tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 5681 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-10-11 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:945cc504-d829-4bbc-9025-a01257426913 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٥٦٨١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ مصنع (...) للالمنيوم والمعادن سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعيه/(...) –سجل مدني (...) بطلب بطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٢ه والمنتهي الي: "١- الزام المدعي عليها ممثله شركه (...) للمقاولات المحدوده بان تدفع للمدعي شركه (...) للالمنيوم المحدوده مبلغ وقدره (١.٩٧٠.١٨٤.٠٠)ريال. ٢- الزام المحتكم ضدها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٧٢.٠٠٠)ريال. ٣- رد طلبات المدعي عليه." وبرر وكيل المدعيه طلبه بطلان الحكم التحكيمي الي:" ١- انعدام صفه المحكوم له ففي شرط التحكيم الوارد بالعقد وكذلك في حكم تعيين رييس هييه التحكيم ان المدعي (...) صاحب مؤسسه (...) للالمنيوم والمعادن اقامه رقم: (...) وان المحكوم لها في حكم التحكيم لصالح شركه (...) للالمنيوم المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مما يري به وكيل المدعيه انعدام صفه الشركه المحكوم لها في الدعوي كونها ليست طرفا في اتفاقيه التحكيم. ٢- ان هييه التحكيم اتخذت اجراء مخالف لما نص عليه نظام الافلاس في الماده (٤٧):" يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك"، وان موكلته لا زالت تخضع للاجراء. ٣- ان الهييه لم تبلغ موكلته بجلسات التحكيم المستكمله عقب ايقاف اجراءات التحكيم لمده ١٨٠ يوما، وكان اعتمادها التبليغ بتواصلها مع امين الافلاس حيث انه ليس طرفا في الدعوي وليس ممثلا نظاميا عن المدعيه." وبقيد الدعوي لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان ما ذكره المدعي وكاله غير صحيح ،ويطلب رد دعوي المدعيه، وبجلسه هذا اليوم وبسؤال الاطراف هل تم اصدار قرار الدايره التاسعه بتمديد مده التعليق فاجابا بانه لم يصدر قرارا منها بتمديد المده، وذكرا بان الاجراء المفتتح لشركه (...) هو اجراء اعاده التنظيم المالي، واكتفي الطرفان بذلك، وعليه رات الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد النظر في الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه،وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١١ه، - وفق ما تقدم بيانه - ، وبما ان الماده (٥٠/ج) من نظام التحكيم نصت علي: "١- لا تقبل دعوي بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتيه: ج- اذا تعذر علي احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم ابلاغه ابلاغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم، او لاي سبب اخر خارج عن ارادته." وبما ان الحكم محل الطعن خالف هذه الماده حيث لم يبلغ من يمثل المحتكم ضدها – طالبه البطلان- بعد انتهاء مده التعليق حيث جاء التبليغ لامين الافلاس، وحيث ان امين الافلاس في اجراء اعاده التنظيم المالي لايمثل المدين ،وانما يقتصر عمله علي الاشراف علي نشاط المدين اضافه للمهام التي خولها له النظام وفقا للمادتين (٥٧-٥٨) من نظام الافلاس، الامر الذي يجعل تبليغ هييه التحكيم للمحتكم ضدها عن طريق امين الافلاس غير صحيح ، وسببا يستوجب البطلان.
(منطوق الحكم) 
بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١١ه القاضي ب:١- الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للالمنيوم المحدوده مبلغا وقدره (١.٩٧٠.١٨٤) مليون وتسعمايه وسبعون الفا ومايه واربعه وثمانون ريالا. ٢- الزام المحتكم ضدها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٧٢.٠٠٠) اثنان وسبعون الف ريال نفقات واتعاب التحكيم. ٣- رد طلبات المدعي عليه. وذلك لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.