tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433512303 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-07-30 date_hijri=1442-09-14 document_type=ruling entity=document_number:36f8267a-620d-497f-a742-3104bed7f495 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439442274 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه تعاقد مع المدعي عليها بعقد مضاربه، بصفته شريك مضارب، بمبلغ اجمالي قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، بنسبه ربح تصل الي (45%) من ثمن المضاربه، تم الاتفاق بموجبه علي ان تلتزم المدعي عليها بتوريد الفواكه، مقابل ان يدفع قيمه راس المال، سدد راس المال، واخلت المدعي عليها بالاتفاق، فانتهي عقد الشراكه، ولم تقم المدعي عليها بالتزاماتها، وطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه وهو: عقد توريد، صادر من المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه، مبرم بين طرفي الدعوي، متضمن: اتفاق الطرفين علي قيام الشركه المدعي عليها في تجاره الجمله والتجزيه، واستيراد الفواكه بجميع انواعها، وقيامها بالخدمات التجاريه والتسويقيه نيابه عن الغير داخل وخارج المملكه العربيه السعوديه، لمده خمسه اشهر، مقابل ان يدفع المدعي قيمه راس المال، ممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها، برقم (98726)، وتاريخ 2020/09/08م. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بالخساره دون تفريط وانه لا مانع من اعاده ما يتبقي من المال بعد حسم الخساره، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها حضر الطرفان وكاله المدونه بياناتهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فامهلته الدايره لذلك علي ان يقدم جوابه عبر النظام خلال يومين، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه تاليه وفيها حضر المدعي وكاله وقد ارفقت المدعي عليها جوابها، والمتضمن خلاصته: الدفع بالخساره دون تفريط وانه لا مانع من اعاده ما يتبقي من المال بعد حسم الخساره، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه:
الاسباب:
فبناء علي انه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (150.000) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في 08/09/2020م والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها كامل راس مال المدعي، وكذا سند الامر بتاريخ 08/09/2020م المحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، وعلي النقيض تماما، فقد تقدمت المدعي عليها بحكم المحكمه الجزاييه بمحافظه جده المشمول بالصك رقم: (421493691) وتاريخ 14/9/1442ه؛ والقاضي بادانه ناصر الزهراني بمخالفه نظام التستر، وكذا ثبوت مزاوله اعمال محظوره عبر الشركه المدعي عليها، والحكم مقدم من المدعي عليها بذاتها، ومن سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل، فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه -كما ثبت في هذه الدعوي- فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا وقدره مايه وخمسون الفا ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.