tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 954 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1430-04-18 document_type=ruling entity=document_number:f2879ab1-f6d6-4ab8-8224-30768d0fba63 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 954 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
 (الوقايع)
ادعي وكيل المدعين وفاه مورث موكليه بتاريخ (18/4/1430ه)، وان من ضمن تركته (...)القايم المسمي (...)، وذكر المدعي وكاله ان المدعي عليه لم يسلم المدعين نصيبهم من ارباح (...) من تاريخ (18/4/1430ه) حتي تاريخ انتقال ملكيه (...) لبعض الورثه في تاريخ (4/5/1430ه)، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بتسليم ارباح (...) من تاريخ وفاه مورث المدعين حتي تاريخ (4/5/1440ه). واستند المدعي وكاله علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالاحساء برقم (...) بتاريخ (9/6/1441ه) المتضمن دعوي المدعين وفاه مورثهم، وان من ضمن التركه (...)(...) ، وان (...)تحت اداره المدعي عليه من تاريخ وفاه مورث المدعين، واشير في الدعوي الي قسمه التركه بموجب الصك رقم (...)وتاريخ (10/4/1432ه) ومن ضمنها (...)الذي كان من نصيب المدعي عليه وعدد من اخوته القصر غير الشقيقات، وقد صدق الحكم بتاريخ (4/5/1440ه)، وذكر المدعون انهم من تاريخ وفاه المورث وحتي تصديق الحكم لم يحصلوا علي نصيبهم من منفعه العين، علاوه علي ان التركه لم تقسم بشكل صحيح حيث ان الوكاله الممنوحه للمدعي عليه في الصك المشار اليه لم تتضمن توكيله في قسمه التركه، وقد قدمت عده دعاوي في ذلك، وطلب وكيل المدعين في الدعوي المشار اليها الزام المدعي عليه بتسليم المدعين نصيبهم من منفعه العين من تاريخ وفاه مورثهم الي تاريخ تصديق الحكم بقسمه التركه، وقد انتهي الحكم الي عدم اختصاص المحكمه العامه بنظر النزاع لان الدعوي بين شركاء. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعين/ (...)، وحضر وكيل المدعي عليه/ (...)، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 
(الاسباب)
بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في شركه المضاربه، والشركات النظاميه، كما ورد في الماده (16) من نظام المحاكم التجاري، وبما ان الدعوي الماثله تتعلق بشراكه ملك بين الاطراف في عين من تركه مورثهم، وعليه فالشركه التي بين الاطراف ليست متعلقه بشركه نظاميه، كما انها ليست شركه مضاربه، فشركه المضاربه كما عرفها الفقهاء –رحمهم ﷲ- تتضمن دفع المال الي من يتجر فيه بجزء من الربح، جاء في متن الاقناع: "المضاربه وهي: دفع مال وما في معناه، معين معلوم قدره... الي من يتجر فيه، بجزء معلوم من ربحه" فالعامل في شركه المضاربه منه العمل فقط ومن رب المال المال، وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه. ولا ينال من ذلك صدور حكم بعدم الاختصاص من المحكمه العامه، فان الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه اذا رات المحكمه عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه، وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها، وحيث اقام المدعي هذه القضيه علي استقلال، ولم تحل القضيه المحكوم فيها من المحكمه العامه بحسب اللايحه، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا لنظر الدعوي المقامه من المدعيين: (...) ، ذات السجل المدني رقم(...) (...): و(...) ، ذات السجل المدني رقم (...)، و (...) ، ذات السجل المدني رقم (...)، و (...)، ذات السجل المدني رقم (...)، و (...) ، ذات السجل المدني رقم (...)، و (...) ، ذات السجل المدني رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) السجل المدني رقم (...).
عضو
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي 
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
رييس الدايره
 عثمان بن صالح العنزي