tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / government_procurement

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 10 chunks

date_gregorian=2026-06-05 date_hijri=1447-12-19 document_type=executive_regulation entity=amendment:true entity=format:text/html entity=legal_basis:ministerial_decision:1242 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=government_procurement validity_confidence=0.0
المواد (الثامنه والثمانون) و(الحاديه عشره بعد المايه) و(الرابعه عشره بعد المايه) و(الثانيه والثلاثون بعد المايه) المعدله من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادره بالقرار الوزاري رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441ه، والمعدله بالقرارات الوزاريه رقم (3479) وتاريخ 11/8/1441ه، ورقم (451) وتاريخ 7/4/1444ه، ورقم (1090) وتاريخ 21/9/1445ه. 1- بعد تقديم الضمان النهايي من صاحب العرض الفايز، ودون اخلال بما تضمنته الماده (93) من اللايحه التنفيذيه، تستكمل الجهه الحكوميه ما يلزم من اجراءات وموافقات نظاميه لابرام العقد، وتحدد الجهه موعدا لابرام العقد يبدا من تاريخ استيفاء الموافقات النظاميه اللازمه للتعاقد، علي الا يتجاوز الموعد المحدد (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء تلك الموافقات. فاذا لم يستكمل صاحب العرض الفايز الاجراءات المطلوبه خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، توجه اليه الجهه انذارا كتابيا، فان لم يستوف المتطلبات خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ استلامه للانذار؛ يستبعد العرض ويلغي قرار الترسيه بقرار من صاحب الصلاحيه بناء علي توصيه من لجنه فحص العروض، ويصادر الضمان النهايي، وينتقل الي العرض الذي يليه، او تلغي المنافسه عند عدم وجود عروض اخري مقبوله وذلك دون اخلال بحق الجهه في التعويض عما لحقها من ضرر، وتزود اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام بنسخه من القرار للنظر في المخالفه. 2- اذا لم تبرم الجهه الحكوميه العقد خلال (خمسه وثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهايي، او من تاريخ الترسيه في الحالات التي لا يلزم تقديم ضمان نهايي لها، جاز لصاحب العرض الفايز اشعار الجهه برغبته في الانسحاب. فاذا مضت (عشره) ايام عمل من تاريخ الاشعار دون ابرام العقد؛ تعاد اليه الضمانات التي قدمها، وينتقل الي العرض الذي يليه، او تلغي المنافسه. 3- استثناء من الفقره (2) من هذه الماده، لا تدخل المدد الخاصه باجراءات صاحب العرض الفايز لمراجعه العقد وتوقيعه ضمن المده المشار لها في الفقره (2) من هذه الماده. 4- يقدم المتنافس جدول الدفعات ضمن عرضه، وللجهه مراجعته وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبا، ويتم اعتماده بالاتفاق مع المتنافس في مرحله فحص العروض. وفي حال وضعت الجهه جدولا للدفعات -حين انشاء العقد- يخالف ما تم اعتماده في مرحله فحص العروض، جاز لصاحب العرض الفايز رفضه، فان لم تعدل الجهه جدول الدفعات وفقا لما تم اعتماده مسبقا خلال (عشره) ايام عمل، جاز لصاحب العرض الفايز طلب الانسحاب، علي ان يعرض الطلب علي لجنه فحص العروض لدراسته والرفع بتوصياتها لصاحب الصلاحيه، وتعاد اليه الضمانات التي قدمها، وينتقل الي العرض الذي يليه، او تلغي المنافسه عند عدم وجود عروض اخري مقبوله. 5- مع مراعاه الفقره (2) من الماده (الخامسه والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها قبل ابرام العقد. 1- مع مراعاه ما ورد في البند رقم (2) من هذه الماده، يصرف المستخلص الختامي بعد تسليم الاعمال تسليما ابتداييا، او توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الاتيه: ا- شهاده انجاز بالاعمال من الجهه الحكوميه صاحبه المشروع. ب- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمده. 2- يجوز للجهه الحكوميه ان تجزي المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزيه اعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفي شروط الاستلام والقبول. مع مراعاه ما ورد في الماده (التاسعه والستين) من النظام، تلتزم الجهه الحكوميه في حال قررت زياده او تخفيض التزامات المتعاقد اواجراء اي تعديل او تغيير في الاعمال المتعاقد علي تنفيذها؛ بمراعاه الضوابط الاتيه: 1- ان تكون الاعمال الاضافيه محلا للعقد وليست خارجه عن نطاقه. 2- ان تحقق التعديلات او التغييرات اللازمه للاعمال ما يخدم مصلحه الجهه الحكوميه، علي الا يؤدي ذلك الي الاخلال بالشروط والمواصفات او التغيير في نطاق الاعمال او طبيعه العقد او توازنه المالي. 3- التاكد من توافر المبالغ اللازمه لتغطيه قيمه الاعمال الاضافيه قبل تعميد المتعاقد بها. 4- اذا لم يكن للاعمال الاضافيه بنود او كميات مماثله في العقد، فيتم العرض علي لجنه فحص العروض او لجنه فحص عروض الشراء المباشر في الجهه الحكوميه بحسب الحال، لدراسه طلب التكليف بتلك الاعمال ومناسبه الاسعار المقدمه من المتعاقد، فان لم يوافق المتعاقد علي ما تنتهي اليه اللجنه، يتم التعاقد علي تنفيذها بواسطه متنافسين اخرين وفقا لاحكام النظام واللايحه. 5- يجوز التكليف باعمال اضافيه قبل استلام الجهه الحكوميه الاعمال محل العقد او قبل انتهاء مدته. 6- عند حاجه الجهه الحكوميه الي زياده قيمه العقد، فعلي الجهه الحكوميه تقييم الحاجه لزياده مدته قبل اجراء زياده قيمه العقد، وفي حال وجود حاجه لزياده المده فتكون متناسبه مع حجم الاعمال الاضافيه في العقد. 7- يختص صاحب الصلاحيه في الترسيه باصدار جميع الاوامر الخاصه بزياده او تخفيض التزامات المتعاقد والمدد المستحقه عن الاعمال الاضافيه. رابعا: تعدل الماده (الثانيه والثلاثين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه لتصبح كالاتي: 1- لا يعد من دواعي المصلحه العامه انهاء الجهه الحكوميه للعقد لرغبتها فقط في تنفيذ الاعمال بنفسها او بواسطه متعاقد اخر. وفي حاله انهاء العقد لدواعي المصلحه العامه، تلتزم الجهه بابلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الانهاء نافذا في هذه الحاله الا بعد مضي (عشرين) يوم عمل من تاريخ الابلاغ. 2- تعد من دواعي انهاء الجهه الحكوميه للعقد للمصلحه العامه الحالات الاتيه: ا- الاضرار بالامن او الصحه او السلامه العامه، او التاثير السلبي علي البييه. ب- الاخلال بعمل جهات حكوميه اخري، ويكون اثبات ذلك من خلال محضر موقع مع الجهات الحكوميه الاخري المتاثره. ج- حدوث ظروف استثناييه خارجه عن اراده الجهه الحكوميه تحول دون قدره الجهه الحكوميه علي الاستمرار في تنفيذ العقد. د- انتفاء الحاجه الفعليه لاستكمال الاعمال او الخدمات محل العقد، ويكون ذلك بناء علي توصيه فنيه من قبل هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه او الجهه الحكوميه تثبت عدم جدوي تنفيذ العقد. 3- فيما عدا الحالات المشار لها في الفقره (2) من هذه الماده؛ علي الجهه الحكوميه عند رغبتها في انهاء العقد للمصلحه العامه، ان ترفع طلبا الي الوزاره، تبين فيه الاسباب والمبررات التي تري معها ان المصلحه العامه تقتضي انهاء العقد، مرفقا به ما يؤيد ذلك من مستندات او وثايق. 4- علي الوزاره البت في الطلب واشعار الجهه الحكوميه بقرارها خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ تسلمها للطلب المشار اليه في الفقره (3) من هذه الماده مكتملا، ويعد عدم الرد خلال هذه المده قبولا للطلب، ويجوز للوزاره تمديد مده البت لمده مماثله في الحالات التي تتطلب مده اطول للمراجعه، علي ان تشعر الوزاره الجهه الحكوميه بهذا التمديد قبل انتهاء مده البت الاساسيه. 5- دون اخلال بما تضمنته الفقره (3) من هذه الماده، يصدر قرار انهاء العقد للمصلحه العامه من صاحب الصلاحيه في الجهه الحكوميه بناء علي توصيه لجنه فحص العروض، وتقوم الجهه الحكوميه باشعار الديوان العام للمحاسبه بذلك.