tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking / banking_supervision

تحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك

sama_gov_sa · rules · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-06-16 date_hijri=1443-11-17 document_type=rules entity=document_number:43095743 entity=document_number:م/36 entity=legal_basis:royal_decree:36 entity=document_number:م/5 entity=legal_basis:ministerial_decision:2149/3 entity=legal_basis:royal_decree:5 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=banking_supervision validity=valid validity_confidence=0.6
اشاره الي التحديث الاول لقواعد الاطراف ذوي العلاقه للبنوك الصادره
بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41045379 وتاريخ 1441/07/01ه
، وحرصا من البنك المركزي علي تطبيق المعايير الدوليه وسلامه التعاملات مع جميع الاطراف ذوي العلاقه.

نفيدكم بتحديث قواعد الاطراف ذوي العلاقه للبنوك لتتوافق مع معايير مجلس الخدمات الماليه الاسلاميه (IFSB) والتي تحل محل القواعد المشار اليها اعلاه، مرافق القواعد المحدثه والتي يؤكد البنك المركزي علي كافه البنوك والمصارف المحليه الالتزام بها.

للاحاطه والعمل بموجبه اعتبارا من 2022/09/01م. كما يجب علي البنوك والمصارف ارسال خطط الالتزام الي البريد
الالكتروني:BSD@SAMA.GOV.SA
وذلك قبل تاريخ السريان المحدد.

اصدر البنك المركزي هذه القواعد استنادا الي الصلاحيات الممنوحه له بموجب
نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 1442/04/11ه
،
ونظام مراقبه البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 22-02-1386ه الموافق (11 يونيو 1966م)
,
وقواعد تطبيق احكام نظام مراقبه البنوك الصادره بالقرار الوزاري رقم 2149/3 بتاريخ 1406/10/14ه

تهدف هذه القواعد الي تحديد الاطراف ذوي العلاقه ووضع متطلبات اضافيه تخص التعرضات/المعاملات مع الاطراف ذوي العلاقه كما تعزز وتوضح التوجيهات التي نصت عليها
الماده (9) من نظام مراقبه البنوك
.

يجب علي البنوك ايضا الالتزام بمتطلبات الاطراف ذوي العلاقه كما هو محدد في
مبادي حوكمه الشركات الصادره عن البنك المركزي
والسياسات الاخري ذات الصله.

تحل هذه القواعد محل قواعد الاطراف ذوي العلاقه للبنوك الصادره بموجب
تعميم البنك المركزي رقم 41045379 بتاريخ 1441/07/01 ه
. وقد وضحت التغييرات التي طرات علي الاصدار السابق.

يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتيه، اينما وردت في هذه القواعد، المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: | 
1. | البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. | 
2
. | القواعد: قواعد الاطراف ذوي العلاقه للبنوك. | 
3
. | التعرض/المعامله: تشمل التعرضات/المعاملات داخل الميزانيه العموميه وخارجها, التي تتضمنها المحفظه البنكيه او محفظه المتاجره، وتشمل الادوات المنطويه علي مخاطر ايتمان اطراف مقابله وفق اطار عمل بازل لراس المال المبني علي المخاطر. ويقصد بالمحفظه البنكيه ومحفظه المتاجره نفس المعاني المحدده لهما في اطار عمل راس المال المبني علي المخاطر.
وبالاضافه الي ذلك، تشمل جميع المنتجات القايمه علي الشريعه الاسلاميه وتعرضات/معاملات المنتجات المتوافقه مع الشريعه الاسلاميه، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر؛ عقود الخدمات، وشراء و بيع الاصول ، وعقود المقاولات، وعقود الايجار (الاجاره)، التمويلات، الاقتراضات (عبر قرض)، وعمليات الشطب
. | 
4
. | قاعده راس المال المؤهل: المبلغ الفعلي لراس المال من الشريحه الاول, الذي يستوفي المعايير المحدده في
اطار عمل بازل 3
. | 
5
. | علاقه السيطره: تتحقق علاقه السيطره تلقاييا حين يملك كيان اكثر من 50% من حق التصويت لكيان اخر. ويجب علي البنوك التاكد من وجود علاقه السيطره بالاعتماد علي المعايير التاليه: | 
 | ا. | اتفاقيات التصويت (مثل: السيطره علي اغلبيه حقوق التصويت بموجب اتفاقيه مع مساهمين اخرين)؛
 | ب. | التاثير الكبير علي تعيين او اقاله الجهاز الاداري للكيان او ادارته او مجلس ادارته، مثل: الحق في تعيين او اقاله اغلبيه الاعضاء في تلك المناصب، او ان اغلبيه الاعضاء قد تم تعيينهم نتيجه فقط لممارسه الكيان لحقه في التصويت؛
 | ج. | التاثير الكبير علي الاداره العليا، كان يكون لاحد الكيانات، بموجب عقد او غيره، صلاحيه السيطره علي اداره كيان اخر او سياساته (مثلا من خلال حق الموافقه علي القرارات الرييسه)،
 | | وعلي البنوك ايضا الاطلاع علي المعايير الموضحه في معايير المحاسبه المعترف بها دوليا (المعايير الدوليه لاعداد التقارير الماليه المطبقه في جميع البنوك العامله في المملكه) للاستفاده منها عند تقييم وجود علاقه السيطره.
6
. | الاطراف ذوي العلاقه: | 
 | ا. | كبار المساهمين في البنك.
 | ب. | اعضاء مجلس اداره البنك او اي من الشركات التابعه/ الفرعيه (الشركات الشقيقه والشركات المشتركه حسب التعريفات المقدمه بموجب المعايير المحاسبه) واقاربهم.
 | ج. | اعضاء اللجنه الشرعيه في البنك (كما هو معين بموجب احكام
اطار الحوكمه الشرعيه الصادر بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41042498 بتاريخ 1441/06/18 ه
واي تعديلات مستقبليه علي هذا الاطار)، او اقاربهم.
 | د. | كبار التنفيذيين في البنك او اي من الشركات التابعه/ الفرعيه واقاربهم.
 | ه. | اعضاء مجلس الاداره وكبار التنفيذيين لدي المساهمين الرييسيين في البنك.
 | و. | الكيانات من غير الشركات المملوكه لما يلي:
 | | ا. | اعضاء مجلس اداره البنك او اقاربهم. | 
 | | ب. | اعضاء اللجنه الشرعيه في البنك او اقاربهم
. | 
 | | ج. | كبار التنفيذيين في البنك او اقاربهم. | 
 | ز. | الشركات التي يكون فيها اي مما يلي عضوا في مجلس ادارتها او احد كبار التنفيذيين فيها او له تاثير علي قرارات الشركه ولو من خلال تقديم المشوره او التوجيه:
 | | ا. | اعضاء مجلس الاداره في البنك او اقاربهم. | 
 | | ب. | اعضاء اللجنه الشرعيه في البنك او اقاربهم
. | 
 | | ج. | كبار التنفيذيين في البنك او اقاربهم. | 
 | ح. | الشركات غير المساهمه التي يكون شريكا فيها كلا مما يلي:
 | | ا. | اعضاء مجلس الاداره في البنك او اقاربهم. | 
 | | ب. | اعضاء اللجنه الشرعيه في البنك او اقاربهم
. | 
 | | ج. | كبار التنفيذيين في البنك او اقاربهم. | 
 | ط. | الشركات المساهمه التي يملك فيها كلا مما يلي (5%) او اكثر:
 | | ا. | اعضاء مجلس الاداره في البنك او اقاربهم. | 
 | | ب. | اعضاء اللجنه الشرعيه في البنك او اقاربهم
. | 
 | | ج. | كبار التنفيذيين في البنك او اقاربهم. | 
 | ي. | الشركات التابعه والشركات الفرعيه.
يستثني من احكام الفقره (ز) تقديم المشوره او التوجيه الذي يتم علي اساس مهني من قبل شخص مرخص له بتقديم مثل هذه المشوره. | 
7
. | الاقارب: | 
 | ا. | الاباء والامهات والاجداد والجدات.
 | ب. | الابناء والاحفاد.
 | ج. | الاشقاء والاخوه والاخوات غير الاشقاء.
 | د. | الازواج والزوجات.
علي الرغم من تحديد معايير التبعيه للاقارب بناء علي تعريف الاطراف ذوي العلاقه، يجوز للبنك ان يثبت للبنك المركزي، في حالات استثناييه، اداره كل فرد من الاقارب بوضوح لانشطه الاعمال بشكل مستقل عن الاخر دون وجود تبعيه اقتصاديه او دعم مالي او مساهمه من الاقارب الاخرين. | 
8
. | كبار المساهمين: اي شخص يمتلك 5% او اكثر من اسهم البنك او حقوق التصويت فيه. | 
9
. | الضمان: الضمان الذي يكون، في راي البنك المركزي السعودي، مقبولا عند البنك احترازيا ويستوفي المعايير التاليه: | 
 | ا. | امكانيه تحديد القيمه السوقيه للاصل بسهوله او امكانيه تقديرها والتحقق منها بشكل معقول.
 | ب. | قابليه الاصل للتداول وبالتالي وجود سوق ثانويه متاحه بسهوله للتصرف في الاصل.
 | ج. | حق البنك القانوني في استعاده الاصل دون عوايق.
 | د. | قدره البنك علي السيطره علي الاصل اذا لزم الامر.
 | ه. | امتلاك البنك الخبره والانظمه اللازمه لاداره الاصل المعني.
10
. | كبار التنفيذيين: المدير العام، الرييس التنفيذي، والمدير الاداري ونوابهم، والمدير المالي، ومديرو الادارات الرييسيه، ومسؤولي اداره المخاطر، والمراجعه الداخليه، والامتثال, وغيرها من المناصب المماثله في البنك، بالاضافه الي شاغلي اي من المناصب الاخري التي يحددها البنك المركزي. |

كبار التنفيذيين: المدير العام، الرييس التنفيذي، والمدير الاداري ونوابهم، والمدير المالي، ومديرو الادارات الرييسيه، ومسؤولي اداره المخاطر، والمراجعه الداخليه، والامتثال, وغيرها من المناصب المماثله في البنك، بالاضافه الي شاغلي اي من المناصب الاخري التي يحددها البنك المركزي.

تسري هذه القواعد علي المؤسسات التاليه:
1. | جميع البنوك المحليه المرخصه والمؤسسه في المملكه العربيه السعوديه.
2. | جميع الفروع الاجنبيه والشركات التابعه للبنوك المحليه المرخصه، العامله خارج المملكه العربيه السعوديه.
يجب علي البنوك مراعاه المتطلبات القانونيه والتنظيميه الصادره عن الجهات الرقابيه المعنيه عند تطبيق هذه القواعد علي شركاتها التابعه وفروعها.

1. | يتحمل مجلس اداره البنك المسؤوليه النهاييه عن الاشراف علي ارتباطات البنك مع الاطراف ذوي العلاقه, واعتماد السياسات التي تحكم تعاملات البنك وارتباطاته مع الاطراف ذوي العلاقه, ويجب علي المجلس مراجعه هذه السياسات، سنويا علي الاقل، وضمان فعاليتها ومناسبتها لمستوي المخاطر المقبول وسجل المخاطر وراس المال وحجم الميزانيه العموميه ومستوي تعقيد اعمال البنك.
2. | يجب علي البنك وضع سياسات واجراءات بشان التعرضات/المعاملات مع الاطراف ذوي العلاقه.
3. | يجب علي البنك وضع انظمه وضوابط فعاله لتحديد تعرضات/معاملات البنك مع الاطراف ذوي العلاقه وقياسها ومراقبتها والابلاغ عنها في المواعيد المحدده، ويجب علي البنك ايضا مراجعه هذه التعرضات/المعاملات بشكل ربع سنوي علي الاقل.
4. | يجب قياس التعرضات/المعاملات مع الاطراف ذوي العلاقه علي اساس التعاملات المعتاده ودون اي تفضيل او تحيز. ويجب ان تتماشي هذه التعرضات/المعاملات الايتمانيه مع سياسه البنك واجراءاته الايتمانيه وكذلك مع سياساته واجراءاته بشان التعرضات/المعاملات مع الاطراف ذوي العلاقه.
5. | يجب ان تتم الموافقه علي اي تعرض/معامله مع طرف ذي علاقه او اي تعديل في شروط تعرض/معامله مع طرف ذي علاقه علي مستوي مجلس الاداره او من يفوضهم المجلس. وعند النظر في اي مقترح اقراض لاحد اعضاء مجلس الاداره او لاي اطراف مرتبطه بهم، يجب علي مجلس الاداره التاكد من عدم مشاركه العضو المعني في المناقشه او التاثير علي القرار المتخذ بهذا الشان.
6. | يجب علي البنك وضع اجراءات تمنع الاطراف المستفيده من اي تعرض/معامله ايتمانيه من ان يكون لهم دور في عمليه معالجه التعرض/المعامله او اعتمادها.
7. | تستثني من هذه القواعد اي تسهيلات يمنحها البنك لكبار التنفيذيين او اعضاء الاداره العليا كجزء من عقد التوظيف او حزمه التعويضات الخاصه بهم.

تخضع التعرضات/المعاملات مع الاطراف ذوي العلاقه لمتطلبات القياس الوارده في
قواعد التعرضات الكبيره للبنوك
الصادره عن البنك المركزي. تخضع ايضا للحدود التاليه:
1. | يجب الا يزيد مجموع قيم تعرضات/معاملات البنك مع الطرف ذوي العلاقه (غير البنكي) عن 5% من قاعده راس المال المؤهل للبنك في جميع الاوقات. ومع ذلك، يجوز ان تصل نسبه تعرض/معامله البنك لشركاته التابعه (غير البنكيه) العامله في القطاع المالي الي 25% من راس المال المؤهل للبنوك.
2. | تستثني تعرضات/معاملات البنوك مع الطرف ذوي العلاقه (غير البنكي) للشركات المدرجه في السوق الماليه السعوديه من الحد الاقصي البالغ 5% المحدد في القسم 1.1.5، ويجب الا يزيد مجموع قيم جميع التعرضات/المعاملات التي يقوم بها البنك مع الطرف ذوي العلاقه (غير البنكي) من الشركات المدرجه في السوق الماليه السعوديه عن 10% من قاعده راس المال المؤهل للبنك في جميع الاوقات.
3. | تسري حدود التعرض/المعامله الوارده في القسمين 1.1.5 و2.1.5 اعلاه بالاضافه الي حدود التعرض للمجموعه من الاطراف المترابطه الوارده في
قواعد التعرضات الكبيره للبنوك
الصادره عن البنك المركزي علي الاطراف ذوي العلاقه التي تكون ضمن مجموعه من الاطراف المترابطه.
4. | الحد التراكمي لجميع التعرضات/المعاملات مع الاطراف ذوي العلاقه غير البنكيه هو 50% من راس المال المؤهل للبنوك.
يجب ابلاغ البنك المركزي فورا عن اي تجاوز لحدود التعرض/المعامله, كما يجب ان يتضمن الابلاغ خطه عمل البنك لمعالجه التجاوز واعاده التعرض/المعامله ضمن الحد المسموح به، كما قد يترتب علي اي من هذه التجاوزات اتخاذ اجراءات رقابيه جزاييه بحسب جسامتها.

تستثني التعرضات/المعاملات التاليه من الحدود المبينه في هذه القواعد:
1. | تعرضات/معاملات البنوك مع حكومه المملكه العربيه السعوديه والبنك المركزي، والكيانات المرتبطه بحكومه المملكه، ودول مجلس التعاون الخليجي وبنوكها المركزيه.
2. | الكيانات المرتبطه بالبنك فقط بسبب الملكيه السياديه اعلاه في كل من الكيان والبنك. وينطبق هذا ايضا في حال وجود عضو مجلس اداره مشترك يمثل حكومه المملكه وتم تعيينه من قبلها في كل من الكيان ذوي العلاقه والبنك. ولا يستثني الممثل نفسه بصفته الفرديه من الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد.

1. | تنص
الماده 9 من نظام مراقبه البنوك
علي حظر البنوك من ان تعطي بلا ضمان قرضا او ان تمنح تسهيلات ايتمانيه او ان تقدم كفاله او ضمانا او ان تتحمل اي التزام مالي اخر لاي من الاطراف المحدده في النظام.
2. | فيما يتعلق بالقروض او التسهيلات الايتمانيه او الكفالات او الضمانات او الالتزامات الماليه الاخري للشركات غير المتخذه شكل شركات مساهمه التي يكون احد اعضاء مجلس ادارتها او احد مراقبي حساباتها شريكا فيها او مديرا لها او له فيها مصلحه ماليه مباشره، يتعين علي البنوك التاكد من ضمان تلك التسهيلات الايتمانيه بالكامل في حال وجود علاقه سيطره من الطرف المعني. وفي حال عدم وجود علاقه سيطره، يكون ضمان الاقتراض علي اساس تناسبي، بحيث يجب فقط ضمان الحصه الفعليه للطرف ذوي العلاقه من التسهيلات ضمانا كاملا.

يجب علي البنوك تقديم تقرير للبنك المركزي بجميع التعرضات/المعاملات مع الاطراف ذوي العلاقه التي تتجاوز نسبتها 5% من قاعده راس المال المؤهل للبنوك في تاريخ التقرير, وذلك وفق النموذج المعتمد والمرفق في
الملحق 1
.

يجب تقديم التقرير اعلاه الي البنك المركزي بشكل ربع سنوي خلال 30 يوما تقويميا من نهايه كل ربع.

تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارا من
1 سبتمبر 2022
. ويجب علي البنوك الالتزام بهذه القواعد عند اجراء اي تعرض/معامله جديده او عند تجديد التعرضات/المعاملات القايمه بعد تاريخ السريان. يجب علي البنوك ان تقدم للبنك المركزي قايمه بجميع التعرضات/المعاملات التي لا تستوفي متطلبات هذه القواعد (ان وجدت)، وخطه تصحيح عند الضروره.

اسم البنك:

بيان عن الشهر المنتهي:

بيان بالتعرضات/المعاملات مع الاطراف ذوي العلاقه التي تجاوزت 5% من قاعده راس المال المؤهل للبنك

(جميع المبالغ محسوبه بالاف الريالات)

الرقم التسلسلي | اسم المقترض وموقعه | القيمه الكليه لاجمالي التعرضات/المعاملات | قيمه تخفيف مخاطر الايتمان المؤهله | صافي التعرضات/المعاملات | نسبه صافي التعرضات/المعاملات الي راس المال المؤهل للبنك | اسباب الاستثناء في حال كانت التعرضات/المعاملات مستثناه
داخل الميزانيه العموميه | خارج الميزانيه العموميه | الاجمالي | | | | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5=(4+3) | 6 | 7=(6-5) | 8 | 9
 | | | | | | | | 
الاجمالي | | | | | | | 
ا. مجموع التعرضات/المعاملات علي الاطراف ذوي العلاقه (بما فيها التعرضات/المعاملات المذكوره اعلاه). | | | | | 
ب. نسبه مجموع التعرضات/المعاملات علي الاطراف ذوي العلاقه الي راس المال المؤهل للبنك. | | | | |