tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 11943 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1436-12-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:10d18a74-2607-4724-8349-84a2de62cbdd entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 11943 لعام 1436ه
المقامه من المدعيه / الشركه (...) 
ضد المدعي عليها / وكاله (...) للدعايه والاعلان
الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاثنين 12/5/1439ه، بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله عضوا
القاضي مصعب بن سليمان الوابل عضوا
وبحضور عبد العزيز بن سعد عبد السلام امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله اليها بتاريخ 28/12/1436ه.
(الوقايع)
تتقدم وكيل المدعيه (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 17/8/1436ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده عن المدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) الي المحكمه الاداريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها المشار اليها اعلاه والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) وقيدت دعواه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وتلخص مضمون دعواه في ام موكلته قد وردت ادوات ومواد اعلانيه للمدعي عليها بمبلغ (284.649 ريال) وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ذلك المبلغ ودفع اتعاب المحاماه وقدرها 10% من قيمه ما سيتم الحكم به لصالح موكلته وارفق وكيل المدعيه ما يراه سندا لدعواه من صوره لمصادقه موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ (478.185 ريال) بتاريخ 21/12/1425ه ثم تمت احاله الدعوي واجراء اللازم واستلم وكيل المدعي الموعد بمحضر يوم 14/1/1437ه وفي يوم الثلاثاء 9/4/1437ه كانت الجلسه الاولي والتي فيها ذكر وكيل المدعيه بانه ابلغ المدعي عليها مناوله الا انها لم تحضر وطلب ابلاغها عن طريق الشرطه. ثم توالت الجلسات حتي حضر وكيل المدعي عليها واستلم اللايحه واستمهل للرد. وفي جلسه يوم الثلاثاء 17/1/1438ه وفي هذه الجلسه حضر صاحب الوكاله المدعي عليها وقدم مذكره وحكما قضاييا ومستندات كان مضمونها ان الدعوي صحيحه ولكنه احال المدعيه علي الشركه (...) للتامين وانها ملييه وان المدعيه قبلت وانه بذلك بري، وان المدعيه اقامت دعوي بموجب هذه الحواله علي الشركه المحال عليها وحكم لها بمضمون الحواله واكتسب الحكم القطعيه وارفق الحكم الصادر من ديوان المظالم بالرياض الدايره التجاريه الثانيه برقم 96/د تج/1/ق لعام 1427ه والذي انتهي الي الحكم بالزام الشركه (...) للتامين بان تدفع للمؤسسه (...) مبلغ اربعمايه وثمانيه وسبعين الفا ومايه وخمسه وثمانين ريالا. وارفق ايضا خطابا من الشركه (...) موجها الي المدعيه بقبول الحواله. وفي الجلسه التاليه رد وكيل المدعيه بمذكره جوابيه ومستند كان مضمونها ان ما دفعت به المدعي عليها صحيح لكن لم ينفذ الحكم المشار اليه والمرفق في الدعوي حتي الان وكان هنالك بين الطرفين اتفاقا علي ان يتم استحصال المبلغ الكلي من الشركه (...) وهي مبلغ (478.185 ريال) ثم تستوفي المدعيه حقها المطالب به في هذه الدعوي وتعطي ما تبقي للمدعي عليها، وارفق خطابا من المدعيه الي المدعي عليها وتضمن الخطاب ما ذكره الوكيل في مذكرته وتضمن ايضا ان المطابع ممثله في شخص صاحبها ملتزمه بالسداد حتي يتم استلام المستحقات من الشركه (...) وفي جلسه تاليه ردت المدعي عليها بمذكره كان ملخصها ان الذي وقع بين الاطراف هو حواله مكتمله الاركان وانها اصبحت برييه الذمه. وفي الجلسه التاليه ردت المدعيه بان الحواله ليست مكتمله الاركان لاختلاف ركن التماثل في القدر والصفه. وفي جلسه يوم الاثنين 12/5/1439ه حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما قدم سابقا في الدعوي. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كانت المعامله بين المدعيه والمدعي عليها توريدا وكانا تاجرين فاستنادا الي نظام المحكمه التجاريه م1 وم2/ب الصادر عام 1350ه ونظام المرافعات الشرعيه م35/ا الصادر عام 1435ه فان الاختصاص منعقد للدايره بنظر هذه الدعوي. وبناء علي الدعوي والاجابه وما ذكر اثناء الترافع في المذكرات ومحاضر الدعوي، ولاقرار الطرفين بان الحواله تمت صحيحه وقبلت بها المدعيه بدليل مطالبتها للمحال عليها وحصولها علي حكم قطعي بالالزام بكامل المبلغ المتفق عليه في اصل العقد بين الاطراف، وحيث لم تثر المدعيه مساله الملاءه من عدمها ولو فعلت لما كان لذلك وجه لاستقرار ذمه المحال عليها بتحمل مبلغ الحواله وصدور الحكم به. واصل ذلك كله قول النبي الاعظم صلوات الله وسلامه عليه: "من احيل علي مليء فليحتل". ولا ينال من ذلك جواب المدعيه بان الحق غير متماثل وذلك لامرين اولهما قبوله بذلك ابتداء وثانيهما ان المبلغ الذي سيصل اليها اكبر مما تطالب به وبالتالي ستصبح لها اليد العليا في رد تلك الزياده علي مستحقها وهي المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ايضا عدم التنفيذ من قبل المحال عليها لان المدعيه تحصلت علي حكم نهايي بالزامها بالسداد، فلا سبيل الي استقرار الذمم واستقرار الاحكام الا ببقايها علي ما انتهت اليه يقينا لا مغالبتها بالظن والرجوع علي من بري – علي الراجح – واستحضارا بان الملاءه شرط لقبول الحواله ابتداء وقد فات وقته هنا. وعليه فعلي المدعيه الرجوع علي المحال عليها في التنفيذ بالسبل النظاميه والرفع لولي الامر بانفاذ ما حكم به وتقرر شرعا.
(لذلك)
 كله ولجميع ما سلف، فقد رات الدايره صلاحيه، الدعوي للفصل فيها. وحكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقامه من الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها وكاله (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد. 
 
امين السر
عبد العزيز بن سعد عبد السلام 
القاضي
مصعب بن سليمان الوابل 
القاضي
عبد الاله بن عبد الله الجار الله
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحكم في القضيه رقم 819 لعام 1439 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ وكاله (...)للدعايه والاعلان سجل تجاري (...) 
 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/03/06 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبد اﷲ الزكري عضوا
 وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بتاريخ 12/5/1439ه اصدرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه برفض الدعوي. وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 11/10/1439ه بتاييد الحكم ، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ . وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي توريد ادوات ومواد اعلانيه والمطالبه بالثمن. وبتاريخ 17/1/1440ه تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده نظر في الحكم ، قال فيه ما حاصله ان دين المدعي عليها لدي الشركه (...) للتامين غير مستقر وعليه تنازع مما يثبت ان المحال عليها غير ملييه وغير قادره علي سداد مستحقات موكلته مما يثبت عدم صحه الحواله لعدم توافر شروطها واستطرد وكيل المدعيه في التماسه ذاكرا شروط الحواله ... الي ان اختتم الالتماس بطلب نقض الحكم .
 (الاسباب)
بدراسه دايره الاستيناف للالتماس ، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما ....وبما ان الثابت ما سبق وان ما ذكره وكيل المدعيه هو تكرار لما ورد في الاعتراض علي الحكم وليس من الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول الالتماس .
(لذلك)
 حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعيه في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 11943 لعام 1436ه المقامه من / الشركه (...) ضد / وكاله (...) للدعايه والاعلان .
واﷲ الموفق، وصلي اﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
عبدالمحسن بن محمد العصيمي 
عضو
ناصر بن حمد الوهيبي 
عضو
عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري
 رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان