moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1574 لعام 1442 ه المقامه من/ وليد صالح محمد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ شركه التجاره والخدمات العربيه غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ رنا بنت فهد بن عمر قبول ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، بصحيفه تطالب فيها المدعي عليها بمبلغ (40.000) اربعين الف ريال، حيث تعاقد موكلها مع المدعي عليها علي تمثيلها في القضيه المقامه منها ضد شركه سعد للمقاولات، وبعد حضور الجلسات ومتابعه القضيه انتهت بتاييد الحكم لصالح المدعي عليها، وبموجب الاتفاقيه المبرمه بين موكلها والمدعي عليها تبقي في ذمتها مبلغ المطالبه المذكور انفا، وتطلب في ختام صحيفتها الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه المذكور انفا، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه 25/8/1442ه، حضرت وكيله المدعي المشار اليها بعاليه، وحضرت لحضورها وكيله المدعي عليها/ ساره بنت عبدﷲ بن علي القحطاني ذات الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها احالت علي ما تم تقديمه في الترافع الكتابي حيث ذكرت فيه بان العقد محل الاتفاق نص صراحه علي ان المدعي يستحق مؤخر العقد محل الاتفاق والبالغ قدره (40.000) اربعون الف ريال عند التحصيل الفعلي للاموال التي استحقت للمدعي عليها، وسالت الدايره وكيله المدعي هل استلمت المدعي عليها مبلغ المطالبه في القضيه المرفوعه من قبل المدعي عليها ضد شركه سعد فافادت بان دور موكلها يقف عند صيروره الحكم نهاييا سواء كان بانتهاء مده الاعتراض عليه او تصديق محكمه الاستيناف، والثابت من خلال صك الحكم المرفق ان الحكم بات نهاييا واكتفت بذلك، كما اكتفت وكيله المدعي عليها بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 2/9/1442ه،حضرت المشار اليهما بعاليه عن بعد، وبدراسه الدايره لاوراق القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بمبلغ (40.000) اربعين الف ريال، وذلك علي التفصيل الموضح اعلاه، وحيث ان الثابت اتفاق الطرفين بتاريخ 29/3/1436ه، علي تمثيل المدعي للمدعي عليها في القضيه المرفوعه منها ضد شركه سعد للمقاولات، وذلك لاستحصال مبلغ (1.000.000) مليون ريال من شركه سعد للمقاولات، وحيث نص البند (ثانيا) من الاتفاقيه علي استحقاق المدعي للباقي من الاتعاب والمقدر بمبلغ (40.000) اربعين الف ريال عند تحصيل اي مبلغ دون تاخير، وحيث التقت اراده الطرفين علي الشروط الوارده في العقد محل الاتفاق، ونص صراحه علي ان المؤخر من الاتعاب يستحق للمدعي حال تحصيل الاموال من شركه سعد للمقاولات، وحيث ان الثابت من خلال ما دفعت به وكيله المدعي عليها ان موكلتها لم تحصل مبلغ الحكم من شركه سعد للمقاولات، وحيث خلت بينات المدعي ما يثبت وفاءه بهذا الشرط، وحيث ان العقود لازمه بين الاطراف عند الاتفاق عليها، ولقوله تعالي:"يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم"؛ ولان مقاطع الحقوق عند الشروط، وقد دخل المدعي في هذا العقد باختياره، ورضي بهذا الشرط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (1574 لعام 1442ه) المقامه من/ وليد بن صالح بن محمد القحطاني ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ شركه التجاره والخدمات العربيه ذات السجل التجاري رقم: (...). وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فيصل بن احمد الزهراني عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1458 لعام 1442 ه المقامه من/ وليد صالح محمد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ شركه التجاره والخدمات العربيه غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم المدعي باعتراضه علي الحكم، مؤكدا صحه ما قدمه في الدعوي، وطالبا الغاء الحكم محل الاعتراض، والحكم له مجددا بطلباته في القضيه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، عقدت لها جلسه هذا اليوم الاحد 18/10/1442ه، وبعد اطلاعها علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان موضوع الدعوي مطالبه المدعي بالحكم له بالزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره اربعون الف (40.000) ريال، وبما ان الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال..". وبما ان الدعوي الماثله تعتبر من الدعاوي اليسيره غير القابله للاستيناف بحسبان ما نصت عليه الماده انفه الذكر؛ فانه لذلك: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي علي حكم الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 2/9/1442ه في القضيه رقم 1574 لعام 1442ه؛ لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان عضو سعد بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير