moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٢٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: تعاقدت موكلتها مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتها بتنفيذ اعمال عباره عن مقاوله توريد، وذلك في اعمال العزل المايي، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٨ه، علي ان يتم تسليم العمل بنفس التاريخ السابق ذكره، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٨,٠٣٢) مايه وثمانيه الفا واثنان وثلاثون ريالا، ولم تسدد المدعي عليها منه شييا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٨,٠٣٢) مايه وثمانيه الفا واثنان وثلاثون ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١/ العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختمهما، ويتضمن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه. ٢/ كشف حساب من تاريخ ٢٠١٠/٠١/٠١م حتي ٢٠٢١/٢٧/٢١م، يتضمن مبلغ وقدره (١٠٨,٠٣٢) مايه وثمانيه الفا واثنان وثلاثون ريالا، ٣/ عددا من الفواتير. ٤/ طلب الخدمه المطبوع علي شعار المدعي عليها والموجه للمدعيه والمتضمن لجدول موضح في الكميات والاسعار، وقد قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/ ٠٧/ ١٤٤٣ه وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تبين ان المدعيه لم تستوف الاجراءات الشكليه المقرره لقيد الدعوي وذلك بعدم ارفاق ما يثبت لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي فسالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب ذلك فاجابت: ان موكلتي لجات للمصالحه والقضيه احيلت من مركز المصالحه للمحكمه مباشره. فجري سؤالها هل اللجوء للمصالحه كان بعد قيد الدعوي ام قبله فاجابت: كان قبلها وقيدت بالطلب رقم ٠١-٤٢٠٧٠٢٦٥٩٨ وتاريخ ٠٢/ ٠٩/ ١٤٤٢ه. وقد جري الاطلاع علي التقرير عبر الاتصال وجري افهامها بارفاقه في ملف القضيه، وبسؤالها عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب فجري افهامه بتقديم جوابه خلال اسبوع من تاريخه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي وكاله المدونه وكالتهم سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله فقال: انني رجعت الي موكلتي ولكن حتي الان لم يتسني لنا التحقق من صحه المطالبه لانها قديمه قبل ١١ سنه واطلب مزيد مهله حيث ان هناك عده تعاملات مع المدعيه. هكذا قال. وقد جري افهامه بانه قد اعطي المهله الكافيه للجواب، وبسؤال وكيله المدعيه عن البينه فاحالت الي مرفقات صحيفه الدعوي، وقد جري الاطلاع عليها، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اكد علي انه يطلب مهله، وقد قررت وكيله المدعيه اكتفايها بما قدمت وطلبت الفصل في القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٨,٠٣٢) مايه وثمانيه الاف واثنان وثلاثون ريالا، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن الدعوي مما تعده الدايره بذلك مخالفا للماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد سبق ان اعطته الدايره مهله كافيه للجواب ولم يفعل وطلب مهله اخري ولم يقدم عذرا يمكن قبوله مما يعد بذلك مخالفا للماده (٦٨) من نظام المرافعات الشرعيه، وتعده الدايره ناكلا عن الجواب، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت وكيل المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، بل ان وكيل المدعي عليها اقر بوجود اصل التعامل مع المدعيه، ولقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وقد قدمت وكيله المدعيه بينتها علي صحه دعواها والمتمثله بالعقد الممهور بختم الطرفين والفواتير الممهوره بعضها بتوقيع منسوب للمدعي عليها وعرض الخدمه المطبوع علي شعار المدعي عليها وكشف الحساب والذي لم ينكره وكيل المدعي عليها، وبناء علي الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه علي اعتبار الكتابه من طرق الاثبات، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: (المسلمون علي شروطهم)، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، فتنتهي الدايره الي كفايه ما قدمته وكيله المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها باستحقاق المدعيه لما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٨٠٣٢) مايه وثمانيه الاف واثنان وثلاثون ريال، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٢٢٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: محل الدعوي مقاوله توريد اعمال عزل مايي والمطالبه بمبلغ قدره (١٠٨٠٣٢) مايه وثمانيه الاف واثنان وثلاثون ريالا ، وبعد احالتها للدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ كاملا للمدعيه ؛ فتقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف حاصله ان المدعيه لم تقدم ما يثبت اللجوء للمصالحه وان الوثيقه التي اشارت اليها تخص دعوي اخري ، وان الفواتير التي استندت اليها وفوق كونها من صنعها ولا عليها توقيع او ختم يخص المدعي عليها لا تخص الشركه المدعيه اذ ان السجل التجاري المدون عليها يخص شركه مجموعه (...) للانشاءات ، طالبا الغاء الحكم ورفض الدعوي ، وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي ثم رفعتها للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه ، لم تجد دايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه ، وهي كافيه للرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/٠٢ه القاضي (بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٨,٠٣٢) مايه وثمانيه الاف واثنان وثلاثون ريال) محمولا علي اسبابه.