moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٢٠٨٦٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها:انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه) عدد (١٠٠٠) (منتجات غذاييه)،بثمن اجمالي قدره (١٩,٠١٤.٠٩)تسعه عشر الفا واربعه عشر ريال و تسعه هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (توريد منتجات ومن ثم المطابقه علي الرصيد)،وطالبت :بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٠١٤) تسعه عشر الفا واربعه عشر ريال ،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩٠٠) الف وتسع ميه ريال وقدمت سندا لطلبها : محرر عادي متثمل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ،ممهور بختم المدعي عليها ، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه. وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه وعقب بانه يحصر دعوي موكلته في مبلغ (١٧،٩٣٢.٩٣) وفق مطابقه الرصيد المرفقه في ملف القضيه وبطلب البينه قدم ورقه المصادقه علي الرصيدوعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع . ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٧،٩٣٢.٩٣) ،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٩٠٠) الف وتسع ميه ريال ، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام الامر الذي تعده المحكمه نكولا عن الجواب، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات مما تنتهي معه الدايره الي صحه المطالبه واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١،٠٠٠) الف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره :بالزام المدعي عليها شركه (...)لبيع المواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره( ١٨,٩٣٢.٩٣) ثمانيه عشر الف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريال وثلاث وتسعون هلله لصالح المدعيه شركه (...) للاغذيه سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب