gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **دعوي** لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام **المفاتيح:** مده نظاميه - فتره ضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٩م، وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد الناتجه عنه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه قامت برفع الدعوي قبل اوانها بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. **الوقايع :** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء (١٤٤٢/٠٨/۱۷ه) الموافق (۲۰۲۱/۰۳/۳۰م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۷ ٢١٤٩٤-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بصفته # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صاحب مؤسسه / ... للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ۲۰۱۹م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٤م، جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه»، كما نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال ( تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1. طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. 2. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث صدر اشعار اعاده التقييم في ٢٠٢٠/٠٧/١٦م، والمدعي قيد دعواه لدي الامانه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، وعليه فانه كان يجب عليه ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، وهذا ما يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا. ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٠٨/٠١ه) الموافق (٢٠٢١/٠٣/١٤م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وفي هذه الجلسه حضر ممثل الجهه المدعي عليها ممثل المدعي عليها هويه وطنيه رقم (...)، ولم يحضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما وحيث ان المدعي من ترك ترك، وبناء عليه قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي من جدول الجلسات. .... وفي تاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٤م، تقدم المدعي بطلب اعاده السير في الدعوي. وفي يوم الثلاثاء (١٤٤٢/٠٨/١٧ه) الموافق (٢٠٢١/٠٣/٣٠م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي، وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. # الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٩م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار التقييم النهايي بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٦م، وتقدم باعتراضه امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢١م، وتبلغ بنتيجه الاعتراض بتاريخ ۰۷/٢٠٢٠/١١م، وتقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٠م، وعليه فان الدعوي تم رفعها قبل اوانها، وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال ( ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده ( تسعين يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». # القرار: وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م - عدم قبول الدعوي المقدمه من / ... هويه وطنيه رقم (...)، شكلا لرفعها قبل اوانها. صدر هذا القرار وجاهيا بحق الطرفين، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.