tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4732190942 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2026-06-04 date_hijri=1445-04-01 document_type=ruling entity=document_number:3fcbf56e-7434-43f1-8b4a-abd122396778 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٤١٥٨٧ لعام ١٤٤٧ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: لقد اتفق المدعي مع المدعي عليها في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١ه علي انشاء شراكه مضاربه ونشاطها استثمارات عامه، ليست في عقار معين، حيث بدات الشراكه في تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١ه، في عقد غير محدد المده، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%) علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وان يقوم المدعي عليه بعمل استثمار المبلغ في عمليات تجاريه متنوعه، والشركه حاليا غير معلومه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١ه. وطالب: بالزام المدعي عليه بدفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال. ومستند هذه الارباح عقد اتفاق مكتوب عن الفتره من التاريخ ١٤٤٥/٠٤/٠١ه وحتي ١٤٤٧/٠٤/٠٤ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٦/٠٤/٠١ه وذلك بسبب عدم تسليم اي مبلغ من الارباح حتي تاريخ اللحظه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد الشراكه المبرم بين الطرفين ممهور بتوقيعهما. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١١/١٧ه: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعي عليه اصاله، وجري سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في النظام ومرفقاتها ثم قدم لايحه الدعوي نصها: اولا: المدعي شخص متقاعد عن العمل والمدعي عليه تاجر يعمل في مجال العقارات (بيع – شراء - تاجير) ثانيا: بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٥م طلب المدعي عليه من المدعي ان يسلمه مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لاستثماره في عدد من مشاريعه القايمه، عل ان يكون نصيب المدعي من الربح السنوي للعمليات التجاريه نسبه قدرها (٣٠%) من صافي الارباح. ثانيا: بدات الشراكه في تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٠٥م واستمرت حتي تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٦م، استغل المدعي عليه المبالغ المسلمه له من قبل المدعي في تاهيل وصيانه عدد من عقاراته ومحلاته التجاريه. ثالثا: لم يسلم المدعي عليه المدعي اي مبلغ من هذه الارباح المتفق عليها واكتفي برد راس المال فقط مع العلم بانه اظهر للمدعي كشف حسابه المصرفي الخاص به والذي يظهر فيه مبلغ يتجاوز مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه مليون ريال. رابعا: طلب المدعي عليه من المدعي عدم القلق وان امواله في الحفظ والصون وانه سيقوم بتحصيل الايجارات من المستاجرين ويقوم بالسداد، ما يؤكد لفضيلتكم بانه استغل اموال المدعي في اعمال تجاريه متفرقه ومتنوعه وبالرغم من ذلك لم يلتزم المدعي عليه باي بند من بنود العقد تحديدا احكام البنود (٨،٧،٦) ولم يلتزم بتسليم الارباح المتفق عليها في العقد المبرم بينهم طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال تقريبا. هكذا وبسؤاله عن اسانيده في الدعوي اجاب قايلا: العقد المبرم بين الطرفين هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: العقد الصحيح ولكن لم اعمل وتم ارجاع راس المال للمدعي، وبسؤال وكيل المدعي البينه علي الارباح اجاب عبر محادثه التيمز ما نصه : موكلي اطلعني علي البينه وهي غير موصله ونطلب يمين المدعي عليه هكذا اجاب وبسؤال المدعي عليه هل لديه الاستعداد لاداء اليمين بالصيغه التاليه (اقسم بالله العظيم اني لم احقق اي ربح نتيجه العقد المبرم في ٠١/ ٠٤ / ١٤٤٥ه بيني وبين المدعي (...) السجل المدني رقم (...)، اقسم بالله العظيم) فاجاب بعد ان جري تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه بقوله انني مستعد لادايها ثم اذنت له المحكمه لتاديتها فاداها بقوله (اقسم بالله العظيم اني لم احقق اي ربح نتيجه العقد المبرم في ٠١/ ٠٤ / ١٤٤٥ه، بيني وبين المدعي (...) السجل المدني رقم (...) اقسم بالله العظيم) . هكذا حلف . عليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

لما كان وكيل المدعي يطلب بالزام المدعي عليه بدفع ارباح المدعي في الشراكه القايمه بينهم وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته بان العقد الصحيح ولكن لم اعمل وتم ارجاع راس المال للمدعي، وعن طلب المدعي وحيث عجز المدعي عن تقديم بينه تثبت وجود ارباح للشراكه القايمه بينهم وطلب يمين المدعي عليه ، وبما ان المدعي عليه انكر وجود ارباح، وحيث ان الدايره قررت توجيه يمين الانكار للمدعي عليه ، تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، واستنادا الي الماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات ،وبما انه اداها علي نحو ما طلب منه في محضر الجلسه ، عليه يكون ثابتا للحكمه ان بينه المدعي غير موصله لطلبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم برفض الدعوي.

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: برفض الدعوي، والله الموفق