gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض CR-2023-142352 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقدم من المتهم، المقيد برقم (PC-2022-142352) في الدعوي رقم (PC- 2022 -141813) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه الدكتور/ الدكتور / الاستاذ / رييسا عضوا عضوا في يوم الاحد الموافق 1445/04/07ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ... التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1439/3) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي: 1- ادانه المستورد / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- الزامه بغرامه جمركيه قدرها (100,000) مايه الف ريالا سعوديا، تعادل قيمه الصنف الغير مجاز فسحه من الجهه المختصه. 3- الزامه بما يعادل قيمه الصنف كبدل مصادره مبلغا وقدره (100,000) مايه الف ريالا سعوديا، ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به (200,000) مايتان الف ريالا سعوديا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1443/12/21ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 1443/12/21ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه احذيه) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/02/25ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده رقم (...) وتاريخ 1436/03/09ه المتضمنه عدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث مقاومه البري (النعل الخارجي) ومقاومه التمزق (الجزء العلوي)، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان قيام المستورد بالتصرف بالارساليه غير المجاز فسحها، والتي سبق له التعهد بعدم التصرف فيها لحين ظهور نتيجه المختبر، وحيث اظهر تقرير المختبر عدم مطابقه العينه من حيث مقاومه البري النعل (الخارجي) ومقاومه التمزق (الجزء العلوي) وهي من المخالفات الفنيه، وحيث ان تصرف المستورد بالارساليه التي لم تفسح بشكل نهايي يعد مخالفه لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، كما يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المستانف، والتي جاء فيها انه لم يقم بالاستيراد كما ذكر في القرار ولم يوقع علي التعهدات وما نسب اليه بالتهريب الجمركي فهذا غير صحيح، ويطلب استدعاء المخلص الجمركي ومن قام بتوقيع التعهد حيث لم يقم بتوكيلهم او تفويضهم نهاييا، وكان صغيرا في السن ويعاني من مس شيطاني وهو فاقد الاهليه عندما تم استغلاله من قبل اخيه الاكبر ... واصدر له وكاله وقام بفتح مؤسسه بدون علمه واستغل ظروفه الصحيه وقام بتزوير توقيعه واستغل الوكاله لصالحه الشخصي وهو لا يعلم بشي ولم ياذن له، وتم الغاء الوكاله وتقدم بدعوي ضده الي المحكمه العامه بالدمام الدايره العامه العاشره رقم القضيه (421471811) بتاريخ 1442/06/09ه وقد قررت المحكمه الكتابه للجان صفحه 1 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض الجمركيه لافادتهم عن المبالغ المطلوبه من قبل مؤسسه ... وبيان تفصيلي عن ذلك وتم الرد علي المحكمه من قبل اللجان الجمركيه بان المبلغ كاملا مبلغ وقدره (237.822) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا فقط لا غير ولم يتم ذكر هذه المبالغ التي تم ذكرها بالقرار الصادر برقم (1439/3) لعام 1443ه، واختتمت اللايحه بطلب الغاء القرار محل الاستيناف. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 1444/09/22ه تضمنت ما ملخصه انه تم اشعار المستورد بعده اشعارات لاعاده الارساليه للجمرك والالتزام بالتعهد الماخوذ عليه الا انه لم يتجاوب مما يفهم منه تصرفه بالارساليه، كما ان الارساليه قد وردت باسم المؤسسه وهي المسؤوله امام الجمرك كون البيان الجمركي باسمها وان جميع المعاملات التجاريه والاجراءات الجمركيه صادره باسم المؤسسه وهي من قامت بتفويض المخلص الجمركي، كما ان العلاقه بين المؤسسه والمخلص الجمركي علاقه تعاقديه لا تعد الهييه طرفا فيها ولصاحب الشان الرجوع علي المخلص او من قام بتفويضهم الي الجهات القضاييه المختصه، كما ان جريمه التهريب الجمركي تعد من الجرايم العمديه التي تتطلب توافر الركن المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه لقيام المستورد بالتصرف بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخوذ وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت اللايحه بطلب رفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الاحد الموافق 05\01\1445ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (1439/3) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف في لايحه استينافه فانه لا يغير في النتيجه التي انتهي اليها القرار محل الاستيناف بادانه المستورد بالتهريب الجمركي بالنظر الي ان الارساليه المخالفه قد تم تنظيم بيان الاستيراد وانهاء اجراءاتها باسم المؤسسه والجمارك لا شان لها في العلاقه التي تجمع بين المستورد وغيره عند تطبيقها للنظام الجمركي في التعامل مع الارساليات المنظمه باسماء المستوردين عند انهاء اجراءات فسحها الجمركي وذلك بصرف النظر عما اذا ترتب علي تصرفه خلافا علي التعهد الماخوذ عليه بشان الارساليه الوارده اعتبار ذلك تهريبا جمركيا او مخالفه جمركيه في ضوء ما قررت ذلك احكام النظام الجمركي ولايحته التنفيذيه، كما ان ما يذكره المستانف من عدم اهليته وتعرضه لعوارض في ادراكه لنفي مسؤوليته عن الارساليه المخالفه فمردود بالنظر الي انها اقوال مرسله تدعم بادله ومستندات تثبت حالته المدعي بها لكي يمكن تحقيقها والنظر في ثبوتها، والمستانف هو شانه في مطالبه من يدعي بتضرره في حصول الضرر منه بما يراه حقا له في ادعايه باستغلال الوكاله التي منحت له بفتح المؤسسه باسمه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 2 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / .... هويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ... التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (1439/3) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. 2- رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الادانه بالتهريب الجمركي وبدل المصادره مع تعديل الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه وليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به المستورد مبلغا قدره (110,000) مايه وعشره الاف ريال، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور/... رييس اللجنه الدكتور /... الاستاذ /... صفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa