tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6402 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-10-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:fbc7c729-4e54-4869-8de4-8f330db427b3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 6402 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالمجيد بن عبدﷲ بن سعد الغامدي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه الجاهزيه المحدوده للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه : "تم ابرام عقد مساهمه بين موكلي وشركه الجاهزيه المحدوده للمقاولات بتاريخ 10/ 4/ 1435ه الموافق 10/ 2/ 2014م والمتضمن الاتفاق علي مساهمه موكلي بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال في مشروع مقاولات يخص شركه الجاهزيه المحدوده للمقاولات وقد تم ايداع مبلغ المساهمه بموجب حواله بنكيه رقم المرجع (TT4037LZ53L ) وتاريخ 6/2/2014 بعد ابرام العقد اتضح بان المدعي عليها لم تلتزم بتشغيل المبلغ المذكور اعلاه في اي مشروع يخص الشركه .نوع الشراكه (مساهمه ) حاله الشراكه (مفسوخه) .وختمت الدعوي بالطلب الاتي: 1/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (300000) ثلاثمايه الف ريال. 2/الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه نسبه (10%) من مبلغ المطالبه وقدره (30000) ثلاثين الف ريال". وارفقت مع صحيفه الدعوي عقد معنون ب(عقد تشغيل) محله تشغيل واداره عقار عايد لاحد اطرافه. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, واحالت الاطراف الي الترافع الالكتروني, وبتاريخ 8/10/1442ه طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه ببيان نوع العلاقه التعاقديه مع بيان وجه الاستدلال بالعقد المرفق مع اللايحه مع بيان نوع الشراكه المتعاقد عليها, وما علاقه العقار بطرفي الدعوي وما علاقه المركز التدريبي بالاطراف مع بيان اطراف التعاقد. وبتاريخ 9/10/1442ه اجابت وكيل المدعي بما نصه: "نفيد فضيلتكم بان العقد المرفق تم ارفاقه عن طريق الخطا وليس له علاقه بالدعوي، مرفق لكم تحرير الدعوي والعقد الصحيح والحواله البنكيه: تم ابرام عقد "عقد مساهمه" بين موكلي وشركه الجاهزيه المحدوده للمقاولات بتاريخ 10/4/1435ه الموافق 10/2/2014م والمتضمن الاتفاق علي مساهمه موكلي بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال في مشروع مقاولات يخص شركه الجاهزيه المحدوده للمقاولات وقد تم ايداع مبلغ المساهمه بموجب حواله بنكيه وتاريخ 6/2/2014 بعد ابرام العقد اتضح بان المدعي عليها لم تلتزم بتشغيل المبلغ المذكور اعلاه في اي مشروع يخص الشركه..." ثم بتاريخ 10/10/1442ه افهمت الدايره المدعي بتحرير دعواه للمره الثانيه وذلك قبل تاريخ 12/10/1442ه علي ان يبين في تحريره ارتباط العقد المقيد بها رقم هذه الدعوي بالعقد الاخر, كما عليه ان يبين نوع الشراكه المنعقد للمحكمه التجاريه اختصاص النظر فيها, كما عليه ان يبين راس المال المدفوع من كل طرف, وهل من المدعي عليها العمل فقط ام المال والعمل مع بيان حقيقه العقد, وانه في حال عدم التحرير فان الدايره ستجري المقتضي النظامي في الجلسه القادمه. كما علي الوكيل ان يبين سبب عدم ارفاق الوكاله في صحيفه الدعوي عند القيد. كما علي المدعي عليها الاجابه عن هذه الدعوي. وبتاريخ 11/10/1442ه اجابت وكيل المدعي بما نصه: "اولا: نفيد فضيلتكم بان العقد المرفق تم ارفاقه عن طريق الخطا وليس له علاقه بموضوع الدعوي , ودعوانا تنحصر في عقد مساهمه بين موكلي وشركه الجاهزيه المحدوده للمقاولات بتاريخ 10/ 4/ 1435ه الموافق 10/ 2/ 2014م (مرفق1) والمتضمن الاتفاق علي مساهمه موكلي بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال في مشروع مقاولات يخص شركه الجاهزيه المحدوده للمقاولات وقد تم ايداع مبلغ المساهمه بموجب حواله بنكيه رقم (0034) وتاريخ 6/2/2014 ,(مرفق 2) لان المدعي عليها ادعت انها تحتاج الي مبلغ وقدره (300000) ثلاثمايه الف ريال وذلك لمشروع مقاولات وان مده المشروع تتراوح من شهرين الي ثلاثه اشهر, الا ان المدعي عليها بعد ان قبضت كامل مبلغ المشروع بدات بالمماطله في توضيح حقيقه المشروع وتوضيح تفاصيل مهمه في العقد ,واكتفت بتقديم العقد المؤرخ 10/ 4/ 1435ه الموافق 10/ 2/ 2014م ووضحت انه عقد ابتدايي وسيتم اطلاع موكلي علي كافه التفاصيل لاحقا, وبدون سابق انذار قطعت المدعي عليها كافه سبل التواصل مع موكلي, وتبين لموكلي عدم حقيقه التعاقد وعليه فالمدعي عليها دلست علي موكلي لدفعه للتعاقد وايهامه بوجود ارباح لتتمكن من الاستفاده من مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال بدون وجه حق. ثانيا: نفيد فضيلتكم انه تم ارفاق الوكاله ابتداء عند قيد الدعوي حيث لا يمكن قبول الدعوي من مدققين منصه معين الا بعد التحقق من صحه الوكاله, بالاضافه الي ان تم ارفاق صوره من الوكاله ملف بالاضافه الي تدوين رقم الوكاله وتاريخها في صحيفه الدعوي (مرفق 3) وهي وكاله الالكترونيه يمكن التحقق منها من خلال بوابه ناجز, بالاضافه الي انه تم اضافه الوكاله عن طريق الترافع الكتابي بتاريخ 8/ 10/ 1442ه (مرفق 4) ثالثا: بناء علي ما سبق ولان المبلغ ثابت ومقبوض من المدعي عليها بموجب حواله بنكيه وبموجب اقرارها المدون في العقد علي استلام مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال, مما يؤكد ان الشركه قبضت المبلغ قبل توقيع العقد, ومما يثبت مبدا حسن نيه لدي موكلي واستنادا علي القاعده الشرعيه (اذا اختلف الدافع والقابض في صفه المقبوض فالقول قول الدافع مع يمينه)...". ثم حددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيها, وفيه انعقد عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) جلسه, وحضر فيها وكيله المدعي/ ندي بنت عبدﷲ المقيطي بموجب الوكاله رقم (422358047) وتاريخ 1/8/1442ه , والمدعو/ خالد بن عبدﷲ العنيبر بصفته وكيل عن احد الشركاء في الشركه/ فهد بن عبدالرحمن الحميدي بموجب الوكاله رقم (423199442) وتاريخ 14/10/1442ه وقد افاد بان المدعي عليها صفيت بتصفيه وقد شطب سجلها التجاري بتاريخ 1/1/1440ه, وباطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه ودور الاجراء القضايي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوي المقيد بها تلك الصحيفه فقط, وبما ان الماده رقم (20/2/ب) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه بينت ما يجب توفره في صحيفه الدعوي حيث نصت علي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي... الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.", وبما ان وكيله المدعي عدلت عن المطالبه بما ورد في سند الدعوي المقيد بها رقم هذه الدعوي, وقدمت مستندا اخر لم يرفق في صحيفه الدعوي, وبما ان هذه المستند يعتبر من المستندات الاصليه المثبته لاساس الحق المدعي به فان الدايره تنتهي الي اعتبار ان دعوي المدعي غير مستوفيه لما نصت عليها الماده رقم (20/2/ب), وتحكم بموجب ذلك بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها ادناه؛ وذلك استنادا لمضمون الماده رقم (21) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم (20) وذلك بعدم القبول.
 
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (6402 لعام 1442ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.
عضو 
عبدﷲ بن محمد البدر 
عضو 
 ناصر بن عبدﷲ بن مبرد
رييس الدايره
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي