moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470182470 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد دات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 18/06/1444. وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ 1443/08/27ه الموافق 2022/03/30م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بلاستيكيه وورقيه ومافي حكمها وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/27ه الموافق 2022/03/30م بثمن اجمالي قدره (97,899.00) سبعه وتسعون الفا وثمان ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/21ه الموافق 2022/07/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مختم بختم المدعي عليها). 2- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليها تسليم موكلتي مبلغ وقدره (62,100.00) اثنان وستون الفا ومايه ريال سعودي.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,210.00) سته الاف وميتان وعشره ريال سعودي، هذه دعواي)، وقد اقرت المدعيه وكاله بان المدعي عليها قد سددت المبالغ التي في ذمتها المتعلقه بهذه الدعوي وكان تاريخ السداد 26 / 10 / 2022م عليه فان المدعيه وكاله تطلب انهاء الخصومه ورفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.، وحيث ان المدعيه وكاله اقرت بان المدعي عليها قامت بسداد ما في ذمتها لموكلتها فيما يتعلق بهذا الدعوي قبل انعقاد الجلسه، والاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات التي نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا للماده (17) من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه ا.ه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بانتهاء الخصومه المتعلقه بهذه الدعوي بين المدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.