moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439156743 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (..) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: انه يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ 113.395ريال تمثل قيمه نقل بري لبضاعه عباره عن مواد خام متمثله في حجر، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعيه (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر نظام ابشر وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والمستندات المقدمه فيها، اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه . الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ 113.395ريال تمثل قيمه نقل بري لبضاعه عباره عن مواد خام متمثله في حجر، وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه بموعدها من خلال نظام ابشر وارسال روابط الدخول له من خلال النظام بموجب المرفق المقيد بملف القضيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا "،وبما ان المدعي وكاله قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال كشف حساب قد احتوي في مجموعه علي المبلغ محل المطالبه، وعقد مبرم بين الطرفين وقد جري ايضاح الكميات والسعر المتفق فيه بين الطرفين وقد جري الختم والتوقيع عليه من المدعي عليه، وبما ان الاختام والتواقيع تعتبر الاداه المعبره عن رضا الشخصيه الاعتباريه بما جاء في مضمون العقد وما يحتويه من التزامات، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان الاصل في العقود الصحه واللزوم، وبما ان المدعي عليه تغيب عن الحضور او من يمثله شرعا رغم تبلغه، ولم يقدم عذر تقبله المحكمه، مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه ونكولا منه، واستنادا علي الماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ والتي تنص علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" فبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (113.395ريال) مايه وثلاثه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق