tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1310 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-02-21 document_type=ruling entity=document_number:ed8b4058-adab-44bf-a122-d429bc7ca867 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1310 لعام 1441 ه
المقامه من/ سعد بن غازي بن علي القرني هويه وطنيه (...)
ضد/ الجميح للسيارات غير ذلك (...)
 
القاضي عمر بن مبارك الدوسري رييسا
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 21/02/1441 ه، تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر بحسب البيان المرفق بملف القضيه وبسؤال المدعي عن ما يحصر به دعواه احال الي لايحه الدعوي وبسؤاله عن اصول بيناته ابرز اصل عقد الصيانه وبسؤاله عن مزيد بينه علي قيمه السياره وعلي ما يستند عليه علي طلباته في الدعوي طلب مهله لاحضارها. وفي جلسه يوم 24/05/1441 ه، حضر المدعي وقدم صوره ورقه ذكر بانها عقد شراءه السياره وبالاطلاع عليها تبين انه ايجار منتهي بالتمليك وسعر المركبه هو 219.990 ريال لا يوجد عليه ختم للمدعي عليها واكد بطلبه علي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره 15.365 ريال تمثل التعويض عن عدم تسليمه السياره لمده 28 يوما. وفي جلسه يوم 15/07/1441 ه، حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي عن بينته في بقاء السياره 28 يوم ذكر ان ملف السياره كاملا موجود لدي المدعي عليها، لذا يطلب الزامهم بالتعويض بقيمه (15.000 ريال) حيث ان السياره تعطلت بسبب حادث داخل ورشه الصيانه للمدعي عليها، ثم افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليها علي نفي بقاء السياره بحوزتهم مده 28 يوم، فذكر بانه يقبل بيمينهم. وفي جلسه اليوم الثلاثاء والمنعقده عبر البث المريي حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه في مواجهه من؟ فذكر بانها مقامه ضد شركه الجميح للسيارات وباطلاع الدايره علي البيانات المدخله للمدعي عليها من خلال صحيفه الدعوي تبين ان السجل التجاري والمدخل من خلال المدعي برقم (...) يخص مؤسسه حمود الحربي ثم سالت الدايره المدعي عن هذا الرقم الخاص بالسجل التجاري والذي قام بادخاله لمن يعود؟ فذكر بانه قام بالاتصال علي وزاره التجاره وانهم قام بتزويده برقم السجل التجاري من خلال الهاتف وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
 (الاسباب) 
ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان المدعي قام بادخال بيانات صحيفه الدعوي لمؤسسه اخري لا علاقه لها بهذه الدعوي. وقامت الدايره بالتحقق من ذلك من خلال خدمه الاستعلام عن المنشات وتبين ان المدعي عليها مؤسسه اخري، مما يتبين معه انه لا صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي لاسيما وان رقم السجل التجاري المدخل في صحيفه الدعوي والخاص بالمدعي عليها لا يمكن تغييره، مما يترتب عليه عدم وصول الابلاغ بشكل صحيح. وكان من الواجب علي المدعي ادخال رقم السجل التجاري وفقا للمستخرج الصادر من وزاره التجاره. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي
رييس الدايره 
عمر بن مبارك الدوسري