moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٠٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: معرض (...) للسيارات (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي جاء فيها: انه سبق وان اقامت المدعيه دعوي ضد المدعي عليه والمقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٢٨١٣٦٩٧)، والمنظوره لدي (التجاريه الثانيه) بشان مطالبه ماليه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال، علي عده اقساط القسط الاول بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، يدفع بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١م، ثم مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال، يدفع نهايه كل شهر ميلادي ابتداء من ٣٠/١٠/٢٠٢١م، حتي انتهاء كامل المبلغ علي انه في حال تاخر المدعي عليه عن سداد قسط من الاقساط بعد (١٠) ايام من حلوله فان مبلغ المطالبه يحل كاملا)، وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٠٨٤٩١٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٤٣ه، وقد تضررت المدعيه بسبب مماطله المدعي عليه مما اضطرها الي توكيل محامي، ثم طلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (١٤٠,٠٠٠) ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي، ولنظرها عقدت الدايره جلسه ٦/٥/١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي الصحيفه والمرفقات واكتفي بما قدم، وعليه اقفلت الدايره باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٧/٥/١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي وكاله انف الذكر، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، وباعتراض وكيل المدعي تم بعث اوراق القضيه لدايره الاستيناف والتي الغت حكم الدايره، ولنظرها حددت الدايره جلسه ٢٢/٨/١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه فابرز مذكره تضمنت ان ما ذكره المدعي من الدعوي الاصليه والصلح فصحيح جمله وتفصيلا. وتم سداد جميع المبلغ المصطلح عليه قبل موعده، اما ما ذكره المدعي من طلب الحكم له باتعاب المحاماه تم الفصل بها في الدعوي السابقه وشملها الصلح بين الطرفين كما انه بالرد علي الدعوي اقر المدعي عليه باستحقاق المدعي لما يطلبه في الدعوي الاولي وان المدعي عليه طلب الصلح وبهذا يتضح ان المدعي عليه لم ينكر حق المدعي في المبلغ المطالب به في الدعوي الاصليه بل وقبل اقامه الدعوي رغم ان موكله وسيط وليس هو التاجر الاصلي ولكن للحفاظ علي سمعته قام بتحمل ذلك المبلغ وتم الاتفاق علي الصلح بينهما والتنازل عن اتعاب المحاماه، وبعرضها علي وكيل المدعيه استمهل للرد، وفي جلسه ١٤/٩/١٤٤٤ه ابرز وكيل المدعي مذكره تضمنت ان دفع المدعي عليه بان طلب المدعيه الحكم لها باتعاب المحاماه تم الفصل فيه في الدعوي السابقه، وشملها الصلح بين الطرفين، فغير صحيح، ودايره الاستيناف قضت بعدم الفصل فيه، واما زعم المدعي عليه بانه تم الرد بالاقرار باستحقاق المدعي لما يطلبه في الدعوي الاولي، وانه طلب الصلح علي ان يقوم بسداد المبلغ محل النزاع وهو (١٤٠٠٠٠٠) مليون واربعمايه الف ريال، فهذا حجه علي المدعي عليه، فالاقرار حدث بعد قيد الدعوي وليس قبلها، كما ان فالصلح لم يغير في الواقع شييا، وذلك نسبه لعدم التزام المدعي عليه بجدول السداد في التواريخ المتفق عليها، ولذلك فمناط استحقاق المدعي قايم علي تكبد مشاق الدعوي ابتداء من جهه، وملاحقه المدعي عليه قضاييا لفشله المتوالي في سداد الاقساط، ثم تمسك بدعوها، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره ان الحكم الصادر من محكمه الاستيناف قرر بان الحكم في الدعوي الاصليه لم يحصر طلبات المدعيه وهذا من وجهه نظرنا غير صحيح فالمدعيه حصرت دعواها وطلباتها في تحير الدعوي وفي الجلسه الاولي وتم توجيه المدعي عليه بالرد علي تحرير الدعوي بعد ضبطها من قبل وكيل المدعيه ليقوم المدعي عليه في حينها باقرار الحق للمدعيه وطلب الصلاح علي ان يقتصر علي مبلغ المطالبه فقط وتقسيط المبلغ وتم ذلك وسداد المبلغ قبل حلول موعد الدفعه الاخيره كما انه باستعراض اوراق القضيه الاصليه يتضح انها خاليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه وتسببه بخساير للمدعي، ثم تمسك الاطراف بما سبق، فحجزت القضيه للدراسه. وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٤ه، وبعد دراسه الدايره اوراق القضيه قررت الدايره رفعه الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٠.٠٠٠) ريال، كاتعاب للتقاضي للقضيه رقم (٤٢٨١٣٦٩٧)، ولما كان من البين انكار المدعي عليه وكاله استحقاق المدعي لما يدعيه؛ كون موكله لم يقع منه خطا واقر بالحق المدعي به في القضيه السابقه، وحيث ان اتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان الثلاث (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليه امتنع عن سداد المبلغ المدعي به في القضيه السابقه رغم اقرار المدعي عليه به؛ وعليه فان الحق المطالب كان ظاهرا غير ان المدعي عليه احجم عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا، وقد دفع ذلك المدعيه لاقامه هذه الدعوي والتي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقه السبيبه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب تقاضي، والدايره في طور تحديد ما تستحقه المدعيه تاملت وقايع القضيه فتبين لها انها عقدت فيها اربع جلسات، ولم يقدم فيها محامي المدعي سوي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، مما تذهب معه الدايره الي مناسبه تحميل المدعي عليه مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لا سيما وان المدعيه لم تقدم ما يثبت تحمل الاتعاب المطالب بها. نص الحكم: فلهذا الاسباب حكمت الدايره بالزام/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك معرض (...) للسيارات، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لشركه (...)، شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال، اربعون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٠٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: معرض (...) للسيارات (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الثانيه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/(...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك معرض (...) للسيارات ذي السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره اربعون الف (٤٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين ٢٢/١٢/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله الخارجيه الصادره من محاكم (...)في ٢٣/٨/٢٠٢٢ برقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (..) وبموجب الوكاله رقم (...) حيث استبان انتهاء صلاحيتها، وذكر الوكيل انه ليس لديه وكاله سواها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن: ١- ان الحكم محل الاستيناف قد استند الي الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وخضع لسلطه الدايره التقديريه ؛ الا انه لم ياخذ بكافه عناصر الضرر الذي لحق بالمستانف، مع تكبده لمشاق اقامه الدعوي، وعليه يكون الحكم قد صدر مشوبا بعيب النقص والقصور، وهو حري بالالغاء. ٢- تناقض الحكم محل الاستيناف في اسبابه بتقرير عدم تقديم المدعيه ما يثبت تحمل الاتعاب المطالب بها، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، والقضاء للمدعيه بكامل طلباتها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٨/١٠/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٠٦ القاضي بالزام المدعي عليه/(...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك معرض (...) للسيارات ذي السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره اربعون الف (٤٠.٠٠٠) ريال، ورفض ما عدا ذلك، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.