moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1900/2/ق لعام 1438ه المقامه من / (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره – سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد : فانه في يوم الاثنين 30/12/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الثالثه جلستها بتشكيلها التالي : القاضي : فيصل بن صالح الايداء رييسا القاضي : سعود بن محمد المدرع عضوا القاضي : عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا وبحضور / خالد بن عبدالرحمن العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 9/3/1438ه ، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكاله / (…) فيما حضر للترافع عن المدعي عليه اصاله ووكيله / (…) المثبته هويتهما ووكالتهما بملف القضيه وبعد دراسه اوراق القضيه وبعد المدعو له اصدرت الدايره هذا الحكم : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في 9/3/1438ه ، وذكر فيها انه يطالب المدعي عليه مبلغا قدره 600.000ريال قيمه شراء كفرات بالاجل ، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط ، حيث عقدت جلسه 21/4/1439ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقد قام وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق الجريده وقدم ما يفيد ذلك وضمنت بملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انها علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي المشار اليه اعلاه وبطلب السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا لموكله بالمبلغ المدعي به ، وبسؤاله عن بيناته المثبته لدعواه ذكر انها بموجب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في 13/12/2015م والصادره من المدعي عليه والمذيله بتوقيعه وختمه ؛ وبناء عليه ؛ اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي : " بالزام (…) هويه وطنيه رقم (…) صاحب مؤسسه (…)للتجاره –سجل تجاري رقم (…)بان يدفع ل (…)هويه وطنيه رقم (…)مبلغا قدره ( 600.000 ) ريال " ؛ وفي 3/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليه معارضته علي الحكم الغيابي المتضمن ان لم يسبق لموكله ان تقدم للمدعي باي طلب شراء وليس له علم بهذه المطالبه ، وبجلسه 25/10/1439ه سلم وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه الاعتراضيه الي وكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد وذكر ان لديه فواتير استلام من المدعي عليه فافهمته الدايره بان عليه تقديمها عقب الجلسه مباشر علي ان يسلم نسخه منها الي وكيل المدعي عليه فاستعد بذلك ، وبجلسه 4/11/1439ه ذكر المدعي عليه ان اتفاقيه شراء الاطارات اجله والمطبوعه علي مطبوعات المؤسسه العايده ملكيتها له وان الختم لا يعرفه ولا يعرف من امضاه وان الموقع بصفته مديرا عاما ليس هو ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن فواتير الاستلام فقدم جمله من اصول الفواتير وعليها توقيع واستلام من قبل الطرف الذي وقع اتفاقيه الشراء كما ذكر وكيل المدعي بان الذي وقع الاتفاقيه هو مالك المؤسسه (…) فعقب المدعي عليه بان المؤسسه مغلقه من عام وان المدعي لا يعرفه ، وبجلسه اليوم افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه ما لم يكن لديه بينه اخري فذكر انه يقبل بيمينه علي نفي الدعوي ونفي اتفاقيه الشراء وانه ليس لديه اي بينه وبعد تذكيره بالله وخطوره اليمين استعد قايلا اقسم بالله العظيم بان ليس لي في ذمتي اي مبالغ وان الاتفاقيه المؤرخه في 13/12/2015م غير صحيحه وان مطالبه المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا والله العظيم انني لصادق ؛ وبناء عليه ؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي : (الاسباب) لما كان المدعي ينبغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغا قدره ( 600.000 ) ريال وفق تفصيل الدعوي ؛ فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحاكم التجاريه ، بموجب الماده ( 35 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22/1/1435ه . اما عن الموضوع ، وبما ان المدعي عليه نفي صحه هذه الدعوي ، وبما ان المدعي لم يقدم بينه تؤيد دعواه ، وبما ان القاعده الشرعيه تنص علي ان اليمين علي المنكر لقول النبي عليه الصلاه والسلام : " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر " ، وبما ان المدعي عليه قام باداء اليمين علي الوجه الذي طلب منه بالصيغه المذكوره في وقايع الدعوي اعلاه ؛ وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض دعوي المدعي . ( ولكل ما تقدم) حكمت الدايره برفض الدعوي . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،،، امين السر خالد بن عبدالرحمن العبيد القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني القاضي سعود بن محمد المدرع رييس الدايره فيصل بن صالح الايداء الحكم في القضيه رقم 455 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه مبلغا قدره 600.000 ريال قيمه شراء كفرات بالاجل. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره:قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1900/2/ق لعام 1438ه القاضي: برفض الدعوي . وصلي اﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد عضو محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطان عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري