moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم4470597009 لعام 1444ه المدعي: شركه جماهر للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه مسفر عيضه السواط للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي –وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت للدايره لايحه دعوي مقدمه من المدعيه الموضحه بياناتها تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال الربراب للقنوات الماييه، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداء من تاريخ 18/11/1440ه الموافق 21/7/2019م علي ان يسلم العمل بتاريخ 6/5/1441ه الموافق 1/1/2020م وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٢٠,٢٣٤) خمسمايه وعشرون الف ومايتان واربعه وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٢٠,٢٣٤) خمسمايه وعشرون الف ومايتان واربعه وثلاثون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1/12/1443ه الموافق 30/6/2022م تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (نص صك الحكم بالقضيه الاساسيه باستحقاقنا بمبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وطلبت الدايره برفع دعوي مستقله)، وذلك بتاريخ 1/12/1443ه الموافق 30/6/2022م مما تسبب ب(ذكرت فضيله الدايره بالقضيه الاساسيه باستحقاقنا المبلغ)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (صك الحكم) ومقدار التعويض المطلوب (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال سعودي؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال سعودي، هذه دعواي. وباطلاع الدايره عليها حددت موعدا لنظرها ففي جلسه 10/7/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها؟ قدمت لايحه عبر برنامج التيمز ونصها (اولا: قامت موكلتي المدعيه بالاتفاق مع المدعي عليها علي تنفيذ عده اعمال بمشروع اسكان الطايف بالسيل الكبير بعقود مختلفه وعدد العقود مع المدعي عليها (3) عقود وهما كالتالي: 1- عقد ردم وحفر. 2- عقد تنفيذ اعمال الربراب للقنوات الماييه. 3- عقد تاجير معدات. ثانيا: قامت المدعي عليها برفع ثلاث قضايا علي موكلتي طبقا للعقود المبرمه معها اي كل عقد بقضيه مستقله طبقا لما وضحناه بالبند اولا. ثالثا: تم الحكم بجميع القضايا التي اقامتها المدعي عليها ضد موكلتي ولكن بقضيه العقد الثاني المذكور عاليه وهي قضيه عقد تنفيذ اعمال الربراب للقنوات الماييه، قضيه رقم (42806749) وتاريخ 13/10/1442ه، والصادر بها الصك رقم (433594150) وتاريخ 1/12/1443ه من الدايره القضاييه السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، حيث ثبت للدايره ان في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال، واشارت الي استحقاق موكلتي للمبلغ وطلب فضيلته ان نقوم برفعها بدعوي مستقله. رابعا: حيث ان موكلتي في تلك القضيه دفعت ان الحواله بمبلغ (60,000) ستون الف ريال كانت لسداد هذا العقد مع ثبوت المبلغ لفضيلته، واستندنا للقاعده الشرعيه: ان القول قول الدافع مع يمينه في صفه المقبوض. وهي قاعده مقرره شرعا ومستقر عليها قضاء، وطلبنا خصم مبلغ (60,000) ستون الف ريال من المبلغ الاجمالي الذي انتهت اليه الدايره ولكن فضيلته رفض وطلب منا رفعه بقضيه مستقله، عليه وحيث ثبت للدايره استحقاق موكلتي لمبلغ (60,000) ستون الف ريال بذمه المدعي عليها وذلك طبقا لما ورد في صك الحكم رقم (433594150) عليه نطلب الاتي: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (60,000) ستون الف ريال حالا.) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم عبر المحادثه ما نصه (لم يتبين لنا تحرير دعوي المدعيه بما يزيل اللبس عنها كما تدعي المطالبه بمبلغ (60,000) ستون الف ريال دون بيان المقابل للاستحقاقات فهناك تساؤلات تحتاج لايضاح مفصل لنتمكن من الرد بما يلاقي ادعايها ونوجزها بالتالي/ما هو سبب استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به مع بيان تاريخ استحقاقها لمبلغ الدعوي؟ مع الاشاره الي ان المدعيه تدعي ان بينتها قاطعه بثبوت الاستحقاق في صك حكم فكيف ذلك)، وجري افهام وكيله المدعيه بالرد علي جواب وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام بمذكره تقدم عبر النظام فاستعدت بذلك، وفي جلسه 9/8/1444ه حضر طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بمذكره عبر ايقونه تبادل المذكرات بتاريخ 14/7/1444ه ونصها: (اولا: الدعوي محرره تحريرا دقيقا، حيث تم ذكر موضوع الدعوي وما يثبت استحقاق موكلتي للمبلغ المطالب به، وبالتالي فان جواب المدعي عليها في تلك النقطه غير وجيه. ثانيا: ننوه الي ان وكيل المدعي عليها يحاول ان يتنصل من المبلغ المستحق لموكلتي بذمه موكله، لان وكيل المدعي عليها علي علم تام باستحقاق موكلتي للمبلغ، لانه حاضر للقضايا السابقه ضد موكلتي، فالمبلغ ثابت بذمه المدعي عليها وبصك حكم قطعي صادر من المحكمه التجاريه بالرياض باستحقاق موكلتي للمبلغ حيث انه بتاريخ 10/5/2020م، قامت موكلتي بتحويل مبلغ (60,000) ستون الف ريال عن طريق حواله بنكيه للمدعي عليها وهو المبلغ المطالب به بدعوانا. ثالثا: ان صك الحكم رقم (433594150) وتاريخ 1/12/1443ه الصادر بالقضيه رقم (42806749) وتاريخ 13/10/1442ه له حجيته الكامله حيث ثبت للدايره ان في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال، واشارت الي استحقاق موكلتي للمبلغ وطلب فضيلته ان نقوم برفعها بدعوي مستقله حيث ان المبلغ ثابت بذمه المدعي عليها للاتي: 1-الحواله البنكيه التي تثبت المبلغ بذمه المدعي عليها.2-صك الحكم رقم (433594150) والذي تمت الاشاره فيه بالمطالبه بمبلغ الحواله بقضيه مستقله، وبالتالي فان المبلغ ثابت بذمه المدعي عليها لما وضحناه عاليه، عليه نطلب الاتي: الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (60,000) ستون الف ريال حالا.) كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله تقدم بمذكره عبر ايقونه تبادل المذكرات بتاريخ 24/7/1444ه ونصها: (اولا/ان المدعيه لم تستجيب لطلب الدايره الاجابه علي الاستفسارات وتحرير الدعوي بما يزول معه اللبس عنها واكتفت المدعيه بقولها – ان الدعوي محرره تحريرا دقيقا – دون بيان اسباب الاستحقاق وهذه جهاله توجب النزاع المشكل في الدعوي اذا لم توضح المدعيه صفه خروج المال من يديها وباعمال قواعد الشريعه علي واقعه الدعوي نجد ان القول قول رب المال في صفه خروجه من يده (شرح منتهي الارادات ج2/ص 277) فيكون القول قول المدعيه والمدعيه لم توضح ما المقابل المستحق لقاء مبلغ المطالبه؟؟ حتي يتبين لنا ولكم بما يوضح الاستفسارات التي طلبت الدايره الموقره من المدعيه الرد عليها. ثانيا/ان المدعيه ذكرت في دعواها 3 عقود ولم تبين سبب ذكرها لهذه لعقود، رغم ان الثلاث عقود سبق لموكلتنا المطالبه بمستحقاتها وصدر بشانها احكام مكتسبه الصفه القطعيه وساقدمها لكم في حال طلب فضيلتكم ذلك؟ فلماذا قامت المدعيه بذكر العقود في الدعوي المشار اليها وما القصد وراء ذكرها رغم الفصل فيها؟؟ الطلبات: وتاسيسا لما سبق فان دعوي المدعيه غير صحيحه وتنكرها موكلتنا ونكرر طلبنا بتوضيح الاستفسارات وتحرير استحقاق المدعيه لمبلغ (60.000) ستون الف ريال او الحكم برد دعوي المدعيه مع احتفاظنا بحق موكلتنا في المطالبه باتعاب المحامي.) وبطلب الرد من المدعيه وكاله علي مذكره المدعي عليه وكاله الاخيره ارسلت عبر برنامج التيمز مذكره ونصها: (شان ما ذكره المدعي عليه في جوابه فالرد عليه كالتالي: اولا: المدعي عليه هو من عليه ان يذكر ويثبت سبب استحقاقه للمبلغ لان القاعده الشرعيه: انه لا يجوز اخذ مال شخص بدون سبب شرعي. ثانيا: ذكرنا ان المبلغ هو مقابل سداد لعقد الجابيون عقد تنفيذ اعمال الربراب للقنوات الماييه. لكن المدعي عليه انكر ان المبلغ مقابل العقد محل الدعوي رقم (42806749) وبالتالي لم يتم خصمه من مستحقات المدعي عليه في ذلك العقد، لكن الدايره اشارت الي حق موكلتي في المطالبه بالمبلغ في دعوي مستقله، وقدمنا للدايره صك الحكم ومستند الحواله التي تثبت المبلغ. ثالثا: المدعي عليها تهربت من الجواب علي الدعوي بشكل واضح وصريح، ولم تذكر سبب استحقاقها للمبلغ.) ثم طلبت الدايره من الاطراف تقديم مذكراتهم خلال ثلاثه ايام، وتليها مده مماثله للطرف الاخر، فاستعدا بذلك، وفي 10/8/1444ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: اولا/بشان طلب فضيلتكم ارفاق الصكوك التي ذكرتها المدعيه بتحرير دعواها، وعليه اوضح لفضيلتكم ما الت اليه الدعاوي الثلاث التي ذكرتها المدعيه مع ارفاق الاحكام الخاصه بكل عقد ونبين للدايره ان صفه موكلنا مؤسسه مسفر السواط (مدعي) في الثلاث دعاوي المرفقه وقد تم الفصل فيها والحكم باستحقاق موكلنا واكتسبت جميعها الصفه القطعيه مع الاشاره الي انه لم يتم الحكم بكامل طلباتنا في الثلاث الدعاوي وهي كالتالي: ا- عقد حفر وردم، اقامت موكلتنا مؤسسه مسفر السواط الدعوي رقم (42806969) وكان مبلغ المطالبه بواقع (520,731.06) خمسمايه وعشرون الف وسبعمايه وواحد وثلاثون ريال وست هللات، حكم فيها لصالح (مؤسسه مسفر السواط للمقاولات) بمبلغ (444.931) اربعمايه واربعه واربعون الف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال، واكتسب الحكم القطعيه بعد اعتراض شركه جماهر عليه. ب- عقد تنفيذ اعمال الجابيونات للقنوات الماييه، اقامت موكلتنا مؤسسه مسفر السواط الدعوي رقم (42806749)، وكان مبلغ المطالبه بواقع (180,744.53) مايه وثمانون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال وثلاثه وخمسون هلله، حكم فيها لصالح (مؤسسه مسفر السواط للمقاولات) بمبلغ المطالبه كاملا (180.744) مايه وثمانون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال واكتسب القطعيه بعد اعتراض شركه جماهر عليه. ت- عقد تاجير معدات، اقامت موكلتنا مؤسسه مسفر السواط الدعوي رقم (42807281) وكان مبلغ المطالبه بواقع (59,767.83) تسعه وخمسون الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال وثلاثه وثمانون هلله، حكم فيها لصالح (مؤسسه مسفر السواط للمقاولات) بمبلغ (9,767.83) تسعه الاف وسبعمايه وسبعه وستون ريال وثلاثه وثمانون هلله، واكتسب القطعيه بعد اعتراض شركه جماهر عليه. ثانيا: اما بشان الرد علي ما ذكرته وكيله المدعيه في جلسه 9/8/1444ه فنوجزه في الاتي: 1- ذكرت المدعيه بان الواجب علينا بيان استحقاقنا، ونجيب للدايره الموقره ان هذا القول بخلاف القواعد الشرعيه واصول المرافعات، فموكلتي لم تدعي مطالبتها اي مستحقات في هذه الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم حتي تلزم ببيان سبب استحقاق، وان الواجب يفرض علي المدعيه ان تبين سبب استحقاقها المبلغ المدعي به كونها من تدعي الاستحقاق في هذه الدعوي، علما ان المدعيه لم تبين سبب استحقاقها مبلغ الدعوي حتي تاريخه ونكرر طلبنا من المدعيه توضيح سبب استحقاقها لمبلغ الدعوي بواقع (60.000) ستون الف ريال، ما هو المقابل الذي تدعي استحقاقها لهذا المبلغ !! لا سيما ان موكلتي المدعي عليها (مؤسسه مسفر السواط) طالبت بمستحقاتها الناشيه بسبب العقود الثلاث وتم الفصل فيها بالوجه الشرعي جميعا والحكم لموكلتنا باستحقاقاتها بما تنتهي به الخصومه وهي مثبته بما تم ارفاقه. 2- ذكرت المدعيه واقرت في الجلسه السابقه ان سبب استحقاقها المبلغ نتيجه عقد الجابيونات وارفقت صك حكم في الدعوي (42806749) في سبيل اثبات ادعايها؛ فنبين لفضيلتكم انه بالاطلاع علي صك الدعوي المرفق يتبين ان موكلتي (مؤسسه مسفر السواط) هي المدعيه وحكم لها بكامل المبلغ المطالب به في الدعوي، ورغم عدم علمنا بسبب استحقاق المدعيه ؛ واذا افترضنا علي سبيل المثال ان المدعيه تطالب باستحقاق متعلق بهذه الواقعه فكان الواجب الذي تفرضه النصوص النظاميه المبادي القضاييه ان يتم المطالبه بها اثناء نظر الدعوي المتعلقه بوقايع بالمنازعه ولا يسوغ قبول الادعاء بها لاحقا او نظرها من دايره اخري بخلاف ناظرتها من السابق ؛ كون وقايع هذه المنازعه حازت علي حجيه الامر المقضي فيه، ونحن ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها استنادا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وتاسيسا لما سبق ولكون الثابت باقرار المدعي عليها ان ادعايها يخص واقعه سبق الفصل فيها، نطلب من الدايره الموقره رد دعوي المدعيه وعدم جواز النظر فيها، مع احتفاظ موكلتنا بحقها في المطالبه باي اضرار لحقتها جراء هذه الدعوي. وفي 13/8/1444ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (اولا/المدعي عليها تهربت من الاجابه بشكل واضح وصريح عن توضيح سبب استحقاقها للمبلغ فالمدعي عليها ذكرت في لايحتها الجوابيه ان موكلتها لم تدعي مطالبتها اي مستحقات في هذه الدعوي، والرد عليها بان الاصل ان المدعي عليها هي من تثبت سبب استحقاقها للمبلغ وهي للان عاجزه عن اثبات استحقاقها للمبلغ المطالب به بدعوانا، حيث ان المبلغ تم تحويله بحواله بنكيه ثابته ولم تنكر المدعي عليها للمبلغ ولكن يجب عليها ان تثبت انها مستحقه للمبلغ المدعي به. ثانيا/اهم نقطه: ان المدعي عليها لم تجب نهاييا عما ذكر في تسبيب صك الحكم رقم (433594150) وتاريخ 1/12/1443ه وهو السؤال الموجه لها بالجلسه الماضيه امام فضيلتكم، وهذا يعتبر نكولا منها عن الاجابه عليه، حيث ذكر في تسبيب الحكم ما نصه: ولما كانت الحواله بمبلغ 60,000 ريال لم يثبت علاقتها بالعقد محل الدعوي (عقد الجابيون).... علي ان تشير الدايره الي استحقاق المدعي عليها (موكلتي) للمطالبه بشانها بقضيه مستقله.. فمبلغ (60,000) ستون الف ريال لم يثبت علاقته باي من الدعاوي الثلاثه التي ذكرتها المدعي عليها وخاصه عقد الجابيون وطبقا لم ورد في صك الحكم فان الدايره اشارت لاستحقاق موكلتي للمبلغ لعدم ثبوت علاقته بالعقد محل الدعوي السابقه وبالتالي ما ذكرته المدعي عليها في تلك النقطه فغير صحيح تماما. ثالثا/ان المدعي عليها لم ترفق صك الحكم الابتدايي للقضيه رقم (42806749) (عقد الجابيون) والمذكور فيه صراحه استحقاق موكلتي للمبلغ (60,000) ستون الف ريال، ويجب علي المدعي عليها ان تجب عما ذكر في تسبيب الحكم، وان تحضر البينه علي استحقاقها للمبلغ. رابعا/فيما يخص دفع المدعي عليها بان القضيه تم سبق الفصل فيها فغير صحيح، حيث ان موكلتي كانت في تلك القضيه تدفع بان المبلغ لسداد جزء من ذلك العقد (عقد الجابيون) بناء علي القاعده: القول قول الدافع مع يمينه، ولكن دفعت المدعي عليها (مؤسسه مسفر السواط) ان مبلغ الحواله البنكيه لا يخص هذا العقد وبالتالي فان فضيلته اخذ برايها في تلك النقطه بناء علي دفعها بان المبلغ خارج العقد واعطي لموكلتي الحق بالمطالبه بالمبلغ في قضيه مستقله وهي المنظوره امام فضيلتكم الان. خامسا/ان المتعارف عليه فقها وقضاء انه اذا اختلف الدافع والقابض فالقول قول الدافع، ولذلك نؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليها عاجزه عن بيان سبب استحقاقها للمبلغ وبالتالي فان القول قول موكلتي. الخلاصه: اولا/ان المدعي عليها لم تجب علي ما ذكر في تسبيب الحكم الابتدايي الصادر بالقضيه رقم (42806749) نهاييا لانها تعلم ان موكلتي مستحقه للمبلغ ولكنها تحاول التنصل منه. قال تعالي: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: بم تاخذ مال اخيك بغير حق. ثانيا/ان المدعي عليها لم تجب عن سبب استحقاقها للمبلغ لان ذلك هو الاصل وهو المتعارف عليه قضاء. عليه نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ (60,000) ستون الف ريال حالا. وفي جلسه 30/8/1444ه حضرت وكيله المدعيه/ملاك زيد بن محمد ال غنام سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليها/محمد عبدالرحمن محمد نظيف سجل مدني رقم (...) فقررت المدعيه وكاله بان مبلغ المطالبه متعلق بعقد اعمال الربراب الماييه، وبسؤال المدعيه وكاله عن البينه علي استحقاق المدعيه لهذا المبلغ وانه متعلق بعقد اعمال الربارب الماييه؟ فقررت بانها صك الدايره السابع عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض اضافه الي الحواله، فسالتها الدايره عن اطلاع الخبير المندوب في تلك القضيه علي الحواله؟ فقررت بانه تم الاطلاع علي الحواله من قبل الخبير، ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي، قررت الدايره النطق بالحكم علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيله المدعيه تطلب الزام مالك المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، وبما ان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ، فقد بين الحديث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي، اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، وهو ما قرره نظام الاثبات؛ ولان الله تعالي يقول: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ، وبما ان بينه المدعيه علي استحقاقها مبلغ حواله صدرت منها للمدعي عليه منحصره بالصك رقم (433594150) وتاريخ 01/12/1443ه الصادر عن الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض اضافه الي الحواله، وحيث ان الدايره سالتها عن اطلاع الخبير المندوب في تلك القضيه علي الحواله –باعتبار تعلقها بالعقد الذي تدعي المدعيه انها متعلقه به (عقد اعمال الربراب الماييه)- واجابه المدعيه باطلاع الخبير وانها متعلقه بالعقد الا انها لم تقدم الدليل علي هذا التعلق والارتباط، بل قد نصت الدايره السابعه عشر في تسبيب حكمها علي ثبوت عدم تعلقها بالعقد، ولم تجد هذه الدايره ما يؤيد دعوي المدعيه، كما لم تطلب المدعيه يمين المدعي عليه، وتشير الدايره الي ان اثبات استحقاق المطالبه لا يعني بالتبع استحقاق المطلوب، وبالتالي تحكم الدايره برفض دعوي المدعيه، ولها الاعتراض خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (4470597009) المقامه من شركه جماهر للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) ضد مؤسسه مسفر عيضه السواط للمقاولات ذات السجل التجاري رقم ((...) لمالكها مسفر بن عيضه بن حمود السواط ذي الهويه الوطنيه رقم ((...)؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470597009 لعام 1444ه المدعي: شركه جماهر للمقاولات المدعي عليه: مؤسسه مسفر عيضه السواط للمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال، تمثل مبلغ الحواله المنحصره بالصك رقم (433594150) وتاريخ 1/12/1443ه الصادر عن الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي ، وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض مكتسب الصيغه التنفيذيه ومشار به باستحقاق موكلته لمبلغ الحواله البنكيه بمبلغ ستون الف ريال، وان القول قول الدافع مع يمينه وموكلته قامت بتحويل المبلغ للمدعي عليها ولم تعمل بمقابلها، وان المدعي عليها لم تثبت استحقاقها لمبلغ الحواله محل النزاع، وطلب نقض الحكم، والحكم بطلبات موكلته، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، واطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف خلال خمسه ايام من تاريخه، كما امهلت المستانف خمسه ايام تاليه للجواب علي ما يقدمه المستانف ضده، علي ان يرفق نسخه من الحكم النهايي الصادر عن المحكمه التجاريه بالرياض، وقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ: 12-11-1444ه مكونه من ورقه واحده والمتضمنه ان المدعيه لم تقدم بيانها علي استحقاقها للمبلغ، وان المدعيه اقرت بان مبلغ المطالبه متعلق بعقد الربراب الماييه ولم تقدم بينتها، وان صك الحكم المقدم من المدعيه الرقم (433594150) تخص دعوي تم اقامتها من قبل موكلته وتتضمن الدعوي مطالبه موكلته بمستحقات لقاء اجره عقد الربراب بمبلغ مايه وثمانون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال وثلاث وخمسون هلله، وتم الحكم لصالح موكلته بكامل مبلغ المطالبه، وطلب رد دعوي المدعيه وتاييد الحكم الابتدايي لعدم ثبوت موجب استحقاق للمدعيه، ثم ورد مذكره المدعيه المؤرخه بتاريخ: 17-11-1444ه المكونه من ورقتين والمتضمنه ان موكلته هي من قامت بدفع المال للمدعي عليها وبالتالي فانها هي من عليها ان تثبت استحقاقها للمال من عدمه لان هذا هو المتعارف عليها قضاييا، وان موكلته كانت تدعي ان مبلغ ستون الف ريال هو سداد لعقد الربراب الماييه ولكن لم يثبت علاقه المبلغ المدعي به بالعقد محل النزاع وهذا مذكور صراحه بصك الحكم، لذلك نؤكد ان حكم الحاكم يرفع التناقض تماما، وعليه قامت الدايره بالاشاره الي استحقاقنا للمبلغ محل المطالبه ورفعه بقضيه مستقله، وطلب نقض الحكم، والحكم بطلبات موكلته، ثم ارفق وكيل المدعي عليه جوابه عليها عبر النظام، مرفقا معها احكام قضاييه صادره عن المحكمه التجاريه في الرياض، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وبجلسه اليوم حضر طرفا الدعوي، واكدا علي اكتفايهما بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: وحيث ثبت ان المدعي قد حول مبلغ (60.000) ستون الف ريال المبلغ المطالب به في هذه الدعوي للمدعي عليه، وحيث اقر المدعي عليه باستلامه لهذا المبلغ وهو ما قرره الخبير المنتدب في الدعوي رقم (42806749) المقامه من المدعي عليه ضد المدعي والمتعلقه بعقد تنفيذ اعمال الربراب للقنوات الماييه بمشروع اسكان الطايف، والذي قرر فيه الخبير ان هذه الحواله لا تخص اي عقد بين المدعي والمدعي عليه، مما تحصل به عدم علاقتها بالسدادات الواقعه من المدعي للمدعي عليه، وحيث ان المدعي عليه لم يثبت استحقاقه لهذا المبلغ، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم استحقاق المدعي عليها لهذا المبلغ، ولزوم اعادته للمدعيه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 19/9/1444ه عن الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (4470597009) فيما قضي به والحكم مجددا ب:(الزام المدعي عليه/مسفر بن عيضه بن حمود السواط، سجل مدني رقم (…) صاحب/مؤسسه مسفر عيضه السواط للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (…) بان يدفع للمدعيه/شركه جماهر المقاولات، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره ستون الف(60,000) ريال، لما هو موضح بالاسباب)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.