moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1459 لعام 1438 ه المقامه من/ شركه الافاق المتكامله هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه السعوديه لمشروعات البييه المحدوده سجل تجاري (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي عمر بن حسين الحربي عضوا القاضي عمر بن صالح بن محمد مباركي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره ممثل المدعيه ومديرها ياسر بن حسن المحضار سجل مدني رقم (...) مثبته في الملف صفته ووكالته بدعوي يختصم فيها المدعي عليها قيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه ثم احيلت الي هذه الدايره فحددت موعدا لنظرها في جلسه 22/08/1438ه وفيها سالت الدايره ممثل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحه الدعوي المتضمنه ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاوله من الباطن للمشروعات المرساه علي المدعي عليها من قبل وزاره المياه وهي بناء مختبرات لفروع المياه في ضبا والوجه واملج وحقل وتيماء ويذكر ان المدعيه نفذت الاعمال وتبقي لها مستحقات في ذمه المدعي عليها بلغت حسب المستخلص الاخير مبلغ قدره 1673320.97ريال واثر عدم دفع المستحقات علي استمرار المدعيه بالعمل في المشروعات وتطلب الزام المدعي عليها بسداد مستحقاتها وبسؤال وكيل المدعي عليها حمزه محمد عناتي سجل مدني رقم (...) مثبته في الملف وكالته الجواب طلب مهله لذلك، وفي الجلسه اللاحقه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ان التعاقد صحيح وان المدعيه استلمت الموقع في 25/1/2011م ولم تلتزم المدعيه بالتنفيذ في المده المحدده وكبدت المدعي عليها غرامات تاخير دون مبرر وقد انسحبت المدعيه من الموقع وعليه تطلب موكلتي الزام المدعيه بدفع 3801133.43ريال بالاضافه الي قيمه الاضرار الناتجه عن سحب المشروع والسطو وسرقه المعدات وكذلك غرامات التاخير وكذلك اتعاب المحاماه ولا تستحق المدعيه ما ادعت به نظرا لانسحابها وفسخها العقد وعدم التزامها بالمده ولم تثبت قيامها بالتنفيذ من جهه محايده ولم تقدم مستخلصات او فواتير او كشوف حساب معتمده ومصادق عليها، سلمت نسخه منها لممثل المدعيه ثم اعطي مهله لاحضار جواب محرر عليها وتشير الدايره الي انه تم نقل الدواير التجاريه الي مظله القضاء العام ابتداء من 01/01/1439ه وتم افهام الطرفين بان الدايره ستباشر عملها في المحكمه العامه ابتداء من هذا التاريخ، وفي جلسه يوم الثلاثاء 05/02/1439ه وفيها تشير الدايره الي انه سبق وان صدر قرار مجلس القضاء الاداري القاضي بالموافقه علي انتقال الدواير التجاريه من ديوان المظالم الي القضاء العام كما صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 149/4/38 وتاريخ 18/11/1438ه القاضي بسلخ الدواير التجاريه الي القضاء العام ومباشرتها اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه اعتبارا من 1/1/1439ه كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي احيلت الي هذه الدايره من الدايره التجاريه الثانيه بناء علي توجيه معالي رييس ديوان المظالم رقم 170295 وتاريخ 11/11/1438ه المتضمن اعاده توزيع الدعاوي التجاريه بالمحكمه الاداريه بالمدينه المنوره حسب ما جاء في قرار معالي رييس الديوان رقم 44 لعام 1436ه وفي هذه الجلسه قدم ممثل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليها لم تذكر محضر الاجتماع والعقد الجديد في 16/10/2011م ورفع فيه نسبه المدعيه الي 10% عن النسبه المتفق عليها وارفق مستند الاجتماع وذكر بانه من غير المعقول ان تكون المدعيه تاخرت وتقاعست ويتم مكافاتها برفع نسبتها ولا صحه لما ذكره بخصوص قيمه الاعمال المنفذه وذكر انه لم ينسحب ويفسخ العقد وانه انما كان ذلك بسبب عدم ايفاء المدعي عليها بما عليها وسداد المستحقات وتمت مخاطبتهم عده مرات بشان ذلك وختم المذكره بطلب الكتابه لمديريه المياه وندب خيبر وذكر انها تمثل جواب موكلته علي مذكره المدعي عليها في الجلسه السابقه وبسؤال وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، وفي الجلسه اللاحقه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لا تخرج عما سبق سوي انه ذكر ان ما ذكره وكيل المدعيه بخصوص الاجتماع فصحيح وكان محلق عقد والقصد منه تحفيزها علي انجاز العمل ثم قامت المدعيه بفسخه في 10/8/2012م ثم قدم ممثل المدعيه جوابه علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اكتفي بما قدمه سابقا ، وفي الجلسه اللاحقه سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا الطرفان اكتفايهما بما قدما سابقا ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن محضر تسليم مختبر حقل قرر بان موكلته لم تقم بتنفيذ اي عمل في موقع حقل ثم قررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء للوقوف علي الموقع وتحديد المنجز وتكلفته، وفي الجلسه اللاحقه تبين حضور طرفي الدعوي ولم يرد للدايره من هييه الخبراء جوابا فيما يخص ندب المكتب الهندسي، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي انه وردها خطاب قسم هييه الخبراء في المحكمه رقم 391542360 وتاريخ 11/6/1439ه بان تمت الكتابه لمكتب هندسه الاستشارات وورده افادته بانه اتصل علي وكيل المدعي عليها وافاد بانه يطلب اعاده المعامله للمحكمه حتي يتسني الاتفاق مع المدعيه علي المكتب الهندسي وبعرض ذلك علي الطرفين قرر وكيل المدعي عليها بانه يعترض علي هذا المكتب ثم فوض الطرفان الدايره باختيار المكتب الذي تراه ثم عقب وكيل المدعيه بقوله اني مستعد بتحمل اتعاب المهندس ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر فتم ندب مكتب عمر الجزار ليتولي دارسه الدعوي من الناحيه الهندسيه والشخوص علي الموقع وبيان نسبه الانجاز للاعمال المنفذه من قبل المدعيه وفق المستندات كافه، وفي جلسه اللاحقه تشير الدايره الي انه وردها خطاب المهندس المؤرخ في 27/8/1439ه المتضمن عدم تجاوب المدعي عليها وتزويدها بالمستخلصات كما تشير الدايره الي ان ممثل المدعي عليها تخلف عن الحضور وحضر عنها محمد بن سليمان بن عبدﷲ الفراج المشار الي بياناته في الضبط مقدما اعتذار المدعي عليها عن الحضور فافهمته الدايره بان عليه احضار وكاله عن المدعي عليها وافهام المدعي عليها بالتعاون مع المهندس وتزويده بما يطلبه، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي انه وردها تقرير المكتب الهندسي تسلم طرفي الدعوي نسخه منه وقررا بانهما سبق وان ردا علي التقرير ولم يرد من المكتب الهندسي رد علي اعتراضاتهما، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي انه وردها رد المهندس عمر الجزار علي الاعتراضات من الطرفين وتسلما الحاضرين نسخه منها وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار اصل عقد التاسيس وصوره منه، ثم تتالت الجلسات وقد التقرير الختامي والرد علي الاعتراضات من قبل الخبير للدايره، وفي جلسه يوم الثلاثاء 12/7/1440ه عرضت الدايره علي الطرفين ما توصل اليه الخبير الهندسي في التقرير المتضمن استحقاق المدعيه مبلغا اجمالي قدره 3777874.19 ريال عن المستخلصات ذات الارقام 2و3و4 واما المستخلص رقم 1 فتضمن التقرير بان الطرفين عملا فيه ولم يستطع الخبير الجزم بمقدار ما لكل واحد وكذلك المستخلص رقم 5 وذكر الخبير بان وكيل المدعيه ذكر بان المستخلص رقم 1 تستحق 32448 ريال المدعي عليها من قيمه المستخلص والمتبقي عايد للمدعيه وان المدعي عليها لم تتجاوب معه بخصوص هذا المستخلص اما المستخلص رقم 5 قيمته 43265.90ريال ذكر بان المدعيه قررت بانها تستحق كامل قيمته ولا تستحق المدعي عليها منه شيء وان المدعي عليها رفضت تتجاوب بخصوص هذا المبلغ كما ذكر الخبير