tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430823973 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 98 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1443-09-11 document_type=ruling entity=document_number:07f27f95-fba2-4e34-a778-8f7fdb841bdf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه بناء علي القضيه رقم 439450949 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه مجموعه احمد محمد عطيه واولاده القابضه
المدعي عليه:
شركه صالح ابراهيم الزامل وابناؤه القابضه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفتها شريكه ضد المدعي عليها بصفتها شريكه في شركه الزامل للصناعات المعدنيه الثقيله وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده رقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (12425 %)، وراس مالها (35,500,000) خمسه وثلاثون مليونا وخمسمايه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 11/09/1443ه الموافق 12/04/2022م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيمه تخارج التنازل. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (8,086,200) ثمانيه ملايين وسته وثمانون الفا ومايتا ريال. 2- الزام المدعي عليها بسداد الاقساط اللاحقه في مواعيد استحقاقها يتمثل القسط الواحد بمبلغ وقدره (6,543,100) سته ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه ريال في المواعيد الاتيه: الدفعه الثالثه في 12/04/2023م، الدفعه الرابعه في 12/04/2024م، الدفعه الخامسه والاخيره في 12/04/2025م. 3- الزام المدعي عليها بمصاريف واتعاب المحاماه نسبه قدرها 10 % من المبلغ المدعي به. رابعا: تحميل المدعي عليها التكاليف القضاييه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- شيك عدد (2) علي مطبوعات البنك الاهلي بمبلغ اجمالي قدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال. 2- اتفاقيه تخارج علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ 14/02/2021م الممهوره بتوقيع الطرفين وشاهدين. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: وفاء المدعي عليها بكامل التزاماتها وسدادها للمبلغ الكامل لشراء الحصص. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 08/11/1443ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي ثم بعث عبر الدردشه مذكره تتضمن: (تملك المدعيه قدرها 35 % في الشركه المدعي عليها والتي تعادل عدد (12425) حصه قدرت قيمتها بمبلغ (90,000,000) تسعين مليون ريال، وقد تم تخارج المدعيه من الشركه وذلك ببيع كامل حصصها الي الشركه المدعي عليها بموجب اتفاقيه تخارج مؤرخه في 02/07/1442ه الموافق 14/02/2021م، وحيث نصت اتفاقيه التخارج علي اربعه خيارات لتنفيذ العقد، ثلاثه خيارات بالاتفاق يتم الشروع في احدها خلال 3 اشهر من توقيع العقد، واخرها في حال عدم الاتفاق وهو الرابع، واستنادا لنص الفقره الثالثه من الاتفاقيه اذا لم يختر الطرفان احد الخيارات خلال الفتره الموضحه في الفقره ثانيا اعلاه، يعتمد الخيار الرابع بالتنفيذ ويسمح التمديد بفتره يتم الاتفاق عليها بموافقه الطرفين ، ولمضي المده دون ان يتفق الطرفان علي اي الخيارات الثلاث فاصبح الخيار الرابع ملزما للطرفين والمتضمن بان يكون تنفيذ العقد وسداد مبلغ التخارج المقدر بقيمه (90,000,000) تسعين مليون ريال كالاتي:- اولا: قيام شركه صالح ابراهيم الزامل وابنايه القابضه بسداد مبلغ وقدره (57,284,500) سبعه وخمسون مليونا ومايتان واربعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال عن طريق اخذ قرض من البنك، ليتبقي في ذمه شركه صالح ابراهيم الزامل وابنايه القابضه مبلغ وقدره (32,715,500) اثنان وثلاثون مليونا وسبعمايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه ريال يتم سدادها بقسط سنوي قدره (6,543,100) سته ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه ريال خلال خمس سنوات، تم البدء في تنفيذ العقد، وقد حل موعد سداد الدفعه الاولي، وقام الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال بموجب الشيك رقم (00000576) وتاريخ 12/04/2021م بمبلغ (50,000) خمسين الف ريال مسحوب علي مصرف الاهلي، والشيك رقم (000101) وبتاريخ 12/04/2021م بمبلغ (4,950,000) اربعه مليون وتسعمايه وخمسين الف ريال مسحوب علي مصرف الاهلي، مع الاخذ في الاعتبار بانه تبقي مبلغا وقدره (1,543,100) مليون وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا وميه ريال من الدفعه الاولي لم يتم سدادها، ثم حل موعد سداد الدفعه الثانيه بتاريخ 12/04/2022ه بمبلغ وقدره (6,543,100) سته ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه ريال الا ان الطرف الثاني رفض القيام بالسداد، لذا فان اجماليا ما في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (27,715,500) سبعه وعشرون مليونا وسبعمايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه ريال، والحال منها مبلغ وقدره (8,086,200) ثمانيه ملايين وسته وثمانون الفا ومايتا ريال، وعليه ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول عمر -رضي الله عنه- (مقاطع الحقوق عند الشروط) ولما ان عقد البيع من عقود المفاوضات وهي من العقود الملزمه لجانبيه، واستنادا علي القاعده الفقهيه من الزم نفسه بشيء الزمناه اياه ، ولجميع ما سبق ذكره وتوضيحه لفضيلتكم بعاليه، يطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (8,086,200) ثمانيه ملايين وسته وثمانون الفا ومايتا ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد الاقساط اللاحقه في مواعيد استحقاقها يتمثل القسط الواحد بمبلغ وقدره (6,543,100) سته ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه ريال في المواعيد الاتيه: الدفعه الثالثه في 12/04/2023م، الدفعه الرابعه في 12/04/2024م، الدفعه الخامسه والاخيره في 12/04/2025م. ثالثا: الزام المدعي عليها بمصاريف واتعاب المحاماه نسبه قدرها 10 % من المبلغ المدعي به رابعا: تحميله التكاليف القضاييه) اه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال انه يطلب امهاله لعدم تمكنه من الاطلاع علي مرفقات الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12/01/1444ه وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره نصها: 1/ التمسك بمخالفه الاجراءات الشكليه لرفع الدعوي. 2/ ثبوت ونفاذيه اتفاقيه بيع الحصص وشراء المدعي عليها لكامل الحصص المملوكه للمدعيه في شركه الزامل للصناعات المعدنيه الثقيله والبالغ نسبتها (35٪) وفقا للقيمه العادله لحصه المدعيه والتي اقرتها وذلك بمبلغ وقدره (57,284,500) سبعه وخمسون مليونا ومايتان واربعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال وذلك وفقا لتقييم (براديس ونور هاوس) (PWC) والتي قامت المدعيه باختياره وتعيينه وندبها له وبموافقتها واقرارها علي قيمه التقييم العادل للحصص. 3/ ثبوت ان اتفاقيه بيع الحصص مستوفيه لكامل الاركان والشروط الشرعيه والنظاميه من عرض وطلب وايجاب وقبول وتحديد مده وثمن وافراغ واستلام ثمن المبيع والذي علي اثره تم انهاء كافه الاجراءات النظاميه امام الجهات الرسميه المختصه وذلك بناء علي طلب واقرار المدعيه لتنفيذ اتفاقيه بيع الحصص بموجب الخطاب الرسمي والمؤرخ بتاريخ 26/07/2021م 4/ ان اتفاقيتي بيع الحصص والتخارج قد وقعتا في نفس اليوم والتاريخ وهذا يدل علي انهما كانتا قيد الدراسه والاختيار وذلك اما لتنفيذ اتفاقيه بيع الحصص او مناقشه واختيار احد خيارات التخارج وحيث توافقت الرغبات وتلاقت الارادات للطرفين باختيارهم لتنفيذ اتفاقيه بيع الحصص بيع شرعيا مكتمل الاركان والشروط واتخاذ كافه الاجراءات النظاميه اللاحقه، وهذا يسقط ويبطل اي تصرفات او تفاهمات كتابيه او شفهيه سابقه لنقل الحصص رسميا واستلام الثمن، وهذا ما يؤكد صحه دفوع وكيل المدعي عليها السابقه. 5/ اثبت وكيل المدعي عليها بان سداد المدعي عليها لمبلغ وقدره (5,000,000) خمسه ملايين ريال، وباقرار المدعيه بمذكرتها كان دفعه من المدعي عليها لحساب شراء الحصص، هو امر يدعم موقف المدعي عليها ويؤكد صحه دفوع المدعي عليها السابقه والقايمه علي وفاء المدعي عليها بكامل التزاماتها وسدادها للمبلغ الكامل لشراء الحصص مع الاحتفاظ بالحق للمدعي عليها بمطالبتها والرجوع علي المدعي عليها بمبلغ (5,000,000) خمسه ملايين ريال شرعا ونظاما. 6/ استناد المدعيه علي المراسلات البريديه التي تمت فيما بينهما، هنا يرد ويقول بانها كانت مجرد نقاشات لاي الاتفاقيات تنفذ واي الخيارات يعتمد والتي انتهت بتنفيذ اتفاقيه بيع الحصص بناء علي خطاب المدعيه الصادر بتاريخ 26/07/2021م وقبض الثمن بتاريخ 24/08/2021م. وبالتالي فقد اسقطت وابطلت والغت كل ما قبلها من كتابات او مراسلات فاللاحق ينسخ السابق. -وحيث انه ومن المعروف في العرف التجاري وما جرت عليه العاده ولكون المبلغ المدعي به كبير فقد جرت العاده والعرف بان تقسيط اي مبالغ في البيوع تكون باتفاقيات محدده الزمن والمده والقيمه مع اخذ كافه الضمانات عليه وهو امر لم يتم في اتفاقيه التخارج او غيرها، وبالتالي فهي تعد اتفاقيه طرح عروض فقط لعده خيارات لاختيار احد بنودها لا اكثر.- وحيث ان وكيل المدعيه وطيله امد التقاضي قد عجز عن تقديم البينه الشرعيه التي تثبت صحه دعواه، ولما كان وكيل المدعي عليها قد قدم البينه والحجه الشرعيه النافذه والتي تثبت صحه دفوعه وهي (اتفاقيه البيع ووفايها بكامل التزاماتها التعاقديه) والتي بموجبها تم نقل كامل الحصص ومقدارها (35٪؜) للمدعي عليها وسداد كامل ثمن البيع المتفق عليه للمدعي عليها ومقداره (57,284,500) سبعه وخمسون مليونا ومايتان واربعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. بناء عليه يطالب وكيل المدعي عليها فضيلتكم باصدار حكمكم وتضمينه بالاتي: اولا: صرف النظر عن الدعوي شكلا. ثانيا: رد الدعوي لعدم صحتها. ثالثا: الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه ومقدارها (10٪) من قيمه عقد بيع الحصص والبالغ قدرها (57,284,500) سبعه وخمسون مليونا ومايتان واربعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. رابعا: تضمين المدعيه رسوم التقاضي. فجري افهام المدعي وكاله بان يقدم رده علي مذكره المدعي عليه وكاله، مع ارفاق ما يدل علي ان المدعي عليها قد التزمت باتفاقيه التخارج، وهل طلباته في الدعوي تستند علي اتفاقيه التخارج ام لا؟ فطلب الاستمهال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 02/03/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله بمستند وكيل المدعيه بتمسكه بالاتفاقيه في خيارها الرابع والتي نصت علي ثمن الحصه المباعه بمبلغ قدره (90,000,000) تسعون مليون ريال كما ان عليه الاجابه عن الاتفاقيه الاخري والتوقيع علي ثمن المبيع بمبلغ قدره (58,000,000) ثمانيه وخمسون مليون ريال، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن دفع المدعي عليها مبلغا يزيد عن مبلغ الثمن الذي يقر به وهو (58,000,000) ثمانيه وخمسون مليون ريال وان عليه الاجابه عن الاتفاقيه التي نصت علي اليه دفع المدعي عليها لمبلغ (90,000,000) تسعين مليون ريال ثمنا للحصه المباعه كل ذلك بمذكره ختاميه بها تفاصيل الطلبات والدفوع فاستعدا بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 26/05/1444ه وملخصها: حضر طرفا النزاع وكاله، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن الاتفاقيه فذكر انه يتمسك بالخيار الرابع وذلك وفق منصوص الاتفاقيه وسالت الدايره المدعي وكاله هل تم افراغ الحصص فذكر انه تم افراغها لصالح المدعي عليها وسالت هل تم سداد الحصه؟ فاجاب بانه تم سداد المدعيه وتحويل المبالغ لحسابها في مصرف الراجحي وهو الذي عليه مديونيه من المصرف وكان ذلك بالاتفاق بين الطرفين، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن دفع موكلته، فذكر انه تم سداد مبلغ المطالبه والذي يدل علي ذلك تعديل عقد التاسيس المثبت في وزاره التجاره وكذلك اتفاقيه التخارج في بند التمهيد والذي يدل ان المدعيه تم استلمت كامل حقوقها وان هذه الاتفاقيه لم يتم تنفيذها، وبما انه لم يتم تنفيذ هذا التخارج فلا دلاله علي تنفيذها من الاساس ويعود الاصل الي اتفاقيه بيع الحصص التي تم تنفيذها والتي يوجد فيها نفس هذا الشرط المنصوص عليه في التمهيد، وسداد موكله لمبلغ (5,000,000) خمسه ملايين ريال فاجاب: انها دفعه طلبتها المدعيه لانها تحتاجها من قيمه (57,000,000) سبعه وخمسين مليون ريال، ثم بعدها تم افراغ كامل مبلغ المبيع بعد ذلك في حساب المدعيه، وسالت هل سداد المتبقي مخصوم منه مبلغ (5,000,000) الخمسه ملايين ريال، فاجاب بانه تم تحويل كامل ثمن المبيع دون حسم مبلغ (5,000,000) الخمسه ملايين ريال لان البنك لم يرض باقل من ذلك وهي كامل قيمه التقييم، وتمت مخاطبه المدعيه بارجاع (5,000,000) الخمسه ملايين ريال ولم يتم ارجاعها. وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه عن ذلك مع ذكر تواريخ الحوالات للمبلغ الاساسي مع مبلغ (5,000,000) الخمسه ملايين ريال، فاستعدا بها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24/06/1444ه وملخصها: وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وبعد اكتفاء الاطراف قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبما ان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (8,086,200) ثمانيه ملايين وسته وثمانون الفا ومايتا ريال. 2- الزام المدعي عليها بسداد الاقساط اللاحقه في مواعيد استحقاقها يتمثل القسط الواحد بمبلغ وقدره (6,543,100) سته ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه ريال في المواعيد الاتيه: الدفعه الثالثه في 12/04/2023م، الدفعه الرابعه في 12/04/2024م، الدفعه الخامسه والاخيره في 12/04/2025م. بناء علي عقد البيع واتفاقيه التخارج بين الطرفين 3- الزام المدعي عليها بمصاريف واتعاب المحاماه نسبه قدرها 10 % من المبلغ المدعي به. رابعا: تحميل المدعي عليها التكاليف القضاييه وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه فان ذلك مندرج ضمن الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره مختصه بنظر النزاع الماثل، واما عن الموضوع: فلما كان مستند الدعوي القايمه هو اتفاقيه التخارج بين الطرفين المؤرخه في 02/07/1442ه الموافق 14/02/2021م، و نصت اتفاقيه التخارج علي اربعه خيارات لتنفيذ العقد، ثلاثه خيارات بالاتفاق يتم الشروع في احدها خلال 3 اشهر من توقيع العقد، واخرها في حال عدم الاتفاق وهو الرابع، واستنادا لنص الفقره الثالثه من الاتفاقيه اذا لم يختر الطرفان احد الخيارات خلال الفتره الموضحه في الفقره ثانيا اعلاه، يعتمد الخيار الرابع بالتنفيذ ويسمح التمديد بفتره يتم الاتفاق عليها بموافقه الطرفين ،) والخيار الرابع هو ان يتم دفع القينه الحاليه للحصص المباعه وقدرها (57,284,500) سبعه وخمسون مليونا ومايتان واربعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال وخلال ثلاثه اشهر يتم الاتفاق علي تقييم الحصه المباعه وما زاد عنها يلزم بها المدعي عليها وفي حال عدم الاتفاق يكون ثمن الحصه المباعه 90.000.000 تسعون مليونا يخصم منها الدفعه المسدده ابتداء والفرق يدفع مقسطا علي خمس سنوات وذكر ان المدعي عليها لم تلتزم باتفاقيه تقييم الحصه، وبما ان المدعي عليها منكره للعمل بهذه الاتفاقيه ومتمسكه بعقد البيع المنصوص عليه ثمن الحصه صراحه تذكر بانه لم يتم العمل بهذه الاتفاقيه، وعلي وبما ان الحال ما ذكر فانه ثبت للدايره صحه اتفاق الطرفين علي اتفاقيه البيع واتفاقيه التخارج وذلك باقرارهما، وبما ان البيع لا بد ان يكون منجزا وثمنه معلوما والا فسط الشرط المجهل لثمنه، وبما ان الشرط الرابع في اتفاقيه التخارج يعتليه الجهاله فلم يحدد ثمن المبيع وقد انعقاد البيع، بل جعل الامر متروكا للتقييم الذي لا يعلم، وهذا التقييم مشروط بموافقه الطرفين، وفي حال الاختلاف او عدم الاتفاق عله التقييم وثمنه يكون سعر البيع لازما بمبلغ 90 مليونا، وهذا الشرط بحد ذاته تري معه الدايره جهاله مطلقه وغرر واضح، ولا يفهم من ذلك ان الصحيح هو اعتماد ما اتفق عليه الاطراف بثمن محدد لا يرتضيه البايع واعتبره اقل قيمه للحصص، بل تري الدايره ان الثمن مجهل والشرط فاسد، ولا يؤدي هذا الامر لابطال البيع ونيه تخارج الطرفين من الشراكه، بل التخارج ثابت الا ان الثمن المحدد الزايد مجهل ولا عبره في شرط غير معلوم، ولاجل ذلك تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي واما عن مطالبته بالتعويض عن مصاريف واتعاب المحاماه والتكاليف القضاييه، ولان الدايره قد توجهت الي رفض طلبه الاصلي في هذه الدعوي، ولان طلب اتعاب المحاماه فرع عن ثبوت الحق في الطلب الاصلي، ولانه بسقوط الاصل يسقط الفرع من باب اولي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه بناء علي القضيه رقم 439450949 لعام 1443ه 
المدعي: 
شركه مجموعه احمد محمد عطيه واولاده القابضه
المدعي عليه:
شركه صالح ابراهيم الزامل وابناؤه القابضه
الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (8,086,200) ثمانيه ملايين وسته وثمانون الفا ومايتا ريال. وكذلك الزام المدعي عليها بسداد الاقساط اللاحقه في مواعيد استحقاقها يتمثل القسط الواحد بمبلغ وقدره (6,543,100) سته ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه ريال في المواعيد الاتيه: 1- الدفعه الثالثه في 12/04/2023م، 2- الدفعه الرابعه في 12/04/2024م، 3- الدفعه الخامسه والاخيره في 12/04/2025م. بناء علي عقد البيع واتفاقيه التخارج بين الطرفين وكذلك الزام المدعي عليها بمصاريف واتعاب المحاماه نسبه قدرها 10 % من المبلغ المدعي به. وكذلك تحميل المدعي عليها رسوم التكاليف القضاييه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في (11 / 07 / 1444ه) الذي قضي ب: رفض الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه بتاريخ 05 / 09 / 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه والمتضمن وجيزها (من حيث الموضوع: اولا: صحه اتفاقيه التخارج باقرار الطرفين: - اصحاب الفضيله رييس واعضاء دايره الاستيناف الموقره ان الحكم علي الشيء فرع عن تصوره، ومن الاهميه بمكان ذكر الوقايع لايضاح الغموض ورفع اللبس، (المتقاضيان شركات تجاريه تربطهم علاقات تجاريه متعدده في اكثر من شركه منذ اكثر من عشرين عاما، وبينهما اموال كثيره متداخله، فقبل حوالي عشرون عاما اشترت المدعيه حصص في شركه الزامل للصناعات المعدنيه (محل المبيع)، من ملاك الشركه المدعي عليها حيث كانت هذه الحصص باسماء الافراد في حينها، واستمرت الشراكه بينهما فتره طويله من الزمن، ثم في عام 2021م، قررت المدعيه بيع حصصها الي المدعي عليها مره اخري لحاجتها الي سيوله نقديه لسداد ديونها، تم توقيع اتفاقيتين بين الطرفين في ذات المجلس (الاولي اتفاقيه بيع) وذلك لغرض اجراءات نقل الحصص امام وزاره التجاره والحصول علي قرض من مصرف الراجحي علي تلك الحصص، و(الثانيه اتفاقيه تخارج) وذلك لغرض اثبات الثمن والمقابل الحقيقي لقيمه الحصص المباعه)، والاتفاقيتان ثابتتان باقرار الطرفين من جانب وتم العمل بموجبها من جانب اخر، فقد تم نقل الحصص الي المدعي عليها، وتم استلام المبلغ الوارد في اتفاقيه البيع، وتم ايضا استلام مبلغ اضافي بقيمه خمسه ملايين ريال جزء من المبلغ المتبقي علي اعتبار قيمه الحصص 90 مليون ريال، وتم تاكيد هذا الدفع والخصم بالمراسلات البريديه المقر بها الطرفين، وما يؤكد العمل باتفاقيه التخارج هو اقرار المدعي عليها الوارد في البريد الالكتروني المرسل بتاريخ 05/09/1442ه الموافق 17/04/2021م ونص الحاجه منه: اوكد لك بالموافقه علي استخدامك لمبلغ الخمسه مليون ريال سعودي ليتم اعتبارها/ خصمها من مبلغ ال 32.5 مليون ريال سعودي . (مرفق رقم (1)) اقرار صريح يثبت بما لا يدع مجالا للشك علي تنفيذ الشرط الوراد في اتفاقيه التخارج المتضمن بان مبلغ الحصص تقدر ب 90 مليون ريال. 2- تذييل الشيكات المحرره من قبل المدعي عليها والتي دفعت بموجبها مبلغ الخمسه ملايين بالاتي: وذلك دفعه من شراء 35% من شركه الزامل للصناعات المعدنيه الثقيله .(مرفق رقم (2)) 3- بريد الكتروني اخر صادر من المدعي عليها ونصه مطالبتكم غير متطابقه لشروط اتفاقيه التخارج (مرفق رقم (3)) وهذا يعد بينه اخري علي تنفيذ اتفاقيه التخارج ولزومها. 4- ما ثبت امام الدايره الموقره في تسبيبها فانه ثبت للدايره صحه اتفاق الطرفين علي اتفاقيه البيع واتفاقيه التخارج وذلك باقرارهما اصحاب الفضيله ان اتفاقيه التخارج مبرمه برضا واهليه الطرفين المعتبره شرعا وقانونا وممهوره بتوقيع الطرفين، والعقود محترمه ويجب تطبيقها واعمال ماورد فيها عند التنازع قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولا يصار الي عدم تنفيذ العقود الا اذا تم الحكم ببطلانها قضاييا، والدايره لم تحكم ببطلان الاتفاقيه، بل اقرت صحته، وايضا اقرت المدعي عليها صحته، مما يلزمها به، ومن الزم نفسه شييا الزمناه اياه. ثانيا: الخطا في تسبيب الدايره المبني علي خطا في فهم النص: - جاء في تسبيب الدايره ما نصه والخيار الرابع هو ان يتم دفع القيمه الحاليه للحصص المباعه وقدرها (57.284.500) وخلال ثلاثه اشهر يتم الاتفاق علي تقييم الحصه المباعه وما زاد عنها يلزم بها المدعي عليها وفي حال عدم الاتفاق يكون ثمن الحصه المباعه 90.000.000 تسعون مليونا يخصم منها الدفعه المسدده ابتداء والفرق يدفع مقسطا علي خمس سنوات وذكر ان المدعي عليها لم تلتزم باتفاقيه تقييم الحصه ، وذلك مفهوم خاطي ومناقض للخيار الرابع الوارد في اتفاقيه التخارج، فلم يتضمن الخيار الرابع تقييم للحصه المباعه، وهذا فهم خاطي ادي الي تسبيب خاطي ونتيجه خاطيه، والخيار الرابع مقصوده صراحه كما هو وارد في الاتفاقيه (مرفق رقم (4)) بان يقوم كل طرف بالافصاح عما يراه عدلا لقيمه شركه الزامل للصناعات المعدنيه الثقيله واذا توافقا علي هذه القيمه تكون هي الاساس التي تتم المحاسبه عليها في قيمه الحصه، وفي حال لم يتفق الطرفان علي ذلك فتكون القيمه والثمن للحصص مبلغ وقدره 90.000.000 تسعون مليون ريال، ويخصم منها ما تم دفعه من قبل المدعي عليها، ويتم سداد المبلغ المتبقي وفقا لما هو وارد في الخيار الرابع. ثالثا: الرد علي تسبيب الدايره في الجهاله: - جاء في تسبيب الدايره (وبما ان البيع لابد ان يكون منجزا وثمنه معلوما والا فسد الشرط المجهل لثمنه، وبما ان الشرط الرابع في اتفاقيه التخارج يعتليه الجهاله فلم يحدد ثمن المبيع وقت انعقاد البيع، بل جعل الامر متروكا للتقييم الذي لا يعلم، وهذا التقييم مشروط بموافقه الطرفين، وفي حال الاختلاف او عدم الاتفاق علي التقييم وثمنه يكون سعر البيع لازما بمبلغ 90 مليونا وهذا الشرط بحد ذاته تري معه الدايره جهاله مطلقه وغرر واضح، ولا يفهم من ذلك ان الصحيح هو اعتماد ما اتفق عليه الاطراف بثمن محدد لا يرتضيه البايع واعتبره اقل قيمه للحصص، بل تري معه الدايره ان الثمن مجهل والشرط فاسد، ولا يؤدي هذا الامر لابطال البيع ونيه تخارج الطرفين من الشراكه بل التخارج ثابت الا ان الثمن المحدد الزايد مجهل ولا عبره في شرط غير معلوم)، وهذا قول مجانب للصواب تم استنتاجه وتحصيله بناء علي مفهوم خاطي تم ايضاحه في ثانيا في لايحه الاستيناف ونتج عنه حكم خاطي، ونجيب علي التسبيب تفصيلا بالاتي: عرف الفقهاء الجهاله (تطلق الجهاله باصطلاح الفقهاء بنفس المعني اللغوي، ويقصرونها في الغالب علي وصف الشيء المجهول من محل العقد -الثمن او المثمن- او صيغته، ونحو ذلك)، وبالنظر في هذا التعريف نجد انه لا ينطبق علي الواقعه محل الدعوي لما سيتم ايضاحه. ان الطرفان اقرا صراحه في اتفاقيه التخارج بانتفاء الجهاله وذلك وفقا لما ورد في اتفاقيه التخارج في البند ثالثا وفي اخر صفحه للاتفاقيه بما نصه ويقر الطرفان بقراءتهما لكافه بنود هذا الاتفاق وفهمهما فهما نافيا للجهاله وبموافقتهما الصريحه علي كل ما ورد فيه ، وهذا يؤكد فهم الطرفين لما اتفقا عليه وخلوها من الجهاله. ان الطرفان لم يطعنا او يعبران باي طعن بالجهاله طيله الجلسات السابقه في اي بند من بنود الاتفاقيه او الخيارات الوارده في اتفاقيه التخارج، مما يدل علي فهمهما للاتفاقيه وكامل بنودها وخلو هذه الاتفاقيه من الجهاله المقصوده، وتصدت الدايره للجهاله بناء علي فهم خاطي لبنود الاتفاقيه ولم تتبين الدايره من موقف الطرفين من هذه الجهاله، مما يؤكد علي عدم صحه الفهم والاستنتاج الذي توصلت اليه الدايره. رات الدايره بان الخيار الرابع في اتفاقيه التخارج مبني علي الجهاله وهذا غير صحيح، فبالنظر الي الخيار يتبين انه نص علي 1- في حال اتفاق الاطراف علي قيمه الشركه، فيكون ثمن البيع هو ما تم الاتفاق عليه. 2- وفي حال لم يتم الاتفاق علي قيمه الشركه فيكون ثمن المبيع 90 مليون ريال. فالخيار نص علي ثمنا معلوما، وهنا لا جهاله للثمن. ورد في التسبيب ما نصه (وبما ان الشرط الرابع في اتفاقيه التخارج يعتليه الجهاله فلم يحدد ثمن المبيع وقت انعقاد البيع، بل جعل الامر متروكا للتقييم الذي لا يعلم، وهذا التقييم مشروط بموافقه الطرفين)، وقد جانب الدايره الصواب في هذا التسبيب، حيث انها علقت الجهاله بانعدام وجود الثمن وان الامر متروك للتقييم، علي الرغم من انه لم يرد ذكر للتقييم في الخيار الرابع بل بالعكس فقد تم تحديد الثمن، مما يسقط معه تسبيب الدايره بوجود الجهاله، ولما ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولما ان الخيار الرابع في اتفاقيه التخارج قد خلا من التقييم وحدد فيه ثمن المبيع بثمن معلوم ولما ان الدايره قد عللت الجهاله علي عدم وجود علم بالثمن وانه متروك للتقييم، ولما اننا اثبتنا لفضيلتكم عدم التعليل والاستدلال وسقوطه فيكون الحكم قد بني علي تسبيب معيب ويوجب نقضه. لا يخفي علي علم فضيلتكم اختلاف العلماء في ضابط العلم بالثمن في المبيع، فقد ذكر الدكتور يوسف الشبيلي في مجله العلوم الشرعيه العدد 14 عام 1431ه ص169 القول الثاني: ان الشرط كون الثمن معلوم المقدار عند العقد، او انه يؤول الي العلم علي وجه لا يؤدي الي المنازعه والاختلاف بين العاقدين. فعلي هذا القول لا تلزم تسميه الثمن في مجلس العقد، فيكفي ان يتفق العاقدان علي طريقه منضبطه لتحديد الثمن ، وهذا القول روايه في مذهب الامام احمد، وهو ما اختارها شيخ الاسلام ابن تيميه، وابن القيم، وهو قول لبعض الحنفيه، وبالنظر الي الخيار الرابع فقد تضمن طريقه منضبطه لتحديد الثمن، والثمن هنا يؤول الي العلم وليس به جهاله، وجاء في بدايع الصنايع ج5 ص156: ومنها – اي من شروط البيع – ان يكون المبيع معلوما، وثمنه معلوما، علما يمنع من المنازعه. فان كان احدهما مجهولا جهاله مفضيه الي المنازعه فسد البيع. وان كان مجهولا جهاله لا تفضي الي المنازعه لا يفسد؛ لان الجهاله اذا كانت مفضيه الي المنازعات كانت مانعه من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع، واذا لم تكن مفضيه الي المنازعه لا تمنع من ذلك؛ فيحصل المقصود ، وبالنظر في البيع محل الدعوي فان كانت هناك جهاله -مع انكارنا لذلك- فهي من النوع الذي لا يفسد حيث انها جهاله تؤول الي العلم، كما انها لم تكن مانعه من التسليم والتسلم حيث ان الحصص المباعه قد انتقلت الي المشتري، والثمن قد استلمت جزء منه المدعيه (البايع)، وعليه حصل المقصود وهو البيع، كما انه لم يفضي الا منازعه حيث ان المدعي عليها قد نفذت الاتفاقيه ونفذت المبلغ المتفق عليه وقامت بسداد جزء منه، الا انها فيما بعد اخلت بالالتزام باكمال السداد، فهي لم تكمل سداد بقيه الدفعات، فالمنازعه الحاصله الان ناتجه عن عدم اكمال المدعي عليها سداد بقيه الدفعات وفقا للثمن الذي وافقت عليها بالفعل، وليست ناتجه عن الجهاله في تحديد الثمن. نشير الي انه في حال اعتبار ان الشرط يتضمن جهاله -مع انكارنا لذلك- فانه قد جري تصحيح الجهاله وذلك بتعيين الثمن من خلال اتفاق الاطراف بموجب بريد الكتروني صادر من المدعي عليها اكدت علي موافقتها بتنفيذ الاتفاق علي مبلغ وقدره 90 مليون ريال، وبموجب بريد الكتروني اخر اشارت فيه المدعي عليها الي الرجوع الي اتفاقيه التخارج، وجاء في بحث الجهاله في العقود وطريقه رفعها لمحمد بن عبدالعزيز اليحيي (وان كان التصحيح بعد انتهاء مجلس العقد وقبل فسخه صح عن الحنفيه عدا زفر، لان المفسده المتوقعه من العقد زالت بالقبض، فيسلم الاصل صحيحا عاريا عما يفسده، ولانه بالقبض باذن البايع دليل الرضا. يقول الكاساني: لو امكن دفع الفساد بدون فسخ البيع لا يفسخ كما اذا كان الفساد لجهاله الاجل فاسقطاه يسقط ويبقي البيع مشروعا كما كان )، واضاف (واما عند شيخ الاسلام ابن تيميه فان العقد عنده صحيح ابتداء وان لم يسم الثمن، ولم يفسد ليحتاج للتصحيح، وليس هو منفردا بهذا الاقوال، بل ان بعض الصور من اصل هذه الاقوال مرويه عن الامام احمد، وبعض الحنابله يقول بها، وابن القيم رحمه الله نصره في هذه المسايل، وساق الادله علي ذلك). ان ما رود في تسبيب الدايره (وهذا الشرط بحد ذاته تري معه الدايره جهاله مطلقه وغرر واضح)، يحمل الكثير من التناقض، وعدم الصحه، والخلط واللبس بين الاحكام، فوصف الدايره الشرط الوارد في الاتفاقيه بالغرر والجهاله المطلقه، مجانب للصحه، فضلا عن عدم انطباق الوصف المذكور علي الشرط فان مفهوم كلا من الغرر، والجهاله، والجهاله المطلقه مختلف عن الاخر، فالغرر كما عرفه ابن القيم (هو المبيع نفسه.. ونحو ذلك: ما لا يعلم حصوله، او لا يقدر علي تسليمه، ولا تعرف حقيقته ومقداره)، وعرفه ابن عبد البر (جمله معني الغرر انه كل ما يتبايع به المتبايعان مما يدخله الخطر والقمار وجهل معرفه المبيع والاحاطه باكثر صفاته). وبعد بيان الاختلاف بين مفهومي الغرر والجهاله، نبين عدم صحه وصف الشرط الوارد بالاتفاقيه بانه غرر، حيث ان ما جاء في مفهوم الغرر اعلاه لا ينطبق اطلاقا علي الشرط الوراد في الاتفاقيه، فالمبيع معلوم، والثمن معلوم، وقد حصل التسليم والتسلم، وحصل القصد وهو البيع، وعليه فقد ثبت عدم صحه وصف الشرط الوراد بالاتفاقيه بانه غرر. واما وصف الشرط بانه جهاله فقد سبق بيان عدم صحه ذلك اعلاه، بل ان ما انتهت اليه الدايره في حكمها مخالف لما قررته المجامع والهييات الشرعيه من تصحيح العقود المعاصره التي بها جهاله تؤول الي العلم كعقود الاجره باجره متغيره، والاجاره المتجدده باجره متغيره، والاجاره بنسبه من العايد، ومرابحه البيع الاجل بربح متغير، والسلم بسعر السوق وغيرها من العقود. تناقض تسبيب الدايره في الجهاله، حيث ان الدايره ذكرت في موضع (وفي حال الاختلاف او عدم الاتفاق علي التقييم وثمنه يكون سعر البيع لازما بمبلغ 90 مليونا) وهذا يؤكد علي عدم وجود الجهاله صراحه، ثم في موضع اخر (وبما ان الشرط الرابع في اتفاقيه التخارج يعتليه الجهاله فلم يحدد ثمن المبيع وقت انعقاد البيع) ثم في موضع اخر (بل تري معه الدايره ان الثمن مجهل والشرط فاسد) وفي موضع اخير (ولا يؤدي هذا الامر لابطال البيع ونيه تخارج الطرفين من الشراكه بل التخارج ثابت الا ان الثمن المحدد الزايد مجهل ولا عبره في شرط غير معلوم)، فتاره تسبب الدايره بوجود ثمن متفق عليه عقدا، وتاره تبطل الشرط الرابع بالكليه، ثم تاره تبطل الثمن المحدد الزايد وانه مجهل، وتاره تفسد الشرط وتبقي العقد، وبما ان الشرط فاسد وهو شرط الثمن وبما ان تسبيب الدايره في جهاله الثمن الا يكون ذلك مبطلا للعقد ؟! وهذا التناقض يؤكد علي عدم صحه ما انتهت اليه الدايره من وجود الجهاله في الشرط او العقد. رابعا: صحه التخيير في الثمن. اولا: اصحاب الفضيله، كما اوضحنا سابقا بان الثمن معلوما ومنصوصا عليه في الاتفاقيه، وعليه فلا يعد جهاله اطلاقا، وكيف يوصف الثمن بانه جهاله وقد نصت عليه الاتفاقيه؟ ونشير الي ان الثمن في الاتفاقيه قد ذكر علي وجه التخيير، وقد اختلف العلماء في حكم ابهام الثمن في البيع علي وجه التخيير، وقد ذهب ابن القيم وبعضا من الحنابله ان البيع في حال التخيير في الثمن بيع صحيح وقد ذكروا ذلك في مساله ابهام الثمن في البيع علي وجه التخيير بعد افتراق المتبايعين دون ان يحددا احد الثمنين دليل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم في سفر، فكنت علي بكر صعب لعمر، فكان يغلبني، فيتقدم امام القوم، فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلي الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه، فباعه من رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شيت)، وجه الدلاله: في الحديث دلاله علي انه باعه من رسول الله صلي الله عليه وسلم بيعا مطلقا، ولم يعين ثمنا؛ فدل علي صحه البيع المطلق بدون تعيين الثمن، ومن باب اولي صحه البيع في التخيير بين ثمنين دون تحديد احدهما. ثانيا: ان البيع بهذه الصفه لا غرر فيه ولا جهاله؛ فانه لا يقع الا معينا، وقد جاء في كتاب المعاملات الماليه اصاله ومعاصره لدبيان الدبيان دليل علي من قال بان البيع صحيح (ما رواه ابن ابي شيبه، قال: حدثنا ابو خالد الاحمر، عن يحيي ابن سعيد، ان عمر اجلي اهل نجران: اليهود والنصاري، واشتري بياض ارضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس ان هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم، فلهم الثلثان، ولعمر الثلث، وان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر) وايضا ذكر دليل اخر (استدل بعضهم بقوله تعالي (اني اريد ان انكحك احدي ابنتي هاتين علي ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك) قال ابن كثير وقد استدلوا بهذه الايه الكريمه لمذهب الاوزاعي فيما اذا قال: بعتك هذا بعشره نقدا، او بعشرين نسييه، انه يصح، ويختار المشتري، وبايهما اخذه صح (واضاف دبيان الدبيان رايه في هذه المساله (الذي اميل اليه صحه مثل هذا العقد، وان التخيير للمشتري من باب التوسعه عليه من قبل البايع، فالعقد مصيره الي العلم بالثمن، غايه ما فيه ان المشييه جعلها البايع للمشتري ان شاء اخذه بهذا، وان شاء اخذه بهذا، ولا ضير في ذلك، والله اعلم. ولجميع ما سبق بيانه باعلاه، نامل من فضيلكم الحكم بالاتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: نظر القضيه مرافعه. ثالثا: وفي الموضوع: نقض الحكم والحكم بالاتي: - 1 الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (8.086.200) ثمانيه ملايين وسته وثمانون الف وميتان ريال، الاقساط المستحقه. 2 الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (6.543.100) سته ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الف وميه ريال في المواعيد الاتيه: الدفعه الثالثه في تاريخ 12/04/2023م، الدفعه الرابعه في 12/04/2024، الدفعه الخامسه في 12/04/2025م. 3 الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (800.860) ثمانمايه الف وثمانمايه وستون ريال مقابل اتعاب المحاماه بواقع نسبه وقدرها (10%) من الفقره (1) من الطلبات). واكد وكيل المدعي علي الاعتراض المقدم فعقب وكيل المدعي عليه بان ما ورد في الاعتراض لا يستحق الرد وانه يتمسك بما قدم وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الرد علي المفردات المذكوره في الاعتراض ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم اجابته خلال مهله لاتتجاوز 5 ايام عبر النظام، كما افهمت المدعي عليه وكاله بالرد عبر النظام علي ما سيقدمه المدعي وكاله خلال مهله تاليه وقدرها 5 ايام، علي انه ان تعذر ارسال الاجابه عبر النظام، فيمكن ارسالها عبر ايميل الدايره التالي: APP-JED-COMM2@moj.gov.sa مع ضروره ان يقوم كل طرف بتزويد الطرف الاخر بالاجابه عبر ايميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، اطلعت الدايره علي ملف القضيه، حيث تبين وجود خطا مادي في الجلسه المنعقده في تاريخ 05-09-1444ه، المتمثل في ايراد اعتراض علي حكم محكمه اول درجه، لا يخص هذه القضيه وانما يخص القضيه رقم (439020602)، وعليه تصحح الدايره الخطا، وتورد نص اعتراض المدعيه علي الحكم الابتدايي، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من ممثل المدعي عليها ونصها (موجز الرد علي نقاط استيناف المدعي وكاله نيابه عن المستانفه تعمد المدعي وكاله اخفاء اتفاقيه بيع الحصص النافذه فيما بين طرفي النزاع وذلك بتقديمه لاتفاقيه التخارج فقط وفقا للايحته الاستينافيه في محاوله لايهام الدايره الموقره بانها اتفاقيه لاحقه لاتفاقيه ترتيب التخارج، وهذا زعم غير صحيح حيث ان ما ذكره المدعي وكاله في استينافه هو دليل اثبات علي عدم صحه دعواه حيث من المعلوم شرعا وعرفا ونظاما بان الاتفاقيه النافذه هي اتفاقيه تكون محدده البنود والمواد والالتزامات غير محتويه علي اي شرط او بند او ماده تنقضها شرعا ونظاما او تكون مخالفه للمقتضي الشرعي، ونظرا لما احتوته اتفاقيه التخارج من عيوب واخطاء ومخالفات شرعيه حالت دون تنفيذها ولما احتوته في طياتها من تعد علي القواعد الشرعيه مما افقدها حجيتها النظاميه واسقط امكانيه الاحتجاج بها في ضوء ما احتوته من غبن وغرر وكذلك اشاره الي الربا وتعليقها علي امر مستقبلي غير واقعي ومحال التحقيق مما اضحي معه العمل بها مستحيلا، ولما كانت اتفاقيه بيع الحصص هي اتفاقيه صريحه وصحيحه مبنيه علي تقييم حقيقي للحصص بموجب مقيم تم ندبه من قبل المدعيه وهو شركه (PWC) برايس ووتر هاوس مما جعلها اتفاقيه معلومه المقاصد محدده البنود والالتزامات والحقوق ومتوافقه مع احكام الشريعه الاسلاميه وقد اتبعت بتمامها وذلك لناحيه (تحديد ثمن - سداد الثمن – نقل الحصص المباعه) وقد تم ذلك باقرار المدعيه بالثمن الحقيقي للحصص،سيما وانها اصدرت خطاب رسمي لاحق بتاريخ 26/07/2021 تطلب فيه المدعيه تنفيذ اتفاقيه بيع الحصص وذلك باتمام كامل الاجراءات امام مصرف الراجحي وبالتالي فان ذلك يؤكد لمقام الدايره الموقره وبما لا يدع اي مجال للشك او الريبه او التاويل بان اتفاقيه بيع الحصص هي الاتفاقيه النافذه في مواجهه طرفي النزاع سيما وان تنفيذها جاء لاحقا بمده جاوزت خمسه اشهر بعد ابرامها. (مرفق اتفاقيه بيع الحصص النافذه في مواجهه طرفي الدعوي وكذلك خطاب المدعيه بنفاذها ومرفقات سداد الثمن مرفق رقم -1-). تاكيدا علي عدم صحه اتفاقيه التخارج وذلك لمخالفتها المقتضيات الشرعيه وكريم الانظمه المعمول بها في المملكه تجدون فضيلتكم بانها اتفاقيه تناقضت مع ما جاء في الماده السابعه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه (فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف. وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما) وبالتالي فان اتفاقيه التخارج قد خالفت ما هو معمول به نظاما وعرفا فهل يعقل ان يكون هنالك اتفاقيه متعدده الخيارات، يتحمل احد طرفيها التزاما بمبلغ يتجاوز الثلاثون مليون ريال ولا يتم تحديد الدفعات واوقاتها ولا يتم اخذ اي ضمان عليها، وتاريخ بدايه هذه الدفعات ونهايتها وهذا يؤكد عدم اعتماد طرفي النزاع لهذه الاتفاقيه وانما كانت فقط لترتيب وطرح الخيارات امام طرفيها، وهذا يؤكد عدم نفاذها في مواجهه طرفي النزاع.ثانيا: تعمد المدعيه علي تقديم مستندات مجتزاه علي الرغم من اقرارها بصحه هذه المستندات وسداد موكلتي لثمن الحصص المباعه وافراغ الحصه للمدعي عليها. استنادا لما نصت عليه الماده الثالثه في فقرتها الثالثه من نظام الاثبات والتي نصت علي(البينه حجه متعديه، والاقرار حجه قاصره.) واعمالا بالماده الرابعه عشر بفقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه.) وكذلك ما ذهبت اليه الماده السابعه عشر من ذات النظام والتي نصت علي ان (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.) فقد اقر المدعي وكاله في الجلسه المؤرخه بتاريخ 26/05/1444ه بان موكلته استلمت كامل ثمن الحصص وافرغتها لصالح المدعي عليها وان مبلغ المبيع قد تم تحويله الي مصرف الراجحي سدادا لمديونيتها ونحن نقتبس (وسالت الدايره المدعي وكاله هل تم افراغ الحصص فذكر انه تم افراغها لصالح المدعي عليها وسالت هل تم سداد الحصه؟ فاجاب بانه تم سداد موكلتي وتحويل المبالغ لحسابها في مصرف الراجحي وهو الذي عليه مديونيه من المصرف وكان ذلك بالاتفاق بين الطرفين) وهذا يثبت انتفاء صحه دعواه وما تم تقديمه من مستندات مجتزاه لجميع ما سبق اعلاه عن مقام فضيلتكم هو بغرض اثبات صحه استينافه ونحن نحيل الدايره الموقره الي كل السندات المرفقه بهذه المذكره والتي تثبت عدم صحه الاستيناف المقدم. ثالثا: الرد علي موضوع سداد موكلتي مبلغ الخمسه ملايين ريال. لم يقدم المدعي وكاله اي اثبات فيما يختص بسبب سداد موكلتي لمبلغ (5000000) خمسه ملايين ريال او اعتبارها قيمه قسط مبني علي اتفاقيه التخارج الغير شرعيه، ونحن اذ نتمسك بسابق دفعنا والقايم علي ان هذا المبلغ سبق وان دفعته موكلتي كمقدم شراء للحصص بناء علي اتفاقيه بيع الحصص سيما في ضوء الاتفاق لاحقا علي خصمها من قيمه المبلغ المسدد نيابه عن المدعي عليها لدي مصرف الراجحي ولما تعذر خصمها بناء علي رفض البنك خفض قيمه المبلغ بحجه ان المديونيه علي المدعيه ثابته و لا يمكن خفضها وبالتالي فان هذا المبلغ تم اعتباره دينا طالبت موكلتي مرارا به وذلك عكس ما تدعيه المدعيه وبالتالي فان دفع المدعيه علي هذه النقطه في غير محله. رابعا:الرد علي الايميلات المرفقه من قبل المدعي وكاله نيابه عن المدعي عليها قدمت المستانفه في ردها (بريدا مرسلا تم اجتزاءه و اقتص من سياق المحادثات) وهذا للاسف يظهر تصميم بالمقصد والغايه والغرض علي تقديم بيانات مغلوطه، حيث انه بالعوده الي الايميلات التي استند اليها المدعي وكاله تجدون فضيلتكم بانها كانت عباره عن مناقشات فيما بين طرفي النزاع عن اي الاتفاقيات ينفذ واي الاسعار يعتمد والايميل المستند عليه من قبل المدعيه جاء بعد محادثه هاتفيه المقصد منه انه في حال اعتماد اتفاقيه التخارج بخيارها الرابع سيتم خصم مبلغ خمسه ملايين المقدمه كدفعه لشراء الحصص ولم يكن باي حال من الاحوال اقرار موكلتي بتنفيذ اتفاقيه التخارج، ونحن نلتمس من فضيلتكم الاطلاع علي سياق كامل الايميلات لتجدون انها عباره عن مناقشات خاصه بتنفيذ احدي الاتفاقيتين، وقد استقر الامر لاحقا علي تنفيذ اتفاقيه بيع الحصص حيث علي اثره تم سداد الثمن ونقل الحصص رسميا اصحاب الفضيله حيث ان المدعي وكاله لم يقدم اي جديد يثبت عدم صحه الحكم الصادر في حقه، وحيث ان المدعي وكاله قد اسهب في موضوع الدعوي دون التطرق الي اي مما يثبت عدم صحه الحكم وما خلص له من نتيجه مفادها رفض الدعوي في موضوعها، ولما كان ديدن المدعي وكاله تقديم بينات مجتزاه الغرض منها محاوله اثبات صحه دعواه، ولما كانت اتفاقيه التخارج هي اتفاقيه باطله شرعا ونظاما لما احتوته من مخالفات شرعيه جعلت من طرفيها علي غير بينه منها ومخالفه للمقتضي الشرعي وكذلك مخالفه لنصوص الانظمه المعمول بها في المملكه وكذلك ما ذهب اليه العرف التجاري، ولما كانت اتفاقيه بيع الحصص هي الاتفاقيه التي نفذت في مواجهه طرفي الدعوي والتي تم تنفيذها شرعا ونظاما وادت الي ايجاد مراكز قانونيه جديده تمثلت بنقل الحصص من المدعيه الي المدعي عليها واثبات ذلك شرعا ونظاما لدي مقام وزاره التجاره، بناء عليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بالتالي: الحكم بتاييد الحكم الصادر من مقام ا لدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بمحافظه جده). كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من ممثل المدعيه ونصها (اولا: لازال وكيل المستانف ضدها يحكم ببطلان اتفاقيه التخارج ويقرر فقدانها لشرعيتها، متجاوزا بذلك حدود صلاحيته بما لا يملك الحكم ببطلانه الا القضاء، لاسيما وان الاتفاقيه مبرمه برضا واهليه الطرفان وممهوره بتوقيعهما. ثانيا: ان الدايره الابتداييه لم تبطل الاتفاقيه، وحكمها برفض الدعوي ليس لسبب في ذات الاتفاقيه، وانما بسبب تكييفها المجانب للصواب الشرط الوارد في الاتفاقيه، ونحيل ردنا فيما يتعلق بذلك، وفيما يتعلق بالفقره الاولي من مذكره المستانف ضدها الي لايحه الاستيناف المقدمه من قبلنا منعا للتكرار. (مرفق رقم (1) لايحه الاستيناف). ثالثا: فيما يتعلق بالفقره الثالثه من مذكره المستانف ضدها، فغير صحيح ما ذكر، وقد قدمنا ما يفيد سبب سداد المستانف ضدها لمبلغ الخمسه ملايين، ويتمثل ذلك في: -١ السبب الوراد في الشيك ذاته ونصه وذلك دفعه من شراء ٣٥٪ من شركه الزامل للصناعات المعدنيه الثقيله - البريد الالكتروني الوراد من المدعي عليها والذي يعد اقرارا بصحه وماهيه سبب سداد مبلغ الخمسه ملايين ريال ونص الحاجه منه اوكد لك بالموافقه علي استخدامك المبلغ الخمسه مليون ريال سعودي ليتم اعتبارها خصمها من مبلغ ال ٣٢.٥ مليون ريال سعودي - بريد الكتروني اخر صادر من المدعي عليها ونصه مطالبتكم غير متطابقه لشروط اتفاقيه التخارج حيث ان البريد الالكتروني الاخير كفيل بان يدحض زعم المستانف ضدها بعدم تنفيذ اتفاقيه التخارج. رابعا: فيما يخص الخطاب المقدم من المستانف ضدها المؤرخ في ۲۰۲۲/۰۳/۰۷م، فنوه فضيلتكم ان هذا الخطاب غير صحيح، ولنكره جمله وتفصيلا، وهو خطاب مصطنع من وكيل المستانف ضدها، كما لم يتم تقديمه لدي الدايره الابتداييه طوال مده الترافع، ولم تتسلمه المدعيه من المدعي عليها. وتجميع ما سبق بيانه باعلاه، نامل من فضيلكم الحكم بالاتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا ثانيا: وفي الموضوع: نقض الحكم والحكم بالاتي: - 1. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (۸۰۰۸٦۰۲۰۰) ثمانيه ملايين وسته وثمانون الف ومنتان ريال، الاقساط المستحقه.. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٦.٥٤٣١٠٠) سته ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الف ومنه ريال في المواعيد الاتيه: الدفعه الثالثه في تاريخ ۲۰۲۳/۰۱/۱۲م الدفعه الرابعه في ۲۰۲٤/٠٤/١٢، الدفعه الخامسه في ٢٠٢٥/٠٤/١٢م. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (۸۰۰۰٨٦٠ ثمانمايه الف وثمانمايه وستون ريال مقابل اتعاب المحاماه بواقع نسبه وقدرها (۱۰٪) من الفقره (۱) من الطلبات.). ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المبين في وقايع هذا الحكم والمقدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها المتبقي من قيمه تخارجها من شركه الزامل للصناعات المعدنيه الثقيله وذلك علي النحو الاتي:- مبلغا وقدره (۸۰۰۸٦۰۲۰۰) ثمانيه ملايين وسته وثمانون الفا وميتا ريال عباره عن الاقساط المستحقه، اضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٦.٥٤٣.١٠٠) سته ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا وميه ريال في المواعيد الاتيه: الدفعه الثالثه في تاريخ ۲۰۲۳/۰۱/۱۲م الدفعه الرابعه في ۲۰۲٤/٠٤/١٢، الدفعه الخامسه في ٢٠٢٥/٠٤/١٢م. والزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ثمانمايه الف وثمانمايه وستون ريالا مقابل اتعاب المحاماه بواقع نسبه وقدرها (۱۰٪) من الطلبات، وبما ان المدعيه قدمت بينه علي دعواها اتفاقيه التخارج المبرمه بينها وبين المدعي عليها بتاريخ 14 فبراير لعام 2021م مؤكده علي ان مطالبتها وفق الخيار الرابع من الاتفاقيه والذي ينص علي ما يلي (بعد ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع هذا الاتفاق، يشرع طرفا هذا الاتفاق بالتداول بينهما لكي يفصح كل منهما عما يراه عدلا لقيمه شركه الزامل للصناعات المعدنيه الثقيله. واذا توافق طرفا هذا الاتفاق بما يتوصلا اليه من قيمه شركه الزامل للصناعات المعدنيه الثقيله فيتم تنفيذ ما توصلا اليه ويتم دفع الفارق من المدفوع ٥٧,٢٨٤,٥٠٠ سبعه وخمسون مليونا ومايتان واربعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال سعودي لا غير. وان لم يتفق طرفا هذا الاتفاق خلال هذه الثلاثه اشهر علي قيمه شركه الزامل للصناعات المعدنيه الثقيله، يلتزم الطرف الاول بدفع الفارق وخلال خمسه سنوات وبدفعات متساويه ما بين المبلغ الاقصي حدا لقيمه الحصه المشتراه من الطرف الثاني في شركه الزامل للصناعات المعدنيه الثقيله والبالغه ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تسعون مليون ريال سعودي لا غير يحسم منه مبلغ ٥٧,٢٨٤,٥٠٠ سبعه وخمسون مليونا ومايتان واربعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال سعودي لا غير ولقطع الشك باليقين يكون القسط السنوي مبلغ ٦،٥٤۳،۱۰۰ سته ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه ريال سعودي لا غير ولمده اقصاها خمسه سنوات مما يعادل اجمالي 5۰۰، ۷۱5، ۳۲ اثنان وثلاثون مليونا وسبعمايه وخمسه عشر الفا وخمسمايه ريال سعودي لا غير)، كما قدمت المدعيه صوره من البريد الالكتروني المرسل من رييس مجلس اداره المدعي عليها ابراهيم صالح الزامل بتاريخ 17/04/2021م ونص الحاجه منه: اوكد لك بالموافقه علي استخدامك لمبلغ الخمسه مليون ريال سعودي ليتم اعتبارها/ خصمها من مبلغ ال 32.5 مليون ريال سعودي . وتمسكت المدعيه بان هذا اقرار صريح يثبت بما لا يدع مجالا للشك علي تنفيذ الشرط الوراد في اتفاقيه التخارج المتضمن بان قيمه الحصص تقدر ب 90 مليون ريال. كما قدمت بينه اخري عباره عن صوره شيكين احدهما بمبلغ 4.950.000 ريال والاخر بمبلغ 50.000 ريال حررتهما المدعي عليها للمدعيه وتم تذييلها بالاتي: وذلك دفعه من شراء 35% من شركه الزامل للصناعات المعدنيه الثقيله ، وحيث ان المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه لايه مبالغ غير التي تم احتسابها للمدعيه وسدادها وقدرها 57.284.500 ريال وتتمسك باتفاقيه بيع الحصص المؤرخه في 14 فبراير عام 2021م وان اتفاقيه التخارج قد خالفت ما هو معمول به نظاما وعرفا كما دفعت بان وكيل المدعيه اقر في الجلسه المؤرخه بتاريخ 26/05/1444ه بان موكلته استلمت كامل ثمن الحصص وافرغتها لصالح المدعي عليها وان مبلغ المبيع قد تم تحويله الي مصرف الراجحي سدادا لمديونيتها، كما دفعت بان سدادها لمبلغ الخمسه ملايين ريال دفعته للمدعيه كمقدم شراء للحصص، ودفعت بان المراسلات عبر البريد الالكتروني كانت عباره عن مناقشات فيما بين طرفي النزاع، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي ما قدمه الطرفان وحيث ان اتفاقيه البيع والتخارج تم تحريرها بذات التاريخ وبما ان الاصل اعمال الاتفاقيتين معا والجمع بينهما وعدم اهدار اتفاقيه التخارج سيما وان المدعي عليها تقر بتوقيع الاتفاقيتين معا وتدعي انها كانت قيد الدراسه والاختيار من بينها وانه تم اختيار اتفاقيه البيع ولم يتم اختيار اتفاقيه التخارج الا انها لم تقدم بينه علي ذلك، بل الثابت انه تم العمل باتفاقيه التخارج وانه تم تطبيق الخيار الرابع منها، حيث حررت المدعي عليها للمدعيه شيكين بمبلغ 50 الف ريال ومبلغ 4,950,000 ريال واشير فيها انها دفعه من شراء نسبه 35% من شركه الزامل، وقد تضمنت رساله البريد الالكتروني المرسله من رييس مجلس اداره المدعي عليها الي المدعيه بتاريخ 16 ابريل 2021 بالموافقه علي احتساب مبلغ الخمسه ملايين ريال كدفعه مخصومه من مبلغ 32.500.000 ريال، وهذا يؤكد علي ان قيمه الحصص ليست فقط هي المبلغ الوارد في اتفاقيه البيع وقدره ٥٧,٢٨٤,٥٠٠ ريال بل هناك مبالغ اخري وهذه المبالغ الزايده لا يمكن ان تخرج عما ورد في الخيار الرابع من اتفاقيه التخارج الذي نص علي ان تكون القيمه 90 مليون ريال، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها وما قدمته من بينه ممثله في مطالبتها للمدعيه برد مبلغ الخمسه ملايين ريال مدعيه بانها كانت قد سددت المبلغ المذكور لها لسد الفجوه الزمنيه بين تاريخ اتفاق بيع الحصص والتاريخ الفعلي لسداد البنك، اذ ان ما قدمته لا يرقي لان تكون بينه صحيحه لصدورها من المدعي عليها ذاتها وتحرير خطابها علي اوراقها، وتعارضها مع ما ورد في رساله البريد الالكتروني المشار لها اعلاه وكذلك ما تم تدوينه علي الشيكين، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبالغ التي تطالب بها سواء كانت حاله او مؤجله بحسب تاريخ الاستحقاق وفق ما هو وارد في منطوق الحكم ادناه، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بان وكيل المدعيه اقر في الجلسه المؤرخه بتاريخ 26/05/1444ه بان موكلته استلمت كامل ثمن الحصص وافرغتها لصالح المدعي عليها وان مبلغ المبيع قد تم تحويله الي مصرف الراجحي سدادا لمديونيتها، حيث انه بالرجوع لمحضر الجلسه المشار لها تبين ان وكيل المدعيه لم يقر بسداد كامل الثمن وانما اشار الي انه تم سداد موكلته وتحويل المبلغ لحسابها، وهذا محمول علي المبلغ الذي تم سداده وقدره ٥٧,٢٨٤,٥٠٠ ريال والذي هو ليس محل خلاف بين الطرفين ويؤكد ذلك ان وكيل المدعيه قبل هذه الاشاره اكد علي تمسكه بالخيار الرابع من اتفاقيه التخارج، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وبما ان الاتعاب تعد في حقيقتها جزءا من مصروفات الدعوي وهي كما عرفها فقهاء المرافعات: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للمحكوم له اللجوء الي المخاصمه او الزامه بالدخول فيها وكان ما غرمه علي الوجه المعتاد، وللحكم بمصروفات الدعوي شروط اولها: توفر الشروط المعتبره في الدعوي الاصليه اذا كان طلب الحكم بالمصروفات داخل ضمنها، الثاني: حصول الضرر بان يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوي من مال، الثالث: حصول التعدي وذلك مبناه علي ان طلب الحكم بمصروفات الدعوي بني علي الضمان باركانه من خطا وضرر وعلاقه سببيه، والرابع: الحكم في الدعوي الاصليه لصالح من يطالب بالمصروفات لان هذه فرع عن تلك وتبع لها والشرط الخامس: ان تكون المصروفات علي الوجه المعتاد ومراعاه ذلك مرده لمحكمه الموضوع، وبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي توكيل محام للمطالبه بمستحقاتها، لذلك فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه المستحقه للمدعيه بمبلغ قدره 300.000 ريال، وحيث خالف حكم الدايره الابتداييه ذلك بان صدر الحكم برفض الدعوي، لذلك فان هذه الدايره تنتهي الي الغايه والحكم مجددا بما يرد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 11-07-1444ه، في القضيه رقم 439450949 و الحكم مجددا بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها شركه صالح ابراهيم الزامل وابناؤه القابضه، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه مجموعه احمد محمد عطيه واولاده القابضه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8.086.200) ثمانيه ملايين وسته وثمانون الفا وميتا ريال، عن الاقساط الحاله المستحقه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه صالح ابراهيم الزامل وابناؤه القابضه، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه مجموعه احمد محمد عطيه واولاده القابضه، سجل تجاري رقم (...) المبالغ المبينه في الدفعات التاليه وهي: 1- الدفعه الثالثه في تاريخ 12/04/2023م مبلغا قدره (6.543.100) سته ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا وميه ريال، 2- الدفعه الرابعه في 12/04/2024م مبلغا قدره (6.543.100) سته ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا وميه ريال، 3- الدفعه الخامسه في 12/04/2025م مبلغا قدره (6.543.100) سته ملايين وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا وميه ريال، ثالثا: الزام المدعي عليها شركه صالح ابراهيم الزامل وابناؤه القابضه، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه مجموعه احمد محمد عطيه واولاده القابضه، سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه مبلغا قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.