ncar · regulation · processed · 106 chunks
(41 من 1
قرار رقم ١٧/٦/٤/٤ واتريح ١٠/٧/٦/١١/١٤
ان جنس الدفاع المدين
بعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم ١٠ و تاريخ ١٠٤٥/٥/١٠ و تاريخ ١٠٤٥/٥/١٠ و تاريخ ١٠٤٥/٥/١٠ و تاريخ
وبعد الاطلاع علي الماده التاسعه (فقره ج) من نظام الدفاع المدين بشان اختصاص جنس الدفاع المدين باسدار اللواتح
التي تحدد شروط وقواعد السلامه الواجب توافرها في ختلف النشاطات والمنشات ما يكفل حمايه الارواح والمنشات
العامه واخلاصه بالاتفاق مع الجهاات المعنيه.
وبعد الاطلاع علي مرايات اعضاء جنس الدفاع المدين حول مشروع لاتحه السلامه الزراعيه.
يقرر مايلي
اولا : الموافقه علي اصدار لاتحه السلامه الزراعيه والعمل بها بالصيغه المرفقه.
ثانيا : تتول المذيريه العامه للدفاع المدين التنسيق مع وزاره الزراعيه والمياه لاعداد الخلط التفسيله لتنفيذ هذه اللاتجه
مياكفل ازام اصحاب المزارع والمنشات الزراعيه تنفيذ مانعصمنه من شروط.
ثالثا : علي كافه الجهاات ذات العلاقه حكوميه او اهليه تنفيذ مايخصها من مواد و تطبيق مايتعلق. مهامها وفق مايقضي
به نظام الدفاع المدفي ولوايجه.
رابعا : يتم العمل هذه اللاتجه من تاريخ نشرها في الجريده الراعي.
نایف بن عبدالعزيز
(الفالواس مكتوره لللغه)
وزير الداخليه رييس جملس الدفاع المدب
صوره امع صوره اللاتجه لمعالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني لاكمال اللازم
اللازمه
(41 من 2 صفحه)
(41 من 3
وزاره الداخليه
مجلس الدفاع المدن
الامانه العام
لاحده السلامه الزراعيه
المسرنت هذه اللزن ساء علي قار سس الدضا بلد
رمم ١٤/٤/٤/٥/٥/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٢٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٧/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/١/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/٦/\( ^{1/2} \) /\( ^{1/2} \) /\( ^{1/2} \) /\( ^{1/2} \) /\( ^{1/2} \) /\( ^{2/2} \) /\( ^{2/2} \) /\( ^{2/2} \) /\( ^{2/2} \) /\( ^{2/2
\( \text{وعابرح } \frac{1}{1/1} \frac{1}{1/1} \frac{1}{1/1} \frac{1}{1/1} \frac{1}{1/11} \frac{1}{1/11} \frac{1}{1/11} \frac{1}{1/11} \frac{1}{1/
\]
(41 من 4 من)
الفرس
الصفح
الوصي
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
(السم الاول) تعليمات واحكام عامه
- تعريفات
- قواعد السلامه
- توافر جميع اشتراطات السلامه
- تدريب العاملين في المزرعه
- سجل السلامه
- مسؤول السلامه ومركز الدفاع المدني ووضع خطه تفصيله
- وضع اللوحات الارشاديه في اماكن بارزه
- اختصاص لجان الدفاع المدني
(السم الثاني) شروط السلامه
- الشروط المتعلقه بالموقع والماني
- التخلص من المخلفات والنفايات الزراعيه
- تخزين واستخدم المبيدات
- تخزين منتجات الغابات
- تخزين المحاصيل الزراعيه
- شروط وتخزين السوايل القابله للاشتعال
- الوقايه من حراثي الغابات والزروعات
- شروط السلامه الخاصه بابار المياه
- - احتياطات السلامه عند استخدام الالات والجرارات الزراعيه
- - احتياطات السلامه لظناير المواشي ومخلفاتها
- - احتياطات السلامه لظناير الدواجن
- وسايل وتجهيزات مكافحه الحريق
- اجراءات السلامه عند حدوث حريق
ملحق المواصفات القياسيه السعوديه المتعلقه بالحنه السلامه الزراعيه
(41 من 5 من)
وزاره الداخليه
مجلس الدفاعي المدني
الامانه العام
لايحه السلامه الزراعيه
السم الاول(تعليمات واحكام عامه)
اولا - تعريفات
يقصد بالصلحات الوارده في هذه اللانحه مايلي :
- المزرعه:
هي مساحه من الارض تستغل بصفه رييسيه او جزييه في انتاج الزروع النباتيه
او انشطه الانتاج الحيوانيه او كلاهما وتعامل المزرعه كوحده اقصاديه واحده حتي ولو
تكونت من مجموعه من الانشطه الانتاجيه المزرعيه المختلفه، وسواء كانت في قطعه
واحده او في عده قطع منفصله طالما انها تحت اداره واحده.
- ٢ - الغابه
هي مجموعه من الاشجوار الشجيرات والاعشاب والكانيات الحيه المختلفه علي
مساحه من الارض لاتقل عن عشره الاف متر مربع تكون الاشجار فيها العنصر الغالب.
- ٣ - النظام
نظام الدفاع المدني الصادر بالرسوم الملكي الكريم رقم م/١٠ و تاريخ
١٠٤٠٥/٥/١٠. ه وجميع الانظمه الاخري ذات العلاقه.
- ٤ - يتم ضبط مخالفات السلامه والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقا لما يënضمنه نظام
الدفاع المدني وما يصدره من لوايح او تعليمات تنظم هذه الامور.
- ٥ - مثوب الدفاع المدني.
هو الشخص/الاشخاص المكلفين من قبل المديريه العامه للدفاع المدني او
احد اداراتها او مراكزها بالقيام بالتقتيض وضبط وتحقيق المخالفات والتجازات وفقا
للقواعد والاجراءات المحدده بغرض التاكد من تطبيق بنود هذه اللايحه.
-1
(41 من 6 من 7)
- ٦ - الجنه المختصه :
وزاره الداخليه والمديريه العامه للدفاع المدني ووزاره الزراعه والجهات الاخري
ذات العلاقه بالنشاط الزراعي والغابات، كل في مجال اختصاصه.
- المسوق عن السلامه:
يكون صاحب المزرعه ومشغلها مسؤولين بالتضامن عن التاكد من تنفيذ
الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللانحه كما تكون جهه الاختصاص - المسؤله عن
النشاط الزراعي والغابات - مسؤله عن تنفيذ ماورد بهذه اللانحه.
- المواصفات : ٨
ا - المواصفات القياسيه السعوديه: - هي المواصفات الصادره عن الهينه العربيه
السعوديه للواصفات والاقابيس.
ب - المواصفات العالميه، ويقصد بها انه في حاله عدم وجود مواصفات
قياسيه سعوديه تكن المواصفات الدوليه هي الواجبه المراعاه، اما اذا
كانت الاله او الماده مصنعه او متجعه في غير تلك الدول فان مواصفاتها
خاصه تلك المتعلقه بالسلمه يجب ان تكون معتمده من الهينه العربيه
السعوديه للمواصفات واللقابيس.
ثانيا : ان قواعد واشتراطات السلامه الوارده بهذه اللانحه تمثل الحد الادني لم يجب توافره
لذا يجب علي مسؤول السلامه التاكد من توافرها واتخاذ مايلزم لوضعها موضع التنفيذ
العملي
ثالثا : يجب التاكد من توافر جميع اشرطات ووسايل السلامه في المزرعه واللباني والخازن
وابار المياه والالات والعداد المحقه او المستخدمه بها وذلك عن طريق فحصها بصفه
دوريه واختبار كفاعتها وصلاحيتها للاستخدام، وعمل جميع الترميمات والاصلاحات
اللازمه فورا
-2
(41
(41)
رابعا: يجب تدريب احمد العاملين في المزرعه او الغابه علي اعمال سلامه والاطفاء والانقاذ والاسعاف ويجب ان يكون التدريب يلحدي مدارس او معاهد التدريب السعوديه المخصصه والمعتمده من قبل المديريه العامه للدفاع المدني علي ان يقوم هذا التدريب بتدريب باقي العاملين ويكون مسؤول عن ذلك.
خامسا : يلتم المسؤول عن السلامه بخصوص سجل يسمي سجل سلامه ومكافحه
الحريه ويخصص هذا السجل لتدوين اسماء العاملين الدين وسنبتهم الي عدد العمال
ومستوي تدريبهم، وجميع عمليات الفحص وعمليات الصيانه، وعمليات التفتيش
والملاحظات وما الي ذلك، ويحتفظ بهذا السجل في مكان امن اطلاق منوب الدفاع
المدني وتوين ملاحظات.
سادسا : يقوم مسؤول السلامه بالتعاون مع اداره او مركز الدفاع المدني المختص بوضع
خطه تفصيله لواجهه حالات الحوادث وتدريب العاملين عليها مع تحديد الاجراءات التي
يجب علي العاملين اتخاذها لحين وصلل فرق الدفاع المدني.
سابما : يجب وضع اللوحات الارشاديه والتحذيريه الوارده في هذه اللايحه في اماكن بارزه
ويخط واضح بحيث تشمل هذه اللوحات تحديد اماكن الخطوره ونوعيتها وكيفيه تجنبها او
التعامل معها في حاله الحريق لسمع الله.
ثامنا- تهدف هذه الشروط والقواعد الي تحديد متطلبات السلامه ووسايل مكافحه الحريق
لحمايه الغابات والمزارع وملحقاتها من مبان ومنشات وانشطه مخلفه حفاظ علي الارواح
والثروه الزراعيه والحيوانيه
تاسعا - ان هذه اللحه تنصب علي متطلبات السلامه وتدابير مكافحه الحريق دون الاخلال
بما يصدر عن وزاره الزراعه واللایه والجهات الاخري ذات العلاقه من تعليمات تنظيميه
تنطلق بالمزارع او الغابات.
عاشرا - علي المديريه العامه للدفاع المدني التنسيق مع وزاره الزراعه واللياه لاعداد خط
تفصيله لتنفيذ هذه اللحه تدريجيا خاصه علي المزارع الصغيره علي ان تتضمن هذه
الخطه تحديد انواع المزارع وتصنيفها الي فيات حسب مساحتها .
-3-
(41
(41) 8
حادي عشر: يجوز للجان الدفاع المدني وضمن حدود اختصاصها المحلي اعفاء المزارع
الصغيره من بعض الشروط الوارده بهذه اللايحه - بعد دراسه كل حاله علي حده -
ويشرط الا يخل هذا الاعفاء بشروط وتعليمات السلامه المزرعه او العاملين فيها او
المترددين عليها.
القسم الثاني) شروط السلامه:
اولا- الشروط المتعلقه بالموقع واللباني:
1-1 ماده
يخضع تحديد الموقع التعليمات الصادره عن وزاره الزراعه والياء والجهات الاخري
الختصه مع مراعاه ان تصل المزرعه او الغابه بطريق او اكثر لايقل عرضه عن ثمانيه
امتار يصلح لثرو السيارات كبيره الحجم حتي يمكن وصول سيارات الدفاع المدني
(اطفاء، اتقاذ، اسعف) الي الموقع في حاله حدوث حريق او حادث في المزرعه او
منشاتها لسمح الله.
٢-١ ماده
1 - يجب ان يكون انشاء جميع المباني والانشاءات سواء كانت معده لسكن او لتحزين
المنتجات الزراعيه واللييدات والاسمده والالات الزراعيه والانشطه الزراعيه والحيوانيه من
مواد غير قابله للشعتال وان تطبق بشانها لوايح وتعليمات السلامه الصادره عن الدفاع
المدني والشروط التي ضعهها وزاره الشيون البلديه والقرويه ووزاره الزراعه واللياه وفروعها
والواصفات القياسيه الصادره عن الهيبه العربيه السعوديه للمواصفات والمقايس مع
مراعاه ان تبعد الساكن مسافه امنه عن حافه الاجزاء المزوعه والمولدات الكهرباييه او
خزانات الquod الخاصه بها وفق مارياء فرع البلديه المعنيه علي الطبيعه.
٢ - يحظر اقامه كافه المباني والانشاءات والمساكن والزار في الاديه ومجاري السيل
واماكن تجمع المياه بالمزعه وذلك تمشيا مع الانظمه والتعليمات الخاصه بذلك والتي تمنع
تملك الادويه ومجاري السيل والTedi عليها او الاحدات فيها.
ماده ١-١
يجب ان تكون جميع المباني والانشاءات المده لtzزين الميدات منفصله تماما عن باقي
منشات المزعه كمخازن المواد الفذاييه والنتاجات الزراعيه والمساكن والمكاتب واماكن
-4
(41 من 9
ايواء الحيوانات الزراعيه وغيرها بحيث لاتقل المسافه بين مخازن المبيدات واللباني الاخري
عن خمسين مترا.
ثانيا : التخلص من المخلفات والTNFAIات الزراعيه (الحرق تحت المراقبه).
٢ ماده
يحظر احراق اي مزريعات او مخلفات او نفايات في المزارع او العقول الا
في اضيق نطاق مع توافر الشروط الاتيه :
1 - ان تكون عمليه الاحراق هي الوسيله الوحيده للتخلص من النفايات والاعشاب الضاره
بعد اشعار مركز الدفاع المدني المختص قبل القيام بعمليه الاحراق وللدفاع المدني حق
الوافه اوالارفض وفقا لما تفتضيه نتيجه تقدير الموقف.
2 - ان تجري عمليه الاحراق في منطقه مامويه خاليه من الواد القابله للاشتعال ولا تقع في
اتجاه م世ب الريح، وان يبعد المكان المحدد للحرق عن المساكن والمخانن والمزيعات
بمسافه التقل عن ١٠٠ متر وان تجري عمليه الاحراق في الايام التي تكون فيها سرعه
الرياح منخفضه.
٢ - ان تكون المخلفات او النفايات المراد احراها معرفه النوع ومحدوده الكميه بحيث يمكن
اطقاؤها بسرعه بما يتلاعم مع الماده الاطفاييه في حاله تعير اتجاه الريح فجاه.
4 - يجب توفير وسايل اطفاء الحريق المناسبه بموقع الاحراق ومن هذه الوسايل - الماء -
طفايات الحريق - الرمل - وبعض السلول والجواريف - يفضل ان تجمع المخفات او
النفايات المراد حرقها في حفر مناسبه او داخل براميل حديد.
٥ - ان تتم عمليه الحريق تحت رقابه بشريه من عمال مؤمن ومدربين علي اعمال مكافحه
الحريه - بحيث يتواجد طول عمليه الاحراق العدد الناسب منهم ولايتركون الموقع الا
بعد انتهاه عمليه الاحراق والاتكد من اخصاد النار تماما.
٦ - ان تخدم النيران التي تضرم تحت المراقبه تماما قبل انتهاه عمل اليوم و تحت مسيليه
القاشون بالعمليه.
ثالثا : تخزين واستخدام المبيانات :
1-3 ماده
يجب تخصيم مبني او غرفه مستقله لتكون ( منطقه لخزين المبيانات) بحيث تكون بعيده
عن الاشخاص وخاصه الاطفال.
-0
(41 من 10 من)
٢-٣ ماده
ان يكون المنطه تخزين المبيدات جدران او فواصل مقاومه للحريق.
٢-٣ ماده
ان يكون مخزن المبيدات مزودا بالاتاره اللازمه بواسطه مصابح ومفاتيح
مقاومه للانجيار لتسهيل التعرف علي حاويات المبيدات ويوفر مصدر اضاءه احتياطي في
الموقع وان تكنون ارضيه المخزن من البلاط المقاوم لتاثير الكيماويات وان تغطي الجدران
بارتفاع ٢ متر علي الاقل بالبلاط القيشناني الابيض وان يكون المخزن معزولا عزلا حراريا
٤-٣ ماده
ان يكون تخزين المبيانات بطريقه تحول دون تعرضها للرطوبه وان تسمح
بسحب او تخزين اي كميات بسهوله ويسر علي ان يتم سحب المبيدات القدم انتاجا
بصفه دايمه وذلك من الانواع التي يتقدر استخدامها.
٥-٣ ماده
يجب تزويد مباني ومنشات تخزين المبيدات بنظام للاندار المبكر ضد الحريق
ونظم للحمايه من الحريق بتفير طفيات الحريق المناسبه وفقا ما تقرره اداره او مركز
الدفاع المدني المختصه بعد معاينه الموقع وعلي ضوء نوعيه المهاد المخزنه وحجمها
والخطوره التي قد تنجم عنها.
٤-٣ ماده
ان تكون غرفه التخزين مزوده بفتحات تهويه سفليه وعلويه ومغطاه شبك معدني
ومنزده بابواب مقاوله الحريق يسهل فتحها للخارج ويفصل تزويد غرف التخزين بوسايل
شقط الهواء لتهينه درجه الحراره الناسبه لتحرين الميدات وان تراعي شروط التخزين
وفقا ما ورد بلانحه شروط السلامه في مستودعات التخزين الصادره عن الدفاع المدني.
٧-٣ ماده
ان يكون مكان تخزين الميدات بعيدا عن مصادر المياه لمنع تلوثها، وكذلك
بعيدا عن منطقه الزراعه بمسافه كافيه، ويفضل ان يكون في نهايه اطراف الزرعه،
وان يكون هناك طريق سهل للوصول الي مكان تخزين الميدات.
٨-٣ ماده
ان يكون مخزن الميدات مقسما الي رفوف تخصص للانواع المختلفه حسب
خطورتها وسمتها كما يجب تخزين الميدات علي رفوف مرتفعه عن سطح الارض لمنع
-2
(41 من 11 من)
تاكل معدن الوعاء كذلك المبيادات ذات المستحضرات الصلبه توضع علي رفوف مرتفعه
حتي لابحث لها تكتل.
9- 3 ماده
الا يكون مكان تخزين المبيادات في اتجاه الربح السايده بالنطقه بقدر الامكان
وذلك بالنسبه الباقي المنشات داخل المزرعه.
1.0-3 ماده
يجب وضع العلامات الداله علي التحذير وعلامات منع دخول غير المختصين
عند مكان تخزين المبيدات في مكان بارز يفضل ان تكون علي باب المستودع ويراعي
المحافظه علي المخذن مغلفا باستمرار في حاله عدم الاستعمال.
1-3 ماده
يجب تجهيز مكان تخزين المبيدات بادوات واجهزه ازاله التلوث مثل توفير
مصدر قريب للمياه وكميه كافيه من الصابون ومواد التنظيف الاخري مع انشاء دوره
مياه قريبه من المخزن تصلح لاستحمام العمال بعد اي نشاط في مجال استخدام
ال督导ات.
1-2 ماده
لايد من مراقبه محتويات المخزن باستمرار بحيث يكون غطاء الوعاء محكم
الغلق وان يكون الوعاء نفسه في الوضع القايم وفتحه لاعلي وزاره العبوات والحابيات
التاليه والتي بها تسرب من مخزن المبيدات والخلص منها بالطرق السليميه.
1-3- ماده
يمنع تخزين المبيدات مع مواد اخري مثل المنتجات الزراعيه والمواد الغذاييه
واعلاف الحيوانات واللياه والتقاوي العده للزراعه والكيويات الاخري المستخدمه في
الزراعه.
1-3 ماده
يجب تخزين المبيدات في اوعيتها الاصليه ويلزم ان يحافظ علي بطاقه
العلومات الخاصه بال Libya في نفس موضعها علي العبوه الاصليه مع اtbاع الارشادات
والتعليمات الموضحه عليها ولا يجوز مطلقا تخزين المبيدات في اوعيه مستعمله للاغذيه او
المشروبات.
- V-
(41 من 12 من)
1-3 ماده
لايجوز تخزين اوعيه زجاجيه او شفافه بها مبيات او كيماويات في ضوء
الشمس المباشر بسبب قدره العبوات علي تركيز اشعه الشمس وحرارتها وبالتالي قد تبدا
منها عمليه الاشتعال.
1-3 ماده
يراعي عدم تخزين كميات كبيره غير لازمه من المبيدات لمده طويله والتخلص
من المبيدات التي يبدا ظهور علامات التغير او التلف عليها او تلك التي تنتهي فتره
صلحيتها.
1-3 ماده
يلزم اخطار رجال الدفاع المدني بالمواد الموجوده داخل المخازن من قبل
اصحابها واطلاعهم علي مدي خطرتها لان ذلك من شانه ان يحافظ علي حياتهم وحياه
الاخرين اثناء مكافحه الحريق ووضع تلك المعلومات علي قايمه امام كل مخزن.
1-3 ماده
يجب تدريب القايمين علي مخازن المبيدات علي اعمال السلامه والاطفاء
والاعتاد والاسعاف بالتعاون مع وزاره الصحه ومدارس السلامه ومراكز تدريب القطاع
الخاص ويجب توفركامات الفاز والاحذيه والقفازات لشخصين علي الاقل بشكل دايم
وفي مكان خارج المستودع بحيث يسهل الوصول اليها.
1-3 ماده
يجب وضع سجل لمحتويات المستودع مبينا فيه تاريخ صلاحيه المييدات
الموجوده وما استخدم منها ومكان استخدامها للاستفاده به عند طله للجهه المختصه.
2-3 ماده
يراعي فحص مخزن المييدات ومحتوياته علي فترات محدده للتخلص من
العبوات والمواد الثالثه في اسرع وقت ممكن وحسب الطرق الفنيه السليمه.
2-1 ماده
يجب انشاء غرفه خاصه لخلط وتجهيز المييدات وتكون ملاصقه لغرفه التخزين
وتكون ارضيتها من البلاط المقاوم لتاثير الكيماويات وان تغطي الجدران لارتفاع مترين
بالبلاط القيشناني الابيض وتود بحوض غسل متصل بخزان صرف من الخرسانه لمنع
تسرب بقايا المبيدات الي المياه الجوفيه.
-
(41 من 13 من)
(الاحتياطات الوقاييه الواجب اتباعها عند استعمال المبيدات)
\[
2 2 - 3 \text { ماده }
\]
يجب تحذير اصداب المناطق المجابوره عند القيام بعمليه رش المبيدات
وخصوصا اصحاب المناحل لاخذ الاحتياطات اللازمه.
\[
2 2 - 3 \text { ماده }
\]
يراعي التاكد من عدم وجود اشخاص او اطفال او حيوانات اليفه في مكان
الرش.
\[
2 4 - 3 \text { ماده }
\]
يجب ارتداء الملابس الواقيه والاقتنه الموصي بها اثناء عمليه مزج lebيد وعمليه
الرش والحذر من ملامسه المبيعات للجلد او العين او الفم وتجنب استنشاق الابخره او
غبار المبید.
\[
2 5 - 3 \text { ماده }
\]
لايجوز ان تعمل بمفردك عند استعمال مبيدات عليها عباره تحذير (سام او
خط (ويشترط وجود شخص اخري خلاف القايم بعمليه الرش للمراقبه وتقدم المساعده اذا
لزم Amar.
\[
2 6 - 3 \text { ماده }
\]
يمنع الالكل او الشرب او التدخين اثناء استعمال المبيد.
\[
2 7 - 3 \text { ماده }
\]
ان يكون الطقس مناسبا ل عمليه الرش والتوقف عن الرش اثناء هوب ربح
شديده او مفاجيه مع مراعاه ان يكون رش المبيدات في حاله الرياح البسيطه مع اتجاه
الرياح تجنيا لخطوره المبيد.
\[
2 8 - 3 \text { ماده }
\]
يجب ارجاع المبيدات غير المستعمله الي مكان التخزين الاصلي كما كانت في
السابق قبل الاستعمال... وغسل کامل الثياب واللابس الواويه والايدي والوجه جيدا بالاء
والصابون ويفصل الاستحصام بعد عمليه الرش، وعندما يكون الجو حارا يفضل اجراء
عمليات الرش في الصباح الباكر او في المساء اثناه وجود الحراره المعتدله وعلي الا يكن
النبات في حاله عطش.
-9
(41 من 14 من
٢٩-٣ ماده
لايسمع بدخول الارض المعالجه بالبيدات ، كما يحظر بصوره قطعيه اطعام
الانسان او الحيوان من النباتات المعالجه بالبيدات قبل انتهاء فتره التحريم «الحظر»
اللازمه لزوال اثارها الضاره، وفقا للتعليمات الخاصه باستخدام البيدات.
٢٠-٢ ماده
يراعي عدم الافراط في استخدام المييدات الكيماييه في المزراع، وضبط
هذه النسب عن طريق المختصين حتي لاتوذي الي نتايج عكسيه كما يجب العمل بصفه
دايمه علي تفريغ العبوات تماما من ايه متبقيات عند اجراء التخفيفات اللازمه للرش.
٢١-٣ ماده
يجب ان تتخذ الاجراءات الوقاييه عند استخدام وتخزين غاز بروميد الميثيل
عند استخدامه كميد وخاصه للقضاء علي النيماتودا لانه غاز شديد السميه عند التعرض
للاستشاق اثناء عمليه الرش. ويجب الا يخزن بكميات كبيره وانما يخزن للكميات
الضروريه علي ان يكون هذا التخزين تحت رقابه مسؤول السلامه.
٢٢-٢ ماده
ان يستعاض عن استخدام مبيدات النيماتودا باستخدام طرق امنه مثل التعقيم بضغط
البخار.
(اللك) التلص من فايض المبيدات وعيواتها الفارغه
ا - التلخص من فايض المبيدات:
٢٣-٣ ماده
يمكن استعمال حفر الردم اذا كانت الكميات التي يراد التخلص منهاقيله الي متوسط
لانها طريقه سهله وقليه التكاليف ولا تعرض المزارع للاخطار علي ان يتم تحديد هذه
الكميات من قبل المختصين بوزاره الزراعه والياء.
ويجب اختيار الموقع المناسب لحفر الردم بحيث يراعي مابلي:
1 - حفر الحفره في موقع مسطح غير منخفض يبعد ملا يقل عن ١٦٠ مترا علي الاقل عن
اي مصدر للمياء ( مجري - سد - بير)})(في ارض مستوي بشرط الا يكون هناك خطر
من حدوث انسباب للسوايل ويكون الموقع بعيدا عن احتمالات التعربيه.
-1.
(41 من 15 من
٢ - ان يكون الموقع في مكان لاتمتي الحفره فيه باللياه وبالتالي تفيض او تجرف محتوياتها
مياه السبول.
٢ - تجنب الموقع الذي يوجد فيه مياه جوفيه سطحيه.
٤ - ان تكون الحفره بعيده عن المنازل او المزروعات او حظاير الحيوانات وفي مكان
لا يستعمل لاي غرض اخري بعد ذلك.
٥ - ان تكون الحفره مصممه تصميما هندسيا من الخرسانه المسلحه بحيث يمنع منعا باتا
تسرب هذه المواد الي المياه الجوفيه التي قد تكون قريه من سطح الارض.
٦ - يجب ان تكون حفره الردم مبطنه في اول الامر بطريقه من الطين الخزفي سمكها
(٥-١٠ سم) ويطابقه اخري فوقها من الجير بسمك (٢-٣ سم) وقطها
(٢-٣ م) وعمقها (١-٥٢ م) ويجب رمي الفضلات في الحفره في طبقات لايزيد سمك
الواحد منها عن (١٠-١٥ سم) وان تمزح طبقات الفضلات مع الجير والفضلات القابله
لتحل بيلوجيا لساعده الفضلات علي التحل و عند امام دفن كل طبقه من الفضلات
تضاف فوقها طبقه من التراب او السماد الطبيعي منعا لخطر الملامسه.
٧ - ان تكون حفره الردم معرضه لاشعه الشمس وان لاستثماع لاي غرض اخري.
٨ - يوصع سياح حول الحفره لمن الاطفال والحيوانات من الاقتراب مع وضع علامات
تحذيريه حول الحفره توضع خطوره هذا الموقع وتتبه لعدم الاقتراب منه.
٩ - اخطار الدفاع المدني والجهات الاخري ذات العلاقه بموعد عمليه التخلص من فايض
اللبيدات مسبقا لرسال منويبهم للاشراف واتخاذ الاحتياطات اللازمه
(التخلص من متبقيات مبيدات الفوسفور العضويه والبيرشويدات)
٢٤-٣ ماده
- يتم التخلص من متقييات هذه المركبات المنجعه في حفر (لاتقل عن نصف متر) يوضع
بها كميه من الجير الطفي (هيدروكسيد الكالسيوم) مساويه في وزن لكميه المبيد تقريبا
ثم يوزع عليه البيد بالتساوي ثم يغطي بطبقه فضلات قابله للتحلل فوقها طبقه من التربه
(٢-٣-٣-٢) مع ملاحظه البعد عن مصادر المياه كما ذكر في البند (٢-٣-٣-٢)
٢ - في حاله وجود كميات من المبيد متسربه من وعاء مفتوب او محطم فانه يجب التعامل
بحرص مع العبوه الاصليه لنقلها بحذر الي عبوه فارغه لنفس نوع المركب او تستخدم
بسرعه اذا كانت مطلوبه اما الكميات المتسربه المتناريه من مبيد جاف فانه يتم تغطيتها
ب Libya مضاءه من الجير المطفي علي الابكون مېتلا ويمكن استخدام نشاره الخشب او
-11-
(41 من 16 من)
قليل من التربيه علي ان يتم دعكها جيدا بالبيد باستخدام مكنسه او مايشابهها ثم يتم
كنس الموجود واحراقه مع المكنسه المستخدمه ثم يعاد تغطيه المنطقه المزال منها المبيد
ب Libya من الصودا الكاويه تستمر طوال الليل ثم يتم غسلها بعد ذلك جيدا بالاء ثم تجفف
بشراه الخشب التي يتم احراقها بعد ذلك.
\[
b - (\text { التخلص من العيوات الفارغه }) \tag {}
\]
\[
3 5 - 3 \text { ماده }
\]
\[
\begin{array}{l} \text { يمنع منعا باتا القاء (رمي) الاوعيه الفارغه في الواحات او البرك او قنوات المياه.} \\ 3 6 - 3 \text { ماده } \\ \end{array}
\]
\[
\text { يتم التخلص من الاوعيه والعبوات الفارغه الخاصه بالبيدات الحشريه عموما }
\]
\[
\text { كالاتي: }
\]
\[
1 - \text { الاوعيه الفير قابله للحتراق: }
\]
\[
1 - \text { القنيات الزجاجيه يتم كسرها ودفنها في حفره بالشروط الوضحه في الماده (٢٣/٣).
\]
\[
2 - \text { الاوعيه والعبوات الاخري يتم ثقبها او تشويها بحيث لاتصلح لاي استخدام اخري ثم تدفن }
\]
\[
(3 3 / 2) \text { كما ذكر بالاده رقم }
\]
\[
3 - \text { الاوعيه المعنيه سعه } 2 0 - 5 0 - 8 0 - 1 0 - 7 0 \text { يمكن بعد غسلها اعادتها ثانيه }
\]
\[
\text { للشركه المصدره اذا كانت مطلوبه او يتم تحطيمها وال顿خص منها بحفرالردم وفقا لما ورد }
\]
\[
\text { بالاده (33/3) }
\]
\[
\text { ب - الاوعيه والحيوات القابله للاحتراز: }
\]
\[
\text { وهذه قد تكون من البالستيك فيجب غسلها اولا او تكون من الكرتين او الخشب او }
\]
\[
\text { الخيض او الورق البطن وما شابه ذلك فيتم التخلص منها جميعا بالحرق مالم يكن هناك }
\]
\[
\text { تحذير من الشركه المنتجه ، كما يحظر حرف العبوات التي تحتوي اصلا علي مركبات }
\]
\[
\text { الكلورات او علي مواد تتحول بالحراه لغازات سامه - وبالنسبه للمواد المسموح بحرفها }
\]
\[
\text { فيراع ان يتم الحرف في عدم وجود رياض نشطه وان لايجود اي شخص او حيوانات في }
\]
\[
\text { اتجاه الرياح والدخان المتصاعد . ويجب ان يكون الموقع مزودا بمعدات اطفاء الحريق }
\]
\[
\text { وسهوله ضخ ال ياه. }
\]
\[
2 7 - 3 \text { ماده }
\]
\[
\text { يحظر قطعيا استعمال اوعيه المبيدات الفارغه لاي غرض اخري وخاصه للماء }
\]
\[
\text { اوالطام }
\]
-12
(41 من 17 من
(السمده الكيماويه تخزينها - استعمالها - التخلص منها) .
\[
3 8 - 3 - \text { ماده }
\]
تخصص غرفه مستقله مستوفاه للاشتراطات السابقه لالشراطات السابقه
الكمياييه تكون بمني عن اماكن تخزين المبيانات.
\[
3 9 - 3 - \text { ماده }
\]
تطبق علي الاسمده الكيمياييه الشروط الوقاييه السابقه الوارده بالبند ثالثا سواء عند
التحزين او الاستعمال او التخلص من العبوات.
( التوامل مع الاوعيه الفارغه لربكات الفسفور العضويه )
\[
4 0 - 3 \text { ماده }
\]
ا - تفصل العبوات من الخارج باللاء المضاف اليه احد المنظفات الصناعيه.
ب - تفصل هذه الاوعيه من الداخل بعد تصفيتها من ايه متبقيات حيث تجمع هذه المتبقيات
في وعاء واحد... ويتم التخلص من ماء الفسيل في حفره بالشروط الموضحه بالاده
\[
(3 7 3)
\]
اما عمليه الفسيل نفسها فنتم طبقا للجول التالي:
٤١-٣٤٥
يجب اتخاذ الاحتياطات الكافيه لتحزين واستخدام الاسمده الكيماويه بانواعها
للحيوله دون وقوعها في ايدي عابثه او تعرضها لسوء التخزين حيث ان بعضها
يحتوي علي مواد تستخدم في صنع المنجرات.
-12-
(41 من 18 من)
\[
4 7 - 3 4 \text { ماده }
\]
يجب عند تخزين الاسمده النيرتانيه ( التي تحتوي علي نترات بشكل خاص
مثل نترات الامونيا) عدم رص اكثر من سبع شوات ويجب الحمايه من الحاره
العاليه لانها مواد قابله للانفجار.
رابعا: تخزين منتجات الغابات
\[
1 - 4 \text { ماده }
\]
يجب ان تكون ساحات تخزين الاخشاب مزده بوسايل اطفاء الحريق وان
تتوفر في مباني التخزين جميع متطلبات السلامه حسب لوايح وتعليمات الدفاع المدني.
\[
2 - 4 \text { ماده }
\]
ان تتوفر مناطق عازله الحريق تكون بمشابه ممرات بين اكوام الخشب المخزنه
كما تعتبر طريق لISCلك رجال الاطفاء ويساعد علي انجاح عمليات المكافحه.
\[
3 - 4 \text { ماده }
\]
ان تبعد ساحات تخزين الاخشاب عن المباني والعقارات المكتوفه الاخري
\[
\text { بمسافه لاتقل عن } 5 0 \text { مترا. }
\]
\[
4 - 4 \text { ماده }
\]
تنظيم المسافات بين الدروب او الطرقات بحيث تكون شبكه من الطرق لاتزيد
\[
\text { ابعادها عن } 3 \times 1 0 ^ {3} \text { م. }
\]
\[
5 - 4 \text { ماده }
\]
لا يقل عرض الطرقات في الساحات الخارجيه لتخزين الاخشاب عن ه امتار
\[
\text { كحد ادني }
\]
\[
7 - 4 \text { ماده }
\]
لا يزيد ارتفاع الاخشاب المخزنه في الخارج عن ٢ امتار.
\[
7 - 4 \text { ماده }
\]
يراعي رص الاخشاب المنشوره تحت مظله بحيث لاتعرض لاشعه الشمس
المباشره ويجب رفع الرصه عن سطح الارض وفصل الطبقات المختلفه باسطه
عصي طويله لتسهيل عمليه التهويه بالاتالي تجفيف الاخشاب دون التسبب في تلفها
او ايصابتها بالافات الضاره بها.
-14
(41 من 19 من
8-4 ماده
لتوفر الحمايه الاساسيه لساحات تخزين الاخشاب من الحريق تركي حنفيه
حريق ذات قدره علي توزيع اربعه خراطيم مقاس ٢ر ٥٠ سم (٢ر ٥٠ بوصه تقريبا) بالله
في وقت واحد (٢٠٠٠ لتر في الدقيقه) ويجب الرجوع الي المدينه العامه للدفاع
المدني لل الحصول علي المواصفات الدقيقه وتحديد عدد الحنفات المناسبه للدافع
لساحته وحسب حجم المواد المخزونه مع توزيد حنفات الحريق بادوات التشغيل
والخراطيم وقوافد المياه اللازمه وفقا ما يقرره الدفاع المدني.
٩-٤ ماده
يجب توفيرمصدر مياه كاف مزود بماكنيات الضغط المناسبه لتفذيه شبكه
حنفيات الحريق.
خامسا : تخزين المحاصيل الزراعيه :
1-٥ ماده
يجب تنفيذ كافه التعليمات والاشتراطات المتعلقه بخرين وحفظ المنتجات
الزراعيه والصادره من وزاره الزراعه واللياه وفروعها او من الدفاع المدني او من
الجهات الاخري ذات العلاقه بما يكفل سلامه هذه المنتجات وتامينها ضد التلف
والتلوث، مع عدم الاخلال بما تنص عليه المواصفات القياسيه السعوديه المتعلقه
بتحزين وحفظ الاغذيه الزراعيه.
٢-٥ ماده
بالنسبه الحبوب كالقمع والشعير والذره والارز وفول الصويا وغير ذلك من
الحبوب والبندور يراعي تخزينها داخل مستودعات او صوامع تصمم لهذا الغرض
وفق للمواصفات القياسيه السعوديه وبمعرفه جهات فنيه متخصصه مع مراعاه
اشتراطات السلامه الاتيه:
1 - يجب ان تكون مواد الانشاء غير قابله للاشتعال وان تكون اساسات وحواشط
وارضيه المستودع او الصومعه مينيه وكافيه لان تتحمل اوزان الحبوب وخفوطها
الجانبيه مع مراعاه اختبار القوه الهيكليه للMBني قبل استخدامه لtzزين الحبوب او الطين.
٢ - ان تكون ارضيه المستودع معزوله جيدا عن التربيه بعمل طبقيه عازله عن سطح
الارض لايقل سمكها عن ٣٠ سم لتلافي اخطار المياه والرطوبه.
-15-
(41 من 20 من
٢ - يجب توفير التهويه الكافيه لمستودعات وصوامع تخزين وتعبه الحبوب وان تكون
انظمه التهويه الميكانيه كافيه ومزده بتجهيزات مناسبه لشفط الغبار بصفه
مستمره وذلك لمن تجمع الغبار تلافيا لظاهره تركيز الغبار ومن ثم انفجاره.
٤ - ان تكون منطقه تخزين الحبوب والنتاجات الزراعيه معزوله تماما عن مخازن
المييدات او مخازن الاسمده.
٥ - ان تزود المستودعات بوسايل الخروج ( مخارج الطواري) المناسبه من مداخل
ومخارج وسلام وابواب الطواري بما يكفل خروج شاغلي المبني من م Oman
الخطوره خلال ثلث دقايق علي الاكثر وان تكون ابواب الطواري غير مغلقه اثناء
العمل وفتتح للخارج.
٦ - تجهز الاماكن العرضه لخطر الانفجار كاماكن طحن وتجهيز الحبوب والدقيق
بسطوح خفيفه غير قابله للاشتعال لسصوله انفصلها في حاله حدوث انفجار
لاسم الله.
٧ - ان يتم تخزين الطحن في مستودعات مستقله.
٨ - يجب ان تكون السطوح الداخليه للمستودع ناعمه وجيده التشطيب ليسهل
تنظيفها ومنع تراكم الغبار عليها.
9 - ان تجوز مستودعات وصوامع الحبوب بعدد من المجسات الحراريه للتاكد من
عدم ارتفاع درجه الحراره عن المعدلات المناسبه مع ملاحظه حشره تسوس
الحبوب والقضاء عليها حيث انها من مسببات ارتفاع درجه حراره الحبوب.
١٠٠٠- يجب تهويه الحبوب المخزنه بوسطه عمليه النقل من مستودع لاخر للحد من
تكون البكتريا والرطويه التي قد تسبب الاشتعال الذاتي - مع اجراء القياسات
اللازمه لدرجات الرطوبه لتلافي ماقد ينجم عنهامن اخطار.
١١ - يجب استبعاد مصادر الصراده والشرر من الامكان والتجهيزات العرضه
لتراكم الغبار.
١٢ - تراعي نسبه الرطوبه بالحبوب عند تخزينها حيث ان زياده هذه النسبه عن
معدلها (٢١/٢) في القمح والشعير مثل) مع زياده الطويه في المخزن او درجه
الحراره تؤدي مع تواجد بعض الفطريات والحشرات الي ارتفاع درجه الحراره
في الحبوب المخزونه الي ٦٠ م وما ينجم عنهماش استعمال ذاتي.
13 - يلاحظ في حاله البذور المعامله باللبیدات الفطریه او الحشریه ان هذه المواد
سامه لانسان لما يجب ان يكتب علي العبوات بانها سامه وغير صالحه
-16-
(41 من 21 من
للاستهلاك الادمي والحيواني مع وضع علامه التحذير الدوليه المعتمده علي
الكيس.
١٤- للاحتياط من حدث حرايق بين مستودعات الحبوب ولحد من انتشار الافات
المخزينه بسبب تجاكر المستودعات تراعي مسافات عزل بين المستودعات تتراوح
بين ١٠٠-٧٥ متر.
(تعليمات السلامه الكهرباييه)
٢-٥ ماده
- يجب ان تكون كافه التمديدات والتجهيزات الكهرباييه من الانواع الميونه المحبه
ضد الاشبعاعات الحراريه او الانفجار او الطروبه وان تكون مطابقه للمواصفات
الفنيه الصادره عن الهينه العربيه السعوديه للمواصفات واللقابيس وخاصه
المواصفه القياسيه السعوديه المتعلقه بعد التركيبات الكهرباييه في العقارات
الزراعيه و العقارات البستنه » وان تجري اعمال الصيانه الوريه اللازمه لها
بمعرفه فيين متخصصين لداركه اي خلل في حينه مع اتخاذ احتياطات السلامه
اللازمه بالنسبه لل محولات والولدات الكهرباييه طبقا لتعليمات وزاره الصناعه
والكهرباء وشركات الكهرباء ذات العلاقه والمواصفات القياسيه السعوديه التي
صدرت بهذا الخصوص.
ماده ٤-٥
(التعليمات المطلقه بالسلامه الصناعيه)
يجب علي عمال صوامع ومستودعات تخزين الحبوب والدقيق مراعاه
مايلي:
1 - الالام التام بالخاطر التي قد تنجم عن الالات والتي قد تحدث بالقسم وكيفيه
معالجتها.
٢ - اتباع تعليمات السلامه التي ضعهها الاداره وكيفيه التصرف في حالات
الطواريي:
٢ - ارتداء ملابس ومهمات الوقايه الخاصه بالعمل.
٤ - تجنب الاعمال التي قد يحدث منها شكر او ارتفاع في درجه الحراره.
٥ - affordيه الكافيه بمعدات السلامه والالطفاء وطفايات الحريق ونوعيتها وطرق
استخدامها وطرق التدخل الفوري في حاله الحرايق والحوادث الاخري.
-17-
(41 من 22 صمه)
ماده ٥-٥
( التعليمات المتعلقه بالالات الصناعيه)
- يجب حمايه الاجهزه الميكانيه المتركه ضد نفاذ الغبار اليها.
٢ - يراعي اجراء اعمال التزييت والتشحيم للالات منا احتكاكي الحراري.
- تزود قنوات مجاري نقل الحبوب بفتحات مراقبه لتفقد سير العمل فيها.
4 - تجري المراقبه الدقيقه للتجهيزات المتركه المعرضه لارتفاعات في درجه الحراره
٥ - يجب ان تكون سير الرفع والنقل مجهزه باجهزه تسمح بالكشف الفوري
الحريه
٦ - يجب ان تكون نهايه الاجهزه الدواره وقواعدها خارج نطاق مجري الحبوب او
الدقيق وان يتم مراقبه سرعه السير ووسايل شفط الهواء المحمل بالغبار...
٧ - يجب اعداد بطاقه صيانه لكل اله يحدد فيها نوعيتها والاخطار التي قد تنجم
عنها ، والصيانه الوجب اجرازها والشخص المكلف بذلك
٨ - يراعي في شاحنات نقل الحبوب من امامكن الصاد الي المستودعات ان تكون
ماسوره خروج العادم الي اعلي مع تزويدها باججره منع الشرر للاتفي حدوث
الحرايق.
٦-٥ ماده
بمنع التدخين منعا باتا بمناطق المستودعات والصوامع كما تمنع مصادر
الاشتمال او الشر و تعلق لافعت تحذيريه بذلك بالالفتين العربيه والانجليزيه اضافه
الي اي لغات اخري قد يتطلها الموقف في اماكن ظاهره.
٧-٥ ماده
تراعي النظافه باللوقع وازاله كافه الهملات والمخلفات والخلقات والخلص من مسبيات
الحريه بصفه دايمه.
٨-٥ ماده
(وسايل مكافحه العريق)
يجب تجهيز مناطق مستودعات وصوامع الحبوب بما ياتي:
1 - يلزم انشاء شبكه اطفاء تغذي من مصر مناسب للمياء (خزان مياه اواكثر)
مزود بامكينات ( موتورات) مناسبه لدفع المياه الي حنفيات الحريق بالضغط
المناسب ويركب علي الشبكه عدد كاف من حنفيات الحريق وتزود بالخراطيم
وقرانف المياه واللقابيح وكافه الادوات اللازمه لتشفيلها.
-18-
(41 من 23 من
٢- يزود الموقع بالعدد المناسب كما وكيفا من طفايات الحريق البدويه لاستخدامها
كخط دفاع اول عند نشوب حريق لسمح الله.
٢ - يزود الموقع بنظام لانجدار الالي كما تزود اقسام التشغيل والالات واماكن
الخطوره بنظام للاطفاء الالي وفقا لتقدير اداره الدفاع المدني.
ملصوفه : يتعين علي المستول عن الموقع اشعار اداره الدفاع المدني المختصه
لايفاد من يلزم لمعابنه موقع المستودعات او الصوامع وتقدير احتياجاته من وسايل
الوقايه والمكافحه المبييه بالبنود ٢٠٢٠، السابقه
9-5 ماده
يراعي تزويد المستود بوسيله اتصال هاتفيه لسرعه استدعاء فرق الاطفاء
وخدمات الطواري عند اللزوم مع عمل لوحات بارقام هواتف مراكز الدفاع المدني
وخدمات الطواري واعلانها المختصين بالموقع ....
سادسا : شروط تخزين السوايل القابه للشتعال:
٦ - ماد
1 - ينطبق هذا القسم علي تخزين السوايل القابه للشتعال التي تقل نفطه وميضها
عن ٩٣ درجه ميويه في المزارع او المناطق الزراعيه.
والتنطبق هذه التعليمات علي تخزين وتداول واستعمال خزانات الquod البترولي
المربطه باجهزه تعمل بالوقود السايل او بtzزين ٩٥ لترا فقال من سوايل قابله
للا شتعال والاحتراق في اوعيه لاتعدي سعه كل منها ١٨ لترا حسب تعليمات
السلامه الصادره باللحه محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادره عن وزاره
الشؤون البديه والقرويه وكذا تعليمات السلامه باللحه شروط السلامه في
محطات بيع وتوزيع المحروقات الصادره عن الدفاع المدني.
٢ - يسمح بtzزين السوايل القابله للاشتعال وفقا للوايح والتعليمات الصادره من
الدفاع المدني ومن الجهات الاخري ذات العلاقه علي النحو الاتي:
ا - في خزانات فوق الارض او تحت الارض مسممه حسب الشروط الخاصه
بخزانات السوايل القابله للاشتعال.
ب - في حاويات سنه ٢٢٥ لترا او اقل تخزن في الخارج او في مبني مصم-
خصيميا يستعمل لtzزين السوايل القابله للاشتعال ووقع علي بعد ٢٠-١.
متر من اي مبني اخري.
-19-
(41 من 24 من
ج - في خزانيات سعه ٢٥ لتر الي ٤٠٠٠ لتر تخزن خارج المبني ويكون
تصميمها وانشاؤها حسب الاصل الهندسيه المقبوله ويجب ان يكون كل
خزان مزودا بفتحه للتهويه الحره وان تكون مقاسات انابيب تخفيف الضغط
الذي يحدث في ظروف العمليات العاديه او عند التعرض الحريق حسب
الجدول التالي كحد ادني:
<table><tr><td>مقاس انبويه التهويه بالللمترات</td><td>( بالالت) سمعه الخزان</td></tr><tr><td>٤٠</td><td>١٠٠٠</td></tr><tr><td>٥٠</td><td>٢٠٠٠-١٠٠١</td></tr><tr><td>٦٥</td><td>٢٠٠٠-٢٠٠١</td></tr><tr><td>٨٠</td><td>٤٠٠٠-٢٠٠١</td></tr></table>
NFPA-396-Section-14-1-2
: المصر
د - يحظر اقامه محطات محروقات علي الارضي الزراعيه الملوكه للافراد
داخل وخارج حدود التنميه المدن والقري اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك
فيجب التقيد باخذ موافقه وزاره الزراعه واللياه ووزاره الشيون البلديه
والقرويه مع التقيد بكافه المعير والاشتراطات الوارده بلاحيه محطات الوقود
والفسيل والتشحيم الصادره عن وزاره الشيون البلديه والقرويه.
ه- تنظيم الهويات بحيث يحول تصريفها دون حدوث السخونه المفرطه او
اتندالع اللاب في اي جزء من الخزان في حاله اشتعال الابخره من الهوايات.
و - ان تكون الخزانات ذات الحجم المبن في الفقره (ج) بعيده عن اي مبني
بمسافه ٢٠ مترا علي الاقل.
سابعا: الوقايه من حراق الغابات والMzروعات:
1-7 ماده
يجب عمل شبكه من خطوط ايقاف وعلز النيران للوقايه من انتشارها وذلك
بازاله الاشجار والاعشاب واي مواد قابله للاشتعال من هذه الخطوط بعرض لابقل
عن عشره امتار او بعرض مقداره مره ونصف ارتفاع اطول شجره كامله النمو في
الغابه او المزرعه.
وفي موسم الحصاد يجب عمل تلك الشبكه العازله بواسطه اله الحصاد اثناء
القيام بعمليه الحصاد مع مراعاه ان تكون بدايه الحصاد في الجهه العاكسه لاتجاه
الرياح.
-20-
(41 من 25
٢-٧ ماده
بالنسبه toاجزج النيران الموجوده بين مزارع مملوكه لللاك مختلفين يجب الا
يقل عرض الحاجز عن عشره امتار بحيث يترك مالك كل مزرعه في جوانب مزرعت
خمسه امتار.
٢-٧ ماده
لا تزيد مساحه الغابه او المزرعه عن ١٦ هكتارا دون ان تتخلها حواجز
النيران المذكوره في الماده رقم ٧-٧ ماده
توفير مجموعات من مضارب النيران (الطباین) في المزارع كل ٥٠٠ متر
بطول حاجز النيران وان يكون عدد كل مجموعه ١٠ مضارب علي الاقل.
٥-٧ ماده
عمل لوحات ارشاديه كل ٥٠٠ متر بطول حواجز النيران خاصه مناطق
الغابات المنحدره ومناطق الغابات ذات الاشجار سريعه الاشتعال مكتوب عليها :
(خطر لاتشغل نارا في هذه المنطقه) (OTLق السجاير الشتعه في منطقه الاشناب)
ويجب ان تكون الكتابه باللغتين العربيه والانجليزيه بفرز لوحات او لافتات مصوره
تغير عن معاني العبارات السابقه بالصوره.
٦-٧ ماده
يجب علي ملاك الغابات والزارع التاكد من ازاله المخلفات من اراضيهم في
جميع الاوقات وخصوصا العبوات التي تحتوي علي بقايا مواد قابله للاشتعال وكذلك
المخلفات سريعه الاشتعال مثل الاوراق والاخشاب والمواد البلاستيكيه ...
٧-٧ ماده
يحظر احراق مخلفات وبقايا المحاصيل في مناطق الغابات والازارع بل يجب
نقلها الي منطقه مامونه لحرقها ماعدا مخلفات الحصاد فتؤخذ الاحtbاطات اللازمه
للحرق بعد الرجوع للدفاع المدني في ذلك وبعد توافر الشروط المبييه بالاده ٢ من
هذه اللاتحه.
٨-٧ ماده
يحظر رمي المخلفات علي مقربه من اشجار المزارع والغابات
-21-
(41 من 26 من)
9-7 ماده
يجب علي اصحاب المزارع فتح طرق بين مزارعهم حتي يمكن وصل رجال
ومعدات الدفاع المدني والطواني الي اي جزء من المزرعه في حاله وقوع حادث
لا سمح الله.
1.0-7 ماده
يجب علي اصحاب المزارع تسوير مزارعهم بالبلك او الشبك الحديدي ويحظر
تسويرها باني حاجز قابل للاشتعال مثل سعف النخيل وغيره.
1-7 ماده
في حاله تعدد اصحاب المزرعه او تاجيرها فان الشخص القايم علي المزرعه
او المستايج لها هو المسؤول المباشر امام الدفاع المدني عن تنفيذ اشتراطات
السلامه وعن اي مخالفات تقع في المزرعه.
1-7 ماده
تستخدم بعض الاجراءات علي المدي الطويل للحد من مخاطر حرايق
الغابات وهمان سرعه التعامل مع هذه الحرايق والحيلوله من
انتشارها وفقا ما يلي:
1 - عند اعاده التشحير يجب اختيار انواع الاشعار بعنايه وغرس الاشجار الاثقال
عرضه للحريق:
٢ - ازاله الاعشاب الجافه وال震荡ه والاشناش بصفه دوريه ومنتظمه وخاصه بالقرب من
الناطق النهوله والمناطق العازله للحريق الخاليه من التشجير والتي تفصل بين
اجزاء الغابه.
٢ - انشاء شبكه الطرق الموصله الي مختلف انحاء الغابه وعمل خزانات مياه
الطواري لتزويد الطايرات المWOIDيه بها وغيرها من التسهيلات اللازمه انجاز عمليه
الالضافه ويمكن الاستفاده من مياه السدود والخزانات الكبيره المحكمه وذلك
بالتنسيق بين الدفاع المدني ووزاره الزراعه واللياه
٤ - تخصيص دوريات للمراقبه الارضيه او من ابراج المراقبه او من الجو ويتولي
تنفيذ ذلك الجهه المخوله من قبل وزاره الزراعه واللياه لحمايه الغابات.
-22-
(41 من 27 صنحه)
- تخصيص مناطق محدده للجمهور في الغابات لاغراض الترفيه مثل (المتزهاات
الوطييه) يسمح فيها فقط دون غيرها باشعال النار في اماكن مجهزه اعداد
الطعام ثم اطفايها تماما بعد الانتهاء منها مع ضروره توفير الملاحظه البشريه
اللازمه لراقبه تنفيذ هذه التعليمات وتمولي تنفيذ ذلك الجهاه المحوله من قبل وزاره
الزراعه واللياه لحمايه الغابات.
٦ - الاستفاده من الحفر الطبيعيه وتغليفها ب Libyaه من التايلون لحفظ المياه فيها
لاغراض الاطفاء وتنويد الطايرات العموديه بها.
٧ - ان يقوم الدفاع المدني بتوفير دوريات سلامه راجله وراكبه مزوده بالعداد
والاجهزه اللازمه للاكفه الحرايق في مناطق الغابات الكثيفه.
٨ - تعاون مديريات الدفاع المدني وفروعها في المناطق مع وزاره الزراعه واللياه
وفروعها حين الابلاغ عن نشوب الحرايق او حصول اي حوادث وتوزيع كباين
للاتصالات في حاله توفرها في هذه الاماكن حتي يمكن ان تاتصل مباشره بمراكز
الدفاع المدني القريبه منها عند الحاجه لذلك.
13-7 ماده
من اجل الصفاط علي ارواح المزارعين وحمايه مشكلاتهم يجري
التنسيق والتعاون مع جميع الجهات التاليه التي تسهم في اطفاء
حرايق المزارع وهي:
ا - فرق ومراکز الدفاع المدني وادارات الطواري.
ب - المطوعين من المدن والقري المجوره.
ج - القطاعات العسكريه القريبه في حاله عدم السيطره علي الحريق.
د - الطايرات العسكريه المجهزه (بخزانات الماء) بالاضافه الي الطيران العمودي
الخاص بالدفاع المدني.
ه - قوات الشرطه لتنظيم الحركه المرويه وحمايه الملتكات المتركه.
14-7 ماده
يتم ازاله الحشايش والاشجار علي طول خطوط الكيلات الهواييه (الضغط
العالي للكهرباء) والملار من اراضي الغابات بعرض ٢٥ م علي جانبي حدود الكيل.
-23-
(41 من 28 من)
ثامنا: شروط السلامه الخاصه بابار المياه
1-8 ماده
يجب اتخاذ احتياطات السلامه وفقا لمي:
احتياطيات عامه للابار القديمه والحديثه :
- يلزم ردم الابار القديمه المهجوره بطريقه فنيه وحسب مواصفات وزاره الزراعه
والمياء - اما الابار الصالحه للاستعمال فيجب تسويرها بحايط او سياج من
الحديد لحيلوله دون السقوط فيها.
- يجب العمل علي ضمان عدم انهيار ابار المياه او فوهاتها بواسطه استخدام
انظمه دعم جوانب الابار علي ان تتولي تصميم وتنفيذ ذلك جهه فنيه متخصصه.
- يلزم يضع حواجز كافيه حول فوهه البثر حتي تحول دون سقوط اي افراد او
حيوانات او مركبات فيهمع تزويد الابار باغطيه محكمه منعا من السقوط ولل Wolffيل
من احتمالات تلوث المياه...
4 - يراعي ان يكون سطح الارض حول فوهه بثر المياه اعلي من المناطق المجابوره له.
- يجب تمييز الابار بلوحات توضيحيه وارشاديه توضع في اماكن بارزه للداله
عليها مع وضع اضاءه كافيه حول الابار عند توفر التيار الكهربايي.
- يجب تغطيه الابار الانبويه بغطاء محكم لمن العبث بها اما الابار ذات الفوهات
الكبيره تفتطي بسياح من الحديد القوي يتحمل القوي العامه عليها.
- يراعي وضع سلم حديدي او توفير وسيله اخري مناسبه في الابار لتسهيل عمليه
النزول والصعود.
- علي وزاره الزراعه واللياه فحص عينه من الياه قبل استخدامها للاستهلاك
الادمي او الزراعي للتاكد من خلوها من التلوث البيولوجي او الكيماوي او
الاشعاعي:
٢-٨ ماده
الاحتياطيات التي يجب مراعاتها قبل حفر الابار:
1 - يجب الحصول علي ترخيص بحفر البير من وزاره الزراعه واللياه علي ان يتم
الاشراف علي هذه الابار من قبل وزاره الزراعه واللياه ويتم ابلاغ الدفاع المدني
للمتابعه.
-24
(41 من 29 من
٢ - ان تقوم بهذه العمليه جهه فنيه متخصصه بعد اجراء التصميمات والاختبارات
اللازمه لذلك.
٢ - قبل البدء في حفر بثر المياه يزم التاكد من خلو منطقه الحفر تحت الارض من
مواسير المجاري وكابلات التلفون او الكهرباء او اي عوايق اخري ويجب ان يتويف
الحفر عند وجود شيء من ذلك.
٤ - في حاله استخدام التفجرات في اعمال الحفر يجب الحصول علي التصاريح
اللازمه لذلك من الامن العام والجهات الاخري ذات العلاقه وان توضع هذه لمواد
في مكان امن معد لهذا الغرض ومستوفي للاستثمارات التي تقرها الجهات
الختصه واستخدامها عند الضروره فقط وتحت اشراف خبراء متخصصين مع
وضع العلامات واللفات التذيريه الضروريه في مواقع العمل.
٢-٨ ماده
الاهتمامات التي يجب مراعاتها عند البدء في صفر الابار:
1- عند القيام بعمليه حفر بير المياه او انزال شخص الي القاع يلزم الاستعانه بجهار
قياس الاوكسجين والغازات الخناته وذلك لاختبار ظروف الهوه علي مسافه كل متر
يقطع الشخص حتي قاع البير علي ان تتم هذه عمليه بواسطه شخص مؤمل
ومتخصص ويوقف العمل عند وجود اي خطوره.
٢ - ارتداء ملابس واقيه للجسم و Khzده للراس اثناء عمليه الحفر.
- توحي الحرص والخدر والانتباه التام اثناء عمليه الحفر لان السهو والاغفال قد
يؤديان لوقوع الحوادث.
4 - تصميم ابراج الحفر بطريقه لاتسب اخطارا للعمال اثناء استخدام الات الحفر
وتغطيه جميع الاجزاء التحركه الخطره مثل الاعوده والوصلات والIKRات والتروس
والسيور.
5 - وضع اللفات والعلامات التحديريه علي اجزاء الاله التي تشكل مصدرا للخطر
لعمال التشغيل والصيانه.
4-8 ماده
ا- تنظر التدابير التاليه لدي انزال شخص الي البتر رهي:
1- يتم الاستعانه بصدريه وحزام امان يشدان حوله ويرطان به.
٢ - ان يستخدم حبلان يربط بهما الشخص وتكون قوه تحمل كل منها كافيه لشد
اربعه اشخاص من الوزن المتوسط.
-20-
(41 من 30 من
٢ - يستخدم احمد الحبلين لازال الشخص في حين يستخدم الاخر للقي الاشارات
الصادره منه او الملبنه اليه ويفصل استخدام جهاز اتصال لاسلكي بين الطرفين
وذلك طبقا لاواصفات الدفاع المدني.
٤ - ينزل قبل اجزاز عبر جعلتين مッチتين علي قوايم متينه مركبه اعلي فوفه البتر.
٥ - يلزم تخصيص شخصين علي الاقل يتوليان حركه الحيل المثلث بالشخص النازل
بالاضافه الي شخص اخري يتابع حركه الحبل الثاني البديل والخاص بتبادل
الاشرات.
ب - تكون اشرات السلامه من طريق الحيل الثاني علي النحو التالي:
- شدات عنيفه علي حل السلامه من الشخص النازل تعني (ارفعني بسرعه).
- شدات عنيفه من السطح الي Spun الحل النازل تعني ان (هناك خطر وسنرفعك
(بسرعه).
- شده واحده تعني (ارفعني ببطء).
- شداتن متتاليان تعنيان انزلني ببطء.
- ثلار شدات من السطح الي Spun النازل تعني (هل انت بخير).
- ثلار شدات من Spun النازل تعني (انا بخير).
ج - الاتصال بالديريه العامه للدفاع المدني والجهات الاخري ذات العلاقه for
مشروتها عند اكتشاف وجود غازات او نقص في الاكسجين ولا يسمح لاي
شخص بالاقتراب من البتر كما يلزم وقف اعمال الحفر.
تاسعا: احتياطات السلامه عند استخدام الالات والجرارات الزراعيه
-٩ ماده-
يجب اتخاذ الاحتياطات الاتيه :
١-لا يقل عمر القايم بتشغيل الجرارات والالات الزراعيه عن ١٨ سنه حتي يتوفر
لديه الخبره والقدره علي التصرف السليم في مواجهه المخاطر.
٢ - ان يكن القايم بتشغيل الجرارات والالات الزراعيه حاصل علي رخصه من جهه
مختصه ( كمعهد تدريب) بعد تدريب والاتكد من قدرته علي تشغيلها ودرايته
الكامله بمخاطرهها.
٣ - يراعي ملاحظه علامات التخدير الموجوده علي جسم العده والتقيد بها.
٤ - التاكد من نظافه المكان حول المحرك وحول البطاريه والتصيلات الكهرباييه من
-26-
(41 من 31 من
المخلفات والنفايات والفنايات والماصل الجافه والشحوم الزايده والمواد القابله
للااحتراق.
ه - التاكد من سلامه منظومه العادم مع تغيير التالف منها اذ ان غازات العادم ذات
درجات حراره عاليه وقد تنضم من في بعض الاحيان شراره تشكل مصدر خطوره
دايم للعريق وبالاخص اثناء الحصاد حيث يكون الحصول في اغلب الاحيان جافا
وسهل الاحتراق مع ضروره تزويد ماسوره العادم بجهاز مانع للشرد، مع التاكد
من سلامه عليه العادم وعدم خروج عام متوھج من منظومه العادم.
٦ - التاكد من اجراء جميع عمليات الصيانه وفقا لكتيبات تشغيل الجرارات والالات
الزراعيه وكمال علي ذلك فان عدم التشحيم لاحد الاجزاء قد يؤدي الي سخونه
عاليه قد تؤدي الي بدء حريق.
7 - تجنب التحميل الزايد ولفترات طويله والذي يؤدي الي سخونه زايده للاجزاء فلا
يجب ملاحظشغيل محركات الجرارات لفتره طويله او تشغيل الجرار لسحب
مقطري ذات سعه تحميل اكثر من قدره الجرار او تشغيل مخخه تحتاج قدره
اكبر من قدره المالكينه ولا يجب زياده التحميل للحاصدات ووحدات نقل المحصول
وحدات الدراس.
8 - التاكد من ايقاف المحرك والامتناع عن التدخين اثناء تعبيه الquod اللازم لتشغيل
الجرارات والالات الزراعيه كما يجب تجب تدفق الquod خارج الخزان.
9 - ضروره توفير جهازين للاطفاء احدهما ثاني اكسيد الكربون والاخر بدره جافه
بحيث يوضع الاول بجانب مقدم السايق ويوضع الاخرف في مكان يمكن الوصل
اليه من الارض وذلك في كل جرار او اله ذاتيه الحرك.
1. -نقل الات ومعداد الدراس فور انتهاها تشغيلها الي مكان مناسب للتخزين حتي
لايتسبب وجودها في حدود اضرار.
11 - الاهتمام بتوفير معدات الامن والسلامه للطاقم المامل بالورش والذي يتعامل مع
المعدات التقيله مع توفير وسايل الاسعاف الاولي خصوصا في المزارع.
12 - يجب التاكد قبل التشغيل من عدم وجود افراد امام او خلف الجرار او بين
الاله المشبوكه.
13 - لايجوز جوس فرد بجانب السايق مالم يكن هناك مكان مخصص لذلك.
14 - يراعي عدم السير بالجرار بسرعه عاليه اكثر من ٢٠ كم في الساعه وخاصه
عند سحب اله ثقيله، وعدم الدوران الحاد بالجرار بسرعه.
-27-
(41 من 32 من)
٥- عند السير في المحدرات يجب ان يكون الجرار معشق بنمره ثقيله وعدم التغير
او الدعس علي الكلتش اثناء السير في المحدرات.
- ١٦- عدم فك غطاء شبك الامان للاجزاء المتحركه للجرار او المعده اثناء التشغيل.
١٧- يراعي وجود اثقال اماميه في حاله استخدام محاربت او معدات زراعيه خلفيه
- K
-١١- يراعي ان يردي مشغل الالات الزراعيه المتركه بدله مناسبه للعمل بدلا من
الثوب العادي.
١٩- بعد انتهاء العمل وعند الوقوف يجب شد فرصه اليد لتكون الاله الزراعيه
المتركه في امان.
٢- في حاله وجود الاله الزراعيه المتركه في مخزن مغلق يجب عدم تشغيلها الا
بعد فتح جميع الابواب تفادي لتاثير غازات العادم الضاره.
٢١- تجنب الوقوف مابين الجرار والاله في حاله الشبك او الفك وفي حاله الضرره
يجب التاكد ان الجرار علي سطح مستوي وفرمه اليد مشدوده.
٢٢- يجب فصل التيار الكهربايي وايقاف المحرك قبل اجراء ايه صيانه لجهاز الري
المحوري
٢٣- يجب التاكد من سلامه التوصيل الجيد للسلك الارض عند قاعده جهاز الرشاش
مع عمود التهريب الارضي.
٢٤- ضروره الابتعاد عن نظام جهاز الري المحوري اثناء الصواعق كما يجب ان
تكون تمديدات الطاقه الكهرباييه مدفونته في الارض.
٢٥- يراعي عند توصيل طرف الكيل المدفون تحت الارض ان تكون الوصله من
ال نوع المخصص للكابلات ذات العزل الجيد مع سلامه الشد والعزل والتغطيه
الجيده للكيل.
٢٦- يجب منع الاطفال من الاقتراب او التسلق علي جهاز الري الحوري.
٢٧- يجب وضع غطاء او حاجز حول ناقلات الحركه في جهاز الري الحوري وعدم
استعمال البنزين كمنظف حيث يمكن ان يشتعل بسهوله
٢٨- اياك ان تحاول تنظيف اجزاء الجهاز المحركه من الاعشاب او غيرها من المواد
عندما تكون الاله تعمل وعدم محاوله اصلاح او عمل اي شيء الا بعد ايقافها
تماما.
-28
(41 من 33 من)
٢٩- يجب التاكد من عدم وجود جرارات او سيارات او معدات اخري بالقرب من او
في طريق سير عجلات جهاز الري الحوري.
٢٠- تجنب تعريض اي جزء من جسمك الي مسار المياه المضغوطه او الديزل او
الزيت كفتحات الخراطيم او الصامات.
٢١- يجب تاريخ الالات الكهرباييه الثالثه.
٢٢- عند القيام بعمليه الحصاد يخصص تراكتور (شيل) عليه محرات مشطي
للعمل علي اطفاء الحرايق التي قد تنشب اداره التراب عليها.
٢٢- يراعي وجود اثقال خلفيه عند استخدام الشيل الزراعي الامامي للجرار.
٢٤- يراعي عدم فتح غطاء الارديتر للماكينه وهي ساخنه حتي لابحدث اضرار
الشخص القريب منها.
٢٥- عدم ترك مفتاح السويتش علي العده الزراعيه وهي واقفه تجنيا من العبث بها
من قبل الاشخاص الغير مؤهلين لقيداتها.
٢٦- يجب التاكد من سلامه شد للسامير والصواميل للجزاء المتحركه للجرار في
المعده الزراعيه.
٢٧- يجب التاكد من سلامه الكفرات من التاكل وال顿ششق وشد الصواميل او
السمير ويجود الضغط المناسب بها.
٢٨- يجب التاكد من شبك دعسه الفرامل لتكون وحده واحده للاستخدام عند السير
علي الطرق العامه
٢٩- عدم ترك المعدات الشبوكه او المعلقه في وضع علي اثناء توقفها.
٢٤- التاكد من سلامه التجهيزات والاشراات الضوييه الناسبه للمعدات والالات
الزراعيه التحركه والمسحويه عند التحرك علي الطرق العامه.
٢٤- يجب الالتزام بقواعد المرو اثناء السير بالعداد الزراعيه علي الطرق العامه
و-tc-jb-ب-ال
-29-
(41 من 34 من)
عاشرا: احتياطات السلامه لحظاير المواشي ومخلفاتها
-١٠- ماده
تقام حظاير المواشي بعيدا عن المستودعات عن الالات والعداد الزراعيه
الاخري ويجب ان تصمم بشكل يحول دون مربب الحيوانات ولا تشكل خطرا علي
الانشخاص مع مراعاه شروط السلامه الاتيه :
1 - تبليغ الجهات المعنيه ( اقرب فرع الزراعه واللياه بالنطقه) في حاله ظهور اي
مرض من الامراض الحيوانيه العديه والوباييه والامراض المشركه.
٢ - استخدام الميیدات الحشريه بصفه دوريه ومنتظمه لمكافه الحشرات الناقله
للمراض الحيوانيه.
٢ - ضروره وجود احواض تغطيس تملا بمواد مطهره لطهير اطارات السيارات
بحيث تكون الاحواض عند مداخل مشاريع الانتاج الحيواني.
٤ - عزل الحيوانات المريضه عن باقي القطع في اماكن عزل مخصصه لذلك.
٥ - عدم سقي الحيوانات المريضه من الاحواض التي تشرب منها الحيوانات
السليمه مع مراعاه غسل احواض الشرب بصفه دوريه لاتزيد عن اسبوع.
٦ - عدم القاء جشت الحيوانات النافقه قرب المزارع او التجمعات السكنيه والحيوانيه
والطرق.
- حرق او دفن جشت الحيوانات النافقه مع عدم جرها علي الارض ومن الضردي
بند فتحاتها الخارجيه بالقطن وترش بمحل مظهر قوي ويتم نقلها علي عربه يتم
تطهرها بعد النقل.
٨ - عدم ذبح الحيوانات الا في المسالخ المخصصه لذلك حيث يتولي الاشراف عليها
الاطباء البيطرين لتقدير مدي صلاحيتها للاستهلاك الادمي.
٩ - تكون خزانات المياه المخصصه لشرب قطان الماشيه داخل المزرعه ميسوره
لتجنب التوك البييي.
١٠ - تجفيف مظلفات الحيوانات وتقليب ارضيات الحظاير بصفه دوريه لتعريضها
لاشعه الشمس ونقل المخلفات الي حفر خاصه بذلك ريثما يتم نقلها الي خارج
الزره.
-20-
(41 من 35 من
١١ - رش الخلفات الحيوانيه بالطهرات والبيادات الحشريه لمنع انتشار الحشرات الناقله لسببات Amarاض وتوجيه الياه الناتجه عن الفسيل الي الصرف الصحي في الجنه الجنوبيه للمزرعه للاستفاده من عامل الرياح في ابعاد الروايح الكريميه المنييه من تلك المخلفات.
١٢ - يجب تغطيه الشاحنات الخصصه لنقل الروب لم تعلوه خلال النقل.
١٢ - يمنع الزوار والاطفال من الاقتراب من الحيوانات وخاصه الهايجه او الخطره او
المريضه.
١٤ - يمنع التدخين او اشعال نيران داخل حظايز الماشي
١٥ - يجب توفير وسايل السلامه في تلك الحظاير من م طفنات حريق وفتحات تهويه
وان يكون لها اكثر من مخرج طواري حسب مساحه الحظيره.
١٦ - ضروره ازام اصحاب مشاريع الانتاج الحيواني باستخدام مرصد ازاله
الصواقع الجويه لتجنب حدوث حريق.
١٧ - عند انتشار امراض خطيره بين الحيوانات في احدي المناطق فان نقل المواشي
من منطقه الي اخري يخضع الي مراقبين من قبل الجهات الامنيه بمراكز الطرق
بحيث لايتم نقل الحيوانات الا بعد الحصول علي موافقه من وزاره الزراعه والياه
مشيه اداره الثروه الحيوانيه او مديريات الزراعه والياه في المناطق.
حادي عشر: احتياطات السلامه لحظاير الدواجن
١١-١- ماده
- يجب ان تكون حظاير الدواجن منفصله عن باقي اجزاء المزرعه.
٢ - يجب اتخاذ احتياطات السلامه الكافيه بالنسبه لوسايل التدفيه بالحظاير سواء
كانت تعمل بالكهرياء او الوقود السايل او الغاز وفقا لم يلي:
ا - ان تكون اجهزه ووسايل التدفيه وكذلك كافه التوصيلات والتمديدات والمفاتيح
الخلاصه بها من الانواع الماثومه المعتمده من الهينه العربيه السعوديه للمواصفات
واللقابيس - وان يتم تركيبها وتشغيلها واجراء الصيانه الدوريه الدايمه لها بمعرفه
فنيين متخصصين.
ب - ان تزود كافه اجهزه التدفيه بالقواطع وصمامات الامان ووسايل الانجاز المزمه
مع تزيد اجهزه التدفيه التي تعمل بالغاز بجهاز قطع الغاز اليا عند انظاء الشعله
-21-
(41 من 36 من
ج - يجب ان تكون التهويه في الحظاير جيده بما يضمن عدم تكون غازات او ابخره
ضاره او قابله للشتعال او الانفجار.
د - ان تزود اجهزه التدفيه ببطاقات يويه بها تعليمات الاستعمال والصيانه.
ه - يمنع التدخين او اشعال نيران داخل الحظاير.
ثاني عشر: وسايل وتجهيزات مكافحه الحريق
1- ماده
مع عدم الاخطال بما يرد بالبند رابما ( ماده ٤-٨٨) وما يرد
بالبند خامسا ( ماده ٨-٨) يراعي تنقيد الشروط الاتيه :
1 - تزود اي منشاه زراعيه بخزان ماء خاص لاغراض الاطفاء يتلاعم مع حجمها
واغراضها علي ان يكون مملوعا باللياه بصوره دايمه.
٢ - يتم تركيب شبكه اطفاء من حنفيات حريق او بكرات خراطيم متحركه وترود
الشبكه بمانيه او ماكينات لضغط المياه.
٢ - يزود الموقع بطفايات الحريق البدويه الملاتمه لنوع الاخطار وتوزيع بالاماكن
المناسبه وتجري لها الصيانه وال TTTEBA في المواعيد حسب تعليمات الدفاع المدني.
٤ - يجب علي الجهات المسؤوله عن الموقع اخطار اداره الدفاع المدني المختصه
لحديد تجهيزات الاطفاء المناسبه وفق مانكر بالبند السابقه ١٠٣٢، بعد معاينه
الموقع علي الطبيعه وعلي الجهه المسؤوله تنفيذ متطلبات الدفاع المدني فور اقرارها.
شالك عشر : اجراءات المسلاعه عند حدوث حريق
-13- ماده
يجب مراعاه ماباتي:
- وجوب الاندار واعلان حاله الطواري.
٢ - اخلاء المبني او المكان الذي شب فيه الحريق من العاملين.
٣ - حصر الحريق وفصل التيار الكهربايي والغاز.
٤ - تبليغ اقرب اداره او مركز للدفاع المدني بحدث الحريق واهم المعلومات عن
مكان الحريق وطبيعته والمواد المخزونه فيه .... الخ.
٥ - استخدام اجهزه الاطفاء المناسبه لنوع الحريق ( لحين وصل المختصين في عمليه الاطفاء).
-32-
(41 من 37 من)
٦ - توضيح انواع الحرايق وافضل مواد الاطفاء المخصصه لها كما يلي:
<table><tr><td>ماده الاطفاء</td><td>نوع العريق</td></tr><tr><td>يستخدم الماء</td><td>- احتراق مواد صلبه مثل الاخشاب-揪</td></tr><tr><td></td><td>واليرق والتن والاعلاف</td></tr></table>
<table><tr><td>- تستخدم اجهزه الغره اجهزه ثاني اكسيد الكريم</td><td>٢- حرايق السوايل القابله لاشتمال</td></tr><tr><td>واجهزه البوره الكيمياييه الجافه.</td><td>كالبنزين والديزل.</td></tr></table>
<table><tr><td>- تستخدم طفايات ثاني اكسيد الكريم والبوره الجافه</td><td>٣- حريق ناتج عن التماس كهرباني</td></tr><tr><td>ويتم فصل التيار الكهرباني مع تجنب استخدام الماء اوالرغوه لان كلامها موصل جيد للكهرباء.</td><td></td></tr></table>
<table><tr><td>- بعد التاكد تمانا من فصل التيار الكهرباني يمكن اخماد</td></tr><tr><td>المزاد التي انتقلت اليها النيران حسب نوعها وفقا للجبول.</td></tr></table>
<table><tr><td>- تستخدم اجهزه بورده جافه غير قابله للتفاعل (مخصصه</td><td>- حريق ناتع عن احتراق المعان</td></tr><tr><td>( للمعادن)</td><td>كالصوديم والشيم والماغنسيم</td></tr><tr><td></td><td>ومشابه ذلك.</td></tr></table>
٧ - يجب توفير صندوق للاساعات الاوليه ويجهز بالواد ومستلزمات العلاج
الاولي للجروح والحروق البسيطه والTSSM ولدفات الحشرات كما يزود باربطه
شاش ولصقات ومحلول لFsسلا العيون وبعض التريساق وغير ذلك من مواد
و تجهيزات الاسعاف الاولي ويجب وضع نشره داخل الصندوق توضح طرق
واساليب الاسعاف الاولي . . . والله الموفق .
-33-
(41 من 38 صفحه)
ملحق
الموصفات القياسيه السعوديه المتعلقه بلالحه السلامه الزراعيه :
الشرطه المتعلقه بالموقع واللباني:
- م ق س م ١٩٨٣/٣١٢ اشتراطات السلامه والصحه الصناعيه - الجزء الاول : المباني
- تسهيلات المبني :
- م ق س ١٩٨٢/٣١٤ اشتراطات السلامه والصحه الصناعيه - الجزء الثاني: المباني
- الوقايه من الحرايق.
- م ق س ١٩٨٧/٣٤ اشتراطات السلامه والصحه الصناعيه - المباني - الجزء
الثاني: الصحه الوقاييه.
- م ق س ٢٩٨٢/٣٢٧ اشتراطات السلامه والصحه الصناعيه - الجزاء ارقام
تخزين واستخدام الميديات ٢/٣
- م ق س ٢٩٩/٣٩٥ اشتراطات مبودات الاقافات.
- م ق س ١٠٥/١٠٥ الاسمده المركبه.
تخزين المحاصيل الزراعيه ٢/٣
- م ق س ١٩٩/٩٥ تخزين الحبوب والبقول - الجزء الثالث - مكافحه الافات.
تخزين السوايل القابله للاشتعال. ٤/٣
- م ق س ١٧٧/٣١٧ - اشترطات السلامه والصحه الصناعيه - المواد الخطره -
السوايل القابله للاشتعال - الجزء الاول : الخزانات وشبكه الانابيب واللحقات .
- م ق س ١٧٨٧/٣٤ - اشترطات السلامه والصحه الصناعيه - المواد الخطره -
السوايل القابله للاشتعال - الجزء الثاني: التخزين في الاوعيه والصهريج النقالي.
- م ق س ١٨٧/٣٤ - اشترطات السلامه الصحييه الصناعيه - المواد الخطره -
السوايل القابله للاشتعال - الجزء الثالث: الوحدات الصناعيه والمستودعات.
-34-
(41 من 39 من
- م ق س ٢٩٣/٢٦٦ « انابيب الصلب السباكي وغير السباكي- سكم الجدار
والابعاد».
٢/٣ احتياطات السلامه عند استخدام الالات والجرارات الزراعيه
- م ق س ٩٩٥/٩٧١ الحرارات والالات الزراعيه ذاتيه d'الف - متطلبات تسليم
- الوحدات الجديده.
- م ق س ١٩٣/٧٤٦ المعداد الزراعيه - اشتراطات هيكل حمايه الجرارات الزراعيه
عند الاتقلاب
- المواصفه القياسيه « المعدات الزراعيه - المتطلبات العامه للسلامه».
- المواصفه القياسيه « المعدات الزراعيه - الاضاءه وانوار الاشارات والعلامات».
- المواصفه القياسيه « المعدات الزراعيه - ادوات التحكم والادله واللبينات».
- المواصفه القياسيه « المعدات الزراعيه - كتيب الارشادات والطبوعات الفنيه ».
- مشروع المواصفه « التطبيبات العامه لنظامات الري بالرش المحوري ».
- احتياطات السلامه لحيظاير المواشي.
- م ق س ١٩٩/٩٦- اشتراطات نقل الماشيه الحيه بالشاحنات والسك الحديثيه
والسفن - الجزء الاول: نقل الاغنام والمانع.
- م ق س ١١١٦/١١٦ دليل الممارسه الصحيه لنجهير ونقل وتداول وتخزين اللحم
الطازجه.
- احتياطات السلامه لحظاير الدواجن.
. وسايل وتجهزات مكافحه الحريق.
(41 من 40 من 41)
- م ق س من ٢١٩ /٢٠١٢ اشراطات السلامه والصحه الصناعيه - الجزء الرابع : المواد
الخطره - مسببات السرطان.
- م ق س من ٢٢٠ /٢٠١٢ اشراطات السلامه والصحه الصناعيه - الجزء الرابع -
المواد الخطره - المواد السامه والخطره.
- م ق س من ٢٢٢ /٢٠١٢ اشراطات السلامه والصحه الصناعيه - الجزء الخامس:
- معدات الوقايه الشخصيه
- م ق س من ٢٢٢ /٢٠١٢ اشراطات السلامه والصحه الصناعيه - الجزء السادس:
الاجزه - الادوات والعدد النقالي.
- م ق س من ٢٩٨ /٢٩٧ اشراطات السلامه والصحه الصناعيه - الاجنبيه - الماكنيات
والوقايه - الجزاء الاول: المتطلبات العامه.
- م ق س من ٢٩٨ /٢٩٥ اشراطات السلامه والصحه الصناعيه - الجزء السادس :
الاجزه - تداول المود.
- م ق س من ٢٩٨ /٢٩٦ اشراطات السلامه والصحه الصناعيه - الجزء السادس:
الاجزه - الخزانات واوعيه الضغط او المراجل ومعدات الغاز المضغوط.
- م ق س من ٢٩٨ /٢٩٧ اشراطات السلامه والصحه الصناعيه - الجزء السادس:
- الاجزه - المصاعد.
- م ق س من ٢٩٨ /٢٢٨ اشراطات السلامه والصحه الصناعيه - الاجزه : المنصات
الليه التي تعمل بالطاقه ومنصات العمل المركبه علي سيارات
- م ق س من ٢٩٨/٢٣٩ اشراطات السلامه والصحه الصناعيه - الجزء السادس
. «الجزه - السالات
- م ق س من ٢٣٢٩ اشراطات السلامه والصحه الصناعيه - الجزء السابع
الكهرباء - الجهد المنخفض
- م ق س من ٢٣٢٤ اشراطات السلامه والصحه الصناعيه - الجزء السابع
الكهرباء - الجهد العالي
- م ق س من ٢٣٥ اشراطات السلامه والصحه الصناعيه الكهرباء - الجزء الرابع
- الاثاره
- م ق س من ٢٣٦ اشراطات السلامه والصحه - الجزء رقم ٨ «الحرام والقطع
واللحام بالتحاس الاصفر.
-2
(41 من 41 من 41)
- م ق س ٢٤٥/٢٤- المزات الصلابه والسلامه الصناعيه - المواد الخطره -
الغازات - الجزء السادس : الغازات البتروليه المساله «
- م ق س م ١٩٨٧/٣٤٦ المزات السلامه والصحه الصناعيه - الغازات - الجزء
السابع : الغاز الطبيعي المغفوط والسال.
- م ق س م ١٩٨٧/٣٥١ المزات السلامه والصحه الصناعيه - الاجهزه - الماكنات
والوقايه - الجزء الثاني - ماكنات التجاره
- م ق س م ٢٠٥٧/٣٥١ المزات السلامه والصحه الصناعيه - الاجهزه - الماكنات
والوقايه - الجزء الثالث : ماكنات التجليخ ذات العجلات .
الزاليجيا لامنا لامنا لامنا لامنا لامنا لامنا لاممنا لاممنا لاممنا لاممنا لاممنا لامنا لاممنا لاممنا لاممنا لاممنتتتتتتتتتتتتتتتتتتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمتمت
-37-