moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670224081 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعي عليها بتاريخ 1436/07/17ه علي انشاء (...) بمدينه (...)علي ان يكون موكله (مقاول بالباطن)، وتم البدء بالاعمال ببدايه عام 1437ه، وتم انجاز (70%) من المشروع، وقد صرف موكله علي المشروع مبلغ وقدره (1,445,850) مليون واربع ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال مقسمه علي مستخلصات سلمها موكله للمدعي عليها في وقتها، وقد سلمت المدعي عليها من قيمه المستخلصات مبلغ وقدره (1,082,766) مليون واثنان وثمانون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال، ولم يستلم موكله باقي قيمه المستخلصات وهي مبلغ وقدره (363,084) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا واربعه وثمانون ريال بناء علي المستخلصات المرفقه في الدعوي، وتم مخاطبه المدعي عليها بخصوص تسليم المبلغ المتبقي من قيمه المستخلصات ولم يتم التجاوب حتي تاريخه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسديد المتبقي من قيمه المستخلصات وهي مبلغ وقدره (363,084) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا واربعه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد مقاوله بتاريخ 1436/07/17ه علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- محرر عادي عباره عن كشف حساب للفتره من 1437/01/01ه الي 1438/12/30ه، 3- محرر عادي عباره عن مستخلص برقم (1) عن الاعمال المنفذه حتي تاريخ 1437/04/01ه بمبلغ قدره (200,813) مايتان الف وثمانمايه وثلاثه عشر ريال علي مطبوعات المدعيه ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها بالاستلام، 4- محرر عادي عباره عن مستخلص برقم (2) عن الاعمال المنفذه حتي تاريخ 1437/06/09ه بمبلغ قدره (236,462) مايتان وسته وثلاثون الف واربعمايه واثنان وستون ريال علي مطبوعات المدعيه، 5- محرر عادي عباره عن مستخلص برقم (4) عن الاعمال المنفذه حتي تاريخ 1438/01/02ه بمبلغ قدره (361,462) ثلاثمايه وواحد وستون الف واربعمايه واثنان وستون ريال علي مطبوعات المدعيه، 6- محرر عادي عباره عن خطاب صادر من المدعي عليها بتاريخ 1438/03/26ه المتضمن تقديمهم ما يفيد المستخلص برقم (5) خلال الفتره من 1437/12/01ه الي 1438/03/26ه وذلك بقيمه اجماليه قدرها (156,020.78) مايه وسته وخمسون الف وعشرون ريال وثمانيه وسبعون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/23ه وفيها حضر مدير المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد اعلاه، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: العقد بين الطرفين، والمستخلصات، وجميعها مرفق بملف القضيه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بالدفع بعدم جواز سماع الدعوي؛ بناء علي مضي اكثر من خمس سنوات، وبسؤاله عن الجواب عن موضوع الدعوي اجاب بانه ارفقه عبر مذكره اليوم قبل قليل، وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بان المدعي عليه وكاله لم يرفق المرفقات المذكوره باخر المذكره، وطلب مهله للجواب، وعليه رفعت الجلسه لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات. وقد نصت المذكره الجوابيه المشار لها في الجلسه والمقدمه من وكيل المدعي عليها في 1446/03/23ه علي ما نصه: (ان صوره العقد المرفق طي صحيفه الدعوي غير مكتمل الصفحات ولا يحمل توقيعات الطرفين مما يفقده الاثر القانوني، وقد سبق لموكلته ان طالبت باحضار اصل العقد مكتمل الاركان والصفحات لدي جلسات المصالحه، وبالتالي لا يصح اعتبارها كسند مقبول للمطالبه محل هذه الدعوي الامر الذي بتضح معه ان الدعوي تفتقر للسند النظامي مما يستوجب ردها، كما ان ما ذكرته المدعيه بخصوص ان قيمه العقد مبلغ (1,445,850) مليون واربع ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال غير صحيح، والصحيح هو ان قيمه العقد مبلغ قدره (5,120,400) خمسه ملايين ومايه وعشرون الف واربع ميه ريال، وما ذكرته المدعيه من قيامها بتنفيذ اعمال المشروع بقيمه (1,445,850) مليون واربع ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال غير صحيح ويقع عبء اثباته علي عاتقها، وما ذكرته المدعيه باستلامها من موكلته مبلغ (1,082,766) مليون واثنان وثمانون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال فان المبلغ المسدد من قبل موكلته يبلغ مقداره (1,577,345) مليون وخمسمايه وسبعه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه واربعون ريال، وبما ان المدعيه اقرت بصحه استلامها لمبلغ قدره (1,082,766) مليون واثنان وثمانون الفا وسبع ميه وسته وستون ريال فموكلته لديها البينه لاثبات سدادها كامل المبلغ وبحقها في تحمل المدعيه وحدها لذلك المبلغ وفقا لما هو منصوص عليه في العقد البند الرابع -المسيوليات- مسيوليات الطرف الثاني الفقره (13) والتي تنص علي: (يتحمل الطرف الثاني كافه الغرامات والتكاليف الماليه او اي تعطيل في العمل ناتجه عن ذلك دون ادني مسيوليه علي الطرف الاول في ذلك)، وبخصوص مطالبه المدعيه بمبلغ قدره (363,084) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا واربعه وثمانون ريال فغير صحيح، والصحيح ان موكلته بعد ان ثبت لها تاخر المدعيه وعجزها عن القيام بتنفيذ اعمال المشروع من خلال ارسال اليها العديد من خطابات تاخر العمل بالمشروع وتدني نسبه الاعمال المنجزه ولم تتجاوز (15%) بالمقارنه مع المده المنقضيه من المشروع، فقامت موكلته بسحب المشروع من المدعيه وتنفيذه علي حسابها وقد بلغت التكاليف الاجماليه مبلغ وقدره (3,305,531) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وخمسه الاف وخمسمايه وواحد وثلاثون ريال، وهذه التكاليف تتحملها المدعيه وحدها استنادا لما نصت عليه الماده (75) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، كما نصت عليه الشروط العامه بالعقد البند رقم (6) ونصها: (في حاله تعثر او تقاعس الطرف الثاني وعدم التزامه ببنود هذا العقد ووثايقه وعدم توفير العدد الكافي من المعدات والمواد او تاخره عن الجدول الزمني او حصوله علي ثلاث خطابات تحتوي علي تاخر المشروع او حصوله علي الانذار الاول فقط يحق للطرف الاول التدخل لتنفيذ كامل المشروع وعلي حساب الطرف الثاني كاملا)، باجراء عمليه مقاصه مبسطه فالمدعيه تكون هي مدينه وليست داينه، اما ما ذكرته المدعيه بان حال المشروع متوقف في الوقت الحالي فغير صحيح، والصحيح ان موكلته بعد سحبها للمشروع من المدعيه قامت باستكمال تنفيذ اعمال المشروع ومن ثم سلمته للجهه المالكه، ومن بعد ذلك تواصلت مع ممثلي المدعيه من اجل استرداد ما تكبدته من تكاليف وما لحقها من خساير دون جدوي، وقدم سندا لجوابه المستندات الاتيه: 1- محررات عاديه عباره عن خطابات تاخير الاعمال بالمشروع، 2- محرر عادي عباره عن خطاب سحب المشروع، 3- محرر عادي عباره عن خطاب حصر الاعمال، 4- محرر عادي عباره عن محضر اجتماع، 5- محرر عادي عباره عن كشف بالغرامات، 6- محررات عاديه عباره عن سندات التكاليف الماليه، وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه مع احتفاظ موكلته بحقها الكامل في اتخاذ الاجراءات القضاييه التي تكفل لها استرداد ما تكبدته من تكليف ماليه واضرار). ثم عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/07ه وفيها تشير المحكمه الي ارفاق المدعي عليه وكاله بيناته بمذكره بتاريخ 1446/03/27ه، ثم ارفق المدعي وكاله جوابه بتاريخ 1446/04/05ه ونص الحاجه منه: (ان موكلته قد تعاقدت مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ بينهما في تاريخ 1436/07/17ه، وذلك لتنفيذ اعمال مقاولات لانشاء مبني الضمان الاجتماعي برابغ، باجمالي قيمه العقد مبلغ قدره (5,120,400) خمسه ملايين وميه وعشرين الف واربعميه ريال، وقد تم تسليم كامل المشروع من المدعي عليها للمالك، الا ان موكلته لم تقم بكامل الاعمال المتفق عليها حيث قامت المدعي عليها بسحب المشروع من موكلته واستكمال الاعمال، فيكون قيمه الاعمال المنفذه هي مبلغ قدره (1,445,850) مليون واربع ميه وخمس واربعين الفا وثمان ميه وخمسين ريالا، وهي عباره عن خمس مستخلصات، وقد استلمت موكلته المستخلص الاول والثاني والثالث وجزء من المستخلص الرابع بمبلغ قدره (1,082,766) مليون واثنين وثمانين الفا وسبعميه وسته وستين ريالا، وتبقي جزء من المستخلص الرابع والمستخلص الخامس كاملا بمبلغ اجمالي قدره (363,084) ثلاث ميه وثلاث وستين الفا واربع وثمانين ريالا، حيث ان جزء من المستخلص الرابع بمبلغ (41,784) واحد واربعين الفا وسبعميه واربع وثمانين ريالا، والمستخلص الخامس بمبلغ (321,300) ثلاثميه وواحد وعشرين الفا وثلاثميه ريال، وبيان اعمال المستخلص الرابع والخامس بمبلغ المطالبه المذكور اعلاه، هو ما يلي: 1- الانتهاء من نجاره سقف الدور الاول + صب سقف الدور الاول، 2- صب المصاعد والستر + الانتهاء من خرسانات الملاحق، اما ما ذكرته المدعي عليها في جوابها بعدم استحقاق موكلته لبقيه المبلغ؛ لسحب المشروع من موكلته وتنفيذ الاعمال علي حساب موكلته فهو دفع يحتاج الي اثبات، من حيث تكلفه المشروع المتبقي او الادعاء بالخساره -وهو الامر الذي لم تدفع به المدعي عليها- وعلي كل فلا يسقط حق موكلته لانه من حيث الظاهر هو الربح في هذه المشاريع لا الخساره، واما ما استند عليه المدعي عليه من الماده (75) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه فان الماده نصت علي انه جزء من الاعمال وتكون حال سير المشروع وحال تنفيذه من المقاول كما بينته اللايحه لا في حال الاعتذار عن المشروع وسحبه من المقاول). فسالت المحكمه المدعي وكاله لم ترفقوا المستخلص الخامس؟ فاجاب: ارفقنا ما يفيد المستخلص الخامس الان، فسالته المحكمه المذكور ان المستخلص الخامس بقيمه: (156,020.78) ميه وسته وخمسون الفا وعشرون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، فاجاب: بحثنا عن بينه علي باقي المستخلص فلم نجد، وانما المذكور في الكشف العام من قبلنا ان المبلغ هو (321,300) ثلاثميه وواحد وعشرين الفا وثلاثميه ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه يتمسك بما ورد في البند السادس من العقد؛ بانه عند تاخرهم في التنفيذ وسحب المشروع فلا يحق لهم المطالبه، وبسؤال المحكمه للمدعي عليه وكاله هل لديك بينه علي اتمامكم الاعمال؟ فاجاب: نعم لدي البينات، وعليه فقد قررت المحكمه رفع الجلسه؛ ليرفق المدعي عليه وكاله ما يثبت قيامهم باكمال المشروع، ويرفق معه كذلك بيناته علي المبالغ التي دفعوها في سبيل اكمالهم المشروع. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/04/21ه وفيها تشير المحكمه الي ارفاق المدعي عليه وكاله عبر البريد اوراقا يثبت بها قيامهم باكمال الاعمال، وقد افهمت المحكمه المدعي عليه وكاله بارفاقها عبر مذكره؛ ليتسني الاطلاع عليها من قبل المدعي وكاله، ومن قبل محكمه الدرجه الاعلي، فاجاب بان النظام لا يقبل ارفاق اكثر من اربعه ملفات في مذكره واحده، وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله عن المستخلص الرابع هل عليه توقيعات المدعي عليها؟ فاجاب: (...) هو مدير المشروع ويعمل للمدعيه، لكن هم سلمونا جزءا من مبلغه وهذا دليل صحته، وارفقت الان ما يثبت تسليمنا المستخلص لهم ومكتوب بخط مهندسهم انه سيسلم المستخلص للوزاره، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: نعم سلمنا المستخلص للوزاره وتبين عدم انجاز العمل، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب: هم حولوا لنا مبالغ بناء علي المستخلص، وبسؤال المحكمه للمدعي عليه وكاله عن المستخلص الخامس وما استدلت به المدعيه عليه من استحقاقها لكامل المبلغ المذكور في المستخلص اجاب: المستخلص الخامس هذا مرسل من قبلنا للجهه المالكه، ولا علاقه للمدعيه به، وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله عن مزيد بينه اجاب: لا بينه لدينا علي القيام بالاعمال سوي المستخلصات المقدمه، وبسؤال المحكمه للاطراف عن مزيد اجابوا بالنفي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسديد المتبقي من قيمه المستخلصات؛ اذ المتبقي مبلغ قدره (363,084) ثلاث ميه وثلاثه وستون الفا واربعه وثمانون ريالا، وذلك لقاء مستحقات ماليه متعلقه باعمال مقاولات في المشروع محل الدعوي. وقد اجمل المدعي عليه وكاله اجابته علي الدعوي بالاقرار بحصول التعاقد، لكنه دفع بانه جري سحب الاعمال من المدعيه لعدم اكمالها وفق المتعاقد عليه، وكذا دفع بعدم استحقاق المدعيه للمبالغ محل الدعوي لعدم قيامها بمقابل هذه المبالغ. وقد استندت المدعيه لاثبات دعواها علي المستخلص رقم (4) والمستخلص رقم (5)، وقرر ممثل المدعيه ان تفسير المبالغ المطالب بها هو: ان (41.784) واحدا واربعين الفا وسبعميه واربعه وثمانين ريالا هي مقابل المتبقي من مبالغ المستخلص (4)، وكذا مبلغ المستخلص (5) كاملا وهو: (321.300) ثلاث ميه وواحد وعشرون الفا وثلاثميه ريال. فدفع المدعي عليه وكاله بعدم استحقاق المدعيه لهذه المبالغ لعدم قيامها بالاعمال، وان المستخلص رقم (4) لم تقم المدعيه باعماله، والمستخلص رقم (5) لا علاقه للمدعيه به اذ هو بين المدعي عليها والمكتب الهندسي. فاجاب ممثل المدعيه بان المستخلص رقم (4) قررت المدعي عليها انها ستسلمه للوزاره، وان المدعي عليها سددت بعضه. فدفع المدعي عليه وكاله بانه جري تسليم المستخلص للوزاره وتبين عدم انجاز الاعمال في المستخلص. هذا.. وتري المحكمه ان المستخلصات المقدمه من المدعيه، وهي المستخلص رقم: (4) والمدون باعلاه: (عن الاعمال المنفذه حتي تاريخ 2/1/1438)، وكذا ما يفيد المستخلص رقم (5) والذي هو عباره عن خطاب من المدعي عليها للمكتب (...) بتوقيع (م/ (...) ومدون بمطلعه: (نقدم لسيادتكم المستخلص الجاري رقم (5) خلال الفتره من 1/7/1437 الي 26/3/1438)؛ تري المحكمه ان المستخلصين لا يقومان بينه للدعوي؛ اذ المستخلص (4) مجرد محرر من انشاء المدعيه، وليس عليه اي اعتماد من المدعي عليها، وكذا ما يفيد المستخلص رقم (5) لا علاقه للمدعيه به؛ اذ هو خطاب من المدعي عليها للمكتب المشرف، وليس للمدعيه ذكر في الخطاب، ولا بينه علي ان المدعيه هي من قامت بالاعمال المتعلقه بالمستخلص رقم (5). واما ما ذكره ممثل المدعيه من ان المدعي عليها سددت جزءا من مبالغ المستخلص رقم (4)؛ مما يدل علي صحته= فالمحكمه لا تري في هذا بينه صحيحه، اذ الاقرار بصحه بعض المحرر لا يعني الاقرار بكله، خاصه مع قابليته للتجزيه، اذ هو مستخلص للاعمال، فاقرار المدعي عليها بقيام المدعيه ببعض الاعمال التي تضمنها المستخلص لا يعني اقرارها بكامل الاعمال. واما كتابه المدعي عليها علي المستخلص بانه سيسلم للوزاره: فلا دليل فيه علي انه سلم واعتمد من الوزاره (المالك للمشروع)، اذ مجرد تسليم المستخلص للمالك للمشروع لا يلزم منه اعتماده من قبل المقاول الرييسي، والا لقررت المدعي عليها اعتماده ولكنها لم تصنع. فما دامت المدعي عليها تنكر الدعوي والمطالبه، وما دامت بينات المدعيه التي قدمتها لا حجه فيها علي المدعي عليها، وقد قال النبي -صلي الله عليه وسلم-: (البينه علي المدعي..)، وقد اتت الماده: (الثالثه) من نظام الاثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه متبعه للحديث الشريف؛ فقالت الماده: (الثالثه) في فقرتها الاولي ما نصه: (1- البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر)، والمدعيه ها هنا لا بينه موصله لديها، ولا يمكن توجيه اليمين للمدعي عليها لكونها شخصيه اعتباريه، كما اتت بهذا الماده: (94) من الادله الاجراييه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (921) وتاريخ: (16/ربيع الاول/1444) وذلك في الفقره الثانيه من الماده ونصها: (2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه). نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق.