tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي

boe_gov_sa · law · processed · 39 chunks

date_gregorian=2025-06-04 date_hijri=1446-12-08 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:332 entity=legal_basis:cabinet_decision:440 entity=document_number:849 entity=legal_basis:royal_order:55685 entity=legal_basis:cabinet_decision:849 entity=summary:تضمن التنظيم:تعريفات، الشخصية الاعتبارية للهيئة، هدف الهيئة، اختصاصات ومهمات الهيئة، مجلس إدارة الهيئة، صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة، اجتماعات المجلس، رئيس الهيئة التنفيذي مسؤولياته واختصاصاته، موارد الهيئة المالية، الميزانية والسنة المالية للهيئة، النظام الوظيفي لمنسوبي الهيئة، الحساب الختامي، التقرير السنوي، الرقابة المالية، نفاذ التنظيم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 43111 وتاريخ 10 / 6 / 1445ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره الهييه العامه للامن الغذايي رقم 1053323 وتاريخ 6 / 6 / 1445ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للامن الغذايي.
وبعد الاطلاع
علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الامر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه.
وبعد الاطلاع
علي الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للامن الغذايي، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 24 / 6 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي المذكرات رقم (3568) وتاريخ 13 / 10 / 1445ه، ورقم (3822) وتاريخ 6 / 11 / 1445ه، ورقم (1161) وتاريخ 5 / 4 / 1446ه، ورقم (2085) وتاريخ 11 / 6 / 1446ه، ورقم (2506) وتاريخ 12 / 7 / 1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1-9 / 46 / ت) وتاريخ 14 / 8 / 1446ه.
وبعد الاطلاع
علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 16896 وتاريخ 22 / 11 / 1446ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (11506) وتاريخ 28 / 11 / 1446ه.
يقرر ما يلي:
اولا
: الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للامن الغذايي، بالصيغه المرافقه.
ثانيا
: يحل التنظيم -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للامن الغذايي، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 24 / 6 / 1444ه.
ثالثا
: تكون ممارسه مجلس اداره الهييه لصلاحيته -الوارده في الفقره (5) من الماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور حوكمه ممارسه فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال المقدمه من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي، والعمل بها.
رابعا
: يتفق معالي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره الهييه العامه للامن الغذايي ومعالي وزير الماليه علي جميع ما يتصل باستثمار اموال الهييه، والاليات المناسبه التي تمكنها من الاستفاده من ايراداتها بما يضمن الاستدامه الماليه لها، وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه.
خامسا
: يستمر مجلس اداره الهييه العامه للامن الغذايي الحالي المشكل بموجب الماده (الخامسه) من الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للامن الغذايي، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 24 / 6 / 1444ه، في ممارسه اعمال وصلاحيات مجلس الاداره الوارده في الماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذ القرار، وذلك الي حين اعاده تشكيله بموجب الماده (الخامسه) من التنظيم المشار اليه.
سادسا
: يستمر محافظ الهييه العامه للامن الغذايي -اعتبارا من تاريخ نفاذ التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- في الحصول علي مزاياه الوظيفيه الحاليه، ويباشر مهام واختصاصات الرييس التنفيذي للهييه العامه للامن الغذايي الوارده في الماده (الثامنه) من التنظيم، وذلك الي حين قيام مجلس اداره الهييه بتعيين رييس تنفيذي للهييه، او الي حين استكمال المده المحدده لتمديد خدمته الصادره بالامر الملكي رقم (ا / 332) وتاريخ 28 / 8 / 1444ه، ايهما اقرب.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 43111 وتاريخ 10 / 6 / 1445ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره الهييه العامه للامن الغذايي رقم 1053323 وتاريخ 6 / 6 / 1445ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للامن الغذايي.
وبعد الاطلاع
علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع
علي الامر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه.
وبعد الاطلاع
علي الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للامن الغذايي، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 24 / 6 / 1444ه.
وبعد الاطلاع
علي المذكرات رقم (3568) وتاريخ 13 / 10 / 1445ه، ورقم (3822) وتاريخ 6 / 11 / 1445ه، ورقم (1161) وتاريخ 5 / 4 / 1446ه، ورقم (2085) وتاريخ 11 / 6 / 1446ه، ورقم (2506) وتاريخ 12 / 7 / 1446ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع
علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (1-9 / 46 / ت) وتاريخ 14 / 8 / 1446ه.
وبعد الاطلاع
علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 16896 وتاريخ 22 / 11 / 1446ه.
وبعد الاطلاع
علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (11506) وتاريخ 28 / 11 / 1446ه.

يقرر ما يلي:

اولا
: الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للامن الغذايي، بالصيغه المرافقه.
ثانيا
: يحل التنظيم -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للامن الغذايي، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 24 / 6 / 1444ه.
ثالثا
: تكون ممارسه مجلس اداره الهييه لصلاحيته -الوارده في الفقره (5) من الماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور حوكمه ممارسه فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال المقدمه من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي، والعمل بها.
رابعا
: يتفق معالي وزير البييه والمياه والزراعه رييس مجلس اداره الهييه العامه للامن الغذايي ومعالي وزير الماليه علي جميع ما يتصل باستثمار اموال الهييه، والاليات المناسبه التي تمكنها من الاستفاده من ايراداتها بما يضمن الاستدامه الماليه لها، وذلك دون اخلال بما قضي به الامر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه.
خامسا
: يستمر مجلس اداره الهييه العامه للامن الغذايي الحالي المشكل بموجب الماده (الخامسه) من الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للامن الغذايي، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 24 / 6 / 1444ه، في ممارسه اعمال وصلاحيات مجلس الاداره الوارده في الماده (السادسه) من التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذ القرار، وذلك الي حين اعاده تشكيله بموجب الماده (الخامسه) من التنظيم المشار اليه.
سادسا
: يستمر محافظ الهييه العامه للامن الغذايي -اعتبارا من تاريخ نفاذ التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- في الحصول علي مزاياه الوظيفيه الحاليه، ويباشر مهام واختصاصات الرييس التنفيذي للهييه العامه للامن الغذايي الوارده في الماده (الثامنه) من التنظيم، وذلك الي حين قيام مجلس اداره الهييه بتعيين رييس تنفيذي للهييه، او الي حين استكمال المده المحدده لتمديد خدمته الصادره بالامر الملكي رقم (ا / 332) وتاريخ 28 / 8 / 1444ه، ايهما اقرب.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالكلمات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهييه
: الهييه العامه للامن الغذايي.
التنظيم
: تنظيم الهييه.
الوزير
: وزير البييه والمياه والزراعه.
المجلس
: مجلس اداره الهييه.
الرييس التنفيذي
: الرييس التنفيذي للهييه.
الامن الغذايي
: تامين الغذاء الكافي والامن والمغذي للجميع، بطريقه مستقره دايمه من خلال عمل منسق بين الجهات الحكوميه وغير الحكوميه، بهدف تمكين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.
السلع الاستراتيجيه
: السلع الغذاييه المستمر طلبها علي المدي الطويل مهما تغيرت الظروف، ولا يمكن الاستغناء عنها.
نظام الانذار المبكر
: نظام الي لجمع المعلومات يمكن الجهات المعنيه الاستعداد للاحداث الخطره المتعلقه باسواق السلع الغذاييه من خلال المتابعه الدقيقه للاسواق وفق عدد من البروتوكولات لدعم استدامه الغذاء علي المدي الطويل.

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه العامه، وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها -عند الحاجه- انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه.

تعد الهييه الجهه المختصه في المملكه بالامن الغذايي، والمشرفه علي وفره جميع السلع الاستراتيجيه، وتهدف الي تنظيم الامن الغذايي وتعزيزه وتطويره، بما يكفل حمايه المصالح الوطنيه للدوله وامنها الوطني، ومراقبه الالتزام بالانظمه والخطط الصادره بشانه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.

للهييه في سبيل تحقيق اهدافها -دون اخلال باختصاصات الجهات الاخري- ممارسه الاختصاصات والمهمات الاتيه:

اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح والسياسات والاستراتيجيات ذات الصله باختصاصاتها، واقتراح تعديل النافذ منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراءات نظاميه في شانه.
اقتراح السلع الاستراتيجيه، وتحديثها متي ما لزم الامر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراءات نظاميه في شانه.
التنسيق مع الجهات المعنيه لوضع السياسات والخطط للاستجابه للطواري المتعلقه بالامن الغذايي والتعافي منها وادارتها والاشراف عليها، وتحديثها، والرفع عما يتطلب وفق الاجراءات النظاميه.
تصميم واداره نظام الانذار المبكر، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه.
وضع خطط وسياسات الخزن الاستراتيجي فيما يتعلق بمنظومه الامن الغذايي، والاشراف علي تنفيذها، والرفع عما يلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه.
وضع المعايير والاجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجيه، ومتابعه الالتزام بها، وتحديثها، وذلك دون اخلال باي معايير او ضوابط معتمده لدي الجهات الاخري ذات العلاقه.
وضع الضوابط والاشتراطات اللازمه، لما تصدره من تراخيص وفقا لاختصاصها.
توفير بييه استثماريه للمستثمرين والقطاع الخاص -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- في مجالات عمل الهييه والاشراف علي الخطط والبرامج المتعلقه بها والتاكد من مواءمتها مع الجهود ذات الصله.
تنميه مصادر ايراداتها من خلال الاستثمار والشراكات الاستراتيجيه مع القطاع الخاص، بما يكفل اداء مهماتها وتحقيق اهدافها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه.
رصد البيانات اللازمه لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للازمات المتعلقه بمنظومه الامن الغذايي وجمعها، واتخاذ الاجراءات اللازمه حيالها بما يضمن تفادي تلك الازمات.
مراقبه السلع المستهدفه بخطط الخزن الاستراتيجي المتصله بمنظومه الامن الغذايي المخزنه لدي القطاع الخاص، واليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال ما ترصده الهييه في هذا الشان.
قياس مستويات الفقد والهدر الغذايي لجميع مراحل سلسله القيمه، ووضع السياسات والخطط والمستهدفات اللازمه للحد من الفقد والهدر الغذايي بما يشمل اعاده التدوير، وتطوير البرامج اللازمه لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه، وفقا لاختصاصاتها.
وضع برامج توعيه للحد من الفقد والهدر الغذايي، بالتنسيق مع الجهات المعنيه، ومتابعه تنفيذها.
التنسيق مع جميع الجهات المعنيه بمنظومه الامن الغذايي، لتنظيم الجهود ذات الصله بالمنظومه.
وضع خطه شامله لبناء القدرات ذات الصله بمنظومه الامن الغذايي، بالتنسيق مع الجهات المعنيه.
متابعه الامتثال للانظمه واللوايح والسياسات ذات الصله بمنظومه الامن الغذايي، واتخاذ الاجراءات اللازمه بالتنسيق مع الجهات المعنيه حيال ما يرصد من مخالفات لتلك الانظمه والتشريعات.
الربط الالكتروني مع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه، وذلك للحصول علي المعلومات والبيانات المتعلقه باختصاصاتها وادايها مهماتها.
ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصله بمجالات الامن الغذايي مع الجهات المعنيه داخل المملكه وخارجها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصله.
عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصله بمجالات الامن الغذايي، والاشتراك فيها داخل المملكه وخارجها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
دعم البحوث والدراسات في مجالات الامن الغذايي، سواء بشكل منفرد او بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقه.
تمثيل المملكه -اقليميا ودوليا- في حدود مجالات الامن الغذايي، وفقا للاجراءات النظاميه.

يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:
ا- ممثل من وزاره البييه والمياه والزراعه.
ب- ممثل من وزاره الماليه.
ج- ممثل من وزاره التجاره.
د- ممثل من وزاره الداخليه.
ه- ممثل من مجلس المخاطر الوطنيه.
و- ممثل من الهييه العامه للغذاء والدواء.
ز- الرييس التنفيذي.
ح- اثنين من القطاع الخاص، من ذوي الخبره والاختصاص بمجال عمل الهييه، يعينان بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الوزير.
لا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن (الثانيه عشره) او ما يعادلها.
تكون مده العضويه في المجلس (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده.
يختار الرييس نايبا من اعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكوميه عدا الرييس التنفيذي.

المجلس هو السلطه المهيمنه علي شؤون الهييه، وادارتها وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود احكام التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي:

الموافقه علي مقترحات تحديد وتحديث السلع الاستراتيجيه، واعتمادها وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
الموافقه علي مقترحات مشروعات الانظمه واللوايح والسياسات والاستراتيجيات المتعلقه بالامن الغذايي، تمهيدا للرفع عنها.
اعتماد المعايير والاجراءات والضوابط والاشتراطات لتخزين السلع الاستراتيجيه، وما تصدره الهييه من تراخيص وفقا لاختصاصها.
اقرار السياسات العامه للهييه، واستراتيجياتها، وخططها، وبرامجها.
تحديد المقابل المالي للاعمال والخدمات التي تقدمها.
اقرار الاطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الاداء، ذات الصله باعمال الهييه.
اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للهييه.
اقرار اللوايح الماليه والاداريه وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير عمل الهييه وشؤونها، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه.
الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه، حسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه.
تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر) معتمد، ومراقب مالي داخلي.
الموافقه علي ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للهييه داخل المملكه.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، التي تقدم للهييه وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.
الموافقه علي استثمار اموال الهييه بما يحقق اهدافها وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
وللمجلس تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يعهد اليها بما يراه مناسبا من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته -عدا الاختصاصات الوارده في الفقرات (2) و(4) و(5) و(7) و(8) و(9) و(10) و(12) و(14) و(15) من هذه الماده- الي رييسه او من يراه من اعضاء المجلس او من منسوبي الهييه.

يجتمع المجلس -بصفه دوريه- بما لا يقل عن ثلاثه اجتماعات في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس او نايبه، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل.
توجه الدعوه الي الاجتماع من الرييس او نايبه -كتابه- قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه الرييس. ويجوز -بقرار من الرييس- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكه.
يشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع.
لا يجوز لاي عضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض غيره بالتصويت نيابه عنه عند غيابه.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وللعضو تسجيل اعتراضه مسببا في محضر اجتماع المجلس.
للرييس او نايبه دعوه من يراه من اهل الاختصاص والخبره لحضور اجتماعات المجلس، وتقديم المعلومات والراي والمشوره، دون ان يكون له حق التصويت.
يجوز -عند الحاجه ووفقا لما يقدره الرييس- ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادره بهذه الطريقه صحيحه ما لم تمرر علي جميع الاعضاء، ويصوت عليها من جميع الاعضاء، وتحز علي اغلبيه اصواتهم.
يكون للمجلس امين من منسوبي الهييه يختاره الرييس بناء علي ترشيح الرييس التنفيذي، يتولي امانه المجلس، والاعداد للاجتماعات، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ويحضر اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت.

يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه:

اقتراح سياسات الهييه العامه واستراتيجياتها وخططها وبرامجها، ورفعها الي المجلس لاقرارها، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها.
اقتراح تحديد السلع الاستراتيجيه وتحديثها، ورفعها الي المجلس للموافقه عليها، تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظاميه.
اقتراح الاطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الاداء، ذات الصله باعمال الهييه، ورفعها الي المجلس لاقرارها.
اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهييه ولوايحها الاداريه والماليه والداخليه، تمهيدا لرفعها الي المجلس.
الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والقرارات التي يقرها المجلس.
الاشراف علي اعداد تقرير الهييه السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.
الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، تمهيدا لرفعها الي المجلس.
تقديم تقارير دوريه الي المجلس عن اعمال الهييه ومنجزاتها ونشاطاتها.
تعيين العاملين في الهييه والاشراف عليهم وفقا للوايح الهييه.
اصدار الاوامر بمصروفات الهييه، وفقا للوايح الهييه الماليه.
متابعه تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس.
تمثيل الهييه امام القضاء، والجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه، وله تفويض غيره بذلك.
اقرار الخطط والبرامج اللازمه للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعه تنفيذها.
عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقه باهداف الهييه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في التنظيم، واللوايح، بحسب الصلاحيات المخوله له من المجلس.
التعاقد مع المكاتب الاستشاريه وبيوت الخبره والخبراء، في حدود نشاط الهييه، ووفقا لما تحدده لوايح الهييه.
اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي غيره من منسوبي الهييه.

تتالف موارد الهييه الماليه من الاتي:
ا- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانيه العامه للدوله.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الاعمال والخدمات التي تقدمها.
ج- عوايد استثمارات الموارد الماليه والاصول المتاحه للهييه.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه لدي البنك المركزي السعودي.
تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه.

يكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.
السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه تقريرا سنويا عما حققته من انجازات، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه في الرقابه علي حسابات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وميزانياتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره.