tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL)

sama_gov_sa · rules · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-12-17 date_hijri=1445-06-05 document_type=rules entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:450360390000 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=0.6
يقصد بالالفاظ والعبارات الوارده في القواعد المعاني المبينه لها في نظام مراقبه شركات التمويل . يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في القواعد- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. النظام : نظام مراقبه شركات التمويل . القواعد : قواعد تنظيم شركات الدفع الاجل (BNPL) نشاط الدفع الاجل (النشاط) : تمويل العميل لشراء السلع او الخدمات من المتاجر بلا كلفه اجل مستحقه علي العميل. شركه الدفع الاجل (الشركه) : الشركه المساهمه المرخصه من قبل البنك المركزي لمزاوله النشاط. العميل : الشخص المستفيد من النشاط . المتاجر : منافذ البيع ومقدمي السلع والخدمات. يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في القواعد- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. النظام : نظام مراقبه شركات التمويل . القواعد : قواعد تنظيم شركات الدفع الاجل (BNPL) نشاط الدفع الاجل (النشاط) : تمويل العميل لشراء السلع او الخدمات من المتاجر بلا كلفه اجل مستحقه علي العميل. شركه الدفع الاجل (الشركه) : الشركه المساهمه المرخصه من قبل البنك المركزي لمزاوله النشاط. العميل : الشخص المستفيد من النشاط . المتاجر : منافذ البيع ومقدمي السلع والخدمات. تسري القواعد علي الشركه المرخصه من قبل البنك المركزي لمزاوله النشاط. 1. | تهدف القواعد الي الاتي: | | (ا) | تحديد الاجراءات والمتطلبات اللازمه للحصول علي ترخيص لمزاوله النشاط. | | (ب) | وضع الحد الادني من المعايير و الاجراءات اللازمه لمزاوله النشاط. 2. | تحظر مزاوله النشاط الا بعد الحصول علي ترخيص من البنك المركزي وفقا لاحكام النظام والمتطلبات الوارده في القواعد، بالاضافه الي ما يحدده البنك المركزي بهذا الشان من وقت لاخر. 3. | لا تخل القواعد بالاحكام الوارده في الانظمه والقواعد ذات العلاقه، ومنها -علي سبيل المثال لا الحصر- ما ياتي: | | (ا) | نظام مراقبه شركات التمويل، الصادربالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13 ه . | | (ب) | متطلبات التعيين في المناصب القياديه في المؤسسات الماليه الخاضعه لاشراف البنك المركزي السعودي . | | (ج) | الدليل التنظيمي لامن المعلومات ، الصادرعن البنك المركزي. | | (د) | الدليل التنظيمي لاستمراريه الاعمال , الصادر عن البنك المركزي. | | (ه) | مبادي وقواعد حمايه عملاء المؤسسات الماليه , الصادره عن البنك المركزي. | | (و) | ضوابط واجراءات التحصيل للعملاء الافراد، الصادره عن البنك المركزي. ضوابط واجراءات التحصيل للعملاء الافراد، الصادره عن البنك المركزي. يقدم طلب الترخيص لمزاوله النشاط الي البنك المركزي مرفقا به الاتي: 1. | نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد اكماله. 2. | نسخه من السجل التجاري و عقد التاسيس و النظام الاساس للشركه -ان وجد-. 3. | قايمه بالاعضاء المؤسسين او المساهمين تتضمن مقدار عدد اسهم كل مؤسس او مساهم ونسبته في الشركه. 4. | نموذج متطلبات الملاءمه الخاص بالاعضاء المؤسسين او المساهمين موقعا من كل عضو مؤسس او مساهم. 5. | نموذج متطلبات الملاءمه الخاص باعضاء مجلس الاداره موقعا من كل مرشح لعضويه مجلس الاداره. 6. | بيانات ملاك الشركه والهيكل التنظيمي للشركه متضمنا الادارات والوظايف اللازمه جميعها والمهام الرييسيه لكل منها. 7. | دراسه جدوي وخطه العمل. 8. | ضمان بنكي غير قابل للالغاء –في حال كان المتقدم شركه تحت التاسيس- بمبلغ يعادل الحد الادني لراس المال، صادر لصالح البنك المركزي من احد البنوك المرخص لها بالمملكه، ويجدد تلقاييا حتي سداد راس المال كاملا، ويفرج عن هذا الضمان بناء علي طلب طالب الترخيص في الحالات الاتيه: | (ا) | دفع راس المال نقدا. | (ب) | سحب طلب الترخيص. | (ج) | رفض طلب الترخيص. 9. | اي وثايق او معلومات اخري يطلبها البنك المركزي. مع مراعاه احكام نظام الشركات ، يكون الحد الادني لراس مال الشركه (5,000,000) خمسه ملايين ريال، وللبنك المركزي رفع الحد الادني لراس المال او تخفيضه وفقا لما يراه مناسبا. يشترط في كل شخص مرشح للاعمال الرقابيه والتنفيذيه في الشركه الاتي: متطلبات الاهليه المهنيه المقرره من البنك المركزي. ان يكون مقيما بصفه دايمه في المملكه. ان يكون مؤهلا نظريا وتطبيقيا، ولديه خبره مناسبه في ذات المجال. اي اشتراطات او متطلبات اخري يضعها البنك المركزي. يجب علي طالب الترخيص تزويد البنك المركزي باي معلومات او وثايق اضافيه يطلبها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ طلبها. للبنك المركزي رفض طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بالمده المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيا باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقرره في القواعد والانظمه ذات العلاقه. يشعر البنك المركزي طالب الترخيص كتابيا بالموافقه الاوليه او الرفض المسبب خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ اشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تعد موافقه البنك المركزي الاوليه منحا للترخيص او سماحا بمزاوله النشاط. في حاله الشركه تحت التاسيس، علي الاعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمه لمزاوله النشاط خلال (6) سته اشهر من تاريخ الموافقه الاوليه، وتزويد البنك المركزي بنسخه من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الاساس للشركه، وفي حال مضي مده (6) سته اشهر من تاريخ منح الموافقه دون اكمال المتطلبات الوارده في هذه الفقره، تعد الموافقه منقضيه، وللبنك المركزي —قبل انتهاء سريان الموافقه الاوليه— تمديد المده ل (6) سته اشهر اخري كحد اقصي. في حال الشركه القايمه، علي الشركه تزويد البنك المركزي بنسخه من السجل التجاري متضمنا النشاط وذلك خلال (6) سته اشهر من تاريخ الموافقه الاوليه، وفي حال مضي مده (6) سته اشهر من تاريخ منح الموافقه دون اكمال المتطلبات الوارده في هذه الفقره، تعد الموافقه منقضيه، وللبنك المركزي —قبل انتهاء سريان الموافقه الاوليه— تمديد المده ل (6 )سته اشهر اخري كحد اقصي. للبنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من استيفاء الشركه للمتطلبات المقرره، ومنها القيام بزيارات ترخيصيه لمقر الشركه ومقابله مسؤوليها والاطلاع علي نظمها واجراءتها وسجلاتها. يصدر البنك المركزي قرارا بمنح الترخيص بمزاوله النشاط بعد استيفاء كافه الاجراءات والمتطلبات. يحظر علي الشركه مزاوله اي نشاط اخر غير مرخص لها بممارسته، الا بعد الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه المسبقه. تكون مده الترخيص (5) خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء علي طلب الشركه، وتقدم الشركه طلب التجديد كتابه قبل (3) ثلاثه اشهر علي الاقل من تاريخ انتهاء مده الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي. للبنك المركزي الغاء الترخيص بناء علي طلب الشركه، مع مراعاه حقوق الداينين والعملاء وسلامه النظام المالي. للبنك المركزي استيفاء مقابل مالي حسب الاتي: (5,000) خمسه الاف ريال لقاء اصدار الترخيص. (2,000) الفا ريال لقاء تجديد او تعديل الترخيص. علي الشركه القيام بالاتي: وضع سياسات تنظيميه مناسبه ومكتوبه، تتضمن بحد ادني ادله التنظيم الداخلي، والحوكمه، واجراءات قبول واعتماد المتاجر، والموافقه علي طلبات الشراء، والغاء الشراء، والايتمان، واداره المخاطر، والالتزام، وسريه وامن المعلومات، وحمايه بيانات العملاء، واسناد المهام، والموارد البشريه، ومكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب. يجب ان تكون التجهيزات التقنيه والامنيه والنظم المرتبطه بها كافيه للاحتياجات التشغيليه للشركه، وطبيعه نشاطها، وحاله مخاطرها، وفقا لافضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي في هذا الشان. تصميم نظم تقنيه المعلومات والاجراءات المتعلقه بها علي نحو يضمن توافر المعلومات وتكاملها، وسلامتها، وسريتها. وتتولي الشركه تقييم ذلك دوريا وفقا للمعايير الفنيه المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لاول مره، وبعد اجراء اي تغييرات عليها. يجب حفظ جميع وثايق العميل وسجلاته وملفاته بطريقه منظمه وواضحه وامنه، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفه دوريه، وذلك لمده (10) عشر سنوات علي الاقل من تاريخ انتهاء العلاقه مع العميل. يجب ان تتوافر في الشركه الموارد البشريه الكافيه والمؤهله من ناحيه المعرفه والخبره لتلبيه احتياجات التشغيل وحاله المخاطر. علي الشركه الالتزام بالمتطلبات التي يضعها البنك المركزي في شان امن المعلومات والانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. علي الشركه الالتزام بالمتطلبات النظاميه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال و نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحتيهما التنفيذيتين والقواعد والادله الارشاديه ذات الصله، وفقا لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعه نشاط الشركه وحجمها ومستوي المخاطر التي قد تتعرض لها، بالاضافه الي الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادره عن البنك المركزي المتعلقه بالجرايم الماليه. علي الشركه الالتزام بالمتطلبات النظاميه الوارده في نظام مكافحه غسل الاموال و نظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولايحتيهما التنفيذيتين والقواعد والادله الارشاديه ذات الصله، وفقا لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعه نشاط الشركه وحجمها ومستوي المخاطر التي قد تتعرض لها، بالاضافه الي الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادره عن البنك المركزي المتعلقه بالجرايم الماليه. علي الشركه الالتزام بقواعد اسناد المهام الخاصه بشركات التمويل الصادره عن البنك المركزي . علي الشركه تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص او اكثر بعد الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته علي ذلك، وللبنك المركزي تعيين مراجع حسابات اخر علي نفقه الشركه متي ما استلزم حجم اعمالها وطبيعتها ذلك. للبنك المركزي تكليف مراجع الحسابات الخارجي بشرح تقريره او كشف حقايق اخري يكون قد توصل اليها خلال مراجعه الحسابات تشير الي مخالفه الانظمه او اللوايح او التعليمات او الانظمه الداخليه للشركه. علي الشركه انشاء وظيفه لمعالجه الشكاوي، ووضع اجراءات واضحه لتلقيها، وتوثيقها ودراستها، والرد عليها خلال المده التي يحددها البنك المركزي، علي ان يتم تقييد الشكاوي في سجلات خاصه بذلك، تشتمل علي كافه المعلومات الضروريه المتعلقه بموضوع الشكوي وما يتخذ بشانها من اجراءات. علي الشركه وجميع العاملين فيها المحافظه علي سريه بيانات العميل وعملياته، وعدم الافصاح عنها او كشفها لاطراف اخري، او الافاده عنها حتي بعد ترك العمل او الغاء الترخيص، الا وفق ما تقضي به الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. يجب الا تقل نسبه توطين الموارد البشريه عن (50%) عند بدء الشركه نشاطها، وذلك علي مستوي الادارات والمستويات الاداريه. يجب زياده توطين الموارد البشريه سنويا بنسبه (5%) علي الاقل من اجمالي هذه الموارد الي حين بلوغ نسبه (75%)، وللبنك المركزي وضع حد ادني للزياده السنويه في نسبه التوطين اللازمه بعد ذلك. يقتصر تعيين غير السعودي في الشركه علي الوظايف التي تتطلب خبرات غير متوافره في سوق العمل السعودي، وفي جميع الاحوال علي الشركه الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين اي موظف غير سعودي في الادارات الرقابيه وذلك بعد تقديم الشركه ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفه. علي الشركه الالتزام بالاتي: مبادي التمويل المسيول للافراد، الصادره عن البنك المركزي. فحص السجل الايتماني للعميل، بعد موافقته، للتحقق من ملاءته الماليه وقدرته علي الوفاء وسلوكه الايتماني، وتوثيق ذلك. تسجيل المعلومات الايتمانيه للعميل، بعد موافقته، لدي شركه او اكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الايتمانيه، وفق احكام الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، وتحديث تلك المعلومات طوال مده التعامل مع العميل. وضع الاقرارات والتعهدات المناسبه لاطلاع العميل وموافقته عليها قبل التعامل معه، علي ان تكون الاقرارات علي شكل نافذه منبثقه (Pop-Up Window). اتباع اسلوب علمي ومعايير واجراءات واضحه وشفافه ومكتوبه لتقييم الجداره الايتمانيه للعميل وقدرته علي السداد، وفق افضل الممارسات في هذا المجال. التعرف علي العميل والتحقق من هويته من خلال مصدر موثوق ومستقل وتوثيق ذلك وفقا للانظمه والتعليمات الصادره عن البنك المركزي. التاكيد علي المتاجر -المتعاقد معها- عدم جواز تمرير او فرض اي رسوم اضافيه علي العميل، وعلي الشركه متابعه ممارسات المتاجر للتاكد من ذلك، وتزويدهم بالضوابط المطلوب الالتزام بها بشكل دوري. الاحتفاظ بمخصصات للخساير او التعثرات او المخاطر المحتمله، وفقا لمعايير المحاسبه الدوليه وما يحدده البنك المركزي. يحظر علي الشركه الاتي: فرض رسوم علي العميل، ويشمل ذلك الرسوم المستحقه للشركه او للمتاجر او لطرف ثالث. ويستثني من ذلك ما قد يفرض من غرامات تاخير او رسوم تحصيل وفقا لاحكام ضوابط واجراءات التحصيل للعملاء الافراد 1 . طرح اي منتجات جديده دون الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه المسبقه. تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن (18) الثامنه عشره عاما هجريا. تقديم النشاط لعميل اجنبي غير مقيم بالمملكه، الا بعد الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه. شراء السلع او الخدمات بعمله غير الريال السعودي، الا بعد الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه. 1 صدر قرار البنك المركزي السعودي بتاريخ 1446/02/14ه المتضمن تعليق تطبيق الفقره فيما يخص الرسوم الاداريه التي قد تفرضها الشركه في حدود (1%) من مبلغ التمويل، او (50) ريال، ايهما اقل. 1. | علي الشركه اعداد برنامج للعنايه الواجبه تجاه العميل، والالتزام بانظمه وتعليمات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، ويجب ان يتضمن البرنامج -كحد ادني- سياسات واجراءات تتعلق بما يلي: | | (ا) | مبدا اعرف عميلك. | | (ب) | امن المعلومات. | | (ج) | خصوصيه وسريه البيانات. 2. | علي الشركه الالتزام باحكام نظام التعاملات الالكترونيه و لايحته التنفيذيه ، ووضع الاجراءات والتدابير اللازمه للتاكد من صحه وحداثه المعلومات، بحيث تشمل -كحد ادني- الاتي: | | (ا) | التحقق من صحه رقم الهاتف الخاص، بالعميل عن طريق ارسال رمز التوثيق. | | (ب) | التاكد من صحه العنوان الوطني الخاص بالعميل. التاكد من صحه العنوان الوطني الخاص بالعميل. دون الاخلال بنسب التحمل المحدده في مبادي التمويل المسيول للافراد ، يجب الا يتجاوز مجموع التمويل القايم لكل عميل فرد عن مبلغ (10,000) عشره الاف ريال*، وللبنك المركزي زياده او خفض المبلغ وفقا لما يراه مناسبا. يجب الا تتجاوز عدد الاقساط الممنوحه للعميل عن (12) اثنتي عشره قسطا كحد اقصي. تنحصر وسايل التحصيل عبر القنوات الالكترونيه، ويحظر طلب النقد. لا يجوز ان تتجاوز مجموع التمويلات القايمه التي تتم من خلال الشركه عن (20) عشرين ضعف راس المال والاحتياطيات، الا بعد الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته علي ذلك، وللبنك المركزي زياده او تخفيض الحد الاعلي لمجموع التمويلات الي الحد الذي يراه مناسبا. لا يجوز للشركه الحصول علي تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصه، الا بعد الحصول علي خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته علي ذلك. *تم رفع الحد الاعلي لمجموع التمويل القايم لكل عميل فرد بموجب تعميم رقم (472038475) وتاريخ 1447/07/04ه، الموافق في 2025/12/24م . الصادر عن البنك المركزي. 1. | مع مراعاه ضوابط الاعلان عن المنتجات والخدمات المقدمه من المؤسسات الماليه ، الصادره عن البنك المركزي، يجب علي الشركه الالتزام بالاتي: | | (ا) | ان يتضمن الاعلان اسم الشركه وشعارها واي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها. | | (ب) | يحظر علي الشركه تقديم اعلان يتضمن عرضا او بيانا او ادعاء كاذبا او ان يكون مصوغا بعبارات من شانها ان تؤدي بطريقه مباشره او غير مباشره الي خداع او تضليل العميل. | | (ج) | يحظر علي الشركه تقديم اعلان يتضمن المبالغه في تشجيع الحصول علي الايتمان لاغراض استهلاكيه غير ضروريه بدلا من الاحتياجات الفعليه. 2. | للبنك المركزي الزام الشركه التي لا تتقيد بالشروط الوارده في الفقره (1) من هذه الماده بسحب الاعلان خلال يوم عمل واحد من اخطار البنك المركزي لها بذلك. علي الشركه وضع سياسه تنظيميه مناسبه ومكتوبه للتعامل مع حالات تعارض المصالح المحتمله، علي ان تتضمن هذه السياسه التدابير الكافيه للحد من حالات تعارض المصالح واليه التعامل معها بما يضمن التعامل العادل مع العميل والمتاجر. علي الشركه الالتزام من خلال الوسايل التي تزاول عبرها النشاط —كحد ادني— بالاتي: التوضيح والافصاح عن كافه الشروط والاحكام، والتعليمات الامنيه، وطرق السداد، وسريه المعلومات، واي بيانات اخري واجب الافصاح عنها بموجب الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. الافصاح عن معلومات ترخيص الشركه وفقا لتعليمات الافصاح عن التراخيص ، الصادره عن البنك المركزي. علي الشركه تحرير عقد (شروط واحكام) التمويل مع العميل قبل اي تعامل, علي ان يعرض ويكون واضحا وسهل الفهم وغير مضلل، وان يكون متوافقا مع المتطلبات النظاميه ذات العلاقه, كما يجب ان يتضمن العقد (الشروط والاحكام) —كحد ادني— الاتي: بيانات الشركه والعميل (الاطراف). مده التمويل. نوع السلع او الخدمات، ومواصفتها، ومتطلباتها -ان وجد-. التزامات وحقوق الاطراف. مقدار مبلغ الاقساط المتعين علي العميل سدادها وعددها ومددها، والتزام الشركه بتذكير العميل بتاريخ سداد القسط الشهري قبل حلوله. بيان الاثار المترتبه علي التاخر في اداء الاقساط. اليه الغاء طلب الشراء واجراءات ارجاع مبلغ الشراء وشروطه ومده التنفيذ. اجراءات السداد المبكر, واجراءات تعويض الشركه عند الاقتضاء، وكيفيه تحديد هذا التعويض. اجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين عن السداد. اذن العميل بادراج معلوماته في السجل الايتماني. اليه تسويه المنازعات. اي بيانات او معلومات اخري يقرها البنك المركزي. يجب ان يحرر عقد بشكل ورقي او الكتروني بين الشركه والمتاجر وان يكون متوافقا مع المتطلبات النظاميه ذات العلاقه، وان يتسلم كل طرف نسخه منه، علي ان يتضمن العقد —كحد ادني— الاتي: اطراف العقد وبياناتهم. مده العقد، وربط سريانه بسريان التصاريح او التراخيص اللازمه للطرفين. التزامات و حقوق اطراف العقد. هيكله التسعير. اجراءات الانسحاب وشروطه. السريه والخصوصيه وامن المعلومات. احكام حمايه العملاء. التزام الطرفين بالتقيد بكافه احكام الانظمه واللوايح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقه. احكام تجديد العقد واعاده التفاوض. كيفيه انهاء العقد وانقضايه. اجراءات الابلاغ والتصعيد، واليه حل النزاعات. اي بيانات او معلومات اخري يقرها البنك المركزي. 1. | علي الشركه الالتزام بالاي: | | (ا) | تزويد البنك المركزي باي تقارير او بيانات او معلومات يطلبها وفق النماذج والتعليمات وبالوقت، الذي يحدده البنك المركزي. | | (ب) | اتباع معايير المحاسبه الدوليه في اعداد حساباتها وقوايمها الماليه. | | (ج) | تقديم كافه المعلومات والمستندات الخاصه بالشركه وانشطها وشركاؤها ومنسوبيها للبنك المركزي فور طلبها. | | (د) | ابلاغ البنك المركزي فورا في حال وجود اي خساير تزيد علي (15%) من راس مالها المدفوع. | | (ه) | وضع خطه لتعيين المناصب الشاغره. | | (و) | تمكين كافه موظفي البنك المركزي المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الوصول الي المرافق ذات العلاقه باعمالهم والي كافه المستندات والبيانات (بما في ذلك البيانات الرقميه) عند طلبهم ذلك،. 2. | يحظر علي الشركه او اي من منسوبيها اخفاء او محاوله اخفاء اي معلومات او تجاوزات او الامتناع عن الاجابه عن اي استفسارات يطلبها البنك المركزي. 3. | علي الشركه الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه قبل التصرف في اصول التمويل او الحقوق الناشيه عنها. 4. | للبنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمه للتحقق من التزام الشركه بالانظمه واللوايح والقواعد والتعليمات ذات العلاقه, ومن ذلك القيام بزيارات اشرافيه او تفتيشيه لمقر الشركه ومقابله منسوبيها والاطلاع علي نظمها واجراءاتها وسجلاتها، وعلي الشركه التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهه من البنك المركزي لمعالجه الملاحظات التي ترصد خلال الزيارات. 5. | تتحمل الشركه اي تكاليف قد تنشا عن تعيين البنك المركزي طرف ثالث لمباشره اي من الاجراءات المتخذه وفق احكام هذه الماده. علي الشركه وضع الضوابط والاجراءات الداخليه التي تضمن تحقيق الالتزام باحكام النظام والقواعد وجميع الانظمه واللوايح والقواعد ذات العلاقه. علي الشركه الاحتفاظ بسجلات كافيه لاثبات الالتزام باحكام النظام والقواعد والانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه واتخاذ الاجراءات اللازمه للحيلوله دون مخالفه احكامها. علي الشركه عدم الافصاح و كشف اي معلومات لاي طرف خارجي، الا بعد الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه وبما لا يتعارض مع احكام الانظمه ذات العلاقه. علي الشركه الحصول علي عدم ممانعه البنك المركزي الكتابيه قبل اجراء اي تصفيه جزييه او كليه. يعد عدم الالتزام باحكام القواعد مخالفا لنظام مراقبه شركات التمويل . يعمل بالقواعد بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشرها في الموقع الالكتروني للبنك المركزي.