moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570427769 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها: انه اتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد خرسانه جاهزه لمشروعات المدعي عليها بمنطقه راس الخير كما هو موصوف بامر التوريد بثمن اجمالي قدره (567,795) خمسمايه وسبعه وستون الف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، وتاريخ ابتداء التعامل 23/04/2020م، وقد استلمت المدعي عليها كامل الكميات المتفق عليها وسددت مبلغا قدره (12,319) اثنا عشره الف وثلاثمايه وتسعه عشره ريال وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (555,476) خمسمايه وخمسه وخمسون الف واربعمايه وسته وسبعون ريال، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (555,476) خمسمايه وخمسه وخمسون الف واربعمايه وسته وسبعون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب، والمتضمن: مبلغا اجمالي قدره (555,476) خمسمايه وخمسه وخمسون الف واربعمايه وسته وسبعون ريال، من تاريخ 01/01/2023م الي تاريخ 12/09/2023م. 2- طلب فتح حساب بالاجل، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، برقم (0201). 3- مطابقه رصيد، والمتضمنه: مصادقه المدعي عليها علي مبلغ قدره (567,795) خمسمايه وسبعه وستون الف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال، علي مطبوعات المدعيه، ممهوره بختم وتوقيع المدعيه والمدعي عليها، بتاريخ 30/06/2023م. ووردت مذكره من وكيله المدعيه في 22/04/1445ه وفيها: تحرير لايحه الدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في 23/04/1445ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برقم التليغ (87235306)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي والي المستندات المرفقه. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (555,476) خمسمايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا، تمثل قيمه توريد خرسانه جاهزه لمشروعات المدعي عليها حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته طلب فتح حساب بالاجل ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، ومطابقه رصيد متضمنه مصادقه المدعي عليها علي مبلغ يزيد علي مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (555,476) خمسمايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وسته وسبعون ريالا، والله الموفق.