tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430294845 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1439-04-06 document_type=ruling entity=document_number:433784602 entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٦٤٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٣٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اجهزه تجفيف الايدي (ادوات صحيه) بثمن اجمالي قدره (١٨٧,٤٢٥) مايه وسبعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي سدد منه (١١٣,٨٥٠) مايه وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ (٧٣,٥٧٥ ريال) بالاضافه لتعويضه بمبلغ (١٤,٧١٥ ريال)هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي ، فقد سالت الدايره المدعيه وكاله عما اذا استوفت موكلته اجراءات الوساطه والمصالحه المنصوص عليها في الماده ٥٨ من اللايحه المشار اليها ، اجاب بانها قد استوفت ذلك وطلب مهله لارفاق ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣ه حضرت المدعيه وكاله ، كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال المدعيه وكاله عما استمهلت لاجله فاجاب بانه يوجد خلل يمنع من استلام تقرير المصالحه ولدي رقم الطلب وهو برقم ٤٣٠٥٠٤٣٦٣١ ٠١ وتاريخ ٢٩/٠٥١٤٤٣ه ، هكذا اجابت ، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي فاجاب بما يلي: اولا: صحه العلاقه التعاقديه وصحه اجمالي التعاقد ، وصحه المبالغ المسلمه ، وعدم صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ، وذلك لان الاتفاق علي توريد اجهزه تجفيف اتوماتيكيه بسعر ٧٥٠ ريال للجهاز الواحد ، ولكن المدعيه وردت اجهزه تجفيف عاديه غير اتوماتيكيه كما انه تم الاتفاق علي ان التوريد خلال ٦٠ من تاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٧م ، ولكنها تاخرت لمده عشرين يوما ، وقد خاطبت موكلتي المدعيه بكون الاجهزه المورده خلاف ما تم الاتفاق عليه ، ولكنها لم ترد علي مراسلات موكلتي ، مما جعلها في موقف حرج امام الجهه المالكه وهي (...) وبعرضه علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه حضرت المدعيه وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله هذا وقد ذكرت المدعيه وكاله بانها لم تستطع تقديم ردها عبر المحادثه فافهمتها الدايره بتقديم ردها عبر ايميل الدايره كما افهمتها الداير ه بارسال الرد الي المدعي عليه ليتمكن من تقديم رده ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٣ه حضرت المدعيه وكاله ، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٣٧٨٤٦٠٢ وتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣ه تضمنت: (اولا: ادعاء التاخير: قامت موكلتي بتسليم المجففات محل امر التوريد في الموعد المحدد، ولا يخفي علي فضيلتكم بان العرف عند تاخر احد الاطراف في اتمام التزاماته ان يشعر الطرف المتضرر الطرف المتاخر بهذا التاخير. كما ان ادعاء التاخير ادعاء مرسل وغير محرر، بل ان الظاهر يكذبه، فقد استلمت المدعي عليها البضاعه محل امر التوريد، وذلك وفقا لاقرارها في الجلسه السابقه بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣ه، ولم تزعم المدعي عليها بالتاخر عن تسليم البضاعه الا عند مطالبه موكلتي بمستحقاتها، رغم مرور اكثر من خمس سنوات منذ تسليم البضاعه في عام ٢٠١٨م؛ وهذا دليل كاف علي بطلان زعم المدعي عليها. ثانيا: نوع البضاعه: نصت القاعده الفقهيه علي ان: "السكوت في معرض الحاجه بيان"، فالاصل ان تبدي المدعي عليها اعتراضها علي نوع البضاعه فور استلامها؛ ولم تبد المدعي عليها هذه العيوب الا بعد رفع هذه الدعوي. ولو افترضنا وجود عيوب في البضاعه المورده للمدعي عليها؛ فان الاصل في خيار العيب انه علي الفور وليس علي التراخي، نص الضابط الفقهي علي ما يلي:" كل خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فهو علي الفور" وسكوت المدعي عليه كل هذه المده مسقط لخيارها ودليل علي عدم صحه اي عيوب تدعيها في البضاعه المورده. كما ان ادعاءها باختلاف البضاعه هو ادعاء مرسل لم تقدم البينه عليه؛ مما يوجب صرف النظر عنه، فالبينه علي المدعي. انما ما ذكرته المدعي عليها بشان التاخير واختلاف البضاعه المورده هو ادعاء مرسل فلم تقدم اي دليل عليه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان هذا الدفع الذي اثاره المدعي عليه هو في حقيقته دعوي تفتقر الي التحرير والدليل، ويقع عبء اثباتهما علي عاتق مدعيها؛ حيث نص القرار رقم ٨٤٥/ق١/ب وتاريخ ٨/٩/١٤٣٠ه من تقريرات محكمه التميز علي التالي: "الدفع دعوي يشترط لها ما يشترط للدعوي من تحرير وغيره"، كما جاءت التطبيقات القضاييه مؤيده لهذا المبدا، ومنها الحكم الصادر في القضيه المقيده برقم (٢٧٨٨) لعام ١٤٤١ه والذي نص علي التالي: "ولا ينال من صحه ما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من جود بضاعه مرتجعه الي المدعيه، حيث ان هذا الدفع جاء مرسلا وغير مقرون ببينه ... وهو في حقيقته دعوي تحتاج الي بينه عليها، ولما روي ابن عباس -رضي الله عنه- عن النبي -صلي الله عليه وسلم- انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ واذا فلا يجوز اهدار الحقوق الثابته بمجرد الدعاوي المرسله، وحيث ثبت استلام المدعي عليها للبضاعه محل امر التوريد بموجب اقرار المدعي عليها القضايي الذي تم في جلسه ٠٧/١١/١٤٤٣ه، وفقا للماده (٤٠/١) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي التالي: "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها". ثالثا: الطلبات: استنادا لما هو مقرر فقها ونظاما وقضاء بان علي المشتري الالتزام بواجبه في دفع قيمه المبيع، ولقوله جل وعلا في سوره البقره ﴿ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾، ولقول المصطفي صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، واستنادا علي الماده (٤٠) والماده (٦٥) من نظام المحاكم التجاريه بشان اقرار المدعي عليها، ولان مماطله المدعي عليها في دفع المستحقات التي في ذمتها يضر بموكلتي، وحيث ان موكلتي قد استفذت كافه الطرق الوديه للمطالبه بحقوقها، فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون (٧٣,٥٧٥) ريالا. ٢. شمول الحكم بالتنفيذ المعجل استنادا للماده (٦٥) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي الاتي: "للمحكمه – بناء علي طلب المحكوم له- ان تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في اي مما ياتي: ب- ان يكون الحكم مبنيا علي الاقرار بالحق، او مبنيا علي ورقه عاديه لم ينكرها المحكوم عليه"، حيث ان المدعي عليها في جلسه ٠٧/١١/١٤٤٣ه اقرت باستلام البضاعه محل الدعوي. ٣. الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه بسداد مبلغ وقدره اربعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه عشر (١٤,٧١٥) ريالا، استنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث ان موكلتي لم تلجا للقضاء الا لمماطله المدعي عليها) اه ، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤٧٠٣٨٠٠٢ وتاريخ ٤/١/١٤٤٤ه تضمنت: (اولا:- التاخير: ذكرت الشركه انها قامت بتسليم المجففات محل التوريد في الوقت المحدد وهذا غير صحيح حيث ان العرض المقدم من الشركه محدد فيه مده التوريد ٦٠ يوم مرفق رقم (١) وبناء عليه تم اصدار تعميد من المؤسسه للشركه بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٧م وتمت الاشاره فيه الي عرضهم مرفق رقم (٢) وقامت الشركه بتوريد المجففات الغير مطابقه لطلبنا بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠١٨م بتاخير قدره ٢٥ يوم حسب ما يتضح بمرفق رقم (٤) وكان تبرير الشركه في الرد بانه جري العرف عند تاخير احد الاطراف في اتمام التزاماته ان يشعر الطرف المتضرر الطرف المتاخر بهذا التاخير وهذا المبرر غير مقبول وكان اولي بالشركه الالتزام بما تعهدت به. كما ذكرت الشركه بان ادعاء التاخير مرسل وغير محدد وهذا غير صحيح حيث قامت المؤسسه بالكتابه للشركه موضحا به التاخير وعدم مطابقه ما تم توريده حسب التعميد بموجب خطاب المؤسسه المؤرخ في ١٢/٠٦/٢٠١٨م مرفق رقم (٣). ثانيا:- نوع البضاعه: ذكرت الشركه انه يجب علي المؤسسه ان تبدي اعتراضها علي نوع البضاعه فور استلامها ، وردنا علي ذلك ان الشركه ارسلت البضاعه ومرفق معها سند التسليم وموضح به ان النوع اتوماتيك حسب الطلب وهذا فيه تضليل بعدد ٢١٠ جهاز مرفق رقم (٤) والاجهزه مغلفه بكراتين وقام مندوب المؤسسه بالتوقيع علي الاستلام من مبدا حسن الظن بالشركه ولم يتم ملاحظه ذلك الا بعد ان قام الفنيون بالتركيب وعندها تمت الكتابه للشركه بذلك ولم ترد علي خطابنا وقامت بارسال فاتوره تطالب بصرف القيمه علي اساس النوع العادي مرفق رقم (٥) وفي هذا تضارب وتخبط من الشركه ترسل البضاعه بسند تسليم علي اساس نوع الاتوماتيك ومن ثم ترسل فاتوره بالنوع العادي مما يدل علي اصرارها علي الخطا. كما ذكرت الشركه بان الادعاء باختلاف البضاعه هو ادعاء مرسل ولم تقدم البينه عليه وردنا هو ان البينه موجوده حيث ان الاجهزه مركبه في كافه (...) ولا زالت موجوده حسب ما يتضح من الصور المرفقه مرفق رقم (٦) وهي من النوع العادي الغير مطابق للمطلوب والذي يختلف سعره عن النوع (اتوماتيك) فكيف تطالب بمبالغ لا تستحقها ، وكان من المفترض علي الشركه عندما وصلها خطابنا باختلاف النوع ان تقوم بمعالجه الموضوع في حينه وانما تركته لمده اربع سنوات ولم تتواصل مع المؤسسه بهذا الشان وبعد كل هذه المده تتقدم بدعوي وايضا تطالب بتحمل اتعاب المحاماه . الطلبات:- ١ مما سبق يتضح لفضيلكم ان الشركه اخلت بالتزاماتها التعاقديه بتوريد نوع مخالف لما تم الاتفاق عليه وكذلك اخلت بتعهدها بتوريد البضاعه خلال ٦٠ يوم مما سبب لنا بالضرر والمتمثل بقيام المؤسسه خلال المده ٢٥ يوم بتوريد مناديل تجفيف لكافه (...) وعددها ١٩٢ (...) و(...) بتكلفه قدرها ٢٠٠ريال لكل (...) وباجمالي قدره (٣٨٤٠٠ريال) اضافه الي الاحراج الذي واجهته مع (...) و(...) . ٢ المبلغ المتبقي للشركه لو انها قامت بتوريد المطلوب والمحدد بالتعميد مبلغ (٥١٥٢٥ريال). ٣ نطالب بخصم الضرر الذي لحقنا بمبلغ ٣٨٤٠٠ريال وكذلك خصم غرامه التاخير حسب المتبع لدي الجهات الرسميه وقدره ٥% من اجمالي القيمه التعاقديه للنوع المطلوب البالغه ١٦٥٣٧٥ريال بمبلغ ٨٢٦٨.٧٥ ريال ليصبح المبلغ المتبقي ٤٨٥٦.٢٥ ريال ومرفق لفضيلتكم صوره لانواع المجففات التي قدمتا الشركه وتم اختيار النوع الاتوماتيك مرفق لكم (٧) اه وبسؤال المدعي عليه وكاله عما اذا كانت موكلته قد اعترضت علي التوريد بالمواصفات التي وردتها المدعيه حيث ان الفاتوره الضريبيه اشارت الي تغيير المواصفات بناء علي اتفاق الطرفين والتنسيق مع الجهه المالكه ، فاجاب بان موكلته اعترضت بموجب الخطاب المرفق بالمذكره والمؤرخ في ٢٧/٩/١٤٣٩ه المؤرخ في ١٢/٦/٢٠١٨م المتضمن خصم علي المبلغ الاجمالي نتيجه التاخير في التوريد وعدم استلام المنتج بالمواصفات المطلوبه هكذا اجاب ، وبعرضه علي المدعيه اجابت بان الخطاب المشار اليه لم يستلم من قبل موكلتي وليس عليه ما يفيد استلامها له ، ولم تعترض المدعي عليها انذاك علي التوريد ، هكذا اجابت ، وبسؤال الطرفين عن التاريخ المتفق علي التوريد فيه ، وعن تاريخ التوريد الفعلي فطلبا مهله للجواب عن ذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤٧٢٢٦٢٣٧ وتاريخ ٢٣/١/١٤٤٤ه تضمنت: (بالاشاره الي سؤال فضيلتكم بالجلسه الماضيه عن تاريخ المتفق عليه علي التوريد وعن تاريخ التوريد الفعلي نفيد فضيلتكم بالتالي:- ١- العرض المقدم من الشركه موضح فيه ان مده التوريد ٦٠ يوما من تاريخ امر التوريد (مرفق رقم ١) ٢- امر التوريد المبني علي عرضهم بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٧م (مرفق رقم ٢) ٣- تم التوريد بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٨م حسب ما هو موضح في سند الاستلام (مرفق رقم ٣) اي بتاخير قدره ٢٥ يوما) اه كما تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٤٧٢٣٨٣٥٩ وتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤ه تضمنت: (نتقدم لفضيلتكم بمذكرتنا وفق الاتي:١. الرد علي استفسار الدايره الموقره في جلسه ٠٥/٠١/١٤٤٤ه بخصوص موعد التسليم: موعد التسليم المتفق عليه هو ٠٣/٠٧/١٤٣٩ه الموافق ٢٠/٠٣/٢٠١٨م؛ وفق الاتي:بدايه نفيد فضيلتكم بان امر التوريد الصادر من المدعي عليها لم ينص -صراحه او ضمنا- علي موعد محدد لتسليم المواد محل العقد؛ واما عرض السعر المقدم من موكلتي للمدعي عليها والمشار اليه في امر التوريد الصادر منها فقد نص علي ان يتم التوريد خلال سبعون (٧٠) يوما (مرفق ١: عرض السعر الذي وافقت عليه المدعي عليها)؛ ولان عرض السعر (نحيل فضيلتكم الي المرفق الاول) لم يشمل علي تاريخ بدايه احتساب السبعون يوما المحدده للتسليم، وحيث ان العرف التجاري في عقود التوريد، والحال هذه، ان يتم احتساب المده من تاريخ استلام الدفعه الاولي والتاكد من جاهزيه الموقع للاستلام، وبعد الحصول علي موافقه العميل علي المواد وعلي التسليم؛ عليه فان موعد التسليم المتفق عليه هو ٠٣/٠٧/١٤٣٩ه الموافق ٢٠/٠٣/٢٠١٨م، وعلي ذلك قامت موكلتي بتوريد المنتجات للمدعي عليها قبل انتهاء المده المحدده وفقا لعرض السعر الذي تمت الموافقه عليه من قبلها؛ وذلك وفق المعطيات التاليه:١. امر التوريد: صدر بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٣٩ه الموافق ٢٤/١٢/٢٠١٧م٢. سداد المدعي عليها للدفعه الاولي: ٢٢/٠٤/١٤٣٩ه الموافق ٠٩/٠١/٢٠١٨م٣. موعد التسليم الفعلي: ٠٢/٠٧/١٤٣٩ه الموافق ١٩/٠٣/٢٠١٨م٤. موعد تسليم المواد المتفق عليه: ٠٣/٠٧/١٤٣٩ه الموافق ٢٠/٠٣/٢٠١٨م٢. اقرار المدعي عليه باستلام البضاعه في الوقت المحدد: قامت موكلتي بتسليم المجففات محل امر التوريد في الموعد المحدد؛ بحسب المعطيات اعلاه، حيث تم التسليم بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٣٩ه الموافق ١٩/٠٣/٢٠١٨م، وذلك باقرار المدعي عليها في مذكرتها المقدمه للدايره الموقره بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه عندما ارفقت سند الاستلام الموقع عليه من قبلها (نحيل فضيلتكم الي المرفق الرابع من مذكره المدعي عليها)؛ وهذا الاقرار اقرارا قضاييا بموجب الماده (١٤/١) من نظام الاثبات والتي تنص علي التالي: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، والماده (١٦/١) من ذات النظام التي تنص علي ما يلي: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او الكتابه"، وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه لا يجوز الرجوع عنها بموجب الماده (١٧) من نظام الاثبات، فلا يجوز للمدعي عليها ادعاء التاخير وهي مقره بان التسليم قد تم في الموعد المحدد. لا يخفي علي فضيلتكم بان زعم المدعي عليها المرسل بتاخر موكلتي عن تسليم المجففات محل الدعوي هي محاوله منها للتنصل من التزاماتها؛ فالمدعي عليها تحاول التدليس علي الدايره الموقره بارفاق مستند لا علاقه له بالدعوي وذلك لتوهم الدايره الموقره بان مده التوريد هي ستون (٦٠) يوما؛ فعرض السعر الذي استند عليه لاثبات التاخير (نحيل فضيلتكم الي المرفق الاول من مذكره المدعي عليها) يخص منتجات اخري لم يتم الاتفاق علي توريدها، وباستقراء المنتجات الوارده في العرض التي زعمت المدعي عليها بانه يخص المنتجات محل الدعوي نجد ان القيمه الاجماليه للعرض تجاوزت الستمايه الف ريالا، وان عدد المنتجات الوارده فيه تجاوز الثمانمايه منتج، كما ان نوع المنتجات مختلفه عن المنتجات الوارده في امر التوريد – الذي تضمن طلب ميتان وعشره جهاز تجفيف الايدي فقط بقيمه اجماليه وقدرها ميه وسبعه وثمانون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون (١٨٧,٤٢٥) ريالا فقط لا غير (نحيل فضيلتكم الي المرفق الاول من لايحه الدعوي المؤرخه في ١٦/٠٧/١٤٤٣)- وسند الاستلام الموقع من قبل المدعي عليها والفاتوره الموقعه من قبلها، كل ذلك يثبت تدليس وكذب المدعيه الصريح.٣. نوع البضاعه:نصت القاعده الفقهيه علي ان: "السكوت في معرض الحاجه بيان"، فالاصل ان تبدي المدعي عليها اعتراضها علي نوع البضاعه فور استلامها؛ ولم تبد المدعي عليها هذه العيوب الا بعد رفع هذه الدعوي. بل ان المدعي عليها اقرت بموافقتها علي المنتجات المورده لها في مذكرتها المقدمه بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤ه، عندما ارفقت الفاتوره الضريبيه التي اقرت المدعي عليها بصحه ما جاء فيها في جلسه ٠٥/٠١/١٤٤٤ه، حيث ورد في هذه الفاتوره الملاحظه التاليه: "تم توريد الموديل (...) بدلا من الموديل (...) بناء علي اعتماد (...)، وما تم الاتفاق عليه مع شركه (...)"؛ وعندما سالت الدايره الموقره المدعي عليها في الجلسه المؤرخه في ٠٥/٠١/١٤٤٤ه عما جاء في الفاتوره، اقرت المدعي عليها بصحتها وبموافقتها علي ما جاء فيها، وهذا الاقرار اقرارا قضاييا وحجه علي المدعي عليها لا يجوز الرجعه عنها .واما بشان الخطاب المزعوم المؤرخ في ١٢/٠٦/٢٠١٨م والذي زعمت المدعي عليها بانها ابلغت موكلتي بموجبه عن تاخر البضاعه (نحيل فضيلتكم الي المرفق ٣ من مذكره المدعي عليها المؤرخه في ٠٤/٠١/١٤٤٤ه) فهو دليل مصطنع من قبل المدعي عليها لمحاوله اكل حقوق موكلتي التي سبق وان اقرت بها. هذا الخطاب لا يرقي بان يكون دليلا علي اعتراض المدعي عليها عن نوع البضاعه او ابلاغ موكلتي عن التاخير؛ فهو خطاب مصطنع علي مطبوعات المدعي عليها ولم يتم ارساله الي موكلتي؛ ولا يخفي علي الدايره الموقره انه لا يجوز قبول الادله المصطنعه من احد الخصوم، عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- ان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"؛ اذ يجب في الادله والبينات ان تكون صادره بالشكل الشرعي والنظامي الصحيح لتكون معتبره في الاثبات .فضلا علي ما سبق بيانه من صحه المطالبه؛ ولانه لا يجوز اهدار الحقوق الثابته بمجرد الدعاوي المرسله، وحيث ثبت استلام المدعي عليها للبضاعه محل امر التوريد - استنادا علي الماده (١٤) من نظام الاثبات المشار اليها اعلاه- وذلك بموجب المستندات المقدمه في الدعوي واقرار المدعي عليها القضايي الذي تم في جلسه ٠٧/١١/١٤٤٣ه، ولثبوت موافقه المدعي عليها علي البضاعه المورده لها لاقرار المدعي عليها القضايي الوارد في مذكرتها المؤرخه في ٠٤/٠١/١٤٤٤ه واقراراها القضايي في جلسه ٠٥/٠١/١٤٤٤ه؛ لذلك كله نطلب من فضيلتكم ما يلي: ثالثا: الطلبات: استنادا لما هو مقرر فقها ونظاما وقضاء بان علي المشتري الالتزام بواجبه في دفع قيمه المبيع، ولقوله جل وعلا في سوره البقره ﴿ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾، ولقول المصطفي صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، واستنادا علي الماده (١٤) والماده (١٢٥) من نظام الاثبات والماده (٦٥) من نظام المحاكم التجاريه بشان اقرار المدعي عليها، ولان مماطله المدعي عليها في دفع المستحقات التي في ذمتها يضر بموكلتي، وحيث ان موكلتي قد استفذت كافه الطرق الوديه للمطالبه بحقوقها، فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي:١. الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون (٧٣,٥٧٥) ريالا.٢. شمول الحكم بالتنفيذ المعجل استنادا للماده (٦٥) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي الاتي: "للمحكمه – بناء علي طلب المحكوم له- ان تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في اي مما ياتي: ب- ان يكون الحكم مبنيا علي الاقرار بالحق، او مبنيا علي ورقه عاديه لم ينكرها المحكوم عليه"، حيث ان المدعي عليها في جلسه ٠٧/١١/١٤٤٣ه اقرت باستلام البضاعه محل الدعوي.٣. الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه بسداد مبلغ وقدره اربعه عشر الفا وسبعمايه وخمسه عشر (١٤,٧١٥) ريالا، استنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، حيث ان موكلتي لم تلجا للقضاء الا لمماطله المدعي عليها) اه ، وبسؤال الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه . وفي جلسه اخري بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله ، هذا وقد سالت الدايره الطرفين عما رتبه العقد المبرم بينهما في حال وجود تاخير في التوريد ، فاجابا بانه لم يرتب الاتفاق بين الطرفين اليه للتعويض في حال التاخر في التوريد هكذا اجابا ، وقرر المدعي عليه وكاله بانه قرر سابقا تقدير غرامه تاخير اجتهادا من قبله ، كما قررت المدعيه ان موكلتها لم تتاخر في التوريد علي الاطلاق هكذا قررا ، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل تم تركيب البضاعه المورده محل الدعوي لدي الجهه المالكه ام لا تزال موجوده لم تركب فاجاب بانه تم تركيبها ولا يمكن ارجاعها للمدعيه هكذا اجاب ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٧٣,٥٧٥ ريال) تمثل قيمه توريد منتجات للمدعي عليها كما طلب التعويض عن اتعاب التقاضي ، ولما كان جواب وكيل المدعي عليه قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه وعدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ودفع بدفعين الاول: ان التوريد لم يكن مطابقا للمواصفات المتفق عليها ،حيث ان المتفق عليه ان يكون التوريد لاجهزه اتوماتيك بينما تم توريد اجهزه من النوع العادي ، والثاني التاخر في التوريد لمده عشرين يوما ، ثم عدل ذلك لاحقا لتكون فتره التاخير خمسه وعشرون يوما ، ولما كان جواب وكيله المدعيه علي الدفع الاول بان الطرفين اتفقا لاحقا علي نوع الاجهزه وفق الذي تم توريده بعد المفاهمه بين الطرفين والجهه المالكه (...) وعليه نصت الفاتوره الضريبيه المشار اليها في وقايع هذا الحكم ، اما بشان الدفع الثاني فلم يحصل تاخير من المدعيه في التوريد ، ولما كانت غرامه التاخير في انجاز العمل تعد من قبيل التعويضات التي يلزم لايقاعها تحقق اركان التعويض الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، ولما كان المدعي عليها لم يقدم البينه علي وقوع الاضرار التي ذكرها ، كما لم يرتب العقد بين الطرفين اليه موضحه لكيفيه التعويض عن التاخر ، مما تنته الدايره معه الي عدم ثبوت هذا الدفع المقدم من المدعي عليه ، اما الدفع بشان اختلاف المواصفات فانه لما كان من الثابت لدي الدايره ان المدعي عليه لم ينكر الفاتوره الضريبيه التي اشارت الي تغير المواصفات ، كما ان تمكسه بخيار التدليس دون ثبوت تبليغ المدعيه باعتراضه علي الكميات المورده بالمواصفات المشتمله عليها ، فضلا عن عدم ارجاعه للكميات وقيامه بتركيبها وسكوته عن ذلك وعدم مطالبته للمدعيه خلال تلك الفتره التي مضي عليها سنوات مما يسقط حقه في خيار التدليس ، مع ان الدايره لا توافق علي حقه في خيار التدليس لموافقه علي الفاتوره الضريبيه المشار اليها والتي تضمنت تغير مواصفات المنتج المورد لذا فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به في الطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي والذي يمثل المتبقي من قيمه التوريد بمبلغ قدره ٧٣.٥٧٥ ريالا . ، اما بشان طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه ، فانه لما كان مناط النظر في اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه وهو ما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ، كما جاء في جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- حينما سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب:(ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)ا.ه ، ولما استعرضت الدايره وقايع هذه الدعوي في الطلب الاصلي ، تبين لها ان المدعي عليه غير مستعد بمبلغ المطالبه الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي ، رغم استحقاق المدعيه له وفق ما جاء في الاسباب اعلاه ، وهذا كاف لاعتبار اضطرار المدعيه للتقاضي امام القضاء ، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه ، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه ، ولما كانت اجره المثل هي المتعينه في الدعوي الماثله بعد مراعاه الفقره ب من الماده الرابعه والستين بعد المايه المشار اليها اعلاه ، فقد رات الدايره ان نسبه ١٠% من المبلغ المحكوم به في الطلب الاصلي هي اجره المثل في مثل هذه الدعاوي لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٧٣.٥٧٥ ريالا .
ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٧.٣٥٧.٥٠ ريالا اتعابا للترافع ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٨٦٤٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في دعوي وكيل المدعيه بانه بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٣٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد الشركه المدعيه للمدعي عليه اجهزه تجفيف الايدي (ادوات صحيه) بثمن اجمالي قدره (١٨٧,٤٢٥) مايه وسبعه وثمانون الفا واربع ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي سدد المدعي عليه منه (١١٣,٨٥٠) مايه وثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، هذه دعواه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ (٧٣,٥٧٥ ريال) بالاضافه لتعويضه بمبلغ (١٤,٧١٥ ريال بسبب التاخير في الوفاء بالثمن) واجاب وكيل المدعي عليه بصحه العلاقه التعاقديه وصحه اجمالي التعاقد ، وصحه المبالغ المسلمه ، وعدم صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ، وذلك لان الاتفاق علي توريد اجهزه تجفيف اتوماتيكيه بسعر ٧٥٠ ريال للجهاز الواحد، ولكن المدعيه وردت اجهزه تجفيف عاديه غير اتوماتيكيه كما انه تم الاتفاق علي ان التوريد خلال ٦٠ من تاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٧م ، ولكنها تاخرت لمده عشرين يوما، ثم جرت مرافعه بين الاطراف حاصلها ادعاء كل طرف تاخر الطرف الثاني عن التوريد او الوفاء بالثمن، ثم اصدرت الدايره بشان القضيه حكمها محل الاستيناف المنتهي الي: الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٧٣.٥٧٥ ريالا . ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٧.٣٥٧.٥٠ ريالا اتعابا للترافع ورفض ما عدا ذلك وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه لاسباب؛ حاصلها: عدم صحه الفاتوره الضريبيه وتناقض مستندات المدعيه وعدم تجاوبها مع المراسلات بالاضافه الي عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه وطالب بالغاء الحكم المستانف. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، وتشير الدايره الي ان الخيار المنطبق في هذه القضيه خيار "خيار الصفه"، وان موجبه الرد او الرضا به ولا شيء له معه وفقا لما هو مقرر فقها، وان المدعي عليه قد صدر منه ما يدل علي الرضا بهذا الخلف وهو تركيبه البضاعه المورده. وهذا كاف في سقوط حقه في المطالبه بهذا الخيار.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [السابعه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (...) وتاريخ ١٠ /٠٣ /١٤٤٤ه، فيما انتهي اليه من قضاء مما يلي/: اولا: الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٣.٥٧٥) ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا.
ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧.٣٥٧.٥٠) سبعه الاف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريالا وخمسون هلله اتعابا للترافع ورفض ما عدا ذلك] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.