره (١,١٧٧,٦٠٦.٠٠) مليون ومايه وسبعه وسبعون الفا وست ميه وسته ريال، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها افادت انها تقدمت بطلب افتتاح اعاده تنظيم مالي لدي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده وتدعي انه صدر لها قرار بتعليق المطالبات، وتطلب تعليق المطالبه وفقا للماده (٤٦) من نظام الافلاس، ثم ارفقت صوره للشاشه ولم يظهر منها ما يفيد نسبتها للشركه المدعي عليها، ثم جري امهالها باحضار البينه علي ما تذكره من قيد طلب افتتاح اعاده تنظيم مالي وصدور قرار تعليق المطالبه، ثم تقدمت ممثله المدعي عليها بعد في الجلسه التي تليها متقدمه بمذكره تطلب الاصطلاح مع المدعيه وجدوله المبلغ علي احدي عشر شهرا، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قررت رفض الصلح والحكم بما طلبوه في الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الدعوي اجابت قايله: ما ذكر من العقد والاتفاق علي التوريد وعلي اننا لم نسدد المبلغ الذي يطلبونه الي الان فصحيح. وبعد المداوله قررت الدايره الفصل في القضيه والحكم بما هو مدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب.

الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما ان المدعيه تهدف في دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع ثمن ما وردته لها من خليط القهوه الموصوفه، ولما ان هذه المنازعه واقعه وناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه ولما ان من الاعمال التجاريه عقود التوريد كما جاء النص عليها في فقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ( النظام التجاري ) الصادر عام ١٣٥٠ ه الموضح فيها اشكال الاعمال التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذا فالمحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره، ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوعها: ولكون وكيله المدعي عليها ادعت بوجود قرار لتعليق المطالبات ولم تات ببينه ذلك، كما انها طلبت الصلح وجدوله المبلغ، واقرت بالدعوي وصحتها، ولما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر وهو مؤاخذ به كما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات والفقره الاولي من الماده الثامنه عشره من النظام نفسه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طلبته وبه تقضي وفقا للمنطوق ادناه:

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١,١٧٧,٦٠٦) مليون ومايه وسبعه وسبعون الفا وست ميه وسته ريال؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٧٩١٤ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: شركه (...)

المدعي عليه: شركه (...)

الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع ثمن ما وردته لها من خليط القهوه الموصوفه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١,١٧٧,٦٠٦) مليون ومايه وسبعه وسبعون الفا وست ميه وسته ريال. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي اسسه علي ما يلي: "اولا: مخالفه احكام الشريعه الاسلاميه وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض معها. ١. ورد في اسباب الحكم الابتدايي: "... كما انها طلبت الصلح وجدوله المبلغ، واقرت بالدعوي وصحتها، ولما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر وهو مؤاخذ به كما نصت عليه الماده السابعه عشره من نظام الاثبات والفقره الاولي من الماده الثامنه عشره من النظام". حيث ان الدايره القضاييه خالفت الماده الرابعه والثلاثون من الدليل الاجرايي من نظام الاثبات والتي نصت علي: " لا يحتج باي اقرار صدر اثناء اجراءات المصالحه والوساطه، او استنتج من العروض والمحررات المقدمه فيها، او الناتجه عنها..." بحيث انها احتجت بطلب المصالحه وجعلته بمثابه اقرار في الدعوي وبنت حكمها عليه وحيث ان عرض الصلح كان الهدف منه قيام المصالحه علي اساس المسامحه وعدم المشاحه والمحاسبه والحفاظ علي العلاقه التعاقديه بين الاطراف الا ان المستانف ضده لم يقبل الصلح، وعليه فان طلب المصالحه لا يحتج به ولا يثبت دعوي المستانف ضده. ٢. ورد في اسباب الحكم الابتدايي: "... ولكون وكيله المدعي عليها ادعت بوجود قرار لتعليق المطالبات ولم تات ببينه ذلك..". وحيث انه تم افاده الدايره بوجود قرار تعليق المطالبه وحيث انه تم تزويد الدايره بصوره من القرار الا ان الدايره طلبت حكم يفيد بافتتاح اعاده التنظيم المالي وهذا مخالف لما ورد في الماده السادسه والاربعون من نظام الافلاس والتي نصت علي: "١ . يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده مايه وثمانين يوما ...". وعليه فانه صدر قرار تعليق المطالبات رقم (٤٦٣٠٠٠٠٨٥) في طلب افتتاح اعاده التنظيم المالي المقيد لدي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده. الطلبات: اولا: من الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض لتقديمه خلال المده المحدده نظاما واستيفايه الاوضاع الشكليه وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: ١. نقض الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣١١٨١٤٩٨) وتاريخ:٢٧/١٢/١٤٤٥ه في القضيه رقم (٤٥٧١١١٧٩١٤) وتاريخ:١١/٠٩/١٤٤٥ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده والحكم مجددا برفض الدعوي. ٢. الطلب العارض: نطلب من فضيلتكم تعليق المطالبه ووفقا للماده السادسه والاربعون من نظام الافلاس". وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٦ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه، وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واعلان الحكم.

الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المنصوص عليه في الماده رقم : ٧٩ من نظام المحاكم التجاريه ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره وبعد اطلاعها علي الفقره رقم : (٣) من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم : ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي الي تاييد الحكم - محل الاستيناف - محمولا علي اسبابه وعلي ان المستانفه لم ترفق ما يثبت صدور قرار بتعليق المطالبات او حتي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي.

نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٥٣١١٨١٤٩٨ الصادر بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧١١١٧٩١٤ في ما قضي به من الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١,١٧٧,٦٠٦) مليون ومايه وسبعه وسبعون الفا وست ميه وست ريالات؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.