tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 433586802 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-07-20 date_hijri=1439-03-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/93 entity=document_number:bee368fa-6752-4dd5-8ea9-56c7e52ff367 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٣٨٢٥ لعام ١٤٤٢ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها ان موكلها يعمل في نشاط بيع الذهب والمجوهرات وكان يملك مؤسسه تجاريه باسم (...) للذهب والمجوهرات، ويوجد بين موكلي والمدعي عليه تعاملات كونه يقوم بشراء الذهب من موكلها والمتاجره بها من خلال بيعها علي الاخرين، وفي تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٣٩ه قام موكلها ببيع ذهب مشغول عيار (٢١) وذهب مشغول عيار (١٨) للمدعي عليه علي فترات مختلفه وذلك بوزن اجمالي للعيارين محول الي عيار (٢١) بوزن قدره (١٠٦٢٤,٨٦) جرام عيار (٢١) سدد المدعي عليه وزن ذهب (٤٠١٣,٣٦) جرام، وتبقي في ذمته وزن ذهب عيار (٢١) وقدره (٦٦١١,٥) جرام ،وطالبت بالزام المدعي عليه برد وزن ذهب عيار (٢١) وقدره (٦,٦١١,٥) سته الاف وستمايه واحدي عشر جرام وخمسه ملي ، الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه وقدرها(١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال ، وقدمت سندا لطلبها مجموعه فواتير عددها (٦) علي مطبوعات مؤسسه (...) ممهوراه بتوقيع كلا الطرفين ،وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣ه، حضور المدعي بالوكاله ، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر؛ وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلها قدمت ما نصه عبر محادثه التيمز الجانبيه: نفيد فضيلتكم بانه صدر حكم دايرتكم الموقره في القضيه المقيده برقم (٣٧٦٢) لعام ١٤٤٠ه والمتضمن (رفض الدعوي وللمدعي اقامه دعوي للمطالبه باعاده الذهب المسلم للمدعي عليه) ، وحيث ان المدعي عليه مماطل بالسداد منذ ثلاث سنوات ولم يحضر اي من الجلسات في القضيه السابقه، والجا موكلي لاقامه كلا الدعوتين مما كبده خساير ماليه لاستحصال حقه، وذكر المرداوي في كتاب (الانصاف في باب الحجر): ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما قررته محكمه الاستيناف بانه لا مانع من نظر اجره المحاماه ضمن الدعوي الاصليه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١٧ ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وعلي صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي والذي يطلب فيها بالزام المدعي عليه برد وزن ذهب عيار (٢١) جرام والذي يقدر بملغ قدره سته الاف وستمايه واحد عشر ريالا وخمسه هللات ، ودفع مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي اقل من المطالبه المنصوصه لدي نظام المحكمه التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ١٤٤١/١١/٠١ه، في لايحته التنفيذيه الماده رقم (١١) والتي جاء فيها ما نصه:"تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: دواير لنظر الدعاوي الاتيه: الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و(٩) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١/ا) من هذه الماده. وبما ان هذه الدعوي قد خالفت قواعد التوزيع الداخلي ، وبما ان القضيه التي قيدت في هذه الدايره مختلفه من حيث الاختصاص القيمي لها فان الدايره تحيل هذه القضيه لاداره الدعاوي والاحكام تمهيدا لاحالتها للدايره المختصه ، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/ ٠١/٢٤ ، تبين حضور المدعي بالوكاله ، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور ولم تظهر افاده –من خلال تقاضي- حيال تبلغ المدعي عليه من عدمها، وقررت وكيله المدعي وجود خطا بضبط الدايره التاسعه وهو (قدره سته الاف وستمايه واحد عشر ريالا وخمس هللات) والصواب (قدره سته الاف وستمايه واحد عشر جرام وخمسه ملي ٦.٦١١.٥) عيار (٢١)، وبذلك يتبين للدايره زياده قيمه الجرامات المطلوبه علي مليون ومايه ريال، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه التاسعه بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤١ه القاضي برفض الدعوي، والمؤيد بقرار دايره الاستيناف الاولي في١٤٤٢/٠٢/٠٥ه، كما اطلعت الدايره علي الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه التاسعه بتاريخ والقاضي بعدم قبول الدعوي١٤٤٢/٠٤/١٠ه،ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبينا علي ما يلي من: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وفق الاسباب المشار اليها، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ،ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٩ ه، حضرت المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وبسؤالها عن طلبها في هذه الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي اضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ، ثم اضافت قايله: بانه قد صدر حكم سابق برفض الدعوي لان العقد باطل لبيع النقد بالنقد ونطلب في هذه الدعوي استرداد الذهب المسلم للمدعي عليه وبسؤالها البينه علي دعواها اجابت قايله: بينتي هي فواتير استلام الذهب وبسؤالها هل لديها مزيد بينه علي ما قدمت اجابت قايله: ليس لدي مزيد بينه سوي ما قدمت واطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواي عليه فسيجري رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه وانه اذا لم يحضر هو او من ينوب عنه عد ناكلا عن ادايها وحكم عليه بالنكول والله الموفق ، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه، حضرت المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه باداء اليمين ثم اضافت المدعي قايله: احصر دعواي في مبلغ المطالبه واحتفظ في حقي في المطالبه بالاتعاب وبطلب من المدعيه الحكم علي المدعي عليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ، قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه .
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه الزام المدعي عليه برد وزن ذهب عيار (٢١) وقدره (٦,٦١١,٥) سته الاف وستمايه واحدي عشر جرام وخمسه ملي، كما ورد مفصلا في دعواه ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي الماليه التي يشرع فيها تحليف المدعي عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: " (ويستحلف في كل حق لادمي) لقوله - صلي الله عليه وسلم -: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه» متفق عليه." كشاف القناع (٦/ ٤٤٨) وحيث ان المدعي قد طلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواه وحيث جري من الدايره ابلاغ المدعي عليه باداء وابلاغه بمقتضي تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول الا انه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث ان الناكل يقضي عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: ٩٧) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالي {واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: ٤٨] الايه، في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر. . وروي عن الحسن ان النبي - عليه الصلاه والسلام - قال: «من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) اذا نكل (خلي سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" وبناء علي ما رود في اللايحه الخامسه للماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه " اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وفق الماده الثالثه عشره بعد المايه من هذا النظام، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق الماده الرابعه عشره بعد المايه من هذا النظام" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضاه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يعيد للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) ذهبا عيار (٢١) والبالغ وزنه (٦٦١١,٥) سته الاف وستمايه واحدا عشر جرام وخمسه ملي لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.