tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 220 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-08-17 document_type=ruling entity=document_number:4ed45ac0-91cb-44a0-84a7-06bd63ae7320 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 220 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) , بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه , قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه ، وتم تحديد جلسه 26/7/1442ه , وفيها حضر وكيل المدعي , كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) , وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي والتي جاء فيها : انه وفقا لاتفاقيه التنازل عن حصه الشراكه المبرمه في يوم الاحد 5 ربيع الاول 1441ه ،الموافق 3 نوفمبر 2019م ، بين المدعي والمدعي عليه (مرفق صوره منه) حيث تنازل المدعي عن حصته لصالح المدعي عليه بمقابل مالي وقدره 796،764(سبعمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريال سعودي) والتزم المدعي عليه بتحويل المبلغ ولكنه لم يقم بالسداد رغم اخطاره بتاريخ 1441/ 12/ 22 ه (ومرفق صوره من الاخطار)، مما ادي الي تضرر موكلي تضررا شديدا بسبب عدم استلام قيمه حصصه المتنازل عنها , وعليه اطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلي قيمه الحصص المتنازل عنها وقدرها 796.764 (سبعمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريال سعودي) واضاف وكيل المدعي بان مبلغ المطالبه قد تغير ليصبح ستمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا (649.464) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للاجابه , وبتاريخ 17/8/1442ه , قدم وكيل المدعي عليه ردا في تبادل المذكرات افاد فيه : ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بتنفيذ اتفاقيه تخارج من شراكه مكونه من ثلاث صفحات وتحتوي علي ثمان بنود ، مع ان هذه الاتفاقيه قد جاءت خاليه من اي توقيع للمدعي عليه ، وقد جرت العاده علي ان اجازه المحررات تكون عبر التوقيع اما بالامضاء او بالصمه او بالختم وليس بالموافقه الشفويه ، وقد خلت الاتفاقيه المرفقه بالدعوي من اي شكل من اشكال التوقيع التي تفيد موافقه المدعي عليه علي الاتفاقيه .ويبدو ان وكيل المدعي يسعي الي اثبات ان موكلي قد وافق علي الاتفاقيه المرفقه شفويا ثم امتنع عن توقيعها ، وهذا الامر غير صحيح .كما هذه الواقعه (علي فرض صحتها) حتي ولو استطاع وكيل المدعي ان يثبتها فهي غير مؤثره في الدعوي ، وذلك لسببين : السبب الاول : ان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين بتاريخ 11 / 10 / 1439 ه الموافق 25 / 06 / 2018 م قد نص في البند 14 – 7 منه علي انه : (لا يعتد باي تعديل لهذه الاتفاقيه ما لم يكن التعديل خطيا وموقع من الطرفين حسب الاصول المتبعه في الاتفاقيات) ، ولا شك ان هذا البند يعتبر من قبيل تحديد قواعد الاثبات ، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ما نصت عليه الماده (38 / 4) من نظام المحاكم التجاريه من انه : (دون اخلال بالنظام العام، اذا اتفق الاطراف علي قواعد محدده في الاثبات ؛ فتعمل المحكمه اتفاقهم) ، ونظرا لان الاتفاقيه التي يحتج بها المدعي غير موقعه من الطرفين فلا عبره بها حتي ولو انه قد سبق لاحد الطرفين تقديم وعد بالتوقيع عليها او ابداء الموافقه الشفويه علي مضمونها .السبب الثاني : ان العرف وعاده الناس قد جريا علي ان الاتفاقيات المكتوبه لا تنشا ولا ترتب اثارها ولا تكتسب صفه الالزام الا بعد التوقيع عليها من قبل اطرافها وليس عند ابداء الموافقه علي مضمونها شفويا . وفي الختام نود ان نشير لفضيلتكم ان المفاوضات بين الطرفين قد كانت جاده وبلغت مرحله متقدمه ، الا ان هذا التقدم وهذه الجديه لم ينتج عنها اتفاق نهايي موقع من الطرفين لذلك : فاننا نامل من فضيلتكم الحكم برد الدعوي والزام المدعي بتعويض المدعي عليه عن اتعاب المحاماه , وبتاريخ 28/8/1442ه , قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه افاد فيها : بان المدعي عليه قد وافق علي اتفاقيه التنازل وقام بسداد جزء من قيمه الاتفاقيه بحسب التفصيل الوارد , كما ان المدعي عليه قد طلب من موكلي مهله لسداد باقي المبلغ , وعليه اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه , وبعدها تبادل الطرفان المذكرات المكتوبه , ولم يخرج في مضمونها عما سبق ذكره , وفي جلسه 16/9/1442ه , افاد الطرفان بانهما يكتفيان بما قدماه , وعليه تم رفع الجلسه للدراسه , وفي جلسه هذا اليوم الموافق 21/10/1442ه , حضر طرفا الدعوي , وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه , والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ستمايه وتسعه واربعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا (649.464) نظير بيع موكله حصته في الاستديو محل الشراكه علي المدعي عليه ولم يسدد قيمتها , وحيث افاد وكيل المدعي عليه بصحه الشراكه بين الطرفين , وصحه وجود مفوضات اوليه لشراء حصه المدعي , الا ان موكله لم يقم بشراء حصه المدعي , وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبته عقد بيع المدعي لحصته لصالح المدعي عليه , كما افاد بقيام المدعي عليه بتحويل جزء من مبلغ الاتفاقيه لموكله , وحيث افاد وكيل المدعي عليه بعدم صحه مطالبه المدعي , حيث ان الاتفاقيه قد جاءت موقعه من قبل المدعي دون المدعي عليه , كما ان موكله قد حول للمدعي بعض المبالغ بسبب اصرار المدعي , وان موكله قد راي خصمها من قيمه البيع ان تم , او اخذها من ارباح المدعي , وحيث انه بتامل ما قدمه المدعي من مستندات يتضح انه قد قدم عقد البيع المرفق موقعا من قبل المدعي دون المدعي عليه , وهو ما يسقط الاحتجاج بالعقد في مواجهه المدعي عليه , وبخصوص قيام المدعي عليه بسداد جزء من مبلغ المطالبه , وحيث لا يرقي ذلك الي اثبات صحه البيع , حيث لا بخلو ذلك من كونه قيام مفوضات بين الطرفين , وحيث ان الاصل ان البيع لا يكون الا قد تراض , وبشكل تام وقاطع , وهو الامر الذي لم يثبت في هذه الدعوي , الامر الذي تذهب الدايره معه الي رفض دعوي المدعي .
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره : برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...), هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه / (...) , هويه وطنيه رقم (...) وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1680 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها تقدم وكيل المدعي بهذه الدعوي الي المحكمه، وحاصلها وفقا لاتفاقيه التنازل عن حصه الشراكه المبرمه في يوم الاحد 5 ربيع الاول 1441ه ،الموافق 3 نوفمبر 2019م ، بين المدعي والمدعي عليه حيث تنازل المدعي عن حصته لصالح المدعي عليه بمقابل مالي وقدره 796،764 (سبعمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريال سعودي) والتزم المدعي عليه بتحويل المبلغ ولكنه لم يقم بالسداد رغم اخطاره بتاريخ 1441/ 12/ 22 ه، مما ادي الي تضرر موكلي تضررا شديدا بسبب عدم استلام قيمه حصصه المتنازل عنها، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي رفض الدعوي، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي المحامي/ (...)، وقدم مذكره اعتراض حاصلها الخطا في تكييف وقايع الدعوي فقد ورد في تسبيب الحكم ولوجود اسباب اخري تتعلق بالقصور في التسبيب والخطا في تطبيق النظام تندرج تحتها تفاصيل هامه وفارقه في القضيه؛ منها ان واقعه الشراء يمكن اثباتها بعده قراين، منها وجود التفاوض بين الطرفين علي شراء الحصص، وامتناع المدعي عليه عن توقيع العقد امام المحامي بعد الاتفاق، وكذلك وجود تسجيلات صوتيه تفيد بانعقاد عمليه البيع وانها تعدت مرحله التفاوض، واحال علي صحيفه الاعتراض المقدمه، وطلب الغاء الحكم، والحكم بطلبات موكله المسوقه في صحيفه الاعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 01/01/1443ه، ونظرت الدايره القضيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
(الاسباب)
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم لم تجد الدايره فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومن ثم تنتهي الدايره الي تاييد الحكم، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر في هذه القضيه؛ والقاضي ب"رفض الدعوي"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.