moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 7342 لعام 1442 ه المقامه من/ عبدﷲ بن عمران بن عبدﷲ العمران سجل تجاري (...) ضد/ شركه بلت للمقاولات غير ذلك (...) القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييسا القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله المحامي/عاصم بن عبدالوهاب العيسي، سجل مدني رقم (...) ، بموجب الوكاله المرفقه بملف القضيه، الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: (تتلخص دعوانا بالاتي: اولا: الاتفاق بين الطرفين: تعاقد المدعي بصفته الاستشاري (نوع المقاوله) مع الشركه المدعي عليها (بصفتها المقاول)بتاريخ 12/ 1/ 1441ه الموافق 11/ 9/ 2019م (مرفق العقد، المرفق رقم 1)، وقد حدد البند (3) من العقد نطاق اعمال المدعي (حجم العمل المتفق علي تنفيذه)، وتتلخص في خدمات مراجعه تصاميم الوحدات السكنيه للمشروع، وخدمات الاشراف علي الانشاء في المواقع (محل المقاوله)، وذلك للمشروع الذي ستنفذه المدعي عليها لصالح وزاره الاسكان، لتصميم وانشاء (3135) وحده سكنيه في خمس مواقع بالمملكه، وقد حدد البند (6) قيمه العقد، بمبلغ قدره (9.980.206) ريال بالاضافه الي قيمه الضريبه المضافه، ليكون اجمالي العقد مبلغا قدره (10,479,216.30) ريال، كما حدد البند (4) التزامات كل من الطرفين، وحدد البند (5) مده العقد للتصاميم انها شهر واحد، للاشراف انها بحد اقصي اثني عشر شهرا (مده العقد)، وحدد البند (7) احكام الدفع، الخاصه بالتزام المدعي عليها بدفع الفواتير للمدعي دون تاخير، وحدد البند (12) احكام تعليق وانهاء الاتفاقيه. ثانيا: وقايع التعامل بين الطرفين، واخطاء المدعي عليها واخلالها بالعقد، وفسخه من جانبها الاحادي بلا وجه شرعي ولا مبرر. ثالثا: اخطاء واخلالات المدعي عليها: اخلت المدعي عليها واخطات من عده وجوه، هي: 1- الخطا في انهاء الاتفاقيه دون مبرر وبالمخالفه لاليه الانهاء المقرره في الاتفاقيه. 2- عدم سداد الفواتير المستحقه للمدعي لقاء الاعمال المنفذه: حيث كان بدايه التاخير في سداد الفواتير الثلاثه الاولي بمبلغ (82/ 464.191) ريال، اذ لم تسدد الا في 4/ 11/ 2019م. ثم ان جميع الفواتير اللاحقه لشهر (10) لعام 2019م لم يسدد منها شييا، وقد بلغت الفواتير غير المسدده مبلغ (32/ 2.841.330) ريال. 3- منع المدعي عليها للمدعي من الدخول للمواقع.رابعا: الاضرار التي لحقت بالمدعي والمتمثله بالعمل المنفذ، وتطالب بها: رتبت اخطاء المدعي عليها اضرارا وخساير جسيمه بالمدعي، اهمها انهاء العقد، وعدم دفع المتبقي من قيمته للمدعي. استنادا لجميع ما سبق، نطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من قيمه العقد، وقدره مبلغ (10,018,024) عشره ملايين وثمانيه عشر الفا واربعه وعشرون ريالا سعوديا .).قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت من اداره الدعاوي والاحكام الي هذه الدايره،وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه اليوم موعدا لنظرها والمنعقده عن بعد،وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (8) من النظام علي الاتي : (تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه) وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي الاتي : (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه-د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء.)، ونصت الماده (59) من اللايحه علي الاتي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.2-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده.)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر رغم نص العقد المبرم بين الطرفين بالماده 13 منه علي : (يتوصل الطرفان الي اتفاق متبادل بالتراضي لتسويه المنازعات..)، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوي ، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفي شروطها المقرره نظاما وحررها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. عضو عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان