tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 736

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

**القرار رقم (ISR-2021-736)** |
**الصادر في الدعوي رقم : (2-2021-35194)** |

**لجنه الفصل**
**الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**الدخل في مدينه الرياض**

### المفاتيح:
ربط زكوي تقديري - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٣٩ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض
خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه، وبفوات المده النظاميه
للاعتراض يضحي القرار محل الدعوي محصنا من الاعتراض والالغاء. مؤدي ذلك:
عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

### المستند:
* الماده (٢٢) فقره ١، ١/٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير
الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* المواد (۲) (۱۳)، و (٢٠) فقره (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢۰۲۱/۰۸/۰۳م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، جلستها عن بعد عبر الاتصال
المريي، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٤م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه/ هويه وطنيه رقم (...)، مالكه
(مؤسسه ... للمقاولات)، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت باعتراضها علي الربط
الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه.

وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها :
قامت بالربط علي المدعي بتاريخ ١٤٤١/١٠/١١ه، بينما لم يتقدم المدعي باعتراضه
امام الهييه خلال المهله النظاميه، ووفقا لاحكام الماده الثالثه ) فقره (1) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والتي تنص علي انه:
يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات
الاتيه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من
تاريخ تبليغه به، وتطلب الهييه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وحضرها .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب
الوكاله رقم (١٠٠٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٠٣ه، كما حضرها / .... بصفته ممثلا للمدعي
عليها بموجب التفويض رقم ( ١٤٤٢/١٩١/٠٠٠). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه
بسؤال ممثل المدعي عليها عما ورد في مذكره المدعي عليها من دفوع شكليه
فاجاب: اطلب عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي
عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان
الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب
بصحه ما ذكره ممثل المدعي عليها وبررت التاخر بتقديم الاعتراض بان موكلته لم
تتنبه لورود الضبط ولم يردها بريد الكتروني او رساله نصيه بهذا الخصوص. وبسؤال
كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب
المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء
قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه، وحيث يعد هذا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار
خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه
والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲)
وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال
ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط...»، كما نصت الفقره (٤/ا) من الماده
ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا-
اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب»، كما تنص الماده
(الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه
«يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما
من تاريخ الابلاغ به...»، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يصبح
قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
ا - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
تبلغه به».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه لم تعترض امام المدعي عليها ابتداء،
علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، المؤرخ في ١٤٤١/١٠/١١ه الموافق
٢٠٢٠/٠٦/٠٣م، بل تقدمت بدعواها مباشره في تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٤م، امام لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، اي ان المدعيه لم تتبع الاجراءات
المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه
لجبايه الزكاه، والماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، وبفوات المده النظاميه للاعتراض يضحي القرار محل الدعوي
محصنا من الاعتراض والالغاء، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي؛ لعدم
تقديم الاعتراض امام المدعي عليها خلال المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من المدعيه / هويه وطنيه رقم (...)، مالكه
(مؤسسه ... للمقاولات)، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره
يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٦م، موعدا لتسلم نسخه القرار.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.