بان المدعيه استلمت من المدعي عليها 4265750 ريال بناء علي اقرار ممثل المدعيه والمبلغ الذي قرر الخبير في التقرير بناء علي المستندات ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما تستحقه المدعيه من المستخلص رقم 1 و 5 وما ذكرته المدعيه بخصوصهما، وفي الجلسه اللاحقه اجاب وكيل المدعي عليها عبدﷲ احمد العوفي سجل مدني رقم (...) مثبته في الملف صفته ووكالته وقرر بان المدعيه لا تستحق من المستخلص رقم واحد اي مبلغ لانها لم تات الا بعد الانتهاء من العمل في هذا المستخلص وقرر بان المستخلص رقم 5 لا تستحق منه شييا ايضا لانها انسحبت قبل نزول المستخلص وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بان المدعي عليها صرفت لموكلتي خمس حوالات من المستخلص رقم 1 اما المستخلص رقم 5 فتم تسليم الموقع بتاريخ 17/1/1434ه ونزول المستخلص بتاريخ 20/1/1434ه وكان خروج موكلتي من الموقع في 17/1/1434ه ولا يمكن ان تكون المدعي عليها قد انجزت العمل خلال هذه الفتره التي كانت موجود فيها في الموقع واما بالنسبه للمستخلص رقم 6 فلموكلتي اعمال جزييه لا اعلم قدرها وسالت الدايره وكيل المدعيه عن مزيد بينه في ما يخص المستخلص رقم 5 و6 فقرر بان لا بينه له وطلب يمين ممثل المدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بابلاغ ممثل الشركه نظاما حسب عقد التاسيس بالحضور لاداء اليمين النافيه وفي حال عدم الحضور ستعده الدايره ناكلا ثم عقب وكيل المدعيه بان لديه كشف حساب ومحضر استلام وتسليم الاعمال للمستخلص رقم 1، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم علمه وابلاغه بالحضور لاداء اليمين ثم قرر وكيل المدعيه انه يستحق عن المستخلص رقم (1) مبلغ (455966.81) ريال والمستخلصات رقم (2و3و4) ما قرره الخبير بشانها والمستخلص رقم (5) مبلغ (309614)ريال والمستخلص رقم (6) فيما يخص محافظه ضبا مبلغ (508083)ريال وما يخص محافظه الوجه مبلغ (135957) ريال وقرر انه استلم (4265750) ريال وحصر دعواه بالمتبقي من قيمه الاعمال المنفذه ولم يستلم قيمتها وقدرها (921744.97)ريال بالاضافه لاتعاب الخبير التي دفعها وقدرها ثلاثون الف ريال وذكر ان الخبير لم يطلب المستخلصات من الجهات ليتبين له المنجز والمتبقي رغم مراجعتي له بشان ذلك ثم تبين لي بانه كان يطلبها من المدعي عليها عن طريق مخاطبه الدايره مطالبا الزام المدعي عليها بتسليم الاوراق وبعرض ذلك علي مندوب مكتب الجزار الحاضر في هذه الجلسه كريم الدين السيد علي قطب العاصي رخصه اقامه رقم(...) مثبته في الملف صفته قرر بان ذلك صحيح وان الاوراق تملكها المدعي عليها ثم عرضت الدايره علي ممثل المدعيه حسب عقد التاسيس الحاضر اداء اليمين بعد وعظه وتخويفه اداها قايلا ((اقسم بالله العظيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانيه ان موكلتي اتفقت ونفذت اعمال مقاوله بانشاء مختبرات لمشروعات فروع وزاره المياه في محافظه ضباء والوجه واملج وحقل وتيماء من الباطن المرساه علي المدعي عليها واستحقت موكلتي عن المستخلص رقم (1) مبلغ قدره (455966.81) ريال ورقم (2.3.4 ) مبلغا اجمالي قدره(3777874.16)ريال ورقم (5) بمبلغ قدره (309614)ريال ورقم (6) فيما يخص محافظه ضبا بمبلغ قدره (508083) ريال ومحافظه الوجه مبلغ قدره (135957) ريال واستلمت موكلتي مبلغا قدره (4265750) ريال وتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (921744.97) ريال ومازال حقها باقيا في ذمتها)) ثم قرر اكتفايه، فرفعت الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبنيا علي الاتي من:- (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه باعمال مقاوله من الباطن لمشروع بناء مختبرات لفروع المياه في عده محافظات في منطقه تبوك المرساه علي المدعي عليها يعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه بموجب نص الماده 2/ا من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه (كل شراء بضاعه او اغلال من ماكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صنعه وعمل فيها) والماده 2/د من ذات النظام التي نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه (جميع العقود والتعهدات الحاصله بين التجار والمتسببين والسماسره والصيارفه والوكلاء بانواعهم..) والدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، وقرارات المجلس الاعلي للقضاء المنظمه لذلك، ومكانيا وفقا لنظام المرافعات الشرعيه وعدم تمسك المدعي عليها بالدفع بعدم الاختصاص المكاني والخوض في الجواب علي الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب انتهاء الزام المدعي عليها بان تدفع المتبقي لها من قيمه اعمال المقاوله التي قامت بها وكذلك اتعاب الخبير، واذ انكرت المدعي عليها استحقاق المدعيه لاي مبلغ نظرا لانسحابها وفسخها العقد وعدم التزامها بالمده المحدده وتحميل المدعي عليها غرامات تاخير، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم ﷲ علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر65)، واذ كان محل النزاع يتمحور حول جمله من الامور الهندسيه والمحاسبيه, وبما ان الدايره قد قررت احاله النزاع لمكتب هندسي محايد وتم ندب مكتب المهندس عمر جزار للقيام بالمهمه المذكوره انفا في الوقايع وانتهي الي استحقاق المدعيه مبلغا اجمالي قدره 3777874.19 ريال عن المستخلصات ذات الارقام 2و3و4 واما المستخلص رقم 1 فالمدعيه والمدعي عليها عملا فيه ولم يستطع الخبير الجزم بمقدار ما لكل واحد وكذلك الحال بالنسبه المستخلص رقم 5 وذكر الخبير بان المدعي عليها لم تتعاون معه بخصوص هذين المستخلصين، عليه فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير عمر الجزار فيما يخص المستخلصات رقم 2و3و4 وتاخذ بمضمونها ولا تعول علي ما دفعت به المدعي عليها حيث جاءت الدفوع مرسله مخالفه لواقع الحال، واما بالنسبه للمستخلصات ذات الارقام 1و5و6 فحيث قرر وكيل المدعيه بان المستخلص رقم 1 تستحق منه المدعي عليها مبلغ 32448ريال والمتبقي من قيمه المستخلص عايد للمدعيه وقدره(455966.81) ريال، اما المستخلص رقم 5 ومبلغ قدره (309614)ريال فقرر وكيل المدعيه بان المدعيه تستحقه مبلغه كاملا، واما المستخلص رقم (6) فتستحق المدعيه منه فيما يخص محافظه ضبا مبلغ (508083)ريال وما يخص محافظه الوجه مبلغ (135957) ريال، وجريا علي القواعد والاجراءات الشرعيه وحيث لم يتوصل الخبير في هذه المستخلصات (1و5و6) الي نتيجه وانكرت المدعي عليها استحقاق المدعيه لما ادعته بخصوص هذه المستخلصات ولما كان عبء الاثبات يقع علي عاتق المدعيه ولم تقدم ما يثبت استحقاقها لمبالغ هذه المستخلصات فانه ليس لها والحال هذه سوي يمين ممثل المدعي عليها علي نفي استحقاقها للمبلغ المدعي به في خصوص هذه المستخلصات واذ طلب وكيل المدعيه يمين ممثل المدعي عليها علي ذلك وتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور واداء اليمين بالرغم من ابلاغه بالحضور لادايها دون تقديم عذره, وبما ان الماده (113/2) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه تنص علي ان من تخلف عن الحضور لاداء اليمين بغير عذر عد ناكلا، كما جاء في المغني لابن قدامه: (واذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينه اقيمها، او حساب استثبته، لاحلف علي ما اتيقن، فذكر ابو الخطاب، انه لا يمهل، وان لم يحلف جعل ناكلا)، فان الدايره تعده ناكلا عن اداء اليمين، والنكول بينه شرعيه علاوه علي ان المدعي حضر وادي يمين الاستظهار علي دعواه وبقاء حقه في ذمه المدعي عليها استنادا للماده 111/5 من لايحه نظام المرافعات الشرعيه، وعليه تنتهي الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه ما انتهي الي الخبير بخصوص المستخلصات (2و3و4) ومبلغها (3777874.16)ريال بالاضافه لمبالغ المستخلصات (1و5و6) ومبلغها اجمالا (1409620.81)ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير التي دفعتها المدعيه وقدرها 30000ريال وحيث قررت المدعيه انها استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره 4265750ريال فان الدايره تخصم ما استلمته المدعيه ليكون اجمالي ما تستحقه في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (951744.97) تسعمايه وواحد وخمسون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا وسبعه وتسعون هلله، واذ كانت المدعي عليها علي علم بهذه القضيه المرفوعه ضدها وتخلف ممثلها عن حضور الجلسه علي الرغم من علمه بموعدها حسبما هو موضح في ضبط واوراق الدعوي ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي المدعي عليه متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وكذلك نص نظام المرافعات الشرعيه في مادته السابعه والخمسين في الفقره الثانيه بانه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او كيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه..او حضر في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا ثبوت مبلغ قدره (951744.97) تسعمايه وواحد وخمسون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا وسبعه وتسعون هلله في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده، وللمدعي عليها الحق في اقامه دعوي مستلقه فيما يتعلق بطلباتها. (منطوق الحكم) بالزام الشركه السعوديه لمشروعات البييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه الافاق المتكامله للاستثمار التجاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (951744.97) تسعمايه وواحد وخمسون الفا وسبعمايه واربعه واربعون ريالا وسبعه وتسعون هلله، لما هو موضح في الاسباب . وﷲ الموفق والهادي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم تسليما كثيرا. عضو عمر بن حسين الحربي عضو عمر بن صالح بن محمد مباركي رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 335 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه الافاق المتكامله للاستثمار التجاري المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ الشركه السعوديه لمشروعات البييه المحدوده سجل تجاري (...) القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع رييسا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا القاضي فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع المتبقي لها من قيمه اعمال المقاوله التي قامت بها واتعاب الخبير، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (1459) لعام 1438ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه 12 /08 /1440ه والقاضي بالزام الشركه السعوديه لمشروعات البييه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه الافاق المتكامله للاستثمار التجاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (921.744.97)تسعمايه وواحد وعشرون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريالا وسبعه وتسعون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب، ومن ثم تقدمت المدعي عليها بالتماس تطلب فيه اعاده النظر في القضيه علي نحو ما هو مفصل في لايحتها: الاسباب: ظهور مستندات ووثايق مؤثره في مسار الدعوي القضاييه: حصلت الملتمسه علي وثايق فنيه معده من قبل عدد من المهندسين والمشرفين، الذي عاصروا بدورهم المشروع محل الدعوي، وتوضح هذه الوثايق عدم استحقاق المدعيه-الملتمس ضدها- لاي من مطالبها المضمنه في دعواها، وتتمثل تلك الوثايق في الاتي:-خطاب مقدم من المدعيه ومرسل الي الملتمسه بتاريخ 10 / 8 / 2012م وعلي مستنداتها الرسميه والمتضمن اقرارها باشغال ذمتها الماليه لصالح المدعي عليها، في مبلغ يتراوح بين مليون واربعمايه مليون وخمسمايه بحسب ماهو موضح في الخطاب-مرفق رقم1- ,مستند بعنوان مديونيه المقاول شركه الافاق المتكامله بتاريخ26 / 11 / 2013م، والمعد من قبل مدير المشروع المباشر المعين من قبل الملتمسه المهندس/ شريف فرج زكي، والذي يوضح فيه تفاصيل جوهريه عن الاعمال المنفذه من قبل المدعيه وماتم طرحه من حلول في حينه، حيث تضمنت قيام المدعي عليها دفع مبلغ مالي اضافي للمدعيه بقيمه(2000000) اثنان مليون ريال، وذلك مقابل ان تقوم المدعيه ببذل جهود اضافيه وانهاء جزء من المشروع في محافظتي-الوجه وضبا- بمنطقه تبوك، وتسليمه طبقا للمواصفات المتفق عليها، وذلك خلال مده لا تتجاوز الستون يوما، الا انه وبحسب المستند فان ذلك لم يتم، اضافه الي توقف المدعيه عن العمل بشكل كامل في الشهر الثالث من عام 2013م، علاوه علي ذلك قامت المدعي عليها بتوضيح كامل المبالغ المدفوعه والمستحقه للمدعيه والمدعي عليها في حينه، والناتجه بدورها عن تنفيذ المشروع، وباستقراء المستند سالف الذكر يظهر معه سؤال المشرف للمدعيه عن اثر ومصير التسهيلات الماليه والقروض التي سلمت لها من قبل المدعي عليها؛ بغرض انهاء المشروع في وجه وضبا-مرفق2-,مستند بعنوان انذار نهايي ثالث، صادر علي المستندات الرسميه للمدعي عليها وموجه الي المدعيه بتاريخ 21 / 10 / 2012م يتضمن العديد من الملاحظات علي اعمال المدعيه وعدم وفاءها بالتزاماتها التعاقديه بصفتها مقاولا من الباطن، اضافه الي عدم تقيدها بالمواصفات والمقاييس والجدول الزمني المتفق عليه لاتمام المشروع محل الدعوي، كما وضح المستند مستحقات المدعي عليها لدي المدعيه، وهي عباره عن مبالغ ماليه قامت الملتمسه باقراضها للمدعيه، التي كانت تعاني في حينه من تحديات وضايقات في صرف مستحقات العاملين والمهندسين علي المشروع، وذلك وفقا لما هو موضح ايضا في البند الثاني من الفقره الثالثه المنصوص عليها في مستند بعنوان مديونيه المقاول –شركه الافاق المتكامله- مرفق3.ولما كانت تلك الوثايق قد تعذر تقديمها للدايره الموقره خلال مرحله المرافعه؛ نظرا لانتهاء العلاقه التعاقديه للقايمين علي المشروع في حينه وخروجهم النهايي من المملكه وبعد الفتره الزمنيه، اضافه الي عدم امكانيه المدعي عليها معرفه محل اقامتهم او طرق التواصل معهم انذاك، ومؤخرا تم العثور علي طرق للتواصل مع بعضا منهم، والحصول علي بعض الافادات والتقارير المتعلقه بالمشروع وما ال اليه، والتي كانت بحوزتهم وفقا لما تم ايضاحه لفضيلتكم. اصحاب الفضيله ان جل الوثايق المقدمه اليكم توضح عدم مشروعيه مطالبات المدعيه وتعثرها بتنفيذ المشروع والالتزام بالوقت المحدد، علاوه علي انسحابها من موقع المشروع وفسخها للعقد قبل تنفيذه واتمامه، اضافه الي تعسفها في حقها-علي فرض صحته- بتعمدها وسوء نيه تقديم دعواها بعد مضي فتره زمنيه طويله، وما فيه من استغلال لطبيعه عمل الشركات وتغير وانتهاء العلاقات التعاقديه مع المسؤولين والعاملين علي المشاريع من حين لاخر وفقا لمتطلبات العمل، وما ينتج عن انتهاء بعض هذه العلاقات التعاقديه من سفر وخروج البعض منهم الي بلادهم. ومما يؤكد ذلك هو عجز المدعيه عن تقديم ما يثبت صحه مطالبها فيما يتعلق بالمستخلصات التي تحمل الرقم(6 / 7/5 ) خلال مرحله التقاضي، وانها ارتكزت في دعواها علي العامل الزمني؛ لمعرفتها التامه بطبيعه عمل المدعي عليها والتغيرات التي احدثتها، فضلا علي تحايل المدعيه وقيامها بهذه الممارسات وعدم توضيحها او بيان عجزها في اتمام المشروع خلال المده المتفق عليها وانسحابها منه، والادهي من ذلك استيلاء المدعيه علي بعض الادوات والمعدات التي قامت المدعي عليها بتوفيرها للمدعيه بغرض انهاء المشروع، ومما يثبت ذلك هو قيام المدعي عليها بتقديم بلاغ ضد المدعيه لدي الجهات المختصه. اصحاب الفضيله ان افتقاد المدعيه وتعمدها بسوء نيه اخفاء بعض الوقايع الجوهريه عن طبيعه العلاقه وما ال اليه المشروع، وتسببها في الاضرار باعمال المدعي عليها؛ يثبت ضعف موقفها، ومما يعزز هذا المسلك هو عدم علمها بمطالبها؛ حيث جاءت بعضا منها مرسله وغير دقيقه وهذا ما تؤكده حيثيات الحكم القضايي، الذي نص فيه علي ما يلي: (... واما بالنسبه للمستخلص رقم6 فللمدعي عليها اعمال جزييه لا اعلم قدرها....وسالت الدايره وكيل المدعيه عن مزيد بينه فيما يخص المستخلص5و6 فقرر لا بينه له..)، وكما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان من اركان صحه المطالبه-التي تفتقرها المدعيه- هو العلم اليقيني بمبلغ ومحل المطالبه-المدعي به- وكان من الاجدر عليها الحصول علي نسخه من المستخلصات المتعلقه بالمشروع من قبل جهه الاداره-وزاره المياه- بحكم انها المالكه للمشروع، او تقديم طلب بذلك للدايره ناظره القضيه؛ وذلك لتكون دعواها مبنيه علي اساس قويم وسند قوي، وهذا بخلاف الواقع، وكذا فان عدم تورعها عن الشبهات وتعجلها في اداء اليمين انما يثبت تجرؤها بالمطالبه بمبالغ ماليه لاتستحقها.ولما كانت القواعد الشرعيه ومقاصدها والنصوص النظاميه المستمده منها تؤكد ما يقصده القضاء من احكامه باحقاق الحق وانصاف المظلوم، وحيث لايجوز انفاذ الحكم مع وجود ما يعارضه من وثايق ومستندات صحيحه كان قد تعذر تقديمها لما تم ايضاحه سلفا، اضافه الي ان للمدعي عليها شهود من ذوي العلاقه المباشره بالمشروع -لايزال علي راس العمل- ولم تتقدم به الي المحكمه؛ نظرا لقيام العلاقه التعاقديه معه، وكذا خشيه اعتراء شهادته للقوادح-شهاده التابع لمتبوعه- واضعاف الموقف الشرعي للملتمسه، وهو السيد/ عثمان مكي، الذي كان علي اطلاع تام بالمشروع وذلك بحكم طبيعه عمله-مراجع ومدقق داخلي- ,كما ان الحكم القضايي-محل هذه اللايحه- قد بني علي عدم حضور مدير الشركه لاداء اليمين، وحيث ان اليمين قد وجهت الي مدير الشركه الذي لم يباشر العقد او المشروع بنفسه وليس لديه اي اطلاع علي تفاصيله، ولا يتصور بان يؤدي اليمين علي حيثيات وامور لم يباشرها بنفسه، وكان من الاحري توجيه اليمين للمسؤول عن تنفيذ العقد والمشروع من قبل الملتمسه.وانتهت في التماسها الي طلب(قبول طلب التماس اعاده النظر في الحكم محل هذه اللايحه شكلا وموضوعا، اضافه الي وقف تنفيذ الحكم القضايي لحين الفصل في الدعوي؛ وذلك حتي يتسني للملتمسه تقديم كافه المستندات والوثايق اللازمه ويكون لفضيله نظار القضيه انزال ما تضمنته هذه التقارير علي فحوي المطالبه، كما تود الملتمسه الاشاره الي ان عدد من العاملين الحاليين علي استعداد لاداء اليمين في مجلس القضاء بعدم صحه مطالبات المدعيه) .وتم تحديد جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 11 / 1442ه للنظر فيه ولصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر ونصت الماده المايتان علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي.وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر. وما ذكره الملتمس في التماسه لا يندرج تحت اي من الحالات المشار اليها انفا , وقد ذكرها اثناء الترافع لدي محكمه الدرجه الاولي، حيث جري ارفاق ذلك من الملتمس بتاريخ 17/03/1439 ه و مدرج الكترونيا بالنظام بالرقم 16 , الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي عدم قبول ذلك الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ عبدالرحمن الشريف علي الحكم الصادر في القضيه رقم (1459) لعام 1438ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بالمدينه المنوره والمؤيد من دايره الاستيناف الاولي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن ابراهيم البياضي عضو فهد بن محمد بن عبدﷲ العمار رييس الدايره عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع